بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
زينب تمطاوي
مطعون ضده:
فنادق ومنتجعات اعمار (ش.ذ.م.م) وتزاول العمل بالإسم التجاري فندق ارماني - دبي
سيمونا جيورجيا تريزاني
سيمونا جيورجيا تريزاني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/614 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 60 لسنة 2022 مدني جزئي بصحيفة قيدت بتاريخ 21 / 12 / 2021بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ مقداره 226,125.25 درهم "مئتان وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون درهمًا وخمسة وعشرون فلسًا "المستحق في ذمتهما مقابل حجز الوحدة رقم 1114 بالفندق إدارته، وإلزامهما بفائدة قانونية بواقع 5% سنويًا على المبالغ المستحقة عن الوحدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال بيانًا لذلك إنه في غضون شهر يوليو 2021 قامت المطعون ضدها الثانية بالتوقيع على بطاقة حجز فندقي للوحدة رقم 1114 لدى الفندق المطعون ضده الأول على أن يبدأ من تاريخ 30/7/2021 وهو تاريخ الوصول وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، وقد استغلتا الوحدة وتلقيتا خدمات الفندق فترصد بذمتهما مبلغ المطالبة حتى تاريخ 30/10/2021 وفقًا لكشف الحساب المرسل إلى المطعون ضدها الثانية، وإذ امتنعتا عن الوفاء فقد أقام دعواه. بتاريخ 28ــ3ــ2022حكمت المحكمة بمثابة الحضوري في حق الطاعنة وحضوريًا في حق المطعون ضدها الثانية بإلزامهما بأن تؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 226,125.25 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 21 / 12 / 2021 وحتى تمام السداد، وألزمتهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومبلغ ألفي درهم أتعاب محاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 614 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29ــ11ــ2022قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25ـــ1ــ2023بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأودع المطعون ضده الأول بوكيل عنه مذكرة بالرد دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول سديد ، ذلك بأنه من المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــ أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها ، بحيث لايصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزًا ومقبولًا ، وكان النص في المادة 23/3 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ قد جرى على أن "تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم" ، والنص في المادة 24 من ذات اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أن "تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..."تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضده الأول هي الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ مقداره 226,125.25 درهم "مئتان وستة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون درهمًا وخمسة وعشرون فلسًا "وفائدة قانونية بواقع 5% سنويًا على المبالغ المستحقة عن الوحدة من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . وكانت قيمة الطلبات في الدعوى الماثلة شاملة الفائدة القانونية لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالتمييز لقلة النصاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق