الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 8 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 8 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عائشة عبدالله محمد البدور
عبدالله أحمد محمد بالقيزي الفلاسي
مطعون ضده:
شركة العطورات العربية السويسرية  ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1636 استئناف مدني
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 129 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ 15.000.000.00 درهم تعويضا ماديا وادبيا والفائدة القانونية بواقع 9% من صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انها تستأجر من الطاعنين منذ سنة 2000 المحل رقم 4 بالعقار العائد لهما وبأجرة سنوية تقدر بمبلغ 519.057 درهما وتبلغ مساحة المحل 126 متر مربع ، وقد قضي نهائيا من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات بأخلائها من الماجور وتسليمه الي الطاعنة الثانية وبأحقيتها في العودة للماجور بعد تمام بنائه وذلك بذات نسب مساحة الماجور الي نسبة المباني وبالقيمة الايجارية وقت التعاقد وفقا للقانون ، وبعد الانتهاء من إقامة المبني اخطره المطعون ضدهما بتاريخ 20-8-2019 بأولويتها في استئجار المحل رقم 4 بالمبني الجديد وبقيمة ايجارية سنوية تبلغ 800.000 درهم وقد تبين لها ان مساحة المحل 20 متر مربع وبما يقل عن مساحة المحل قبل إعادة انشاء المبني كما ان القيمة الايجارية تزيد عن الأجرة التي كانت تدفعها قبل اخلاء المبني للهدم ، وقد وجه الطاعنين اخطارا اخرا اليها بتاريخ 16-9-2019 وقبل انتهاء مدة المهلة المحددة للرد علي الاخطار الأول وعرضا عليها في هذا الاخطار المحلين 1و 2 او المحلين 3 و 4 وذلك بدلا من المحل رقم 4 انف الإشارة وبقيمة ايجارية سنوية 650.000 درهم ، وقبل انتهاء مدة المهلة المحددة في الاخطار وجها اليها اخطارا ثالث بتاريخ 23-9-2019 بتخصيص المحلين 6 و 7 لها وبأجرة سنوية 675.000 درهم ، الا انها رفضت العرض لما تبين لها ام مساحة المحلين لا تتجاوز 17 متر مربع وبالمخالفة للحكم الصادر من مركز الإيجارات الذي يلزم الطاعنان بعودتها الي محل مساحته 126 متر مربع وبما يعادل نسبة 62% من مساحة المبني البالغة 202.34 متر مربع ، وقد قامت بتاريخ 10-10-2019 بأخطار الطاعنين برفضها العرض ومتمسكة بحقها في العودة الي ذات المحل رقم 4 المؤجر لها قبل قدم المبني وإعادة بنائه وبذات المساحة ، وإزاء إصرار الطاعنين علي عدم توفير محل لها فقد شرعت في اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم مركز الإيجارات واقام الطاعنان اشكالا في التنفيذ علي سند من انهما اخطراها بتاريخ 20-8-2019 بأولويتها في استئجار المحل رقم 4 نظير اجرة سنوية 800.000 درهم وانها لم تبادر الي التفاوض معهما فقاما بتأجير العين لأخر ، وبناء علي الاستشكال امر قاضي التنفيذ بغلق ملف التنفيذ لاستحالة التنفيذ العيني ، وقد تظلمت من القرار وقضي برفضه لنشوء حق الغير حسن النية علي العين المؤجرة ، وإذ لحقها ضرر بنوعيه من تصرف الطاعنين فقد اقامت الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 10-10-2022 بالزام الطاعنة الثانية بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 1.500.000.00 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتي تمام السداد، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1636 لسنة 2022 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1650 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2023 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول وطلبت رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مبني الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول لانتفاء المصلحة اذ لم يحكم ضده بشيء ، فانه في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفق ما تقضي به المادة 150 /1 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز لمن لم يكن خصما للمحكوم له الطعن علي الحكم الصادر لمصلحة الأخير طالما لم يقض علي الطاعن بشيء ، لما كان ذلك وكان الطاعن الأول لم يحكم عليه بشيء في الدعوي وانه قضي بعدم قبول الدعوي قبله لانتفاء صفته في النزاع وان الطاعنة الثانية هي وحدها التي الزمها الحكم المطعون فيه بالمبلغ الذي قضي به للمطعون ضدها ومن ثم فان هذا الطاعن لا تكون له مصلحة في الطعن علي الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فان الطعن المرفوع منه يكون غير مقبول
وحيث ان الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية استوفي أوضاعه الشكلية
حيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الشركة المطعون ضدها باشرت إجراءات التنفيذ في ملفي التنفيذ رقمي 11303 لسنة 2019 و 2328 لسنة 2020 تجاري بغية تنفيذ الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات فيما قضي به من احقية المطعون ضدها في العودة الي الماجور بعد الانتهاء من اعمال هدم وإعادة بناء العقار الذي تستأجر محل به ، وانها ردا علي بدء المطعون ضدها في التنفيذ فقد تقدمت لقاضي التنفيذ بلائحة استشكال موضوعي يقوم علي سقوط حق المطعون ضدها في الأولوية في التأجير اذ اخطرتها تدعوها الي العودة للمحل واستئجاره وانقضت مدة الشهر التي امهلتها دون ان تحضر للتفاوض معها فقامت بتأجير العين للغير ، وبناء علي ذلك اصدر قاضي التنفيذ قراره بأغلاق ملف التنفيذ بسبب استحالة التنفيذ لتأجير العين للغير فتظلمت المطعون ضدها من القرار وقضي برفضه وتايد الحكم في الاستئناف رقم 13 لسنة 2021 ايجارات وقد حسم الحكم في قضائه مسالة سقوط حق المطعون ضدها في العودة للعين وهي أساس مطالبة المطعون ضدها بالتعويض عن عدم تمكنها من العودة واستئجار العين وبما لا يجوز مناقضة حجية هذا الحكم السابق الا ان الحكم المطعون فيه أعاد بحث المسالة التي حسمها هذا الحكم وناقض قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم الصادر في منازعة التنفيذ وفي التظلم من قرارات قاضي التنفيذ لا يمس ? بحسب الأصل ? موضوع الحق ولا يعتبر فاصلا فيه ولا يحوز امام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لان المحكمة فيه تتحسس النزاع من ظاهر الأوراق دون المساس بالحق ومن ثم فهو لا يقيد محكمة الموضوع وهي تفصل في اصل الحق بل ان لها ان تعدل عنه او الا تعتبره فلمحكمة الموضوع علي الرغم من صدور حكم بالاستمرار في إجراءات التنفيذ ان تعتبرها غير صحيحة ذلك ان المنازعة في التنفيذ لا تعد طعنا علي السند التنفيذي وانما تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته للقانون ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان الشركة المطعون ضدها تقدمت الي قاضي التنفيذ بلائحة تنفيذ في ملف التنفيذ رقم 2328 لسنة 2020 تجاري المفتوح بتاريخ 25-2-2020 تطلب تنفيذ الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات فيما قضي به من احقيتها في العودة لعين سبق اخلائها منها للهدم وإعادة البناء ، وان الطاعنة تقدمت لقاضي التنفيذ بلائحة استشكال موضوعي تنازع في إجراءات التنفيذ تأسيسا علي استحالة التنفيذ نتيجة تأجير العين للغير بعد ان تخلت المطعون ضدها عن استعمال حقها في العودة الي العين واستئجارها ، وانه بتاريخ 11-2-2021 اصدر قاضي التنفيذ قرارا مسببا بغلق ملف التنفيذ لاستحالة التنفيذ العيني ، تظلمت المطعون ضدها من القرار بالتظلم رقم 54 لسنة 2021 ايجارات امام مركز فض المنازعات الايجارية وبتاريخ 7-3-2021 حكمت اللجنة بتأييد القرار المتظلم منه فاستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 13 لسنة 2021 ايجارات وبتاريخ 11-4-2021 قضت اللجنة بتأييد الحكم المستأنف ، ومفاد ذلك ان المنازعة تتعلق بتنفيذ حكم صادر من مركز فض المنازعات الايجارية وتنصب علي إجراءات التنفيذ وقرار قاضي التنفيذ بشأنها من عدم الاستمرار في التنفيذ واغلاق ملفه لاستحالة السير في التنفيذ بسبب تعلق حق الغير حسن النية بالعين المطلوب التنفيذ عليها بتأجيرها له ومن ثم فان الحكم الصادر في التظلم من قرار قاضي التنفيذ هو حكم وقتي لا يحوز الحجية امام قاضي الموضوع ولو بني قضاءه علي ان المطعون ضدها تخلت عن خيار العودة الي العين اذ هو قضاء من ظاهر الأوراق لا يقصد به البت في اصل الحق وانما الوصول الي تأييد قرار قاضي التنفيذ او تعديله او الغائه وهو ما أكده حكم اللجنة في أسبابه من ان قضاءه في التظلم يكون من ظاهر الأوراق ودون تطرق الي ما يتعلق بأصل الحق للبت فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انها لم ترتكب فعلا ضارا او اخلالا بالعقد يرتب مسئوليتها التقصيرية او العقدية مما يجعل الحكم عليها بالتعويض يفتقد لسنده القانوني، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018 قد اوجبت ان تشتمل صحيفة الطعن بالنقض علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن ، وقصدت بهذا البيان ? وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ? تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه واثر هذا العيب في قضائه بالتعويض الذي الزمها به فان النعي بهذه المثابة يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بالتعويض استنادا الي احكام المسئولية التقصيرية حال ان علاقتها بالمطعون ضدها هي علاقة عقدية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر ان حكم محكمة التمييز الذي يصدر في طعن سابق بين ذات الخصوم يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في خصوص المسالة القانونية التي حسمها وبما لا يجوز معه للخصوم المنازعة بشأنها في طعن اخر ولو كان مقاما عن الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد النقض ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق انه سبق لمحكمة الموضوع ان قضت بعدم الاختصاص لان المنازعة بطلب التعويض هي منازعة ايجارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمركز فض المنازعات الايجارية ، ونقضت محكمة التمييز الحكم بالطعن رقم 159 لسنة 2022 بتاريخ 2-6-2022 تأسيسا علي ان التكييف القانوني الصحيح للدعوي انها دعوي بطلب التعويض عن عدم تنفيذ حكم صادر من مركز الإيجارات وان النزاع فيها لا يتعلق بعقد ايجار اوعلاقة ايجارية فقطع الحكم الناقض بذلك بان الدعوي ليست دعوي علاقة عقدية وانها دعوي مسئولية تقصيرية ، وإذ التزمت محكمة الإحالة حجية الحكم الناقض في خصوص المسالة القانونية أساس قضائه بانعقاد الاختصاص لمحاكم دبي دون مركز فض المنازعات الايجارية وقضت في دعوي التعويض علي أساس المسئولية التقصيرية فان النعي علي الحكم المطعون فيه يكون علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره ذلك ان مساحة المبني الجديد تقل عن مساحته القديمة بسبب اشتراطات البناء الجديدة التي تتطلبها بلدية دبي وانها طلبت من الخبير ان تشمل معاينته لكامل المبني والاطلاع علي المساحات والاضافات في المخططات الجديدة للمبني والتي انتقصت من مساحات المبني القديمة وان البلدية تتطلب انشاء بالمبني غرف كهرباء وقمامة بالإضافة الي مساحة الدرج والممر واللوبي وفصل الطابق الأرضي عن الميزانين مما له اثر علي المساحة البنائية للعقار، الا ان الخبير لم يجر المعاينة المطلوبة وذهب في تقريره الي انها لم تقدم الدليل علي رفض البلدية طلبها عدم جعل الخدمات ضمن مساحة المبني حال انها من اشتراطات البناء التي توجبها البلدية كما انه اعتبر المساحة البنائية 202 متر مربع حال ان تلك هي مساحة الأرض وان المساحة البنائية هي 1.180.46 متر مربع ، الا ان الحكم التفت عن اعتراضاتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا ما رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما علي أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر ممل يتضمنه ، وهي غير ملزمة من بعد بان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات وان ترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الايجارية في الدعوي رقم 2499 لسنة 2014 ايجارات قد قضي بأحقية الشركة المطعون ضدها في العودة الي الماجور بعد تمام بنائه علي ان يكون ذلك بذات نسبة مساحة الماجور لنسبة المباني وبالقيمة الايجارية وقت التعاقد ، فوضع الحكم بذلك أسس تحديد مساحة المحل الجديد ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الموضوع انه انتهي في رايه الي ان المحل الذي كانت تستأجره الشركة المطعون ضدها في المبني القديم مساحته 126 متر مربع وانه بعد هدم المبني وإعادة تشييده عرضت الطاعنة علي المطعون ضدها عدة محلات جميعها مساحتها تقل عن مساحة محلها القديم بنسب متفاوتة اعلاها نسبة 16.69% وبقيم ايجارية تزيد عن القيمة التي اجرت بها محلات في المبني الجديد وان الطاعنة لم تلتزم المعيار الذي وضعه حكم الإيجارات في تحديد مساحة المحل وتناول الخبير بالبحث اعتراضات الطاعنة وانتهي الي عدم صحتها وان اشتراطات البلدية وهيئة كهرباء ومياه دبي لم تؤثر علي المساحة الكلية للمبني وانه لا يشترط ان يكون المبني الجديد بذات مساحة المبني القديم وان تحديد مساحة المحل الجديد وفقا لحكم الإيجارات يكون بنسبة المحل الي مساحة المبني وليس الي المساحة التجارية المتوفرة بالمبني ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه وخلص الي ان الطاعنة لم تنفذ الحكم الصادر من مركز الإيجارات في معيار تحديد مساحة المحل في المبني الجديد ورتب علي ذلك توافر ركن الخطأ التقصيري في حقها وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه وكانت الطاعنة لم تبين اثر خلط تقرير الخبير ما بين مساحة الأرض والمساحة البنائية للمنشأ المقام علي الأرض في حساب مساحة المحل وفقا للمعيار المحدد في حكم الإيجارات وفي النتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير فان النعي في هذا الصدد يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي بهذا السبب جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قدر التعويض الذي الزمها به تقديرا جزافيا ولم يبين سنده في هذا التقدير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاحكام يجب ان تبني علي الجزم واليقين لا علي الافتراض والاحتمال ، وان المقرر وفق ما تقضي به المادة 292 من قانون المعاملات المدنية ان الضمان المستحق عن الفعل الضار يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وانه ولئن كانت محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير قيمة التعويض عن كافة الاضرار التي لحقت بالمضرور الا انه يتعين عليها عند تقدير الضرر المادي عما لحقه من خسارة او ما فاته من كسب ان تبين المصدر الذي استقت منه تحديد هذا العنصر من عناصر التعويض فاذا عمدت الي تقديره جزافا بقيمة اجمالية دون ان تعرض لبيان أساس هذا التقدير من واقع الأدلة والمستندات المطروحة عليها في الدعوي بيانا كاشفا عن حقيقة ما تكبده المضرور من نفقات وما فاته من كسب فانه يكون قاصر البيان خال من الأسباب ، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر تعويضا للمطعون ضدها مقداره 1.500.000.00 درهما بقالة وجود فارق كبير في المساحة بين المحل المعروض من الطاعنة والمحل الذي كانت تستأجره المطعون ضدها في المبني القديم وان هذا الفارق يؤثر حتما في نشاط المطعون ضدها التجاري وما يحققه من أرباح ، وكان لا تلازم بين مساحة المتجر ونجاح النشاط وحجم الأرباح المحققة ، وإذ لم يبين الحكم كيف استدل علي النتيجة التي انتهي اليها وسنده في ذلك فانه يكون قاصر البيان مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة القضية لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق