بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شـركة أورينـت للتأمــين مســاهمة عامــة
مطعون ضده:
اعمار العقارية شركة مساهمة عامة
بيلكسي للمقاولات ش.ذ.م.م
دار التأمين - مساهمة عامة
شركة الكندي واتحاد المقاولين العالمية ذ.م.م
شركة الاتحاد للتامين
بيلكسي للمقاولات ش.ذ.م.م
دار التأمين - مساهمة عامة
شركة الكندي واتحاد المقاولين العالمية ذ.م.م
شركة الاتحاد للتامين
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوي ابتداءً أمام مركز تسوية المنازعات وديًا حيث قيدت برقم 1282 لسنة 2019 نزاع مدني تطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولي والثالثة أن تؤديا لها على سبيل التضامن مبلغ64/ 617,698,25 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية، تأسيسًا على أنها بموجب وثيقة تأمين مؤرخة 10-9-2014 قامت بالتامين لدي الشركة المطعون ضدها الثالثة ضد جميع مخاطر المقاولين والمسئولية تجاه الغير بالنسبة لأعمال مقاولة انشاء برجين على قطع الأراضي المبينة بالأوراق بمبلغ 839.200.000 درهم ، وتم تجديد الوثيقة عن الفترة من 1-7- 2017 حتى 31-12-2017 بذات المخاطر مع زيادة مبلغ التأمين إلي 943.151.272 درهمًا ، وبتاريخ 18-9-2017 وبسبب أعمال حفر تقوم بها المطعون ضدها الأولي في موقع أعمال تتولي تنفيذها ونتيجة لعدم اتخاذها تدابير السلامة فقد أحدثت كسرًا بأنبوب المياه الرئيسي مما أدي إلي تسرب كميات هائلة من المياه امتدت إلي موقع مشروعها الذي يقع بالقرب من موقع أعمال الحفر فحدثت أضرار بالمعدات والانشاءات كما ترتب علي ذلك تأخير في إنجازها المشروع عن الموعد المحدد له وفقًا للجدول الزمني وقد قدم معاين الخسائر " ميلر انترناشونال" المكلف من جانب شركة إعمار تقريرًا أثبت به أن المطعون ضدها الأولي تنفذ مشروعًا خاصًا بشركة إعمار وأن الشركة المطعون ضدها الثالثة والمعاينين التابعين لها قبلوا تعويض الأضرار التي لحقت بها بمبلغ15/ 10.542.390 درهمًا ، إلا أن الشركة الأخيرة رفضت تعويضها عن الأضرار الناتجة عن تأخرها في انجاز المشروع بسبب الحادث والتي تقدر بمبلغ49/ 15.174.227 درهمًا متعللة ــ علي خلاف الواقع ــ بأن الوثيقة لا تغطي هذا النوع من الضرر ولا تشمله ، أحال مركز التسوية الودية المنازعة إلي المحكمة حيث قيدت برقم 272 لسنة 2019 مدني كلي ، وأقامت الشركة المطعون ضدها الأولي عدة دعاوي ضمان فرعية تطلب الحكم بإلزام الشركات الطاعنة المطعون ضدهما الأولي والرابعة بما عسي ان يقضي به عليها وذلك على سند من أن المطعون ضدها الأولي هي المقاول المتسبب في الحادث والمسئولة بالتالي عن الأضرار التي تدعيها المطعون ضدها الثانية وهي الشركة المؤمنة لدي المطعون ضدها الثالثة وأن الشركة المطعون ضدها الرابعة هي الشركة المؤمن لديها من قبل تلك الشركة المتسببة في الحادث وأن الشركة الطاعنة هي الشركة المؤمن لديها من قبل شركة إعمار العقارية علي مسئولية المقاولين من الباطن ومنهم الشركة المطعون ضدها الأولي المتسببة في الحادث ، وبتاريخ 22-9- 2019 أدخلت الأخيرة الشركة المطعون ضدها الرابعة خصمًا في الدعوي لإلزامها بأن تؤدي لها بما عسي أن يحكم به عليها سواء في الدعوي الأصلية المقامة من المطعون ضدها الثانية أو في دعوي الضمان الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها الثالثة وأسست اختصامها علي أنها قامت بالتأمين لدي هذه الشركة المختصمة علي مسئوليتها قبل الغير عن أعمال المقاولة التي تنفدها فتلتزم بتغطية الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدها الثانية من جراء الحادث كما أقامت بتاريخ 12-8-2020 دعوي متقابلة تطلب الحكم بإلزام شركات التأمين وهي الطاعنة والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة بأن يؤدوا لها علي سبيل التضامن ما عسي أن يحكم به نهائيًا ضدها في الدعويين الأصلية المقامة من المطعون ضدها الثانية والفرعية المقامة من المطعون ضدها الثالثة وبتاريخ 11-4-2020 أدخلت الشركة الأخيرة الشركة المطعون ضدها الخامسة خصمًا في الدعوي لتقدم وثيقة التأمين المبرمة بينها وبين الطاعنة وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وقدم تقريره أقامت الشركة المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 6-8-2019 دعوي متقابلة بطلب إلزام الشركات الطاعنة والمطعون ضدهم والخصم المدخل إعمار العقارية بأن يؤدوا لها مبلغ94/ 3.962.508 درهمًا تأسيسًا على أن هذا المبلغ دفعته كتعويض مؤقت للمؤمن لديها الشركة المطعون ضدها الثانية بينما انتهي الخبير إلي أن نسبة مساهمتها بموجب الوثيقة تقدر بمبلغ 190.737 درهمًا، وبتاريخ 9-8-2020 قامت المطعون ضدها الثانية باختصام الشركة الطاعنة وعدلت طلباتها إلي إلزامها مع الشركتين المطعون ضدهما الأولي والثالثة متضامنين بالمبلغ المطالب به وذلك علي سند من أن شركة إعمار العقارية قامت بالتأمين لدي هذه الشركة علي مسئولية المقاولين من الباطن ومنهم الشركة المطعون ضدها الأولي المتسببة في الحادث ، حكمت المحكمة في الدعوي الأصلية ودعوي الضمان الفرعية بإلزام المطعون ضدهم الأولي والثالثة والرابعة متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها الثانية المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا ورفضت الدعوي بالنسبة للطاعنة والمطعون ضدها الخامسة " إعمار العقارية وأورينت للتامين " وفي الدعوي المتقابلة بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها الثالثة مبلغ 94/ 3.962.508 درهمًا ،استأنفت شركة التأمين المطعون الرابعة ــ دار التأمين - هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 لسنة 2020 مدني واستأنفته شركة التأمين المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 1297 لسنة 2020 مدني كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولي ــ بيليكسي للمقاولات- بالاستئناف رقم 1343 لسنة 2020 مدني، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتعديل الحكم المستأنف بجعل نسبة الفائدة 5% وتأييده فيما عدا ذلك طعنت المطعون ضدها الثالثة ــ شركة الاتحاد للتأمين ــ علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 277 لسنة 2021 ، وطعنت المطعون ضدها الرابعة ــ شركة دار التأمين ــ علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 295 لسنة 2021 مدني ، كما طعنت المطعون ضدها الأولي ــ شركة بيليكسي للمقاولات ــ بالتمييز علي ذات الحكم بالطعن رقم 310 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 28-10-2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور في التسبيب ومخالفة القانون والثابت بالأوراق وبإحالة القضية إلي محكمة الاستئناف التي أعادت المأمورية للخبير المنتدب لبحث اعتراضات الشركة المطعون ضدها الأولي وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15-8-2022 بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بنسبة الفائدة المقضي بها لتصبح 5% والتأييد فيما عدا ذلك ، طعنت الشركة المطعون ضدها الثالثة علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 418 لسنة 2022 مدني ، وطعنت الشركة المطعون ضدها الرابعة بالتمييز علي ذات الحكم بالطعن رقم 444 لسنة 2022 مدني ، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الأولي علي الحكم بالتمييز بالطعن رقم 462 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 29 / 12 / 2022 قضت المحكمة أولًا : في الطعون الثلاثة أرقام 418 و 444 و462 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولي في الطعنين الأولين المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة والمطعون ضدها الخامسة في الطعن الثالث المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ثانيًا : في الاستئناف رقم 1239 لسنة 2020 مدني بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنفة ــ شركة دار التأمين ــ والقضاء مجددًا برفض الدعوي قبلها وألزمت المستأنف ضدهما الأولي والثالثة المصروفات عن درجتي التقاضي وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، ثالثًا : في الاستئناف رقم 1297 لسنة 2020 مدني 1- في الدعوي الأصلية، تعديل الحكم المستأنف بجعل إلزام المستأنفة ــ شركة الاتحاد للتأمين ــ في حدود مبلغ15/ 10.542.390 درهمًا وألزمت المستأنف ضدها الأولي ــ شركة كندي للمقاولات - المصروفات المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة 2- في دعوي الضمان الفرعية من الشركة المستأنفة، إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها الثانية ــ بيليكسي للمقاولات ــ والمستأنف ضدها الخامسة ــ شركة أورينت للتأمين ــ بأن يؤديا متضاممين للمستأنفة مبلغ15/ 10.542.390 درهما على أن يكون إلزام شركة أورينت في حدود مبلغ مليوني درهم وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، رابعًا : في الاستئناف رقم 1343 لسنة 2020 مدني بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض الدعوي الفرعية المقامة من المستأنفة ــ شركة بيليكسي للمقاولات ــ والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها الخامسة ــ شركة أورينت للتامين ــ بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ مليوني درهم وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وبتاريخ 20 ـــ 1 ــــ 2023 قيدت الطاعنة طلبها رقم 52 لسنة 2023 مدنى لتفسير ما وقع في الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام 418 و 444 و 462 لسنة 2023 مدني بتاريخ 29 ــــ 12 ــــ 2022 من غموض ذلك أن منطوق الحكم المطلوب تفسيره قد شابه الغموض بما يحق معه عليها أن تطلب رفع ذلك الغموض، لتأكيد أن القضاء بإلزامها " شركة أورينت " في حدود مبلغ مليوني بالتضامم مع شركة بيلكسي ، مفاده إلزامها بذلك الأداء مرة واحدة وليس مرتين ، ومن ثم فقد تقدمت بطلبها .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لما تقضى به المادة 138 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو إبهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الإبهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوبًا بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض مادام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب، هذا ويقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع ، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم محل التفسير أنه قضى في منطوقه في الطعون الثلاثة أرقام 418 و 444 و462 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه ... وفي الاستئناف رقم 1297 لسنة 2020 مدني ، ... وفي دعوي الضمان الفرعية من الشركة المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها الثانية ــ بيليكسي للمقاولات ــ والمستأنف ضدها الخامسة ـــ شركة أورينت للتأمين ــ بأن يؤديا متضاممين للمستأنفة مبلغ15/ 10.542.390 درهمًا على أن يكون إلزام شركة أورينت في حدود مبلغ مليوني درهم ، وفي الاستئناف رقم 1343 لسنة 2020 مدني بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه برفض الدعوي الفرعية المقامة من المستأنفة ــ شركة بيليكسي للمقاولات ــ والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضدها الخامسة ــ شركة أورينت للتأمين ـــ بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ مليوني درهم ، وهو ما لا يحتاج إلى تفسير ، إذ لا غموض ولا إبهام في المنطوق لأن منطوق الحكم محل التفسير _ وعلى ما سلف بيانه _ قد جاء واضحاً لا غموض ولا إبهام فيه ولا شك في تفسيره ، وكانت أسبابه المكملة لهذا المنطوق توضح ــ بما لا يدع مجالاً للقول بغموضه ــ حقيقة ما قضى به إلزام شركة أورينت في حدود مبلغ مليوني درهم سواء تم سداده للشركة المؤمنة أو سداده للشركة المضرورة ، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة بطلب تفسير هذا الحكم ويتعين لذلك عدم قبول طلب التفسير.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب ، وألزمت طالب التفسير بمصروفاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق