بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 13 و20 لسنة 2023 مدني
طاعن:
شركة الامارات للتأمين
مطعون ضده:
كويش مياه شفيق مياه
رويال اند صن اللاينس للتامين ( الشرق الاوسط ) المحدودة ش.م.ب.م( فرع دبي )
نور للتكافل العام (ش.م.ع)
رويال اند صن اللاينس للتامين ( الشرق الاوسط ) المحدودة ش.م.ب.م( فرع دبي )
نور للتكافل العام (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1446 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أ عده وتلاه في جلسة المرافعة السيد القاضي المقرر- سعد زويل ــ وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـــر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني تقدم ضد الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث في ذات الطعن بشكوى قيدت برقم 1372 لسنة 2022 منازعات تأمين أمام لجنة المنازعات التأمينية بدبي بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 9,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسًا على أنه بتاريخ 3/8 /2021 تسبب قائد كل من المركبة رقم 63351 خصوصي الشارقة والمؤمن عليها لدي المطعون ضدها الثانية والمركبة رقم 37238 خصوصي أبو ظبى والمؤمن عليها لدي الطاعنة في حدوث إصابته المبينة بتقرير الطب الشرعي المقدم في الدعوى رقم 264 لسنة 2022 مستعجل الشارقة ، وقد أدين قائدا المركبتين بحكم بات في القضية رقم 2115 لسنة 2021 جزاء مرور ، وإذ حاق به أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام منازعته ، وبتاريخ 18 / 7 /2022 صدر قرار من اللجنة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن تؤديا للمطعون ضده الأول بالتضامن فيما بينهما مبلغ 3000.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا وحتى تمام السداد ، طعنت المطعون ضدها الثانية على هذا القرار بالدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبي الابتدائية ، بطلب الحكم بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي للكشف عليه لبيان حقيقة الإصابات التي لحقت به ونسب العجز التي استقرت لديه عن كل إصابة جراء الحادث محل النزاع ، وبعدم قبول الشكوى لعدم ثبوت صفة مقدمها، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددًا برفضها لعدم الثبوت، تدخلت المطعون ضدها الثانية انضماميًا للطاعنة بطلب الحكم إحالة المطعون ضده الأول إلى لجنة متخصصة بهيئة الصحة لتوقيع الكشف السريري عليه لبيان نسب العجز واستقرار حالته من عدمها ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه لقضائه بالتعويض للمطعون ضده الأول دون عرضه على الطب الشرعي والكشف السريري عليه لتقدير نسب العجز لديه وتحديد الديات والآرش المقدر وفقًا لها، وبتاريخ 19/09/2022 حكمت المحكمة برفض الطعن ، وبتعديل الفائدة القانونية على المبلغ المقضي به لتصبح 5% والتأييد فيما عدا ذلك ، ورفضت ما زاد من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1446 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1561 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 27 / 12 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت شركة الإمارات للتأمين في هذا الحكم بالتمييز الماثل رقم 13 لسنة 2023 مدني أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 10ـــ 1ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت شركة رويال آن صن اللاينس للتأمين المحدودة في هذا الحكم بالتمييز رقم 20 لسنة 2023 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 31ـــ 1ــ 2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى كل من شركة الإمارات للتأمين والمطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد بطلب رفض الطعن .
وحيث إن الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول تدخلها انضماميًا للمطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة ، تأسيسًا على أن تدخلها في حقيقته هو طعن على قرار اللجنة محل النزاع الذى صدر بتاريخ 18/7/2022 ، وتم إعلانها به من خلال النظام الالكتروني بتاريخ 19/7/2022، إلا أنها قدمت طلبها العارض بتاريخ 29/8/2022 ، أي بعد الميعاد المحدد قانونًا ، مع أن القرار الصادر من لجنة المنازعات التأمينية رقم 1372 لسنة 2022 قد صدر بإلزامها والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضده الأول وكانت المطعون ضدها الثانية قد طعنت على القرار المشار إليه وحدها بموجب الدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدني جزئي ، وأنها انضمت إلى الشركة الطاعنة في طعنها وتم سداد الرسم المقرر لذلك ، ومن ثم فإن تدخلها قد جاء صحيحًا وفقًا لنص المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية ، كما أن طعنها على القرار المطعون فيه قد أقيم خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (16) من القرار رقم 33/2019، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن مفاد نص المادة (156) من قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، بين الحالات المستثناة ومن بينهما الحكم الصادر في التزام بالتضامن وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذًا في مواجهة الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بعينه وتحقيقًا لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه بالتضامن أن يطعن في القرار أو الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليه معه بالتضامن منضمًا إليه في طلباته ، حتى ولو فوت ميعاد الطعن أو قبل القرار أو الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها الطاعن باختصامه في الطعن ، فإن تقاعس الطاعن عن ذلك تولت المحكمة إدخاله في الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها وقصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وتحقيقًا لمصلحة العدالة ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النعي على الحكم المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه أية فائدة فإن النعي يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد اختصمت الطاعنة في الدعوى رقم 1403 لسنة 2022 مدني جزئي والمقامة منها على القرار المطعون فيه ، و إذ كان موضوع الطعن قد طرح على محكمة الموضوع وقالت كلمتها فيها برفض الدعوى ، و من ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول تدخل انضماميًا للمطعون ضدها الثانية في الطعن المشار إليه لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة و لا يعود عليها أية فائدة و بالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 13 لسنة 2023 مدني تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أيد القرار المطعون فيه الذي قضى بتعويض جزافي مغالى فيه بالمخالفة لنصوص القانون وأحكام الشريعة الإسلامية في شأن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، إذ لم يحدد الدية المستحقة عن كل إصابة وأرش مقدر، وأن الإصابة التي لحقت بالمطعون ضده الأول يستحق عنها تعويض مقداره مبلغ 680,000 درهم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن رقم 20 لسنة 2022 مدني أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي الذى قضى بتأييد القرار الصادر من لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية القاضي بتعويض للمطعون ضده الأول مقدراه مبلغ 3,000,000 درهم عن الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية دون أن يعرض لدفاعها الجوهري بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي لبيان ما استقر لديه من إصابات جسدية ، ذلك أن تقرير الطب الشرعي المودع بملف الدعوى 263/2022 مستعجل الشارقة تم تحريره دون فحص المطعون ضده الأول فحصًا سريريًا، وجاءت نتيجة التقرير بناء على تقارير طبية كانت قد أعدت قبل استقرار الأضرار الجسدية التي لحقت بالمطعون ضده الأول من الحادث ، حتى يمكن الوقوف على الاضرار الجسدية التي لحقت به حتى يتم تقدير التعويض على أساس سليم ، وأن المحكمة قدرت التعويض للمطعون ضده الأول عن الأضرار الجسدية والمعنوية دون أن تتحقق من حياته قبل صدور الحكم بهذه التعويضات ذلك أن المطعون ضده الأول لم يظهر بشخصه من بعد الحادث مباشرة ولم يخضع للمعاينة والكشف الطبي عليه بذريعة أنه خارج الدولة رغم أنها أبدت استعدادها لتحمل جميع نفقات عودته لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وأن الإصابات الواردة في تقرير الطب الشرعي تتفاوت بين الدية والأرش وحكومة العدل، وأن المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية المقول بسدادها في علاج إصابات المطعون ضده الأول جاءت على غير سند صحيح من الأوراق لعدم تقديمه أي بينة على أنه هو من سدد نفقات العلاج حيث إن الفواتير التي قدمها تبين أنها صادرة إلى جهة عمله (شركة واتر سيل لمقاولات مواد العزل المائي) وأن الشركة المذكورة مؤمنة على العمال لدى المطعون ضدها الثالثة، مما ينتفي معه أي موجب لطلب التعويض ، وأن الحكم قضى للمطعون ضده الأول بفائدة قانونية بنسبة 5% مع أن سبب استحقاق هذه الفائدة منوط بوجود دين مستحق الأداء. ولما كانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بدين مستحق الأداء وتأخر المدين بوفائه، إنما تتعلق بطلب التعويض عن الاصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب الحادث، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في كل من الطعنين مردود ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أنها بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمل قضائها، ومن المقرر أيضًا أنه لا يوجد ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء ما تنص عليه المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذى يقدر طبقًا لهذا النص قيمة الارش ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة ولها الاستناد إلى تقرير الخبرة الطبي المقدم في دعوى أخرى والمرافق بالأوراق باعتباره من أوراق الدعوى ولو كانت المحكمة في الدعوى الأخرى غير مختصة مكانيًا بنظرها، فلها الأخذ به واستخلاص ثبوت الضرر منه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومن المقرر أن الفائدة التأخيرية التي يقضى بها للدائن بناء على طلبه لا تعدو أن تكون تعويضًا له عن الضرر الذي لحق به من جراء مطل الدين رغم يساره في الوفاء بالدين رغم حلول أجله والحيلولة بينه وبين الانتفاع به، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، ويتعين تعويضه عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته، وتحتسب اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم به، وفى الحالتين تكون بالسعر الذي جرى به العمل في إمارة دبي وهو 5% سنويًا، لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه بعد أن مارست سلطتها في تقدير لجنة المنازعات التأمينية لتحديد مقدار التعويض ورأت أن مبلغ التعويض الذى قدرته اللجنة يكافئ الأضرار التي حاقت بالمضرور فقضت بتأييد القرار المطعون عليه وتعديل مبلغ الفائدة المقضي به إلى 5 % على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التعويض المقدر من قبل اللجنة جاء مناسبًا مع الأضرار التي تعرض لها المضرور ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد القرار المطعون فيه ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في بيان عناصر الضرر وفي تقدير التعويض المستحق للمطعون ضده الأول ، ولا على الحكم المطعون فيه إن قدر التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر ولو جاوز التعويض الذى يقدر طبقًا لأحكام الارش ، كما لا يقدح فيه كذلك عدم إجابة دفاع الطاعنة في الطعن الثاني بإحالة المطعون ضده الأول إلى الطب الشرعي ، متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، كما لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة في الطعن الثاني من قضاء الحكم المطعون فيه بفائدة 5% على مبلغ التعويض المقضي به ، ذلك أن الدين المحكوم به هو تعويض خاضع لتقدير محكمة الموضوع، عن دين ناشئ عن الفعل الضار، ومن ثم فلا مخالفة للقانون إذ قضى الحكم المطعون فيه بالفائدة المطلوبة تبعًا لقضائه بأصل الدين بسعر 5 % اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها ، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 13 و20 لسنة 2023 مدني وبإلزام كل طاعنة بمصروفات طعنها وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول في كل طعن مع مصادرة مبلغي التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق