الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 10 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
فادي عبدالوهاب احمد النويله
مطعون ضده:
باسيفك للوساطة العقارية
أصغر بايرامعلي   جليل بور
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/135 استئناف مدني
بتاريخ 04-07-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده الأول اقام الدعوي رقم 2502 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين برد مبلغ 1.714.352 درهما مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي السداد التام ، وقال بيانا لذلك انه بموجب مذكرة تفاهم محررة بتاريخ 11-2-2014 اشتري من الطاعن والمطعون ضدها الثانية وحدة عقارية بثمن اجمالي 4.134.630.00 درهما سدد منه للمطعون ضدها الثانية علي دفعات المبلغ المطالب به ، وإذ جري بيع الوحدة بالمزاد العلني من خلال محاكم دبي وتم نقل ملكية الوحدة للراسي عليه المزاد الامر الذي يكون معه إتمام بيع الوحدة له مستحيلا وقد ارسل له الطاعن والمطعون ضدها الثانية رسالة يتعهدان فيها برد المبلغ المدفوع في ظرف 90 يوما اعتبارا من 9-7-2014 الا انهما لم ينفذا تعهدهما فانذرهما دون جدوي ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 5-1-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 135 لسنة 2022 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 4-7-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبالزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية متضامنين بان يردا للمطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي السداد التام ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 9-1-2023 وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الطعن ، وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فانه غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن في الحكم يبدا من اليوم التالي لتاريخ صدوره اذا كان حضوريا ومن تاريخ إعلانه الي المحكوم عليه اذا كان بمثابة الحضوري ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك ، ولا ينفتح ميعاد الطعن الا من تاريخ هذا الاجراء ، كما ان المقرر ان الإعلان بطريق النشر في الصحف اجراء استثنائي لا يجوز اللجوء اليه الا اذا سبقته تحريات جدية للوقوف علي اخر موطن او محل إقامة او محل عمل للمطلوب إعلانه ، ولا يغني عن وجوب عمل التحريات قبل اعلان الحكم بمثابة الحضوري بطريق النشر سبق وجود تحريات أجريت بمناسبة اعلان صحيفة افتتاح الخصومة او صحيفة الاستئناف لاستقلال إجراءات الإعلان في أي منهما عن الأخرى وعن اجراء اعلان الحكم ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يمثل في الخصومة سواء امام محكمة اول درجة او محكمة ثاني درجة وصدر الحكم عليه في درجتي التقاضي بمثابة الحضوري وإذ خلت الأوراق مما يفيد عمل تحريات قبل إعلانه بالنشر بالحكم المطعون فيه الصادر بمثابة الحضوري وكان لا يغني عن وجوب عمل التحريات سبق اجرائها بمناسبة الإعلان بصحيفة الاستئناف ومن ثم فان الإعلان يكون قد وقع باطلا ولا ينفتح به ميعاد الطعن بالتمييز ومن ثم فان الدفع يكون غير قائم علي سند صحيح من الواقع او القانون
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك ان التحريات من إدارة الجنسية والإقامة اسفرت عن بيان محل عمله وهي شركة والده وتضمنت افادة هذه الإدارة بجانب بيان عنوان العمل بيان رقم هاتف الشركة وصندوقها البريدي، ومع ذلك لم يعلن علي محل عمله واعلن مباشرة بالنشر فيكون إعلانه بالصحيفة باطلا ويبطل الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة ومما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان مفاد الفقرة أ من البند 1 من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشان قانون الإجراءات المدنية ? الذي يحكم النزاع ? ان المشرع اعتبر المكالمات المسجلة الصوتية او المرئية من طرق الإعلان المعتبرة قانونا وبما مؤداه انه لا يجوز سلوك طريق الإعلان بالنشر في الصحف طالما ان الإعلان عن طريق الهاتف الأرضي او النقال متاحا وممكنا ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان اعلان صحيفة الدعوي او الاستئناف وكذلك الحكم الصادر بمثابة الحضوري بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها اية محاولة لإعلان الخصم لشخصه او في موطنه الأصلي او المختار او لوكيله او في محل عمله غير مجدية بحيث لا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفد طالب الإعلان كافة الوسائل الممكنة للتحري عن موطن او محل عمل خصمه لإعلانه في ايهما بالصحيفة او الحكم ، وان امر القاضي او رئيس الدائرة بالإعلان بالنشر لا يصحح ما يكون قد علق بالإعلان من بطلان، لما كان ذلك وكان الثابت من افادة التحري المؤرخة 8-2-2022 الواردة من إدارة الجنسية لمكتب إدارة الدعوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-2-2022 ان الطاعن مهنته شريك وان عنوانه القوز الاولي منطقة 105 وان كفيلة هو شركة عبدالوهاب النويلة التجارية ذات مسئولية محدودة وهي من اسمها شركة عائدة لوالده وعنوانها القوز الصناعية الثالثة وتضمنت الإفادة بيان صندوق البريد الخاص بالشركة الكفيلة ورقم هاتفها الأرضي ، وان البين من محضر الجلسة ان وكيل المطعون ضده الأول طلب من مكتب إدارة الدعوي اعلان الطاعن عن طريق الاتصال بالهاتف الأرضي لكفيله باعتبار انه يعد مقر عمله لدي الكفيل ، الا ان المكتب قرر اعلان الطاعن بطريق النشر ودون ان يسبق ذلك محاولة لإعلانه علي العناوين الواردة بإفادة إدارة الجنسية للوقوف علي مدي صحتها و الاستدلال عليها واجراء تحريات كافية ان كان للاستدلال عن هذه العناوين المحددة بالإفادة ، فان اعلان الطاعن بهذه المثابة يكون باطلا بطلانا اثر في الحكم المطعون فيه الذي اعتد به مما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده الأول المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق