بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 9، 39 لسنة 2023 مدني
طاعن:
محمدالشريف يوسف الهاشمي
مطعون ضده:
يعقوب يوسف السيد الشريف الهاشمى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1314 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2022
بتاريخ 13-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن الأول رقم 9 لسنة 2023 مدني - يعقوب الشريف - اقام الدعوي رقم 8 لسنة 2022 مدني كلي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام الطاعن - محمد الشريف - بان يؤدي له مبلغ 48.500.000.00 درهما والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وقال بيانا لذلك انه يمتلك وشقيقه الطاعن قطعتي ارض مناصفة بينهما بمنطقتي جميرا الثانية وام سقيم ، وبتاريخ 14-8-2013 اصدر توكيلا للطاعن يبيح له التصرف في حصته في أي عقار يكون مملوك له سواء بالبيع والتنازل والتمويل والرهن وفكه ونقل الملكية وقبض حصته في ثمن بيع قطعتي الأرض ، وقد علم بتصرف الطاعن في قطعتي الأرض بان باع القطعة الاولي عام 2013 بمبلغ 32.000.000.00 درهما وباع القطعة الأخرى عام 2015 بمبلغ 65.000.000.00 درهما واخفي عنه البيع واستأثر لنفسه بكامل مبلغ الثمن مستوليا علي حصته فيه والتي تقدر بالمبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا ومن بعده خبيرا اخرا وبعد إيداع تقاريرهما حكمت بتاريخ 5-9-2022 بالزام الطاعن بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ 14.940.674.98 درهما والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1245 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1314 لسنة 2022 مدني ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 13-12-2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 9 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 5-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 39 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-1-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما
أولا : الطعن رقم 9 لسنة 2023 مدني
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك انه اعترض علي تقرير الخبير فيما انتهي اليه من انشغال ذمته بنصيب المطعون ضده في حصيلة بيع قطعتي الأرض المملوكة لهما اذ ان بيعه لهاتين القطعتين كان بناء علي توكيلات صادرة له من المطعون ضده يبيح له بموجبها بيع حصته فيهما بل ان التوكيلات لا تقتصر علي بيع الأرض وانما تشمل نصيبه في جميع أمواله الثابتة المملوكة لهما وان بيع قطعتي الأرض كان بعلم وموافقة المطعون ضده بدلالة عدم اعتراضه علي البيع الذي تم منذ ثماني سنوات ولان الغرض من البيع هو سداد قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها شركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها وان قطعتي الأرض كانتا مرهونتين للبنك مانح القروض والتسهيلات وان هذا البنك الدائن المرتهن ما كان يقبل ان يفك الرهن الا بإيداع حصيلة البيع بحساب الشركة المفتوح لديه حتي تستخدم في سداد التسهيلات وانه لم يثبت استيلاءه علي حصيلة البيع وان المطعون ضده لا يستحق شيئا من هذه الحصيلة بعد ان استخدمت في سداد ديون الشركة العائدة لهما فكلاهما لم يحصل علي نصيبه في حصيلة البيع وان توكيله في بيع الأرض لم تكن الغاية منه ان يحصل كل طرف علي نصيبه في حصيلة البيع وانما تسيير أمور الشراكة بينهما بسداد ديون الشركة ، الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاعه وعول في قضائه علي تقرير الخبرة رغم اعتراضه عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا ما رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما علي أسباب لها اصلها الثابت في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجه اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر ممل يتضمنه ، وهي غير ملزمة من بعد بان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات وان ترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة الثاني والتوكيلين الصادرين من المطعون ضده للطاعن بتاريخ 4-6-2021 و14-8-2013 ان طرفي الخصومة رهنا قطعتي الأرض المملوكة لهما ضمانا للتسهيلات البنكية التي منحها البنك المرتهن لشركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها ويديرها الطاعن وان المطعون ضده رخص للطاعن في التوكيلين التصرف بالبيع وبكافة التصرفات في حصته في الاموال الثابتة التي تكون ملكيتها مشتركة بينهما ومنها قطعتي الأرض محل التداعي وان الرسائل المتبادلة بينهما تتضمن موافقة المطعون ضده علي طلب الطاعن بيع قطعة الأرض الكائنة بمنطقة جميرا الثانية لسداد ديون التسهيلات التي عجزت الشركة عن دفعها وانه بتاريخ 19-9-2013 باع الطاعن هذه القطعة من الأرض بمبلغ 32مليون درهم واطلع الخبير علي كشف حساب الشركة عن المدة من 1-1-2013 حتي 31-12-2015 واثبت إيداع مبلغ حصيلة البيع حساب الشركة وان رصيد الشركة في تاريخ الإيداع كان مدين بمبلغ 9.996.120.00 درهم وصار بالإيداع دائنا بمبلغ 22.003.880.00 درهما واستظهر الخبير حركة الحساب بعد إيداع حصيلة البيع فاثبت خصم مبلغ الرصيد المدين وتحويل مبلغ 320.000 درهم لحساب الطاعن واستخدام مبلغ 121.100.71 درهما ومبلغ 56.621.4 درهما في سداد بطاقة ائتمان للطاعن وتحويل مبلغ عشرين مليون درهم بعد أيام قلائل من إيداع حصيلة البيع الي حساب لم يبين الطاعن للخبرة ماهية هذا الحساب وسبب التحويل والدليل عليه رغم مطالبة الخبرة له واستمر السحب من الحساب لسداد مرتبات والتزامات علي الشركة الي ان اصبح الحساب في 3-10-2013 مدين بمبلغ 56.621.4 درهما ، وانه بتاريخ 23-4-2015 باع الطاعن قطعة الأرض الأخرى الواقعة بمنطقة ام سقيم بمبلغ 65مليون درهم وبتاريخ 26-4-2015 اودعت حصيلة البيع حساب الشركة واثبت الخبير من واقع اطلاعه علي كشف الحساب الوارد من البنك ان رصيد الحساب في تاريخ الإيداع كان مدينا بمبلغ 10.533.444.47 درهما واصبح رصيد الحساب بعد الإيداع دائنا بمبلغ 54.466.555.53 درهما وبين الخبير حركة الحساب من انه بعد يومين من الإيداع وبتاريخ 28-4-2015 حول الطاعن مبلغ 25 مليون درهم الي حسابه الخاص كما جري تحويل مبلغ 24.689.085.57 درهما الي حساب لم يوضح الطاعن للخبرة ماهية هذا الحساب وسبب تحويل المبلغ والدليل عليه رغم مطالبة الخبرة له وتوالي الصرف من الحساب لأغراض الشركة ودفع رواتب الي ان استنزف رصيد الحساب في ظرف بضعة أيام ليصير دائنا بمبلغ 1.944.883.95 درهما ، واثبت الخبير بتقريره افادة البنك بتسوية حساب التسهيلات الخاص بالشركة وانه لا توجد مديونيات عليها وان المطعون ضده لم يحصل علي نصيبه في حصيلة بيع قطعتي الأرض ، واجري الخبير تصفية لحساب بيع قطعتي الأرض بان خصم الأرصدة المدينة عند إيداع حصيلة البيع والتي تم استئدائها من الحصيلة وحصة المطعون ضده في تكلفة رسوم دائرة الأراضي والاملاك عن عمليتي البيع كما استنزل الخبير حصة الطاعن في حصيلة البيع باعتباره مالك مشترك مع المطعون ضده وانتهي الي تقدير نصيب المطعون ضده في صافي حصيلة بيع قطعتي الأرض بمبلغ اجمالي 14.940.674.98 درهما ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير الذي اطمان اليه وخلص الي انشغال ذمة الطاعن بالمبلغ الذي قدره الخبير وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفي الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ، ويضحي بالتالي النعي ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 39 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك ان توكيله المطعون ضده في بيع حصته في قطعتي الأرض المملوكة لهما لا يبيح له سداد ديون الشركة العائدة لهما وبما لا يجوز معه إيداع حصيلة البيع في حساب الشركة وان المطعون ضده لم يقدم الدليل علي صحة المديونيات المترصدة في ذمة الشركة والتي استخدمت حصيلة البيع في سدادها وان الخبير اثبت تحويل المطعون ضده مبالغ من حساب الشركة الي حسابه وانه قدر نصيبه في حصيلة البيع في حالة عدم تقديم المطعون ضده الدليل علي صحة مديونيات الشركة بمبلغ 47.530.000.00 درهما فيكون بالتالي الزام المطعون ضده باقل من هذا المبلغ خطا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التعرف علي سعة الوكالة تختلف باختلاف الصيغة التي يفرغ فيها التوكيل من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في اجرائها ، وهو ما يتحدد بالرجوع الي عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والي الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوي كما ان المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستقل بتقدير عمل الخبير المعين في الدعوي بان تأخذ في حكمها بتقريره كله او بعضه وان تطرح ما عداه طالما بينت في حكمها الأسباب التي أدت الي ذلك ومتي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير الثاني المنتدب امام محكمة اول درجة ان التوكيل الصادر من الطاعن بتاريخ 14-8-2013 خول فيه المطعون ضده بيع حصته في قطعتي الأرض محل التداعي المملوكة لهما وكذلك حصته في أي عقار يكون مملوك له وذلك في مقابل الحصول علي القروض والتسهيلات البنكية وكذلك تضمن التوكيل الترخيص للمطعون ضده في فك الرهن وانه قبل اصدار هذا التوكيل وبتاريخ 23-9-2009 رهن طرفا الخصومة قطعة الأرض الكائنة بأم سقيم ضمانا للتسهيلات سواء التي يحصلون عليها او تحصل عليها شركة سارة الثلاثي التي هما شركاء فيها كما تم في سنة 2009 رهن قطعة الأرض الكائنة بجميرا ضمانا لقرض تسهيل بمبلغ 32مليون درهم حصلت عليه هذه الشركة وان الثابت من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين طرفي الخصومة موافقة الطاعن علي طلب المطعون ضده بيع ارض جميرا لسداد التسهيلات المترصدة علي الشركة والتي عجزت عن سدادها وان المطعون ضده استخدم التوكيل الصادر له في بيع قطعتي الأرض واودع حصيلة البيع في حساب الشركة ليستأدي منها البنك حقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ من الظروف الملابسة لإصدار الوكالة انها تتسع لبيع قطعتي الأرض لغرض سداد التسهيلات المصرفية المستحقة علي الشركة العائدة لهما ،وكان الثابت من تقرير الخبير انه في تصفيته لحساب بيع قطعتي الأرض انتهج سبيلين الأول وفيه اجري تصفية الحساب علي أساس ما استخدم من حصيلة البيع في سداد ديون الشركة الناشئة عن التسهيلات التي حصلت عليها وان الخبير اعتمد في ثبوت المبالغ التي خصمها من حصيلة البيع علي كشف حساب الشركة عن الفترة من 1-1-2013 حتي 31-12-2015 الذي امده به البنك مانح التسهيل وانتهي الخبير في تصفيته للحساب الي انشغال ذمة المطعون به بمبلغ 14.940.674.98 درهما ، اما السبيل الاخر الذي اتبعه الخبير في تصفية الحساب فيقوم علي فكرة عدم مراعاة ما استخدم في سداد ديون الشركة واقتصر فيه الخبير علي خصم نصيب الطاعن في الرسوم التي اقتضتها دائرة الأراضي والاملاك عن عملية البيع وانتهي الي انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 47.530.000.00 درهما ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوي ان النزاع يدور حول مصارف مبلغ حصيلة بيع قطعتي الأرض وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والاخذ بما يطمان به من تقرير الخبير قد خلص ان بيع قطعتي الأرض كان بغرض سداد ديون الشركة البنكية وانه ثبت من كشف حساب البنك المقدم للخبرة استخدام مبالغ من الحصيلة في سداد التسهيلات المترصدة علي الشركة فانه يكون قد اخذ براي الخبير الأول الذي اجري تصفية الحساب علي أساس حقيقة الواقع وما استخدم فعلا من حصيلة البيع في سداد التسهيلات واطرح رايه الثاني ويضحي بالتالي النعي برمته سواء بشان سعة الوكالة الصادرة من الطاعن وفي أساس تصفية حساب بيع قطعتي الأرض ينحل جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 9، 39 لسنة 2023 مدني برفضهما والزمت الطاعن فيهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق