بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 63 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
البنك التجاري الدولي ش.م.ع - فرع 1
مطعون ضده:
أحمد عوض سرور على
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1105 استئناف مدني
بتاريخ 10-01-2023
بتاريخ 10-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده تقدم للمحكمة بطلب قيد برقم 6 لسنة 2022 اعسار يطلب الموافقة علي افتتاح إجراءات اعساره وتصفية أمواله ووقف حق الدائنين في التنفيذ علي أمواله لحين الانتهاء من إجراءات تسوية التزاماته المالية وفقا للمادتين 51 و 52 من قانون الاعسار ، وذلك علي سند من انه مدين للبنك الطاعن وبنوك اخري بقروض صدرت احكام بإلزامه بأدائها وفتحت ملفات تنفيذ بالمبالغ المحكوم بها التي بلغ اجماليها 2.800.013.88 درهما وانه عاجز عن سداد ديونه اذ يتقاضى راتبا من وظيفته يقدر بمبلغ ثمانية الاف درهم ، ندبت المحكمة خبيرا كأمين اعسار وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 1-8-2022 بإشهار اعسار المطعون ضده وانتهاء إجراءات الاعسار وزوال اثار قرار قبول طلب الاعسار واعتماد قائمة الديون المدققة ومنع المطعون ضده من الحصول علي قروض او تمويل جديد ومن الدخول في التزامات بعوض او بغير عوض باستثناء ما يلزم لقضاء حاجاته الضرورية او من يعولهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم وقيد المطعون ضده في سجل المعسرين واخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مع نشر الحكم ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1105 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 10-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 1-2-2023 ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي البنك الطاعن بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع والشق الأول من السببين الخامس والسادس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ تمسك بعدم قبول الدعوي بشان دينه التجاري المترتب في ذمة المطعون ضده تأسيسا علي ان قانون الاعسار لا يسري علي الديون التجارية للتجار وان القروض التي تمنحها البنوك تعد ديون تجارية ويكتسب بسببها المقترض صفة التاجر ولذلك فان المطعون ضده يعد تاجرا لأنه مدين بقروض وديون مصرفية حصل عليها فيخضع لقانون المعاملات التجارية وقانون الإفلاس ولا ينطبق عليه قانون الاعسار ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد علي دفاعه وطبق قانون الاعسار مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة الثانية من قانون الاعسار رقم 19 لسنة 2019 المعدل علي ان " تسري احكام هذا المرسوم بقانون علي المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016- بشان الإفلاس - المشار اليه " والنص في المادة 11 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993 ? المنطبق ? علي ان " يعتبر تاجرا: 1- كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الاعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متي اتخذ هذه الاعمال حرفة له." مفاده ان الشخص لا يكتسب صفة التاجر لمجرد اتيانه عملا تجاريا وانما يلزم ان يكون اشتغاله بالعمل التجاري علي سبيل الاحتراف أي علي سبيل التكرار والاعتياد فوصف التاجر لا يصدق علي من يقوم بعملية تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له وان احتراف التجارة لا يفترض وعلي من يدعي توافر احتراف الاعمال التجارية إقامة الدليل عليه وان تعامل التاجر في شان من شئون تجارته مع غير التاجر لا يكسب المتعامل معه صفة التاجر ، وان اشهار الإفلاس في التشريع الاماراتي هو جزاء يقتصر توقيعه علي التجار الذين يحترفون التجارة ويعجزون عن سداد ديونهم نتيجة اضطراب مركزهم المالي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفي صفة التاجر عن المطعون ضده علي ما خلص اليه من ان البنك الطاعن عجز عن تقديم الدليل علي احتراف المطعون ضده الاشتغال بالأعمال التجارية و ان القرض الذي حصل عليه يتصل بتجارة له وان امين الاعسار اثبت عدم اشتغال المطعون ضده بالتجارة وانه ليس له من دخل سوي راتبه الذي يتقاضاه من جهة عمله ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الي ما انتهي اليه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه وكان لا يجدي الطاعن القول بان عمليات المصارف هي اعمال تجارية بطبيعتها فذلك ليس من شانه ان يضفي علي المتعامل معها صفة التاجر علي خلاف ما يوجبه القانون من اشتراط احتراف التجارة ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر صفة التاجر تناي عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان البنك الطاعن ينعي بالوجه الثاني والشق الثاني للوجه الثالث من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الرابع والشق الثاني من السبب الخامس والسادس علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الدعوي لم تتحقق فيها موجبات المادتين 3 و 28/3 من قانون الاعسار وان المطعون ضده عجز عن اثبات دعواه ولم يقدم المستندات التي طلبتها الخبرة مما لا يجوز اشهار اعساره وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان يكون سبب النعي واضحا بحيث يٌمكن محكمة التمييز من ادراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه فلا يكفي ان يقتصر الطاعن علي ترديد دفاعه وواقع الدعوي ويغفل بيان قضاء الحكم فيما تمسك به وتحديد مكمن الخطأ فيه ذلك انه ليس من مهمة محكمة التمييز ان تستخرج بنفسها وجه العيب في الحكم ، وكان البنك الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية ما لم يتوافر من شروط اشهار الاعسار في واقع الدعوي ولم يوضح المستندات التي طلبها الخبير المعين امينا للإعسار ولم يقدمها المطعون ضده ووجه العيب الذي يعزوه الي الحكم المطعون فيه في هذا الصدد وموضعه منه واثر العيب - ان كان - في قضائه ، فان النعي بهذه الأسباب يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت البنك الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق