بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
حامد عبد الله محمد الرستمانى
مطعون ضده:
في جي سي لمقاولات البناء ش ذ م م
فرات للاستشارات الهندسية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى ويمثلها ديوان الحاكم بدبي
فرات للاستشارات الهندسية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى ويمثلها ديوان الحاكم بدبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1492 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدها الاولي ? في جي سي لمقاولات البناء - اقامت الدعوي رقم 932 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعن والمطعون ضدها الثالثة ? دائرة الشئون الإسلامية - بدفع مبلغ 993.334.27 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 27-4-2020 ، وقالت بيانا لذلك انه بموجب عقد مقاولة محرر في 12-11-2016 اسند اليها الطاعن مقاولة انشاء مسجد متبرع به لصالح المطعون ضدها الثالثة وانها انجزت البناء وتستحق الدفعة الختامية بالمبلغ المطالب به الا ان الطاعن والمطعون ضدها الثالثة تقاعسا عن السداد رغم ان استشاري المشروع المطعون ضده الثاني لم يعترض علي الصرف وانها أنجزت العمل دون ملاحظات علي التنفيذ ، ، ادخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصما في الدعوي ، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان ، استأنفت المطعون ضدها الاولي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1404 لسنة 2021 مدني وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف واعادت الدعوي الي محكمة الأول درجة لتفصل في الموضوع حيث قيدت برقم 2673 لسنة 2021 مدني جزئي ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 419 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 30-12-2021 قضت هذه المحكمة بعدم جواز الطعن تأسيسا علي التنازل عن شرط التحكيم لسبق لجوء المطعون ضدها الاولي طبقا للعقد الي استشاري المشروع المطعون ضده الثاني لتسوية الخلاف وديا مع الطاعن ورفض هذين الطرفين التحكيم ويكون بالتالي للمطعون ضدها الاولي ان تلجا الي المحاكم صاحبة الولاية العامة بعد ان تعذر اللجوء الي التحكيم ، وبتاريخ 14-9-2022 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ? دائرة الشئون الإسلامية ? لرفعها علي غير ذي صفة ، وبعدم قبول ادخال المطعون ضده الثاني استشاري المشروع وبالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضدها الاولي مبلغ 937.21.55 درهما والفائدة 5% من تاريخ المطالبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1492 لسنة 2022 مدني واستأنفته المطعون ضدها الاولي بالاستئناف الفرعي رقم 1530 لسنة 2022 مدني، وبتاريخ 12-1-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-2-2023 وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها عدم قبول الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
حيث ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قبول الطعن امام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكانت المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية توجب اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده انه ولئن كان للطاعن ان يختصم في الطعن من يري اختصامهم ممن سبق وجودهم امام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به الا انه يجب عليه ان يوجه طعنه الي المحكوم له الذي يبغي نقض الحكم في حقه وليس غيره ، ولما كان المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يقض لهما بشيء علي الطاعن ولم يكن لهما طلبات في مواجهته ومن ثم فان توجيه الطعن بالتميز اليهما مع المطعون ضدها الاولي التي قضي لها بطلباتها قبل الطاعن يكون غير مقبول
وحيث ان الطعن فيما عدا ما سبق استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب ينعي بها الطاعن ? عدا الشق الثاني من السبب الخامس - علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بشرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية المقاولة المبرمة مع المطعون ضدها الاولي وعقود الفيديك وبما تشترطه الاتفاقية في البند رقم 11 بها من عرض الخلاف قبل اللجوء للتحكيم علي استشاري المشروع لتسويته وديا وانه نفاذا لذلك وجه إنذارا للمطعون ضدها الاولي يدعوها الي اتباع الإجراءات التي تسبق اللجوء الي التحكيم كما انها لم تسمي المحكم الذي يتعين عليها اختياره ولم تطالبه بتعين محكم من طرفه واثرت اللجوء مباشرة الي القضاء تطرح نزاعها ، الا ان الحكم المطعون فيه انتهي في قضائه الي تعذر التحكيم واختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بقالة انه والاستشاري رفضا طلب التحكيم من جانب المطعون ضدها الاولي والتفت عن دلالة الإنذار الموجه منه اليها واعتبر طلبه تسوية النزاع تنازل ضمني منه عن مشارطة التحكيم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حكم محكمة التمييز الذي يصدر في طعن سابق بين ذات الخصوم يحوز الشيء المحكوم فيه في خصوص المسالة القانونية التي حسمها وبما لا يجوز معه للخصوم المنازعة بشأنها في طعن اخر ولو كان مقاما عن الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد النقض ، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز قد حسمت في حكمها الصادر في الطعن رقم 419 لسنة 2021 مدني النزاع بين الطاعن والمطعون ضدها الاولي حول شرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية المقاولة المبرمة بينهما ورفض الطعن علي الحكم الاستئنافي رقم 1404 لسنة 2021 مدني الذي لم يعتد بشرط التحكيم والغي الحكم المستأنف وأعاد الدعوي لمحكمة اول درجة لتفصل في موضوع النزاع فلا يجوز للطاعن ان يطعن علي الحكم الصادر في موضوع النزاع بشرط التحكيم الذي حاز حكم التمييز الحجية بشأنه ويضحي بالتالي النعي بهذه الأسباب علي غير أساس
وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمه بقيمة الضريبة المضافة رغم انه وفقا لاتفاقية المقاولة يرد مبلغ الضريبة الذي دفعته المطعون ضدها الاولي ? المقاول ? عندما يسترده من هيئة الضرائب باعتبار ان مقاولات تشييد المساجد معفاة من الضريبة فيكون بذلك التزامه برد الضريبة مؤجل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان عبء الضريبة يقع علي عاتق الطاعن فيكون ملزما بها مع سائر مستحقات المطعون ضدها الاولي المترتبة في ذمته عن اعمال المقاولة التي نفذتها ومن ثم فلا علي الحكم المطعون فيه ان قرر بالدينونة التي الزمه بها ويضحي بالتالي النعي علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق