بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
بنك الاستثمار
مطعون ضده:
مصر ف الامارات الاسلامي
بنك ابوظبي التجاري
سالم حمد سلطان حمد العامرى
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
بنك رأس الخيمة الوطنى (ش م ع)-فرع
بنك ابوظبي التجاري
سالم حمد سلطان حمد العامرى
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
بنك رأس الخيمة الوطنى (ش م ع)-فرع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/527 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس الدعوى رقم37 لسنة 2021 إجراءات إعسار بطلب الحكم بإشهار إعساره وتصفية أمواله .وقال بيانًا لذلك إنه شخص طبيعي وعجز عن الوفاء بسداد أي من مديونياته وأنه توقف عن دفع ديونه لدائنيه مدة تزيد عن 65 يوما متتالية نتيجة لاضطراب مركزه المالي حسب الثابت بتقرير الخبير الحسابي وقد بلغت مديونياته 38771870,02 درهمًا بالفوائد القانونية فتقدم بطلبه بموجب نص المادة رقم 28 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار لتعيين خبير وأمين للإجراءات وقدم أحكامًا بإلزامه بأداء مبالغ لدائنيه وشيكات وسندات قبض وإقرارًا بشأن أمواله المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها وإقرارًا بشأن المؤسسات والشركات والرخص التجارية والمهنية خارج الدولة وإقرارًا بشأن التحويلات المالية وكشف بالقضايا وأوامر الأداء المقضي فيها ضده من دائنيه وتنفيذها وتصريح بالصعوبات المالية التي يواجهها وعدم قدرته علي سداد ديونه حاليًا أو مستقبلًا وبطاقات هوية أبنائه وتعهد بتقديم أي مستندات تطلب لتدعيم طلبه إشهار إعساره وأقام دعواه . وإذ أودع أمين الإعسار تقريرًا جاء فيه أن المدين طالب الإعسار قدم كشفًا لدائنيه بلغ عددهم(60) دائنًا بإجمالي مبلغ مقداره (38,771,870.02 ثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وسبعون درهمًا إماراتيًا وفلسان)، إلا أنه لم يتقدم سوى أربعة دائنين بمطالباتهم إلى أمين الإعسار مدعومة بالمستندات المؤيدة لتلك المطالبات خلال المهلة المقررة، وأنه قد انتهى إلى عدم وجود إمكانية لتسوية الالتزامات المالية للمدين طالب الإعسار في ضوء موارد دخل المدين ، إذ إن إجمالي الديون المسئول عنها المدين بالتضامن والمتوقف عن سدادها لمدة تزيد عن (65) يوم عمل متتالية هو مبلغ مقداره (6,270,611.01 ستة ملايين ومائتان وسبعون ألفًا وستمائة وإحدى عشر درهمًا إماراتيًا وفلسًا واحدًا)، وأن الدخل الشهري للمدين طالب الإعسار هو مبلغ مقداره (29,546.17 تسعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون درهمًا إماراتيًا وسبعة عشر فلسًا)، وأن المدين شريك بعدد ثلاث شركات تحت التصفية، لتحقيقها خسائر وفقًا لآخر تقارير مالية مدققة لتلك الشركات، وأفاد المدين بأن الأموال التي يحتاجها لإعالة نفسه وعائلته هو مبلغ مقداره أربعون ألف درهمًا إماراتيًا شهريًا لأنه يعول زوجته وعدد سبعة أبناء، كما تبين لدى الخبرة بأن المدين طالب الإعسار لا يمتلك سوى عقار سكني بمدينة العين مستغلًا كسكن عائلي .
وبتاريخ 21ــ3ــ2022 حكمت المحكمة أولًا: بإشهار إعسار المطعون ضده الأول، وانتهاء إجراءات الإعسار، وزوال آثار قرار قبول الطلب .
ثانيًا : منع المطعون ضده الأول من الحصول على أي قرض أو تمويل جديد، ومنعه من الدخول في التزامات بعوض أو بغير عوض باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية أو من يعولهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ هذا الحكم . ثالثًا: تكليف مكتب إدارة الدعوى بإخطار شركة " الاتحاد للمعلومات الائتمانية ش .م .ع " بصورة من هذا الحكم، واتخاذ إجراءات قيد اسم المطعون ضده الأول في السجل الخاص بالمعسرين . رابعًا: تكليف الأمين بنشر منطوق هذا الحكم عدا هذا البند في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وبإعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله . استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 2022مدنى كما استأنفه الطاعن(بنك الاستثمار) بالاستئناف رقم 527 لسنة 2022 مدنى وبتاريخ 12/1/2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25/1/2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأودع كل من المطعون ضده الثالث والخامس مذكرة بالرد طلبا فيها الانضمام للطاعن في طلباته كما أودع المطعون ضده الأول مذكرة بالتعقيب طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بعدم قبول طلب شهر الإعسار باعتبار أن المطعون ضده الأول يتمتع بصفة التاجر ولا يسري عليه قانون الإعسار ، فالبين من المستندات المقدمة بالأوراق أن من ضمن المديونية التي توقف عن سدادها أنه كفل شركة مشاريع العين الدولية ذ0م0م في التسهيلات المصرفية التي حصلت عليها من بنك الاستثمار "الطاعن" فهي ديون تجارية كونها تخص كفالة مدين قبل البنك المشار إليه ومن ثم لايسري علي المطعون ضده الأول قانون الإعسار إلا أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بإشهار إعساره فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 70 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 على أن "تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينًا يعتبر تجاريًا بالنسبة إلى المدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك ..." وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أنه وإن كان الأصل اعتبار الكفالة عقدًا مدنيًا وليس تجاريًا لأنها من عقود التبرع وهي صفة لا تتفق مع المعاملات التجارية ، إلا أنها إذا كانت بطبيعتها تتبع العلاقة الأصلية القائمة بين المدين والدائن باعتبار أن الغرض منها ضمان الوفاء بالدين موضوع هذه العلاقة فإنها تكتسب الصفة التجارية إذا كان الدين المكفول تجاريًا عملًا بنص المادة 70 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993سالفة البيان ، وكان مفاد نصوص المواد 2 ، 67/2 ، 68/1 ، 73 ، 124 من قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 2016 أن نظام الإفلاس والمنصوص عليه في هذا القانون يعتبر نظامًا تجاريًا ، وأنه يجوز شهر إفلاس المدين متى ثبت أنه تاجر وتوقف عن دفع دينه التجاري في ميعاد استحقاقه نتيجة اضطراب مركزه المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة ، متى توفرت الشروط الموضوعية لشهر إفلاسه . وكان من المقرر أن أعمال البنوك والقروض والتسهيلات التي تعقدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملًا تجاريًا سواء بالنسبة لها أو لعملائها أيًا كانت صفة العميل وأيًا كان الغرض الذي خصصت له. وكان البين من تقرير أمين الإعسار أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 94 لسنة 2020 تجارى كلى العين بشأن مطالبة الطاعن الحكم بإلزام المطعون ضده الأول كشريك وآخر في كفالة شركة مشاريع العين الدولية ذ0م0م في التسهيلات الممنوحة لها من بنك الاستثمار "الطاعن" وقد اكتسبت هذه الكفالة الصفة التجارية وعدم خضوعها لنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية تبعًا لذلك وقُضى فيها بإلزام شركة مشاريع العين والمطعون ضده الأول والكفيل الآخر بسداد المبلغ المكفول لصالح البنك المذكور و أؤيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 216لسنة 2021 تجاري وأصبح باتًا بعد رفض طعنهم بالنقض رقم 715 لسنة 2021 أبو ظبي وكانت كفالة المطعون ضده الأول لشركة مشاريع العين الدولية ذ0 م0م وشريك فيها على هذا النحو كفالة تجارية وتنأى بهذه الصفة عن إعمال المواد المتعلقة بالكفالة المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية ، وتخضع لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في قانون الإفلاس بدولة الإمارات العربية المتحدة الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 9 ) لسنة 2016 ، والتي تجيز للمطعون ضده الأول طلب شهر إفلاسه وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون إذا توفرت الشروط الموضوعية لذلك ، وليس اللجوء للمحكمة لطلب الحكم بإثبات إعساره ، ومن ثم تكون دعواه بطلب اعساره غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بقبول طلب شهر الاعسار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده الأول بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق