الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 7 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة الوثبة الوطنية للتأمين (فرع دبى)
مطعون ضده:
فيريندرا كومار شقيق المتوفي اجيا رام شوهان
سونباتا زوجة المتوفي اجيا رام شوهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1371 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدهما تقدما بتاريخ 19-5-2022 بشكوي الي مصرف الامارات المركزي قيدت برقم 1329 لسنة 2022 بطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي لهما الدية الشرعية بمبلغ 200.000 درهم ومبلغ 500.000 درهم تعويضا عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة عائلهما الوحيد ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وذلك علي سند من القول انه بتاريخ 14-12-2017 تعرض مورثهما لحادث مروري اذ دهسته مركبة مؤمن عليها لدي الشركة الطاعنة وحدثت اصاباته التي أودت بحياته ، وقدم قائد المركبة للمحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 3815 لسنة 2017 مرور وقضي بإدانته بحكم بات ، ودفعت الشركة الطاعنة امام لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان الثلاثي وبتاريخ 18-7-2022 أصدرت اللجنة قرارها برفض المنازعة لانقضائها بالتقادم ، اقام المطعون ضدهما الدعوي رقم 1286 لسنة 2022 مدني جزئي يطعنان علي قرار اللجنة بطلب الغائه والزام الشركة الطاعنة بان تؤدي لهما مبلغ 150.000 درهما قيمة الدية الشرعية بالإضافة الي مبلغ 350.000 درهما تعويضا كاملا لهما عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما وعائلهما الوحيد وليكون اجمالي المطالبة 500.000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وبتاريخ 6-9-2022 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 27-12-2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة التامين والقضاء مجددا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدهما ? ورثة المتوفي ? الدية الشرعية بمبلغ 150.000 درهما ومبلغ 150.000 درهما تعويضا عن الضرر بنوعيه يوزع بينهما وفق انصبتهما الشرعية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم وحتي تمام السداد ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3-1-2023وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلبا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالبند السادس من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب اذ تمسكت بعدم قبول الدعوي للجهالة في اسم المطعون ضدها الثانية وفي صفة المطعون ضده الأول ذلك ان صحيفتي الدعوي والاستئناف ومن قبلهما عريضة الشكوى المقدمة الي لجنة التامين لم تتضمن سوي اسم المطعون ضدها الثانية زوجة المتوفي في الحادث المروري دون ذكر لقبها وان المطعون ضده الأول شقيق المتوفي وصف في الدعوي بانه شقيقته وليس الأخ الشقيق ولم يتم تصحيح صفته من اخت الي اخ للمتوفي كما لم يستكمل بيان اسم زوجة المتوفي ، الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن الدفع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النقص او الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم في صحيفة الدعوي الذي لا يكون من شانه التجهيل او التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي لا يرتب البطلان او انتفاء صفة الخصم ولا يخرج الامر عن ان يكون من قبيل الخطأ المادي الذي تتولي المحكمة تصحيحه ، لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفتي الدعوي والاستئناف ان اسم المطعون ضدها الثانية اقترن به وصف انها زوجة المتوفي وهو ما يكفي للتعريف بشخصيتها في الدعوي كمدعية تطالب بالتعويض عن وفاة زوجها ، اما بالنسبة للمطعون ضده الأول فقد ورد اسمه في بيان الخصوم بصحيفة الدعوي والاستئناف ووصفه بانه شقيق المتوفي وارفق بالصحيفة صورة جواز سفره الذي يثبت شخصيته ومن ثم فان الإشارة في متن الصحيفة بانه اخت للمتوفي لا يعدو ان يكون خطا مادي ليس من شانه التشكيك في حقيقته كخصم وفي اتصاله بالخصومة وبالتالي فلا علي الحكم المطعون فيه ان اغفل الرد علي دفاع الطاعنة الذي لا تأثير له في الدعوي ولا يستند الي أساس قانوني سليم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها بعدم سماع دعوي المطعون ضدهما لمرور الزمان الثلاثي والتي يطالبان فيها بإلزامها بالدية والتعويض عن وفاة مورثهما في حادث مروري بسيارة مؤمن عليها لديها ذلك ان الحادث حصل بتاريخ 14-12-2017 وقضي نهائيا بتاريخ 4-3-2018 في الدعوي الجزائية بإدانة قائد المركبة المؤمن عليها وان المطعون ضدهما تقدما بشكواهما التامينية ضدها بتاريخ 19-5-2022 وبعد اكتمال مدة مرور الزمان ، الا ان الحكم القي علي عاتقها عبء اثبات علم المطعون ضدهما بالضرر والمسئول عنه حال ان المضرور هو الملزم بأثبات وقت علمه بالحادث والمسئول عنه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي بالنسبة للمطالبة بالدية غير سديد ذلك ان النص في الفقرة الاولي من المادة 298 من قانون المعاملات المدنية علي ان " 1- لا تسمع دعوي الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه " مفاده ان هذا التقادم القصير الذي استحدثه المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية مقصور علي دعاوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وهو ما لا ينطبق علي الدية - وفقا لأحكام الشريعة الغراء ? فهي ذات حد واحد ثابت فليس للقاضي ان ينقص منها او يزيد عليها وتستوفي من مال الجاني او من عاقلته بحسب الأحوال وليس في قواعد الشريعة ونصوصها ما يدل علي سقوطها بمضي مدة معينة وهي وان كانت تشابه التعويض من حيث الغاية منها بترضية الورثة الا انها تختلف عنه اختلافا جوهريا فهي تستحق سواء توافرت اركان المسئولية من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية كما هي معرفة في القانون او لم تتوافر ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بالدفع بعدم سماع الدعوي بطلب الدية لمرور الزمان فان النعي عليه يكون علي غير أساس ، والنعي بالنسبة لعدم سماع المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي فانه في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد الفقرة الاولي من نص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية انفة الإشارة ? وعلي ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون ? ان المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادما قصيرا فقضي بعدم سماع دعوي التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدا سريانها من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر الذي لحق به ووقوفه علي شخص من احدثه دون انتظار تفاقم الضرر ، ولا عبرة بتاريخ بيان مقداره بصفة نهائية عند تحديد بدء سريان مدة عدم سماع الدعوي ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه علي اعتبار ان انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي علي قرينة تفيد تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي قرره القانون لصالحه قبل المسئول عنه وهو ما يستتبع عدم سماع دعوي التعويض بمضي المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب اثر عدم سماع الدعوي في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر او بشخص المسئول عنه ، ومن المقرر ان استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الذي لحق المضرور وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوي الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متي كانت أسبابها سائغة وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، وكان النص في الفقرة الاولي من المادة 1036 من قانون المعاملات المدنية علي انه " لا تسمع الدعاوي الناشئة عن عقد التامين بعد انقضاء ثلاث سنوات علي حدوث الواقعة التي تولدت عنها او علي علم ذي المصلحة بوقوعها " مفاده ان الحقوق الناشئة عن عقد التامين لا تسمع الدعوي بها بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة المطالب بالتعويض عنها او من تاريخ علم المؤمن له او المستفيد بشخص المسئول عن الضرر ويقع علي عاتقه عبء اثبات انه لم يكن يعلم بالحادث في تاريخ وقوعه واثبات وقت علمه بذلك ، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي واستخلاص دلالة المستندات المقدمة اليها ولا عليها ان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وحججهم واقوالهم والرد استقلالا عليها طالما اقامت قضاءها علي أسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالأوراق وتؤدي الي النتيجة التي انتهت اليها ، لما كان ذلك وكان تحقق علم المطعون ضدهما بوفاة مورثهما لا يغني في خصوص بدء سريان مدة مرور الزمان عن وجوب ثبوت علمهما بالمسئول عن الحادث ، وان الحكم الجزائي الذي دان قائد المركبة المتسببة في الحادث لا يعد في ذاته دليلا علي تحقق علمهما بالمسئول عن الضرر ذلك انهما لم يكونا ممثلين في الدعوي الجزائية ، اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المستمدة من اوراقها ? قد خلص في قضائه الي خلو الأوراق من الدليل علي ثبوت علم المطعون ضدهما بالمسئول عن الحادث الذي اودي بحياة مورثهما ورتب علي ذلك رفض الدفع بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويؤدي الي ما انتهي اليه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، ولا يعيبه ما استطرد اليه تزيدا من ان الطاعنة لم تثبت علم المطعون ضدهما بوقوع الحادث والمسئول عنه مادام انه استخلص من أوراق الدعوي أصلا عدم ثبوت العلم ، ويضحي بالتالي النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ تمسكت في دفاعها بانتفاء مسئولية قائد المركبة المؤمن عليها لديها وان مورث المطعون ضدهما هو الذي تسبب في وقوع الحادث الذي اودي بحياته بعبوره الطريق من غير المكان المخصص لعبور المشاة فيكون خطؤه استغرق خطا قائد المركبة وبما تنقطع معه علاقة السببية بين الخطأ والضرر الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ولم يراع في تقديره للتعويض خطا المورث مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركة التامين المؤمنة علي السيارة تلتزم بتغطية مسئولية قائدها اذا ما تسبب بخطئه في الحاق الضرر بالغير فاذا ما توفي هذا الغير نتيجة الحادث فأنها تلتزم بدفع الدية المستحقة عن الوفاة وبتعويض الورثة عما لحق بأشخاصهم من ضرر مادي ومعنوي بسبب موت المورث ، وان المقرر ان حجية الحكم الجزائي بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لثبوت الإهمال في جانبه الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه تحول دون الادعاء امام المحكمة المدنية ? عند نظر التعويض عن الحادث ? بانتفاء خطا الجاني وان خطا الغير او المضرور قد استغرق خطئه ويكون بالتالي المسئول عن الحادث بموجب حكم جزائي بات ضامنا للضرر الناشئ عن خطئه ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان سائق المركبة المؤمن عليها لدي الطاعنة كان يقود السيارة وهو في حالة سكر ويسير بعكس الطريق فاصطدم بمورث المطعون ضدهما الذي كان يعبر الطريق من غير أماكن عبور المشاة وقدم قائد المركبة للمحاكمة الجزائية وقضي بإدانته بحكم بات وبما تثبت معه مسئوليته المدنية ومسئولية الطاعنة عن ضمان الاضرار الناشئة عن وفاة المورث نتيجة الحادث وتقيدا بحجية الحكم الجزائي المانعة من العودة الي مناقشة خطا قائد المركبة المؤمن عليها والادعاء بان المضرور هو الذي تسبب في الحادث الذي اودي بحياته وان خطئه استغرق خطا قائد المركبة ، ومن ثم فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت عن دفاع الطاعنة بانتفاء مسئولية قائد المركبة الذي لا يستند الي أساس قانوني سليم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته مراعاته في تقدير التعويض خطا المورث لعبوره الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة ومن ثم فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالبند الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بدية المتوفي مورث المطعون ضدهما والتعويض عن الضرر المعنوي والتفت عن دفاعها بان قضي في الدعوي الجزائية بالزام قائد المركبة المتسببة في الحادث بالدية فلا يجوز الحكم بها مرة اخري اذ في مكنة المطعون ضدهما تنفيذ الحكم الجزائي واقتضاء الدية المحكوم بها ومن ناحية اخري لا يجوز لورثة المتوفي الجمع بين الدية والتعويض المعنوي ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان شركة التامين المؤمنة علي السيارة تلتزم بتغطية مسئولية قائدها اذا ما تسبب بخطئه اثناء قيادتها في الحاق الضرر بالغير ، فاذا توفي هذا الغير نتيجة الحادث فان مقدار الدية الشرعية التي يحكم بها علي قائد السيارة في الدعوي الجزائية تلزم بها شركة التامين المؤمن علي السيارة لديها وذلك باعتبار ان الدية وان كانت في الأصل عقوبة يتعين القضاء بها علي الجاني قائد السيارة الا ان لها صفة التعويض المستحق لورثة المتوفي مما يحق لهم مطالبة مرتكب الفعل الضار وشركة التامين معا بهذا التعويض علي ان يكون التزامهما بالتضامم لاختلاف السبب القانوني لالتزام كل منهما ، لا يغير من ذلك سبق القضاء بالزام مرتكب الفعل الضار في الدعوي الجزائية بذات مبلغ الدية وايداعه خزانة المحكمة علي سبيل التامين طالما لم يثبت استيفاء الورثة للمبلغ وصرفه من المحكمة ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس هناك ما يحول دون حق ورثة المتوفي في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من اضرار مادية او أدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة الي حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانونا والمقضي بها علي مرتكب الفعل الضار الذي ادي الي وفاة المورث ، ذلك ان حظر الجمع بين الدية وبين التعويض المنصوص عليه في المادة 299/2 من قانون المعاملات المدنية انما يقتصر علي التعويض المستحق للمتوفي عن الايذاء الذي وقع علي نفسه هو دون التعويض المستحق لورثته شخصيا الذي يظل محكوما بنصوص المواد 282 و 292 و 293 من القانون انف الاشارة ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل علي صرف المطعون ضدهما لمبلغ الدية المحكوم به في الدعوي الجزائية علي قائد المركبة المتسببة في وفاة المورث فان النعي علي الحكم المطعون فيه بانه الزمها بالدية وبانه لا يجوز للورثة المطعون ضدهما الجمع بين الدية والتعويض المعنوي يكون علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالبند الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بتعويض المطعون ضدهما عن الضرر المادي عن فقد مورثهما رغم انهما لم يقدما الدليل علي اعالته لهما علي نحو مستمر حتي يستحقا التعويض عن فقد هذه الاعالة وان زوجته المطعون ضدها الثانية لا تستحق التعويض اذ تنقطع صلتها بزوجها بمجرد انتهاء عدتها من وفاته وينتفي موجب الانفاق عليها وتكون نفقتها علي ابيها ما لم يكن لها مال، كما ان المطعون ضده الأول شقيق المتوفي رجل بالغ عاقل قادر علي اعالة نفسه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي بالنسبة للمطعون ضدها الثانية في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضمان وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار ، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل حتميا ، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة اخر هي ثبوت ان المتوفي كان يعوله فعلا وقت وفاته علي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة ، كما ان مجرد اقراره بان المتوفي كان يعوله لا يصلح دليلا علي هذه الاعالة ما لم يقدم اثباتا لمدعاه ، وان المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة ان اعالة المتوفي لزوجته وأولاده القصر حال حياته هي الأصل الظاهر بحسب العرف والعادة والشرع وعلي ما يدعي خلاف هذا الأصل عبء اثبات ان المتوفي لا يعولهم ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم الدليل امام محكمة الموضوع علي عدم اعالة المتوفي لزوجته المطعون ضدها الثانية فلا علي الحكم المطعون فيه ان انتهي الي احقيتها في التعويض المادي عن فقد اعالة زوجها لها ، اما بالنسبة للمطعون ضده الأول شقيق المتوفي فان الطاعنة تمسكت في دفاعها بعدم استحقاقه التعويض وانه لم يقدم الدليل علي اعالة المتوفي له وانه في ريعان الشباب وخلت الأوراق من انه عاجز عن اعالة نفسه ، وإذ اغفل الحكم المطعون فيه الرد علي دفاع الطاعنة والزمها بتعويض المطعون ضده الأول فانه يكون قد خالف القانون ، وإذ كان قضاءه بالتعويض عن الضررين المادي والادبي كان بمبلغ اجمالي فان نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول شقيق المتوفي يستتبع نقضه بالنسبة لزوجته المطعون ضدها الثانية وذلك في خصوص التعويض عن هذين النوعين من الضرر
وحيث ان الاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكانت الأوراق تخلو من الدليل المقنع علي ان المستأنف الثاني عاجز لا يقدر علي اعالة نفسه وان شقيقه المتوفي كان يعوله علي نحو دائم ومستمر ومن ثم فان المحكمة تقضي برفض طلبه التعويض المادي نتيجة وفاة شقيقه ، اما بالنسبة لطلبه التعويض عن الضرر الادبي فانه في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 292 من قانون المعاملات المدنية علي ان " يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار " والنص في المادة 293 من ذات القانون علي ان " يتناول حق الضمان الضرر الادبي 00000 2- ويجوز ان يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب موت المصاب . 3- 0000" يدل - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - علي ان المضرور يستحق التعويض عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب وعن الضرر الادبي أيضا سواء ما لحق المضرور شخصيا او من يضار ماديا او ادبيا بموته من الأزواج والاقارب دون تحديد درجة معينة للقرابة ، اذ كان ذلك فان المستأنف الثاني يستحق تعويض عن الضرر الادبي فيما أصابه من الحزن والاسي عن وفاة شقيقه وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذا النوع من الضرر الادبي بمبلغ 20.000 درهم ، اما بالنسبة للمستأنفة الاولي زوجة المتوفي فان المحكمة تقدر التعويض عن فقدها اعالة زوجها لها وعن اللوعة والاسي بفراق شريك حياتها بمبلغ 110.000 درهما ، وتلزم شركة التامين المستأنف ضدها بدفع هذا التعويض للمستأنفين
وحيث انه عن المصروفات فان المستأنفين بعدم القضاء لهما بالمبلغ الذي أقيمت به الدعوي يكونا قد خسر بعض طلباتهما وتلزم المحكمة المستأنف ضدها بالمصروفات عملا بالرخصة المخولة لها بالمادة 135 من قانون الإجراءات المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه بالتعويض المادي والادبي والزمت المطعون ضدهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، وفي الاستئناف رقم 1371 لسنة 2022 مدني بالزام الشركة المستأنف ضدها بان تؤدي للمستأنفة الاولي مبلغ 110.000 درهما تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي وان تؤدي للمستأنف الثاني مبلغ 20.000 درهم تعويضا عن الضرر الادبي والزمتها المصروفات مع المقاصة في اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق