بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شفيق مون تالافانا
مطعون ضده:
شميدت ام اي لوجيستيكس م.د.م.س
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1348 استئناف مدني
بتاريخ 08-12-2022
بتاريخ 08-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 2022 / 617 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن بأن يؤدي إليها مبلغ 3,960,000 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 12 % من تاريخ المُطالبة وحتى تاريخ السداد التام ، وذلك تأسيسا على أن الطاعن كان أحد العاملين لديها وأثناء تأديته لاعمال وظيفته اختلاس مبلغ 4,400,000 درهم من الشركة المطعون ضدها وبمواجهة الطاعن بذلك لم يُنكره مُطلقاً .. وعليه ابرم طرفي الدعوى اتفاقية تسوية فيما بينهما بتاريخ 13/02/2019 والتي نصت على سداد المبلغ المُخْتَلَس من قبل الطاعن على دفعات والذي وقع بما يُفيد ترصُّد المبلغ في ذمته ، ثم بدأ الطاعن بتسديد المبلغ المُخْتَلَس من قبله وفقاً لجدول الأقساط كما حرر شيكين وبتقديمهما للبنك ارتدا دون صرف بسبب غلق الحساب وقد ترصد بذمة الطاعن بعد خصم ما سدده المبلغ المطالب به وذلك وفق كشف الحساب و من ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 22/8/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2022 / 1348 مدني. و بتاريخ 8/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بالزام الطاعن/ شفيق مون تالافانا أن يؤدي للمطعون ضدها/ شميدت ام اي لوجيستيكس م.د.م.س مبلغ وقدره 3,870,000 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 6/1/2023 طلب فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ألزمه بالمبلغ المقضي به بعد ان عول في قضائه على اتفاقية التسوية المؤرخه 21/6/2022 والمحرره بعد قيد الدعوى والتي قدمتها المطعون ضدها امام محكمة الاستئناف اي ان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى استناد على مستندات لم تعرض على محكمة اول درجة ولم تستنفذ ولايتها عليها وبذلك يكون الحكم خالف مبدأ التقاضي على درجتين، كما توافرت باتفاقية التسوية التى عول عليها الحكم المطعون فيه أحد عيوب الرضا وهوأحد اركان التعاقد فلا خلاف بين الطرفين من أن التهديد الحاصل من المطعون ضدها على الطاعن كان الباعث على التعاقد وهو ما يعيب اتفاقية التسوية بعيب البطلان ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله . ذلك انه من المقرر وفق ما تقضى به الفقرتان الأول والثانيه من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنيه المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الإستئناف ينقل الدعوى الى محكمه الدرجه الثانيه بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف وتنظره المحكمه على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديده وما كان قد قدم بين ذلك أمام محكمه الدرجه الأولى ، بما مؤداه ان محكمة الإستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النزاع بكافه عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء في نطاق ما رفع عنه الإستئناف ولا تقف وظيفتها عند مراقبه سلامه الإجراءات أمام محكمة أول درجة بل تتجاوز وظيفتها ذلك الى اعمال رقابتها على هذه المحكمة من حيث العناصر المذكوره جميعا حتى فيما يدخل في السلطه التقديريه لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المستأنف من الناحية القانونية كمحكمة التمييز بل يعد النزاع مطروحا عليها بجميع عناصره الواقعيه والقانونيه لتفصل فيه من جديد بقضاء مسبب يواجه جميع هذه العناصر على السواء بأن تعيد بحث أوجه دفاع وأدله الخصوم وأن تقول رأيها فيما يقدم اليها من أدله ومستندات وبينات ولا تحجب نفسها عن ممارسه سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجه الواقع الدعوى وما طرح فيها من أدله بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمه أول درجه ولا يكفى في اعمال محكمه الاستئناف لسلطتها أن تحيل الى أسباب الحكم المستأنف متى كانت لم تكشف في أسبابها عن أنها اعملت رقابتها هي بالفعل على تقدير الدليل بما في ذلك المستندات والأوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، ولا يعد ذلك انتهاكا لقاعده أنه لا يجوز ابداء أيه طلبات جديده في الاستئناف ، كما لا يعد ذلك اهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين أو عدم تفويت درجه من درجات التقاضي على الخصوم ، ومن المقرر أنه وفقا للمادتين 176 و 179 من قانون المعاملات المدنية فإن الاكراه يتحقق إذا أُجبر الشخص - بغير حق - على أن يعمل عملا دون رضاه وهو يعدم الرضا ويفسد الاختيار إذا كان ملجئا ولكنه لا يفسد الاختيار إن كان غير ملجئ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن لمحكمة الموضوع السلطه التامه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدله والمستندات المقدمة فيها والاخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها وتقدير ما إذا كان هناك اكراه وما إذا كان ملجئا أو غير ملجئ بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالاوراق وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والأدله التى استندت إليها دون أن تلتزم بتتبع الخصم فى كافة مناحى دفاعه أو الرد عليها استقلالا لأن عدم ردها عليه يفيد إطراحها لهذا الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من حافظة مستندات المستأنفة (المطعون ضدها) انها أبرمت مع المستأنف ضده (الطاعن) اتفاقية تسوية بتاريخ 21-06-2022-أثناء نظر الدعوى الابتدائية المستأنف حكمها- موقعة من طرفيها يقرفيها المستأنف ضده بأنه مدين للمستأنفة بمبلغ وقدره 3,960,000 درهم, وانه تنفيذا لاتفاقية التسوية المنوه عنها قام بسداد مبلغ 90,000 درهم للمستأنفة ليكون المبلغ المتبقي عند توقيع اتفاقية التسوية هو مبلغ وقدره 3,870,000 درهم, وحيث لما تقدم فيكون قد ثبت في يقين المحكمة -لما لها من سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى-انشغال ذمة المستأنف ضده للمستأنفة بمبلغ وقدره 3,870,000 درهم(ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعون الف درهم) وفقا لإقراره بموجب اتفاقية التسوية الأخيرة بتاريخ 21-06-2022 والتي لم يطعن عليها بثمة مطعن سوى انه جادل في شروط اعتمادها من قبل المحكمة وجعلها في قوة السند التنفيذي, وتمسكه بأن توقيعه لاتفاقية التسوية الأولى بتاريخ 13-02-2019 تم تحت الضغط والتهديد بفصله من العمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده, علما بأن تلك الاتفاقية نصت في البند الخامس من المادة الثالثة منه على ان(يتفق الأطراف على ان علاقة العمل القائمة بين الأطراف يتم انهائها بشكل متبادل اعتبارا من يوم سريان هذه الاتفاقية) مما يدحض هذا الادعاء, وعلى فرض صحته فإن اتفاقية التسوية الأخيرة جاءت خلوا من شبهة عيب الارادة, اذ انها أبرمت في ظل انقضاء علاقة العمل وأثناء إقامة الدعوى من المستأنفة ضد المستأنف ضده, ولا ينال من ذلك طلب المستأنفة بإثبات اتفاقية التسوية الأخيرة بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي, اذ انها غير قابلة للتنفيذ بصورتها الحالية نظرا لفوات بعض مواعيد سداد الأقساط المرسوم لها في الجدول الوارد بها, ومن جماع ما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره 3,870,000 درهم(ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعون الف درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام, ورفض ما عدا ذلك من طلبات.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق