بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 62 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركه دبي الوطنيه للتامين و اعاده التامين (شركة مساهمة عامة )
مطعون ضده:
محمد علا مجير علي أحمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1275 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 937 لسنة 2022 منازعات تأمين أمام لجنة المنازعات التأمينية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة ، تأسيساً على أنه بتاريخ 11/ 2/2021 تسبب قائد المركبة رقم 86759 خصوصي أبو ظبي والمؤمن عليها لدي الطاعنة في دهسه وحدوث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي المقدم في الأوراق ، وقد أدين قائد تلك المركبة بحكم بات في القضية رقم 498لسنة 2021 جزاء مرور جنح دبي ، وإذ حاق به أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام منازعته ، وبتاريخ 23 / 5 /2022 صدر قرار من اللجنة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 70.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا وحتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1031 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه فيما قضى به والقضاء مجددًا بـرفض الشكوى ، كما طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 1035 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض من 70,000 درهم إلى مبلغ 2000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وبتاريخ 16 / 8 / 2022 حكمت المحكمة في الدعوى الضامة رقم 1031 لسنة 2022 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه، وفي الدعوى المضمومة رقم 1035 لسنة 2022 برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1275 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1288 لسنة 2022 مدني ،وبتاريخ 12/ 1 / 2023 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف1275 لسنة 2022 مدني برفضه ، وفي موضوع الاستئناف 1288 لسنة 2022 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتعديل قرار اللجنة في شق التعويض بجعله مبلغ مائة ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31ـــ 1ــ 2023 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى برفض الاستئناف رقم 1275 لسنة 2022 وفي الاستئناف رقم 1288لسنة 2022 بزيادة مبلغ التعويض من مبلغ 70,000 درهم ليصبح مبلغ 100,000 درهم ومعولًا علي الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 498 لسنة 2021 جزاء مرور في ثبوت إصابة المطعون ضده وملتفتًا عن دفاعها بعدم ثبوت إصابة الأخير من جراء الحادث لأن الحكم الجزائي المشار إليه لم يتضمن ما يفيد حصول هذه الإصابة ، وأن المتهم أدين عن قيادة المركبة على الطريق تحت تأثير المشروبات الكحولية وإتلاف مال مملوك للغير وعدم حمل رخصة القيادة أثناء القيادة ، وأن المطعون ضده بعد مرور ما يزيد من شهر من تاريخ الحادث الحاصل بتاريخ 11/02/2021 حرر تقرير طبي شرعي بادعاء اصابته بآلام بالرقبة ، وهذا التقرير صدر من محكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى ، وبالتالي لا يصلح الاستناد عليه أو تقديمه دليلًا على إصابة المضرور ، وأن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة مبلغ التعويض دون مبرر على الرغم من عدم ثبوت الضرر إذ خلت الأوراق من وجود أية أدلة على تكبده نفقات طبية أو احتياجه إلى رعاية مستقبلية أو توقفه عن العمل ، وبالتالي فلا أحقية له في المطالبة بأي تعويضات ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقررـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة ولها الاستناد إلى تقرير الخبرة الطبي المقدم في دعوى أخرى والمرافق بالأوراق باعتباره من أوراق الدعوى ولو كانت المحكمة في الدعوى الأخرى غير مختصة مكانيًا بنظرها، فلها الأخذ به واستخلاص ثبوت الضرر منه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن مارست سلطتها في تقدير لجنة المنازعات التأمينية لتحديد مقدار التعويض ورأت أن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة لا يكافئ الأضرار التي حاقت بالمضرور قضت بتعديل القرار المطعون عليه بزيادة مبلغ التعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة تقرير الطب الشرعي الذي اطمأنت إليه من تعرض المطعون ضده لحادث نتج عنه إصابته بإصابة راضة بالعنق نتج عنها انزلاقات غضروفية بالفقرات العنقية من الثالثة إلى الفقرة السابعة مع علامات تأثر جذور الاعصاب من الرابع إلى السابع صحبها تقلص عضلات العنق مع آلام مزمنة بالعنق وبيمين ومؤخر الرأس وتخلف لديه من جرائها ألام موضعية بالعنق والرأس مع إعاقة ومحدودية في حركة الرأس للنظر لأعلى وللأسفل وفى حركة الالتفات الجانبي للعنق ، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة (30%) ، وما حاق به من ضرر معنوي من ألم ومعاناة ، وانتهى إلي أن مبلغ التعويض المقدر من قبل اللجنة غير مناسب وتقدره المحكمة بمبلغ 100 ألف درهم ( مائة ألف درهم ) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في بيان عناصر الضرر وفي تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق