الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 101 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 15 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 101 ، 107 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
بلغارين انفستمنت كومبانى اس ايه   . ويمثلها السيد /ستيفان لورينت ستشميت
مطعون ضده:
شركة كليندينست  ديفيلوبمنت ( ناينتين ) ليمتد  - سابقا وحاليا - كليندينست بروبرتيز (ناينتين) ليمتد
جوزيف كليندينست  ? بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير شركة كليندينست ديفيلوبمنت (نايتين) ليمتد سابقاً وحالياً - كليندينست بروبرتيز (ناينتين) ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1642 استئناف مدني
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة (شركة بلغارين انفستمنت كومبانى اس ايه) في الطعن رقم 107 لسنة 2023 مدني أقامت على المطعون ضدهما (شركة كليندينست ديفيلوبمنت ( ناينتين ) ليمتد - سابقًا وحاليًا - كليندينست بروبرتيز (ناينتين) ليمتد) و جوزيف كليندينست الدعوى رقم 958 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم والتكافل بأن يؤديا لها مبلغ 6,100,000 درهم ( ستة مليون ومائة ألف ) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، تأسيسًا على أن المطعون ضده الثاني أوهمها بأن لديه شركات أموال مصرح لها بنشاط استثمار الأموال في مجال العقارات في إمارة دبي وأنه يملك قطعة أرض داخل قرية الجميرا جنوب إمارة دبي وتحصل منها على مبلغ 5,100.000 درهم ( خمسة مليون ومائة ألف درهم ) للاستثمار في هذا المشروع مقابل حصص ووحدات في المشروع، وقد طالبت المطعون ضدهما تزويدها بتفاصيل للمشروع إلا أنهما لم يمتثلا ، وقد اتفقا على إلغاء الاستثمار إلا أنهما أكدا بأنهما لم يردا سوى مبلغ 4,576,600 درهم وأوهما على خلاف الحقيقة بأنهما قاما بإصدار أمر تحويل بهذا المبلغ ، ولما كان المطعون ضده الثاني سواء بصفته الشخصية أو بصفته مالك ومدير للشركة المطعون ضدها الأولى قد أرتكب أفعال تنطوي على غش وخطا جسيم ومخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة على نحو تحقق به مسئوليته قبلها بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى برد المبلغ بالإضافة إلي التعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها والذى يقدر بمبلغ 1,000.000 درهم ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن عملًا بنص المادة (95) من قانون المعاملات التجارية ، وبتاريخ 5/10/2022 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 5,100,000 درهم (خمس ملايين ومائة ألف درهم) والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1642 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفه الطاعنتين بالاستئناف رقم 1649 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 26-01-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة ( شركة كليندينست ديفيلوبمنت ( ناينتين ) ليمتد - سابقا وحاليا ? كليند ينست بروبرتيز (ناينتين) ليمتد ) على هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 101 لسنة 2023 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20 / 2 / 2023 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، ثم قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها تلتفت عنها المحكمة لعدم الأذن بها ، كما طعنت عليه بلغارين انفستمنت كومبانى اس ايه الحكم بالطعن بالتمييز رقم 107 لسنة 2023 مدني ، بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 / 2 / 2023 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، ثم قدم محامى الطاعنة مذكرة بدفاعها تلتفت عنها المحكمة لعدم الأذن بها، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد..
أولاً: الطعن رقم 101 لسنة 2023 مدني .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضدها أرقام (4،5،6) لكونها من صنع يدها وطلبت إلزامها بتقديم أصلها كما أنكرت المستند رقم (5) المقدم رفق لائحة افتتاح الدعوى فضلًا عن أنه مستند صادر من جهة أجنبيه (بنك دكسيا الدولي في لوكسمبورج) ، وأن رفضها تقديم كشف الحساب البنكي رقم (0153652923) الذي يبين منه إيداع المبلغ محل النزاع بتاريخ 27/02/2008 راجع إلى أن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الأصل وأن ذمتها غير منشغلة بأي مبالغ مالية لصالح المطعون ضدها حتى تثبت الأخيرة انشغال ذمتها بهذه المبالغ ، كما أن احتفاظ التاجر بأوراقه ومستنداته وسجلاته يكون لمدة أقصاها خمس سنوات ولا يجوز إلزامه بالاحتفاظ بها أكثر من ذلك وأن البنك الذى طالبت الخبرة بكشف حساب عن حسابتها لدية لا يحتفظ بكشوف الحسابات والمستندات المتعلقة بالحساب لمدة تزيد عن خمس سنوات ، وأن إيداع المبلغ محل النزاع كان بتاريخ 27/2/2008 أي بفرض صحة ذلك فقد مضى أكثر من ( 15 سنة ) ، وأنها دفعت بعدم سماع الدعوى عملًا بالمادة 95 من قانون المعاملات التجارية ، إلا أن الحكم المطعون فيه أورد ردًا على هذا الدفع أنها وجوزيف كليندينست أقرا بالمديونية على النحو الثابت بالخطاب الصادر من شركة كليندينست كابيتال إليها ( الطاعنة ) رغم أنهما جحدا هذا الخطاب ، وأن هذا الخطاب مؤرخ 15/9/2008 والدعوى تم قيدها 31/5/2022 أي أن الفترة بين هذا الخطاب وتاريخ قيد الدعوى تعدى العشر سنوات دون أي أجراء قاطع للتقادم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه المتعلق بعدم سماع الدعوى عملًا بالمادة 95 من قانون المعاملات التجارية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفق أحكام المادة 95 من قانون المعاملات التجارية أن الدعوى لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتزامات التجار والمتعلقة بالأعمال التجارية بانقضاء عشر سنوات ما لم ينص القانون على مدة أقل ، ومن المقرر أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتًا في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته ، وأن استخلاص الإقرار بالحق الصادر- في غير مجلس القضاء- أو نفيه- هو من سلطة محكمة الموضوع التي لها بحسب الظروف التي صدر فيها أن تعتبره دليلًا كاملًا أو ألا تعتبره كذلك متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن ما تضمنه الخطاب الصادر من شركة كليندينست كابيتال إلى المطعون ضدها يعد إقرار من الطاعنة بالدين محل النزاع ورتب على ذلك تخلف شروط إعمال هذا الدفع وهو عدم الانكار ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا ومستمدًا مما له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافيًا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن ــ بشأن إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به ــ مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 113 ، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقًا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، ومن المقرر أيضًا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردًا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وأدعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفه ، وأن المحررات والسجلات والمستندات الإلكترونية تكتسب الحجيه المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية واستخلاص صدور رسالة البريد الالكتروني من المرسل إلى المستشهد به وصحتها وقوتها في الإثبات مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله معينه الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة ، دون أن ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ومدى أثرها في دفاعة ، وأن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر ، وأنه لا يعتد بإنكار المستندات المقدمة من الخصم لمجرد أنها صور وإنما يجب على من أنكرها التمسك بعدم صحتها أو عدم صدورها عمن نسبت له يدل على عدم الاعتداد بجحد صور المستندات المقدمة في الدعوى لمجرد أنها صور ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ولا جناح عليها إن هي لم تتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم والرد على مستنداتهم على استقلال طالما كان في الدليل الذي أسست عليه حكمها ما يتضمن الرد الكافي المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص إليه من أوراق ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الطاعنة جحدت الصور الضوئية للمستندات أرقام (4،5،6) المرفقة بحافظة مستندات المطعون ضدها جملة دون أن تبين سندها في ذلك وأثر ذلك في تحقيق دفاعها ، كما خلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى أطمئن إليه مديونية الطاعنة للمطعون ضدها بمبلغ 5,100,000 درهم (خمس ملايين ومائة ألف درهم) ، وأن الطاعنة لم تقدم كشف الحساب البنكي خاصتها رقم (0153652923) والذى يبين منه إيداع ذلك المبلغ بتاريخ 27/02/2008 وفقًا لصور المستندات المقدمة من المطعون ضدها ، وأنتهى إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 5,100,000 درهم (خمس ملايين ومائة ألف درهم ) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الكافي المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في سبب النعي المطروح ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتحصيله وتقديره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها من أدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: الطعن رقم 107 لسنة 2023 مدني
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ عرض فقط للاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى رقم 1649 لسنة 2022 مدني، ولم يعرض لدفاعها بشأن قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، رغم ثبوت صفته لارتكابه أفعال الغش والاحتيال وإيهامها بامتلاكه مشروع عقاري في إمارة دبي مما دفعها إلى وضع أموالها للاستثمار في هذا المشروع ودون أن يُبرم أي عقد بذلك معها ودون إيداع المبالغ في حساب ضمان المشروع ، وقام باستثمار أموال الغير دون ترخيص له بذلك وأن هذا النشاط غير مسموح به في دولة الامارات العربية المتحدة سوى لشركات الاستثمار والمساهمة والبنوك ، وهى جميعها أسباب تؤدى إلى قيام مسئوليته الشخصية قبلها ، فضلاً عن عدم تطرق الحكم المطعون فيه لطلبها بالتعويض عما أصابها من أضرار نتيجة امتناع المطعون ضدهما عن رد أموالها لمدة تزيد عن 13 عاماً ، وأنها اختصمت المطعون ضده الثاني بصفته الشخصية وبصفته مالك ومدير المطعون ضدها الأولى ، إلا أن الحكم أورد أنها اختصمت الأخير بشخصه مع أن ذلك حدث خطأ من موظفي المحكمة على السيستم الالكتروني للمحكمة مما حدا بها إلى طلب إلزامه مع المطعون ضدها الأولى على وجه التضامن والتكافل والتضامم بسداد مبلغ المطالبة المترصد في ذمتهما لصالحها ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى أسباب استئنافها والمستندات المؤيدة له ، وأن الثابت أن المطعون ضدهما استثمرا أموالها منذ 2008 ولأكثر من 13 سنة مما حرمها من الانتفاع بهذه الأموال واستثمارها طيلة هذه المدة الطويلة ، إلا أن المحكمة لم تبحث الضرر الذى حاق بها والمستندات المؤيدة له ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي ــ فيما يتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني ــ مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريك في الشركة المحدودة ذات المسؤولية يسأل في ماله الخاص في حالة الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو إذا كان هو المدين شخصيًا وليس الشركة ، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ فإنه من مسائل الواقع التي يترك أمر استخلاصها لسلطة محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز طالما كان قضاؤها في ذلك سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ، ومن المقرر كذلك أن الصفة تقوم في المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته ، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها في هذا الخصوص ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأخير وفقًا لما هو ثابت بعقد تأسيس الشركة أنه هو الذى يمثل الشركة بشكل منفرد في الإمارات العربية المتحدة وأي دولة أخرى في الخارج لإدارة الشركة ، وأن اختصامه في الدعوى كان بشخصه دون تلك الصفة ، وانتهى من ذلك إلى أن الدفع جاء على غير سند صحيح ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية - سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل بتحصيله وتقديره محكمة الموضوع مما هو مطروح عليها من أدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن النعي ــ بشأن رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالتعويض ــ مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية بكاملها فلا يقضى بالتعويض، ومن المقرر أن استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية والضرر المادي الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغًا وله ما يسانده في الأوراق. ولا يقضي بالتعويض عن الضرر المادي ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفي القيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتعويض على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأوراق قد خلت من أية دليل على الأضرار التي أصابتها على وجه قطعي فضلًا عن أنه قضى للطاعنة بالفوائد ، وانتهى من ذلك إلى رفض طلب التعويض ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا مما له أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه القانون وكافيًا لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بوجه النعي ، وكان غير صحيح ما تثيره الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه التفت عن أسباب استئنافها ، ذلك أن الحكم تناول موضوع الاستئنافين وأيد الحكم الابتدائي في أسبابه والأسباب التي انشائها ، ومن ثم ينحل النعي بها إلى محض جدل موضوعي فيما تستقل بتقديره واستخلاصه محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 101 و107 لسنة 2023 مدني وبإلزام كل طاعنة بمصروفات طعنها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق