بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 115 ، 124 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مستشفى الزهراء الخاص دبي (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
منى حسين علي لي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/992 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائـع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 115 لسنة 2023 مدنى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 285 لسنة 2019 مدني كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 27/ 796 , 503 , 1 درهماً (مليون وخمسمائة وثلاثة ألف وسبعمائة ستة وتسعون درهم وسبعة وعشرون فلس) والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه بتاريخ 15/9/2017 أُدخلت والدة الطاعنة المتوفاة إلى رحمة الله تعالي إلي المستشفى للعلاج بوحدة العناية المركزة ، وتعهدت الطاعنة بتحمل تكاليف علاجها بتوقيعها على إقرار كضامن ، وقد تم تقديم علاج ورعاية طبية لوالدتها حتى تاريخ وفاتها بالمبلغ المطالب به ، وإذ رفضت الطاعنة سداده ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة المسئولية الطبية بهيئة الصحة بدبي ، وبتاريخ 3/ 9 / 2020 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ المطالب به مع الفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/7/2019 وحتى السداد التام، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 992 لسنة 2021 مدنى ، وبتاريخ 9 -11 -2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في شأن مقدار الفائدة المقضي بها بجعلها 5% وبتأييده فيما عدا ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 464 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 20 / 1 / 2022 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد ، تأسيسًا على أن الطاعنة قد نازعت في صحة البيانات الواردة في الفواتير الصادرة من المطعون ضدها وما تضمنته من مبالغ وطلبت ندب لجنة خبرة للتحقق من صحة ما تضمنته هذه الفواتير، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واعتمد في قضائه - بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - على تقرير الخبير واتخذ منه دليلًا على ما قضى به استنادًا إلى ما خلص إليه في تقريره من أن إجمالي قيمة الفاتورة النهائية الصادرة من المطعون ضدها مبلغ 27/1,964,768 درهماً ، وإجمالي ما تم سداده من الطاعنة مبلغ 98/ 460،971 درهمًا والمستحق للمطعون ضدها مبلغ 29/ 1،503،796 درهمًا ، رغم أن الفواتير التي عول عليها الحكم من صنع المطعون ضدها ، ولا يجوز الاعتداد به كدليل يحتج به قبل الطاعنة دون تحقيق دفاعها بشأن منازعتها صراحة في بياناتها وتمسكها بأن المبلغ المطالب به مغالى فيه، وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المحال إليها ندبت لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 31 / 1 / 2023 في موضوع الاستئناف تعديل الحكم المستأنف في شق قيمة التعويض إلى مبلغ 772,640.35 درهمًا وكذلك تعديل الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت ( منى حسين علي لي ) على هذا الحكم بالتمييز رقم 115 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 24 ـــ 2 ــ 2021 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدها ( مستشفى الزهراء الخاص دبي ) مذكرة بدفاعها ــ في الميعاد ــ طلب فيها رفض الطعن ، كما قدمت الطاعنة مذكرة بالتعقيب على مذكرة المطعون ضدها تلتفت عنها المحكمة لعدم الاذن بها . طعنت (مستشفى الزهراء الخاص بدبي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 124 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28 ـــ 2 ــ 2021 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها (منى حسين علي لي) مذكرة بدفاعها ــ في الميعاد ــ طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة رأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 115 لسنة 2023 مدني أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تمسكت بانقضاء كفالتها بوفاة والدتها (المكفولة ) ــ رحمة الله عليها ــ بتاريخ 12/2/2018 ، وأن المطعون ضدها لم تقيد دعواها إلا في تاريخ 28/7/2019 أي بعد مضي ما يقارب 18 شهر من تاريخ الوفاة ، ولا يقدح في ذلك ما أثارته المطعون ضدها من أن سند الكفالة تضمن تعهدها بالسداد في حالة وفاة المكفولة ، وأن الدعوى أقيمت عليها بصفتها كفيلة للدين المستحق وأن المبلغ المطالب به ليست بالمبلغ الضئيل الذي يمكن أن تتناساه المطعون ضدها أو تتجاهله طيلة الفترة السابقة على رفع الدعوى ، مما يؤكد عدم جدية دعواها وعدم ابتناءها على أسس صحيحة من الواقع أو القانون، ذلك أن المتعارف عليه أن فواتير المستشفيات يتم تحصيلها وتسويتها بشكل اسبوعي وليس المطالبة بها بعد مضي 18 شهر من استحقاقها ، ولم يكن هناك أي سبب يمنع المطعون ضدها من المطالبة بمديونيتها سيما وأنها كانت على تواصل دائم مع أطباء المطعون ضدها والمحاسب الذى كان يعمل لديها ، وأن كل وسائل التواصل كانت متاحة للمطعون ضدها من هاتف وبريد الكتروني وعنوان السكن إلا أنها لم تتواصل معها ، وظلت حتى هذا التاريخ ترسل لها رسائل عبر الهاتف تهنئة بعيد ميلاد المرحومة ، ومن ثم فإن ادعاء المطعون ضدها بعدم وجود وسيلة للتواصل هو ادعاء مخالف للحقيقة والواقع ، وأنها انكرت توقيعها على سند كفالة الدين وطعنت على هذا المستند بالتزوير إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبها ، كما أن المطعون ضدها لم تقدم أصل هذا المستند إلا بعد إيداع الخبير تقريره مما يدحض ادعاء المطعون ضدها بأن الخبير أطلع على هذا المستند ، وأن المستند الوحيد الذي وقعت عليه لدى المطعون ضدها هو استمارة الدخول للمستشفى ، وأن الحكم إذ قضى بتعديل مبلغ التعويض إلى مبلغ 35/772,640 درهمًا معولًا في ذلك على التقرير المحاسبي الذى كشف حقيقة تلاعب المطعون ضدها في الفواتير والحساب الختامي لها ، إلا أنه أغفل بحث بعض الاعتراضات التي تمسكت بها من أن المطعون ضدها قدمت للخبير مئات الصفحات من الفواتير احتوت على العديد من التناقضات والمغالطات والتي ثبت من خلالها عدم مصداقية المطعون ضدها، كما أن الخبير كشف العديد من التجاوزات والأهمال والذي ترتب عليه مضاعفة التكاليف المالية لها وبالرغم من انكار أطباء المطعون ضدها أن المرحومة عانت من حساسية ضد المضاد الحيوي البنسيلين، لقد أثبتت اللجنة الطبية أنه مثبت بملف المرحومة الطبي أنها تعاني من حساسية شديدة ضد هذا المضاد الحيوي وأن استخدام المضاد الحيوي بيبرسيلين / تازوباكتام الذي يحتوي علي مشتقات البنسيلين ، يعتبر خطأ وإهمال طبي أضر بالمرحومة وأطال مدة وتكلفة العلاج ، كما أثبتت اللجنة الطبية عدم إزالة القسطرة المركزية المدخلة طرفيًا للمرحومة بعد تأكيد وجود تسمم الدم بالفطريات يعتبر خطأ طبي ، وأن إصابة والدتها بعدوي من المستشفى أثناء بقاءها بها وتكرار الإصابة بها مما أدي الي إطالة الإقامة بالمستشفى وزيادة تكلفة العلاج، وأن الخبير لم يخصم إجمالي تكلفة المضادات الفطرية ومقدارها مبلغ 126,157درهمًا ، كما كان يتعين عليه تكليف المطعون ضدها تقديم كشف حساب للفترة التي تم فيها تحويل مبالغ لها من المانيا لبيان حقيقة استلام المطعون ضدها لها وخصم قيمتهما من الفاتورة النهائية ، وأن الحكم ألزمها بفائدة قانونية 5% عن المبلغ المقضي به رغم أن التأخير لا يد لها فيه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة في الطعن رقم 124 لسنة 2023 مدني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض الأخذ بتقرير الخبير المقدم منها معتقدًا أنه تقرير خبرة استشاري على الرغم من أنه تقرير خبير منتدب أمام محكمة أول درجة وأنتقل لمقرها وأطلع على النظام المحاسبي بينما رفض الخبير الأخر ذلك ، وبالتالي يكون الخبير الذى تمسكت بتقريره نفذ المهمة المكلف بها تنفيذًا كاملًا ، كما أن الحكم رفض طلبها بندب لجنة خبراء أخرى معولًا على تقرير الخبرة الحسابية ، ومحكمة الاستئناف أخذت بتقرير الخبرة دون بحث الاعتراضات الجوهرية عليه وخالف الأصول المهنية والأسس المحاسبية في احتساب المبالغ المستحقة لها لدى المطعون ضدها ، وقام الخبير بتفسير بعض المستندات وفقًا لأهواء المطعون ضدها على الرغم من أن تفسير المستندات مسألة قانونية تفصل فيها محكمة الموضوع ولا شأن للخبير بها ، كما أن الخبير الحسابي قام بخصم مبلغ80/ 562.570 درهمًا من قيمة المطالبة دون وجه حق ودون سند إذ كان يتعين لإجراء هذا الخصم أن تقوم بسداد قيمة الفاتورة بوقت الخصم بتاريخ 22/2/2018 ، وبالتالي يكون الخبير الحسابي قد خالف العرف والأسس الحسابية ، وأن تحديد مدى سريان هذا الخصم حتى الآن من عدمه هو من المسائل القانونية التي تختص بها المحكمة ولا شأن للخبير بها ، وأن الخبير منح الخصوم 24 ساعة فقط للتعقيب على التقرير المبدئي حتى يودع التقرير النهائي في المحكمة دون أن يكلف نفسه عناء بحث اعتراضاتها على التقرير المبدئي ودون مقارنة ما جاء بتقريري الخبرة الآخرين ، أما بالنسبة للتحاليل والمضادات الحيوية التي قامت اللجنة الطبية باحتسابها فإنها خلاف في وجهات نظر بين الاطباء ولا تعتبر بمثابة خطأ طبي ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد (243 و420 و423 و452) من قانون المعاملات المدنية- أن آثار العقد من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وتكون تلك الآثار منجزة وتقع في الحال إذا تم العقد بصفة مطلقة غير مضاف إلى أجل مستقبل أو معلق على شرط ، ومن المقرر أن انعقاد العقد شرطه مطابقة الإيجاب والقبول ، وأن استخلاص كل من الإيجاب والقبول وتقدير مدى تطابقهما من سطلة محكمة الموضوع ، ومن المقرر أن أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة وفقا للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وهي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما يثبت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يمتنع ذلك على محكمة التمييز نفسها والخصوم ، ومن المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجه لإجابة طلب الطاعن ندب لجنة خبرة أخرى ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام منى حسين علي لي بأن تودى لمستشفى الزهراء الخاص بدبي مبلغ 35/ 772,640 درهمًا والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد على ما خلص من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الاستئناف والذي اطمأنت له المحكمة أن قيمة المبالغ المستحقة للمطعون ضدها عن علاج المريضة مبلغ 35/772,640 درهمًا بعد خصم المبالغ المسددة والمبالغ المستبعدة وفقًا للمبين بهذا التقرير والخصومات الممنوحة عن علاج المريضة ، وأن الطاعنة في الطعن الأول قد عجزت عن تقديم مستند يفيد تحويل المبلغ الثاني ومقداره 60/300,887درهمًا وأنه مختلف عن المبلغ الأول ، وانتهى الحكم أنه لا موجب لإعادة المأمورية للجنة الخبراء كون أنها سبق وأن ناقشت اعتراضات الطرفين وأرفقت بالتقرير ردًا وافيًا عليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى للمطعون ضدها في الطعن الأول بمبلغ27/ 796 , 503 , 1 درهمًا (مليون وخمسمائة وثلاثة ألف وسبعمائة ستة وتسعون درهم وسبعة وعشرون فلس) مع الفائدة عنه بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية في 23/7/2019 وحتى السداد التام فيكون قد جانبه الصواب ، الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في شق قيمة التعويض إلى مبلغ35/ 772,640 درهمًا وكذلك تعديل الفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وتأييده فيما عدا ذلك ، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها، لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة في الطعن الأول بانقضاء كفالتها بوفاة ــ المرحومة بإذن الله ــ والدتها المكفولة بتاريخ 12/2/2018 ، ولم تقيد المطعون ضدها دعواها إلا في تاريخ 28/7/2019 ، ذلك أن الحكم الناقض قد بت في أن عقد الكفالة سند الدعوى قد رتب التزامًا شخصيًا في ذمة الطاعنة ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة بشأن انقضاء الكفالة ، وأن هذا القضاء قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما أثبته بما يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يمتنع ذلك على محكمة التمييز نفسها والخصوم ، كما أن ما تثيره على الحكم المطعون فيه بشأن إلزامها بالفائدة غير سديد ، ذلك أن القرار الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بإجماع الآراء أقر القضاء بفائدة قانونية مقدارها (5%) سنويًا حتى تمام السداد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين معلوم المقدار ولا يخضع لتقدير القضاء ، ولا ينال من الحكم كذلك ما تثيره الطاعنة في الطعن الثاني من أن الخبير فصل في مسائل قانونية ، ذلك أن الطاعنة قد ساقت نعيها بصيغة عامة دون أن تفصح عن ماهية المسائل القانونية البحتة التي تدعي أنه فصل فيها ، وأثر كل ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولًا: برفض الطعن رقم 115 لسنة 2023 مدني وبمبلغ ألفى أتعاب المحاماة .
ثانيًا: برفض الطعن رقم 124 لسنة 2023 مدني وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى أتعاب المحاماة ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق