بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 87 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
سيف خليفة مطر آل مزينة المهيرى
مطعون ضده:
ماهر احمد محمد احمد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1517 استئناف مدني
بتاريخ 17-01-2023
بتاريخ 17-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع- علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 732 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 3000.000 درهم والتعويض بمبلغ 600.000 درهم عن الضرر والفائدة القانونية 12% من تاريخ المطالبة ، وقال بيانا لذلك انه بناء علي طلب المطعون ضده مساعدته في توسعة اعمال شركة الهايبر ماركت العائدة له ولاعتبارات العلاقة الوثيقة التي تجمع بينهما فقد وافق علي استثمار مبلغ 3000.000 درهم في نشاط المتجر وتحرر عن ذلك عقد مؤرخ 1-7-2020 التزم فيه المطعون ضده بإمساك دفاتر تجارية منتظمة عن المضاربة بأمواله في تجارة محل الهايبر وان يطلعه علي الدفاتر وكافة المستندات والتصرفات كما ان العقد خوله سلطة اجراء تدقيق للحسابات ، الا ان المطعون ضده لم يدفع له أرباحا عن المضاربة بأمواله وماطل في ردها اليه ولم يمكنه من مراجعة الحسابات وكثرت اعذاره ووعوده الواهية ببيع الشركة ورد أمواله الي ان انتهي به الامر الي عدم الرد علي اتصالاته الهاتفية به الي ان فوجئ بإغلاقه المتجر ونقل محتوياته من البضائع ومستلزماته من الأجهزة والمعدات مما الحق به الضرر عن عدم استرداد أمواله فأقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قدم المطعون ضده مذكرة تمسك فيها بالدفع بعدم قبول الدعوي لشرط التحكيم وبتاريخ 19-9-2022 حكمت المحكمة برفض الدفع بشرط التحكيم وبفسخ الاتفاقية المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده وإعادة الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد وبالزام الطاعن بان يرد للمطعون ضده مبلغ 3000.000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1506 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1517 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 17-1-2023 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوي لشرط التحكيم وبرفض الاستئناف الاخر ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14-2-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضي بعدم قبول الدعوي لشرط التحكيم تأسيسا علي ان المطعون ضده تمسك بالشرط امام الخبرة ومحكمة اول درجة قبل التكلم في الموضوع حال انه تمسك في دفاعه بسقوط الحق في التمسك بالشرط ودلل علي صحة دفاعه بمحضر اجتماع الخبرة المنعقد بتاريخ 22-6-2022 والذي مثل فيه المطعون ضده ولأول امرة امام الخبير وما اثبته الخبير في المحضر من تكلم المطعون ضده في الموضوع وفي مسئوليته عن المبلغ الذي يطالبه به وجاوب علي الأسئلة التي وجهها اليه الخبير وان تمسكه بالشرط امام الخبرة جاء في تاريخ لاحق علي هذا الاجتماع الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعه ولم يبين وجه استدلاله علي تمسك المطعون ضده بالشرط قبل ابداء دفاعه الموضوعي امام الخبرة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 54/1 من مرسوم اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? المنطبق ? علي ان " تكون الخصومة حضورية في حق المدعي عليه اذا حضر بشخصه او بوكيل عنه او قدم عنه وكالة امام مكتب إدارة الدعوي او في اية جلسة من جلسات المحاكمة او امام الخبير او الحكمين او اودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك " دل علي ان حضور المدعي عليه بشخصه او بوكيل عنه امام الخبير المنتدب في الدعوي او تقديمه مذكرة بدفاعه يتحقق به مبدا المواجهة بين الخصوم وتنعقد به الخصومة بما يُمكن الخصم من مواجهة الدعوي والرد عليها وابداء دفاعه ودفوعه علي النحو الذي ينظمه القانون ، وان مفاد نص المادتين 45/8 و 86 من ذات القانون ان الدفوع المتعلقة بالإجراءات وسائر الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يسقط الحق في ابدائها اذا لم يتم التمسك بها قبل التكلم في الموضوع او امام مكتب إدارة الدعوي كما ان المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لان الهدف من التمسك به هو انكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وان النص بعجز الفقرة الاولي من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 انه يجب علي المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب او دفع في موضوع الدعوي وانه يجوز النزول عنه صراحة او ضمنا ويسقط الحق فيه فيما لو اثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع اذ يعتبر السكوت عن ابدائه قبل نظر الموضوع نزولا ضمنيا عن التمسك به ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد التكلم في الموضوع ودلل علي صحة دفاعه بان المطعون ضده مثل لأول مرة امام الخبرة بتاريخ 22-6-2022 وان الخبير حرر محضرا في ذات التاريخ اثبت فيه اجتماعه بهما وان المطعون ضده تكلم في الموضوع فجاوب علي الأسئلة التي وجهها اليه الخبير حول مسئوليته عن المبالغ التي يطالبه بها وانه لم يتمسك بالشرط الا في مذكرة قدمها لاحقا للخبير ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن ولم يقسطه حقه من البحث بلوغا لغاية الامر فيه ووقف في قضائه عند حد اطلاق القول بان المطعون ضده تمسك بشرط التحكيم قبل التكلم في الموضوع امام الخبرة ولم يبين وجه ما استدل به علي ذلك من أوراق الدعوي وبما لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها وبما يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون ويكون الحكم بذلك خاليا من الأسباب بما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق