بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 90 ، 130 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
بــن حيـدر - محاماة واستشارات قانونية
مطعون ضده:
سجاد احمد محمود يوسف خان ــ عنه بالوكالة / هريم ناصر شافعي ناصر مير
هريم ناصر شافعي ناصر مير
هريم ناصر شافعي ناصر مير
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1531 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول رقم 90 لسنة 2023 مدني اقام الدعوي رقم 1392 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بان يؤديا له مبلغ 2.170.000 درهما وان يدفعا ضريبة القيمة المضافة علي الاتعاب بنسبة 5% ، وقال بيانا لذلك انه بناء علي طلب المطعون ضدها الثانية لتمثيل والدها المطعون ضده الأول امام نيابة امن الدولة في القضية رقم 57 لسنة 2020 جزاء امن دولة أبو ظبي المتهم فيها وما يتفرع عنها وذلك سواء امام النيابة او المحكمة الجزائية ? فقد اعد اتفاقية اتعاب مؤرخة 24-6-2021 أرسلها للمطعون ضدها بالبريد الالكتروني وحدد في الاتفاقية اتعابه بمبلغ 3000.000 درهم يسدد نصفه كمقدم اتعاب والباقي يستحق عند إحالة المطعون ضده الأول للمحاكمة بالإضافة الي ضريبة القيمة المضافة وبعد ان تلقت المطعون ضدها الاتفاقية قامت بسداد مبلغ 830.000 درهما بموجب سند قبض محرر بتاريخ 29-3-2021 ، وقد باشر مهام وكالته وتابع القضية الجزائية امام نيابة امن الدولة وحضر مع المطعون ضده الأول ما انعقد من جلسات المحاكمة عن الاتهام بارتكابه جريمة تزوير في محررات الكترونية ورشوة وفيها طلب سماع شهود كما حضر معه في القضية رقم 110 لسنة 2022 جزاء المتفرعة عن القضية الاولي والمتهم فيها بتمويل تنظيم إرهابي ، وقد طالب المطعون ضدهما بدفع باقي مبلغ مقدم الاتعاب وما استحق من باقي الاتعاب بسبب الاحالة للمحاكمة الجزائية ودون جدوي وقامت المطعون ضدها الثانية بأخطاره بتاريخ 4-8-2022 بإلغاء الوكالة ودون سبب ، ولما كان قانون المحاماة يجعل للمحامي الحق في اقتضاء كامل الاتعاب في حالة الغاء الموكل الوكالة بدون سبب مشروع ولذا فقد اقام الدعوي ، اقام المطعون ضدهما دعوي متقابلة بطلب الحكم بالزام الطاعن برد مبلغ 830.000 درهما علي سند من ان هذا المبلغ المدفوع للطاعن يمثل كامل اتعابه المتفق عليها وانهما لم يتفقا معه علي الاتعاب التي يطالب بها وان اتفاقية الاتعاب التي يستند اليها غير موقعة منهما وانه تقاعس عن أداء واجبه ذلك انه طمأنهما بشان اخلاء سبيل المطعون ضده الأول ولو بكفالة ومع ذلك تم تجديد حبسه وانه لم يحضر سوي جلسة واحدة من جلسات المحاكمة اناب فيها عنه في الحضور محامي بمكتبه رغم ان الدفاع في الدعاوي الجزائية يقوم علي المرافعة الشفوية وامتنع عن حضور ما انعقد من جلسات المحاكمة الأخرى مما يعد تنحي ضمني من جانبه عن الوكالة يجيز لهما الغاءها ، وانه بتقاعسه عن أداء واجباته كوكيل فلا احقية له في مبلغ الاتعاب الذي تقاضاه ويكون لهما ان يستردا الاتعاب منه ، وبتاريخ 10-10-2022 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1531 لسنة 2022 مدني واستأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 1653 لسنة 2022 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 31-1-2022 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 90 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16-2-2023 وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة ، كما طعن المطعون ضده الاول علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 130 لسنة 2023 مدني وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الدعوي ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 90 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من انه لم يقدم الدليل علي مبلغ اتعاب المحاماة الوارد باتفاقية الاتعاب المبرمة بينهما ولم يقض له بباقي الاتعاب لإلغاء وكالته دون سبب مشروع والتفت عن دلالة المستندات التي قدمها وما للدليل الالكتروني من قيمة في الاثبات ذلك ان المطعون ضدها الثانية لم تعترض علي اتفاقية الاتعاب المرسلة اليها بالبريد الالكتروني والمحدد بها الاتعاب بالمبلغ المطالب به وان سدادها جزء من الاتعاب بما قيمته 830.000 درهما يفيد موافقتها علي الاتعاب المقدرة بالاتفاقية كما انه ارسل لها بتاريخ 23-6-2022 وعقب حضوره جلسة الاستماع القضائي المنعقدة في 22-6-2022 يطالبها بسداد باقي مبلغ الاتعاب الا ان الحكم لم يعتبر هذه المستندات دليلا كافيا علي ثبوت مبلغ الاتعاب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان التوقيع بالإمضاء او ببصمة الاصبع او الختم هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية علي الأوراق العرفية بما دون فيها مما مفاده ان الورقة العرفية الخالية من توقيع احد العاقدين لا حجية لها قبله بما ورد فيها ، كما ان المقرر ان القانون لم يضف علي المستندات والمحررات الالكترونية حجية خاصة في الاثبات وانما ساوي بينها وبين المحررات الورقية في قيمتها في الاثبات ومن انه اذا كان المحرر الالكتروني مزيل بتوقيع صاحبه فشانه عندئذ شان المحرر العرفي من ناحية ان صاحبه يلزم به ويحاج بمضمونه الذي ارتضاه والتزم به وليس له التحلل من حجيته ما لم ينكر ذات امضائه صراحة
لما كان ذلك وكانت اتفاقية اتعاب محاماة التي يركن اليها الطاعن لا تحمل توقيعا للمطعون ضدهما ومن ثم فلا يحاجا بمضمونها وما دون بها من تحديد لمبلغ الاتعاب ، وكان سند القبض الصادر من الطاعن بتسلمه اجره لا يتضمن ان المبلغ المقبوض الثابت فيه يمثل بعض اجره وان رسائل البريد الالكتروني التي بعث بها الطاعن الي المطعون ضدها الثانية لا تصلح في ذاتها دليلا في الاثبات اذ هي صادرة منه ومن صنعه ولا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير وإذ خلت الأوراق من اية رسائل من المطعون ضدهما تنطوي علي رد علي رسائل الطاعن واقرارا بمبلغ الاتعاب الذي يدعيه وكان الحكم المطعون فيه ? وفي حدود سلطته التقديرية ? قد خلص الي ان الطاعن لم يقدم الدليل المقنع علي دعواه وان اتفاقية اتعاب المحاماة التي يركن اليها لا تحمل توقيعا للمطعون ضدهما فلا يحاجا بما دون بها واتخذ من سند القبض الصادر من الطاعن دليلا علي مقدار اتعابه عن وكالته عن المطعون ضده الأول ولما هو مدون بالسند من ان المبلغ المقبوض يمثل اتعاب مهنية ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الي ما انتهي اليه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ، فان النعي عليه لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها تناي عنها رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 130 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك انه تمسك في مطالبته باسترداد مبلغ اتعاب المحاماة الذي دفعه للمطعون ضده بانه لم يبذل مجهودا في الدعوي الموكل فيها حتي يستحق المبلغ الذي قبضه اذ لم يحضر سوي جلسة واحدة في المحاكمة الجزائية ولم يحضر فيها بشخصه وارسل محاميا من مكتبه ، الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه والتفت عن طلبه ندب خبير حسابي لتقدير الاتعاب التي يستحقها المطعون ضده ووصف دفاعه بالأقوال المرسلة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه سواء اكان مدعيا أصلا في الدعوي ام مدعي عليه فيها وان ما يدعي خلاف الظاهر عليه عبء اثباته ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن بما أورده بمدوناته من انه أسس دعواه بطلب استرداد الاتعاب التي دفعها للمطعون ضده علي انه بث الطمأنينة في نفس ابنته ووعدها بالأفراج عنه بكفالة ولم يتحقق وعده وانه تقاعس عن أداء واجبه في الدفاع عنه فلم يحضر بنفسه جلسات المحاكمة وكان يرسل محامي من مكتبه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه وفي حدود سلطته في تقدير الأدلة المطروحة في الدعوي الي ان الطاعن لم يقدم الدليل علي مدعاه وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه وكان الطاعن لم يطلب ندب اهل الخبرة فلا يجوز النعي علي الحكم عدم اتخاذ اجراء لم يطلب منه وان المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصم الي مقتضيات دفاعه ، وان انابة المحامي الموكل احد المحامين بمكتبه للحضور في الدعوي الموكل فيها امر يجيزه قانون المحاماة فلا يعد بمجرده خطا وتقصيرا اذ ان ذلك مما يدخل في تنظيم العمل بمكتب المحاماة ، ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 90 و 130 لسنة 2023 مدني والزمت الطاعن فيهما المصروفات والطاعن في الطعن الثاني مبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق