الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 27 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 27 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلي ش م ع.
مطعون ضده:
محى الدين شا شاندهانابارامبيل كوتيمون
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1058 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده تقدم بشكوي لهيئة التامين قيدت برقم 336 لسنة 2021 دبي يطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 2.500.000 درهما والفائدة القانونية 9% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد علي سند من انه تعرض لحادث دهس من سيارة مؤمن عليها لدي الطاعنة ادي الي اصابته بإصابات جسدية ومادية والاخلال بمصلحة مالية ومستقبلية مع الضرر الادبي، وقد دين قائد المركبة المتسببة في الحادث بحكم نهائي ، وبتاريخ 30-3-2021 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 300.000 درهم تعويضا عن الضرر الجسدي والمعنوي والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت طلب التعويض عن الاخلال بالمصلحة المالية للمضرور ، اقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 993 لسنة 2021 مدني جزئي تطلب الغاء قرار اللجنة لاستغراق خطا المضرور خطا قائد المركبة لعبوره الطريق من غير أماكن عبور المشاة ، كما اقام المطعون ضده الدعوي رقم 1087 لسنة 2021 مدني جزئي يطلب الزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ2.200.000 درهما بالإضافة الي المبلغ الذي قررته اللجنة مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ، وبتاريخ 25-11-2021 حكمت المحكمة برفض الدعويين ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2116 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 2223 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 24-3-2022 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وقرار اللجنة في شق التعويض المادي والقضاء مجددا بالزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 800.000 درهم وتعديل الفائدة الي 5% من صيرورة الحكم نهائيا والتأييد فيما عدا ذلك ، ورفضت استئناف الطاعنة ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 234 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 16-6-2022 حكمت المحكمة برفض الطعن .
وحيث ان الشركة الطاعنة اقامت الاستئناف رقم 1058 لسنة 2022 مدني تطلب تفسير الحكم رقم 2116 لسنة2021 مدني بان يكون الزامها بالتعويض في حدود مبلغ 800.000 درهم تعويضا كاملا وتعديل الفائدة الي 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك علي سند من القول ان لجنة التامين قدرت للمطعون ضده تعويضا بمبلغ 300.000 درهم عن الضرر المادي والجسدي والمعنوي ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي المستقبلي وان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2116 لسنة 2021 مدني الغي قرار اللجنة في شقه المتعلق بالتعويض عن الضرر المادي وقضي للمطعون ضده بمبلغ 800.000 درهم وقد استغل المطعون ضده عدم وضوح قضاء الحكم وقام بفتح ملف تنفيذ بالمبلغين وبإجمالي 1.100.000.00 درهم بينما انه لم يقض له سوي بمبلغ 800.000.00 درهم . وبتاريخ 15-11-2022 قضت المحكمة برفض طلب التفسير، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قدرت للمطعون ضده تعويضا عن الضرر المادي والجسدي والمعنوي بمبلغ 300.000 درهم ورفضت التعويض عن الضرر المادي المستقبلي وقضي في استئناف المطعون ضده رقم 2116 لسنة 2021 مدني بإلغاء قرار اللجنة بشان التعويض عن الضرر المادي والقضاء مجددا له بمبلغ 800.000 درهم عن هذا النوع من الضرر ، وبما معناه ان المطعون ضده لم يقض له سوي بهذا المبلغ الأخير دون التعويض بالمبلغ الأول الذي قضي بالغائه ، الا ان المطعون ضده استغل عدم وضوح الحكم وقام بفتح تنفيذ بالمبلغين وبإجمالي 1.100.000.00 درهما وبالمخالفة لقضاء الحكم الذي اقتصر علي الزامها بمبلغ 800.000 درهم والغي قرار اللجنة بالإلزام بمبلغ 300.000 درهم ، الا ان الحكم المطعون فيه نفي الغموض عن منطوق الحكم المطلوب تفسيره علي قول منه ان هذا الحكم قضي للمطعون ضده بتعويض مادي بمبلغ 800.000 درهم بالإضافة الي التعويض عن الضرر الادبي بمبلغ 300.000 درهم الذي قررته لجنة التامين حال ان هذا المبلغ الأخير قررته اللجنة عن التعويض المادي والجسدي والمعنوي ويكون بالتالي قد قضي للمطعون ضده بالتعويض المادي مرتين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية انه اذا وقع في منطوق الحكم غموض او ابهام لا يمكن معه الوقوف علي حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها او شاب هذا المنطوق شك في تفسيره او كان يحتمل اكثر من معني فانه يجب لأجراء تفسير هذا الغموض او الابهام الرجوع الي المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير ان يكون متعلقا بأحد هذه الحالات ، وان التفسير لا يرد علي ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحا وانما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن علي الحكم للقصور في التسبيب ، هذا ويقتصر دور المحكمة علي تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او ابهام ولا تنظر في صحة قضائه من حيث الواقع او القانون لان المحكمة المنوط بها التفسير ليست جهة طعن فليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم او معاودة نظر النزاع ومن ثم فاذا خلا المنطوق من الغموض او الابهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير ولو كان الحكم معيبا بالعيوب التي تنقضه ، والحكم الصادر في دعوي التفسير تكون له حجية الامر المقضي ويسري عليه ما يسري علي الحكم محل التفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية والغير عادية ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده رقم 2116 لسنة 2021 مدني طعنا علي قرار لجنة التامين الذي الزم الشركة الطاعنة بالتعويض بمبلغ 300.000 درهم قد خلص في قضائه ان هذا المبلغ يتعلق بتعويض الضرر المعنوي وايد قرار اللجنة في تقدير التعويض بهذا المبلغ وعاب عليها عدم تقدير تعويض عن الضرر المادي وقضي بإلغاء قرارها بالنسبة لهذا الشق من التعويض المادي وقدر للمطعون ضده تعويضا مستقلا لهذا النوع من الضرر بمبلغ 800.000 درهم وكانت الشركة الطاعنة في طعنها بالتمييز علي هذا الحكم بالطعن رقم 234 لسنة 2022 مدني لم تضمن أسباب الطعن نعيا علي قضاء الحكم اعتباره مبلغ 300.000 درهم تعويضا قدرته اللجنة عن الضرر المعنوي وان الواقع هو انه تعويض عن الضرر الجسماني والمعنوي معا ، وإذ قضي برفض الطعن فان قضاء هذا الحكم يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه التي تعلو علي اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون وتمنع من المساس به تحت ستار تفسير منطوقه ذلك انه لا يجوز تغيير قضاء الحكم عن طريق تفسيره ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ونفي في قضائه وجود غموض في منطوق الحكم المطلوب تفسيره وكذلك الأسباب المكملة للمنطوق وان قضاء الحكم واضح بالزام الشركة الطاعنة بمبلغ 800.000 درهم تعويضا عن الضرر المادي الذي لحق المطعون ضده بالإضافة الي مبلغ التعويض عن الضرر المعنوي الذي قدرته اللجنة بمبلغ 300.000 درهم فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق