بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 31 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ منى أحمد محمد رفاعي
مطعون ضده:
بشرى اشباري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1330 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
ب عد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها (بشرى اشباري ) اقامت الدعوى رقم 428 لسنة 2021 مدني جزئي ضد الطاعنة ( مؤسسة سوق دبي الحرة ) بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 610,427.05 درهم، والفائدة 09% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وذلك تأسيسا على انها كانت تعمل لدى الطاعنة بموجب عقد عمل بوظيفة مساعد مشرف، و أن الاخيرة ابلغتها هاتفيا في شهر نوفمبر من عام 2020 بفصـلها من العمل لـديها دون مبرر أو مسوغ قانوني وامتنعت عن سداد مستحقاتها العمالية المبينة بصحيفة الدعوى ، ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، قدمت الطاعنة طلب عارض بإلزام المطعون ضدها بمبلغ ( 56,577.17 ) درهم المستحقة عليها لصالح الطاعنة ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 19/8/2021 بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ إجمالي ومقداره (272,849) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وتذكرة عودة الى موطنها على الدرجة السياحية عيناً او قيمتها - وقت تنفيذ الحكم - نقداً ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل أخر ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1600 /2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1648/2021 مدني وبتاريخ 28/12/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز رقم 95/2022 وبجلسة 21-04-2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والزام المطعون ضدها المصروفات. وفي موضوع الاستئنافين رقمي 1600 /2021 مدني و 1648/2021 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة وضمنت قضائها عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطلب العارض وإذ نظرت المحكمة الابتدائية الكلية الدعوى بذات الرقم وقضت بجلسة 22-08-2022 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 225740 درهم مستحقات عمالية (بدل الرواتب المتأخرة وبدل الإجازة ومكافأة نهاية خدمة،) وتذكرة السفر عيناً " على الدرجة السياحية " ، والفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع ( 5% ) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ثانيا برفض الطلب العارض المبدى من المدعى عليها ، استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1330 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفت المدعية ذات الحكم بالاستئناف رقم 1334/2022 مدني وبجلسة 20-12-2022 قضت المحكمة ف ي موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف عن الطلبات بدل الرواتب المتأخرة بجعله مبلغ وقدره (( 45،360 )) درهم ، وطلب مكافأة نهاية الخدمة بجعله مبلغ وقدره ((230،327)) درهم ، وبدل إجازة سنوية بجعله مبلغ وقدره ((7،087)) درهم ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 18-01-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ى وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة لنظرة وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث ان النعي أقيم على اربعه أسباب تنعي الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى الحكم برفض القضاء للطاعنة بالمبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضدها وقدرها 56,577.17 درهم موضوع الطلب العارض بالمقاصة القانونية بالرغم من ثبوت انشغال ذمة المطعون ضدها بالقيمة المطالب بها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر إذ استقر قضاء هذه المحكمة ــــ عملاً بالمادة 187 من قانون الاجراءات المدنية ــــ أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ولما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم الناقض الصادر في الطعن بالتمييز رقم 95/2022 و الصادر بجلسة 21-04-2022 قد ضمن أسبابه قضاءا عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في الطلب العارض مما يكون معه الطلب العارض قد استقر علي انه قيمته لا تتجاوز الخمسمائة الف درهم مما يكون الطعن فيها غير جائز
حيث ان الطعن بخلاف ذلك قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث انه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والتناقض في الأسباب والاخلال بحق الدفاع وذلك علي وجهين الأول بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في بدل الرواتب عن الأشهر (( يوليو وأغسطس وسبتمبر و 6 أيام من شهر أكتوبر لعام 2020 بمبلغ وقدره (( 45،360 )) درهم اذ بالرغم من انه قضي برفض طلب المطعون ضدها ببدل الفصل التعسفي عن أجر ثلاثة اشهر وذلك تأسيسا على توافر حالة القوة القاهرة كون الطاعنة قد استعملت حقها المشروع في إنهاء خدمات المطعون ضدها دون تعسف من جانبها، الا انه نفى ذلك عن بعض الطلبات عندما قضي للمطعون ضدها بالرواتب المتأخرة رغم ذات العلة مما لا تستحق المطعون ضدها معه راتب خلال تلك الفترة كما ان الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق بعدم الأخذ بكشف الحساب المقدم من الطاعنة والقيم الثابتة به دون تسبيب والوجه الثاني بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها ببدل إجازة مستحقة عن رصيد30 يوم و تعديل الحكم بشأن هذا الطلب بجعله مبلغ وقدره (( 7,087 )) درهم بالرغم من ان الثابت بعقد عمل المطعون ضدها بإنها تستحق "إجازة مدفوعة الأجر 30 يوم تقويمياً في السنة"، إلا أن هذه ال30 يوماً تستحق عن كامل السنة أي عن 12 شهراً. وعليه، ولما كانت المطعون ضدها قد عملت منذ بداية شهر يناير 2020 وحتى 25 مارس 2020، فإن الإجازات المستحقة هي فقط عن الفترة التي عملتها المطعون ضدها من السنة، أي (30 قسمة 12 شهر * 3 شهور). أما الفترة اللاحقة على تاريخ 25-3-2020، وهي الفترة المشار إليها بفترة الإغلاق، وخلال هذه الفترة قامت الجهة بالفعل بسداد رواتب الموظفين كاملة، ثم قامت بخصم الرواتب التي سددتها للمطعون ضدها خلال الفترة من 25-3-2020 وحتى 30-6-2020 من مكافأة نهاية الخدمة، بما فيها بدل رصيد الإجازات السنوية المستحقة من 1-1-2020 وحتى 25-3- 2020، وبالتالي عدم استحقاق المطعون ضدها أي بدل عن رصيد الإجازات المترصدة خلال فترة العمل الفعلية من 1-1-2020 وحتى 25-3-2020. فضلا عن اخلال الحكم المطعون فيه بحق الدفاع لرفض طلب الطاعنة بالتصريح لها باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الاسلامي عن حركة حساب المطعون ضدها رقم الآيبان ..... للفترة من 2 - 11 - 2020 وحتى 30 - 11 - 2020 علي سند من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد صحة ادعاء مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية - حكومة دبي بقيامها بإيداع المبلغ المنوه عنه بالتسوية النهائية الصادرة من قبلها في حساب المطعون ضدها وبالرغم من انها تمسكت بجميع مراحل الدعوى بدفاعها ومستنداتها من أنه قد تم تحويل مبلغ (182,267.68) درهم إلى الحساب البنكي للمطعون ضدها بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وتحويل مبلغ (931.99) درهم بتاريخ 11 مارس 2021 بموجب كشف الحساب النهائي المقدم في الدعوي الذى يفيد بتحويل تلك المبالغ إلى حساب المطعون ضدها البنكي ، و انها ارسلت بريداً إلكترونيا للمطعون ضدها لاستلامها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( كان الثابت للمحكمة من خلو أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد صحة ادعاء المستأنفة أصلياً / مؤسسة سوق دبي الحرة وتمثلها دائرة الشؤون القانونية - حكومة دبي بقيامها بإيداع المبلغ المنوه عنه أعلاه الوارد بالتسوية النهائية الصادرة من قبلها في حساب المستأنفة تقابلاً / بشرى اشباري ، ولا ينال من ذلك تقديمها مستند - حسب ادعائها - من انه كشف صادر من بنك الإمارات دبي الوطني ثابت به إيداع مبلغ (( 182،267،68 )) درهم في الحساب البنكي للمستأنفة تقابلاً إذ أن المستند المقدم ضمن حافظة مستندات الاستئناف الماثل لها لا يبين منه لا من قريب أو بعيد بصحة ما تدعيه بإيداعها المبلغ ، كما لا ينال من ذلك طلب المستأنفة الاحتياطي الوارد بمذكرتها الجوابية على الاستئناف المقابل رقم (( 1334/2022 )) ب التصريح باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الإسلامي عن حركة حساب المستأنفة، رقم الآيبان: ( ( .....) ) للفترة من 2/11/2020 وحتى30/11/2020 إذ لم تقدم المستأنفة أصلياً ثمة دليل على عدم تمكنها وتعذر تحصلها على كشف الحساب للمستأنف ضدها طيلة فترة نظر الدعوى بما يقارب العام مما تقضي المحكمة برفضه )) وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو لا يواجه دفاع الطاعنة سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنه قد تم تحويل مبلغ (182,267.68) درهم إلى الحساب البنكي للمطعون ضدها بتاريخ 2 نوفمبر 2020 وتحويل مبلغ (931.99) درهم بتاريخ 11 مارس 2021 بموجب كشف الحساب النهائي المقدم في الدعوي وانها طلبت اثبات لذلك التحويل المقدم منها كشفا حسابيا به التصريح لها باستخراج كشف حساب من بنك أبوظبي الاسلامي عن حركة حساب المطعون ضدها رقم الآيبان ...... للفترة من 2 - 11 - 2020 وحتى 30 - 11 ? 2020 - وهو امر لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوي ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق