الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 61 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 25 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 61 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
اتش ام اس هومز للعقارات
مطعون ضده:
تيموثي جيمس اوندرداون
ديميتري باباديمتريو
كمبرلي آني اوندرداون
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1246 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر - سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة الدعوي رقم 247 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم في ختامها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 700,000 درهم والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوي حتى تمام السداد وباعتبار عقد البيع محل النزاع منعدمًا وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعاقد وبتوقيع الحجز التحفظي علي مبلغ العربون لدي الطاعنة وعلي العقار محل عقد البيع ، تأسيسًا علي أنه أودع لديها علي سبيل الأمانة المبلغ المطالب به كعربون لحين إتمام العقد رقم 5099 لسنة 2021 الخاص بشرائه العقار المبين في الصحيفة مقابل مبلغ 10,000,000 درهم ، وقد اشترط لإبرام هذا العقد حصوله علي قرض من البنك ، وتم تعيين الطاعنة كوسيط بينه وبين البائعين ، إلا أن البنك رفض طلبه فأخطر البائعين بعدم إتمام عملية الشراء ، وكان يتعين علي الطاعنة إعادة مبلغ العربون المودع لديها إلا أنها رفضت رده إليه ، ومن ثم أقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ، قدمت الطاعنة قبل المطعون ضده الأول طلبًا عارضًا بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها قيمة ما تستحقه من أتعاب مقابل الوساطة العقارية ومقدارها مبلغ 210,000 درهم وتعويضًا مقداره مبلع 100000 درهم جراء ما حاق بها من أضرار بسبب إساءة استعماله حق التقاضي ، وأقرت بأن المبلغ المستحق للمطعون ضده الأول بعد خصم مبلغ العمولة مقدراه 490000 درهم ، وبتاريخ 22/ 6 / 2022 حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة المدنية الكلية الأولى لنظرها بجلسة 18 /7/ 2022 ، وبعد إحالة الدعوى إلي الدائرة الكلية قضت بتاريخ 8/8/2022 برفض الدعوي الأصلية وبعدم قبول الدعوي المتقابلة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1246 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته الطاعنة فرعيًا بطلب الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض دعواها المتقابلة والقضاء لها مجددًا بطلباتها لثبوت سدادها الرسم المستحق عنها ، وبتاريخ 29/ 12/ 2022 قضت المحكمة في الدعوي الأصلية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوي والقضاء مجددًا باعتبار عقد البيع رقم 5099/ 2022 مفسوخًا وبإلزام الطاعنة بأن ترد للمطعون ضده الأول مبلغ العربون ومقداره 700000 درهم ــ سبعمائة ألف درهم - والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وفي الاستئناف الفرعي برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة على الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت الكترونيًا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7- 7 -2022 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ، إذ قضى بعدم قبول طلبها بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لها مبلغ 210,000 درهم قيمة أتعاب الوساطة المستحقة لها ، تأسيسًا على ما قرره من عدم سدادها الرسوم المستحقة على طلبها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أمام محكمة أول درجة بتاريخ 18/7/2022 ، في حين أنها سددت الرسوم المستحقة عن طلباتها بتاريخ 8/4/2022 ، بموجب أمر التوريد المؤرخ 24/03/2022 ، أي قبل تاريخ حجز الدعوى للحكم ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 3 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أن ((لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملًا، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كليًا أو جزئياً، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون.)) ، والنص في المادة من 17 من ذات القانون على أنه ((يستوفى من مقدم الدعوى المتقابلة، أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفًا في الدعوى، أو المتدخل في الدعوى طالبًا الحكم لنفسه رسم مستقل يحتسب وفقًا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.)) يدلان على أنه لا يجوز قبول أي طلب عارض إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملًا، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كليًا أو جزئيًا، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون، فإذا ثبت سداد الحد الأقصى للرسم المستحق يتعين على المحكمة أن تمضي قدمًا في نظر الدعوى وفقًا لصحيح القانون ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ، لما كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بسداد الرسوم المقررة على طلباتها العارضة في الدعوى المتقابلة بتاريخ 8/4/2022 بموجب أمر التوريد المؤرخ 24/03/2022، أي قبل تاريخ حجز الدعوى للحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الطاعنة سددت الرسوم المستحقة عن طلباتها بتاريخ 4/8/2022 بعد حجز الدعوي للحكم أمام محكمة أول درجة بتاريخ 18/7/2022 وانتهى إلى صحة قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول طلبات الطاعنة العارضة وأن النعي عليه بما ورد بأسباب الاستئناف مفتقد سنده ، فإنه يكون فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه مخالفة الثابت بالأوراق وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلباتها وهو ما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق