الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 35 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 35 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
سميرة عبدالله علي قرقاش
طارق عبدالله علي  قرقاش
مطعون ضده:
نيكست للإستشارات الهندسية
بروجرس للانشاءات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1623 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الأولى والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 15لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بإ لزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره (11,366,618.60) درهم " أحد عشر مليون و ثلاثمائة وست و ستون ألف و ستمائة وثمانية عشر درهم و ستون فلسًا بموجب العقد المبرم بينهما ــ عقد اتفاقية مقاولة/ مرجع: 2018 NEC-22687-MCW-003 في 20/12/2018 مشروع رقم/ 22687 ـــ رقم قطعة الأرض/ 4168038 بمنطقة ندا الحمر مدينة دبي والفائدة القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق بتاريخ 25/5/2021 "تاريخ فسخ عقد المقاولة و سحب العمل وهو تاريخ قيد دعوى النزاع رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري" و ذلك لكون الدين تجاريًا وحتى تمام السداد، وذلك استنادًا للمواد 76 ، 77 ، 88 ،90 وغيرها من قانون المعاملات التجارية، وإلزام الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثاني بالتكافل والتضامن فيما بينهما بإعادة شيك الضمان رقم 001171 المسحوب على حسابها لدى مصرف الهلال لصالح الطاعنة الأولى بمبلغ 3,079,636.70 درهم وإلزام الطاعنة الأولى بكافة الرسوم و المصاريف (بما فيها قيمة ترجمة مستندات الدعوى البالغ مقدارها 19,624.50 درهم) و مقابل أتعاب المحاماة عن الدعوى الماثلة وأيضًا عن دعوى النزاع رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري. وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب عقد اتفاقية مقاولة مؤرخ في 20/12/2018 مبرم بينها (كمقاول) والطاعنة الأولى(مالكة المشروع) تم الاتفاق على أن تقوم المطعون ضدها الأولى بإنشاء بناية سكنية على الأرض المذكورة مكونة من (سرداب + أرضي + 7 طوابق + نادي صحي) وذلك على النحو الوارد تفصيلًا بالعقد سالف الذكر وقدمت المطعون ضدها الأولى شيكات ضمان استلمها المطعون ضده الثاني" استشاري المشروع" قبل البدء بالعمل وذلك كأمانة وقد أخلَت المالكة "الطاعنة الأولى" ببنود الاتفاق بالإضافة إلى امتناعها عن سداد دفعات كان يجب سدادها خلال 15 يومًا من اعتماد الاستشاري ولم تقم بصرف تلك الدفعات المستحقة حتى تاريخه و تأخرت الطاعنة الأولى في التعاقد على أعمال الألومنيوم 228 يومًا، الأمر الذي أضر بالمطعون ضدها الأولى ومن ثم تستحق التعويض لجبر الأضرار التي ترتبت على هذا التأخير ، ومع ذلك لم تتوقف عن الأعمال وطبقًا للعقد كان يحق لها إيقاف الأعمال باعتباره أمر ًا جوازيًا لها , إلا أنها لم تفعل مما حقق الفائدة لمالكة المشروع و عدم التأخر في الإنجاز و زاد في التسبب للمطعون ضدها الأولى بخسائر إضافية ، و قد فوجئت بقيام الطاعنة الأولى بتقديم طلب إلى بلدية دبي تطالب بتغيير المقاول الرئيسي للمشروع "المطعون ضدها الأولى" وبتاريخ 20/5/2021 تمت مخاطبتها من قبل بلدية دبي للرد على طلب المالك بالتغيير خلال خمسة أيام عمل وبتاريخ 25/5/2021 قامت الطاعنة الأولى بإرادتها المنفردة بفسخ العقد و بدون مسوغ أو مبرر لذلك مما يعتبر إنهاءً تعسفيًا و مخالفًا للقانون تستحق معه المطعون ضدها ما أنفقته من مصروفات و ما أنجزته من أعمال بالإضافة لما فاتها من كسب لو أنها أتمت العمل بالإضافة إلى كافة التعويضات ، رغم أن نسبة الإنجاز في المشروع 98.46% و ترتب للمطعون ضدها الأولى بذمة الطاعنة الأولى مبلغ مقداره 11,366,618.60 درهم وإضافة للتعويضات فقامت المطعون ضدها الأولى بقيد الدعوى رقم 76/2021 نزاع تعيين خبرة عقاري وقدمت لجنة الخبراء المنتدبة تقريرها و بتاريخ 29/9/2021 تقرر إنهاء النزاع لورود التقرير ،ومن ثم فقد أقامت دعواها. تدخل الطاعن الثاني هجوميًا في الدعوى بطلب الحكم له وللطاعنة الأولى برفض الدعوي الاصلية وبقبول الادعاء المتقابل والتدخل الهجومي شكلًا وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ مقداره 2,592,755.72 درهم مليونان وخمسمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون درهمًا واثنان وسبعون فلسًا للطاعنة الأولى تقابلاً قيمة غرامات التأخير في إنجاز المشروع لمدة 271 يومًا عن المدة المقررة بعقد المقاولة والمستحق للمالكة بعد تصفية الحساب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا بسداد مبلغ 2,757,679.69 درهم (مليونان وسبعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون درهمًا وتسعة وستون فلسًا للطاعن الثاني "المتدخل هجوميًا" قيمة غرامات التأخير في إنجاز المشروع لمدة 271 يوماً عن المدة المقررة بعقد المقاولة والمستحق للمالك بعد تصفية الحساب بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد. وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تسدد للطاعنينْ مبلغ مقداره 10,000,000.00 درهم عشرة ملايين درهمًا تعويضًا جابرًا للضرر اللاحق بهما وما فاتهما من كسب وانتفاع لمدة عام ونصف بسبب عدم إنجازها المشروع في الوقت المحدد وامتناعها عن مغادرة أرض المشروع وتسليمه للمقاول الجديد من تاريخ 18/5/2021 حتى تاريخ 15/9/2021 والعمل بدون ترخيص و بدون إشراف الاستشاري وعلم الطاعنينْ خلال تلك الفترة مع احتفاظهما بتعديل هذا الطلب بالزيادة حين الوقوف على القيمة النهائية، وإلزام المطعون ضدها الأولى تقابلًا (المقاول) بأن تسدد مبلغ 1000,000.00درهم مليون درهمًا للطاعنينْ قيمة ما تكبداه في إصلاح الأخطاء والعيوب والمخالفات الفنية التي نفذتها خلافًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المتفق عليها مع احتفاظ المُلاك بتعديل هذا الطلب بالزيادة حين الوقوف على القيمة النهائية وبالرسوم والمصاريف شاملة رسوم الترجمة القانونية ومقابل أتعاب المحاماة عن كلا الدعويين الأصلية والمتقابلة. ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أن عملية الإنجاز لم تتم بشكل نهائي وذلك بسبب إنهاء الطاعنين للعقدين من طرفهما وإسناد الأعمال المتبقية لمقاول آخر خلال استكمال المطعون ضدها الأولى لملاحظات هيئة مياه وكهرباء دبي التي تسبق عملية التقديم للحصول على موافقات الدفاع المدني وفقًا للمتفق عليه بينهم ، وأن استشاري المشروع في الدفعة رقم ( 23 ) الصادرة منه المؤرخة في 28/3/2021 تضمنت نسبة إنجاز في هذا البند مقداره 91.95% هو أعلى من النسبة التي جاءت في تقرير لجنة الخبرة الهندسية المنتدبة بـ 11.95% ، وأن الأعمال المنفذة حتى ذلك التاريخ وبذات النسبة المحددة من قبل الاستشاري كانت وفقًا للمتفق عليه ، وأن المطعون ضدها الأولى سلمت الاستشاري طلب الدفعة رقم 24 للفترة المنتهية في 31 / 3 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (98.45%) ورفض دراستها بالمخالفة لنصوص العقد ومهام الاستشاري كما سلمته بالبريد الالكتروني طلب الدفعة رقم 25 للفترة المنتهية في 30/ 4 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (99.76%) والتي تسلمها استشاري المشروع ورفض دراستها أيضًا، ورأت اللجنة ( وفي غياب عدم ممارسة الاستشاري لدوره في المشروع ) أن المطعون ضدها الأولى قد أنجزت ما نسبته (99.76%) من المشروع . ولكنها طالبت بما نسبته 98.46% بيان موعد التسليم المتفق عليه ،وثبت للجنة أن تاريخ التسليم التعاقدي للمشروع هو 25/4/2020 بموجب الدفعة رقم 23 المصادق عليها من قبل استشاري المشروع، وأن التأخير الحاصل في التسليم يعود للطاعنين كما بينته اللجنة تفصيلًا، ولم يتبين للجنة أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأنه تم فسخ العقد من قبل الطاعنة الأولى بموجب كتاب البلدية بتاريخ 20/5/2021 وأن نسبة إنجاز العقارين بلغت (99.76%) بموجب طلب الدفعة رقم 25 والتي تسلمها المطعون ضده الثاني "استشاري المشروع" ورفض دراستها وترى اللجنة أن تصفية الحساب ـــ بعد بحث اعتراضات الطاعنينْ ـــ تستحق المطعون ضدها الأولى مبلغ 11,360,410 درهمًا عن مشروع مبنى الطاعنة الأولى ومبلغ 11,359,565.73درهمًا عن مشروع الطاعن الثاني وقد تم بحث مدى أحقية كل طرف فيما يدعيه وفق الوقائع المادية محل المأمورية ،وبأحقية المطعون ضدها الأولى في استرداد الشيكات المسلمة للمطعون ضده الثاني لانتفاء الغرض من إصدارها، وبتاريخ 17ــ10ــ2022 حكمت المحكمة: حضوريا للطاعنينْ وبمثابة الحضوري للمطعون ضده الثاني: أولًا: بقبول التدخل الهجومي والدعوى المتقابلة شكلًا .ثانيًا: في موضوع التدخل الهجومي والدعوى المتقابلة برفضهما وألزمت الطاعنين بمصروفاتهما وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة . ثالثًا: وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ مقداره 11,360,410درهم (إحدى عشر مليون وثلاثمائة وستون ألف واربعمائة وعشرة درهمًا) والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ،وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يرد للمطعون ضدها الأولى الشيك رقم 001171 المسحوب على حسابها لدى مصرف الهلال لصالح الطاعنة الأولى بمبلغ 3,079,636.70 درهم وألزمتهما بالمصروفات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1623 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 12ــ1ــ2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20ــ1ــ2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه التفت عن دراسة وتمحيص اعتراضاتهما على تقرير الخبرة إذ تعمدت لجنة الخبرة ــ التي لم تشكل طبقًا للحكم التمهيدي ــ تجاهل المستندات المقدمة من الطاعنين ومن استشاري المشروع ( المطعون ضده الثاني )والمرسلة إليها بالبريد الالكتروني بتاريخ 6/7/2022 و12/7/2022 والتي تثبت مخالفات المقاول وتأخره في إنجاز العمل وامتنعت اللجنة عن تقديمها ضمن أوراق التقرير المودع منها لدى المحكمة مكتفية بتقديم تعقيب الاستشاري على بند الألومنيوم بدون مرفقاته رغم أن الثابت استلام لجنة الخبرة ملفًا كاملًا يحتوى على عدد 164 صفحة مع الترجمة القانونية في هذا البند تحديدًا والتي تثبت مخالفات المطعون ضدها الأولى وتأخرها بإنجاز المشروع لمدة 271 يومًا ورتبت على ذلك النتيجة التي انتهت إليها من أن نسبة إنجاز المشروع تزيد على نسبة الـ 84%التي أقرها الاستشاري للأعمال المنجزة طبقًا لخطاب الاستشاري مرجع NEC/22687/G/MO/01 المؤرخ بتاريخ 19 يونيو 2021 بحسبانه المرجع التعاقدي الذي ارتضاه طرفا النزاع ولم تبين اللجنة في تقريرها الدليل علي هذه النسبة الجديدة و بيان حجم الاعمال المنجزة من قبل المقاول إذ إن النسبة التي توصلت إليها اللجنة والتي تمثل 99.76% هي ناتجة عن استكمال المقاول الجديد للأعمال ( شركة القنديل ) و ليست نسبة إنجاز المطعون ضدها الأولى وقد حملت الطاعنينْ عاقبة التأخير في هذا الصدد ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هديها واطمأن إلى نتيجتها فإنه يكون مشوبًا بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في السياق المتقدم وانتهي في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوي إلي أن المطعون ضدها الأولى سلمت الاستشاري طلب الدفعة رقم 24 للفترة المنتهية في 31 / 3 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (98.45%) كما سلمته بالبريد الالكتروني طلب الدفعة رقم 25 للفترة المنتهية في 30/ 4 /2021 وبلغت نسبة الإنجاز (99.76%) وقد تسلمهما استشاري المشروع ورفض دراستهما بالمخالفة لمهمته ونصوص العقد ، ورأت اللجنة بعد فحصها ــ وفي غياب عدم ممارسة الاستشاري لدوره في المشروع ــ أن المطعون ضدها الأولى قد أنجزت ما نسبته (99.76%) من المشروع عند تسليمه ،وثبت للجنة أن تاريخ التسليم التعاقدي للمشروع هو 25/4/2020 بموجب الدفعة رقم 23 المصادق عليها من قبل استشاري المشروع، وأن التأخير الحاصل في التسليم يعود للطاعنين ولم يتبين للجنة أن المطعون ضدها الأولى قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وخلصت إلى أن تصفية الحساب ـــ بعد بحث اعتراضات الطاعنينْ ـــ تستحق المطعون ضدها الأولى مبلغ 11,360,410 درهمًا عن مشروع مبنى الطاعنة الأولى ومبلغ 11,359,565.73درهمًا عن مشروع الطاعن الثاني وقد تم بحث مدى أحقية كل طرف فيما يدعيه وفق الوقائع المادية محل المأمورية وبأحقية المطعون ضدها الأولى في استرداد الشيكات المسلمة للمطعون ضده الثاني لانتفاء الغرض من إصدارها وكان هذا الذي انتهي اليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق