بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 95 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
أحمد محمد حسن مطر آل علي
مطعون ضده:
ريد تري للوساطة العقارية
محمود اسامه محمود الدمرداش عبدربه
محمد أحمد جمعه عبدالله المرزوقي
محمود اسامه محمود الدمرداش عبدربه
محمد أحمد جمعه عبدالله المرزوقي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1363 استئناف مدني
بتاريخ 12-01-2023
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 1290 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهم متضامنين بسداد مبلغ 617.032 درهما والفائدة القانونية 9% من تاريخ قيد الدعوي وحتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك ان المطعون ضده الثالث يمتلك المؤسسة الفردية المطعون ضدها الاولي التي تعمل في نشاط خدمات الاشراف الإداري للعقارات والوساطة في تأجير وشراء وبيع العقارات وقد اصدر المطعون ضده الثالث سند وكالة للمطعون ضده الثاني الذي وقع بموجب وكالته عن مالك المؤسسة اقرارين باسم المؤسسة احدهما محرر بتاريخ 15-11-2021 بمبلغ 180.000 درهما والأخر محرر بتاريخ 28-11- 2021 بمبلغ 437.032 درهما ، وإذ امتنع المطعون ضدهم عن سداد المبلغ رغم الإقرار به فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 6-9-2022 أصدرت المحكمة قرارا منهيا للخصومة برفض الدعوي ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1363 و 1380 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 12-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-2-2023 وقدم المطعون ضدهم مذكرات بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان التكييف القانوني الصحيح للدعوي هو انفاذ الاقرارين المؤرخين 15 و 28-11-2021 والذي يقر فيهما المطعون ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضده الثالث ويعمل وسيطا عقاريا بالمؤسسة المطعون ضدها الاولي بالمبلغ المطالب به والمستحق له نظير عمله لصالح المؤسسة والمطعون ضده الثاني ومساعدتهما في انجاز اعمالهما مع عملائهما كما ان الإقرار حجة علي صاحبه وانه قدم تقرير استشاري يثبت احقيته في المبلغ المقر به الا ان الحكم المطعون فيه اهدر حجية التقرير الاستشاري وكيف الدعوي علي انها دعوي وساطة عقارية وقضي برفضها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان العبرة في تكييف الدعوي ليس بما يصفها بها الخصوم بل مما تتبينه المحكمة من وقائع الدعوي ومن تطبيق القانون عليها واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح ولا يعد ذلك تغييرا منها لسبب الدعوي ذلك ان العبرة بحقيقة المطلوب فيها وما عناه المدعي منها وفقا للثابت من الوقائع المعروضة في حدود سبب الدعوي ، و ان المقرر انه يشترط لصحة الإقرار ان يكون محله مشروعا ومما يجوز التعامل فيه فان كان محل الإقرار مخالفا للنظام العام كان باطلا فلا يلزم المقر ويحق له الرجوع فيه ولا تكون له الحجية في الاثبات كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 254 و 258 من قانون المعاملات التجارية القديم ? الذي يحكم النزاع - والمواد 3 و8 و18 و19 و24 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987بشان تنظيم الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي والمواد رقم 2 و3 و18 و39 من اللائحة رقم 85 لسنة 2006 بشان تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي ، انه لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع او شراء او تأجير العقارات في امارة دبي ما لم يكن هذا الشخص الطبيعي وجميع الشركاء في الشركة من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة ومرخصا لهما بمزاولة النشاط من قسم الرخص التجارية ببلدية دبي او الجهة التي يفوضها مديرها لمنح التراخيص ، ومقيدا بسجل قيد الوسطاء لدي دائرة الأراضي والاملاك ، ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالإنذار او الغرامة وهو ما يجعل هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام وبالتالي يلحق البطلان المطلق عقد الوساطة الذي يتم بالمخالفة لها فلا يكون له وجود قانوني ولا تترتب عليه اثار قانونية وبالتالي لا يجوز للوسيط المطالبة باجره عن اعمال السمسرة والوساطة غير المرخص له بمزاولتها او استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به لأنه مبني علي سبب غير مشروع لا يبيحه القانون ولان بطلان العقد يترتب عليه زوال التزامات طرفيه منذ ابرامه ومن ثم لا يستحق الوسيط اجرا عن توسطه في ابرام الصفقة الممنوعة عليه قانونا عملا بصريح نص المادة 258 من قانون المعاملات التجارية انف الإشارة والمادة 8 من الامر المحلي رقم 32 لسنة 1987 ، لما كان ذلك وكان الطاعن اقام دعواه علي سند من انه يداين المطعون ضدهم بمبالغ حرر بها المطعون ضده الثاني اقرارين ، وكان البين من عبارات الاقرارين انهما يتعلقان بما هو يستحق للطاعن من عمولة عن الوساطة في صفقات بيع وحدات عقارية تمت عن طريقه ونتيجة مجهوده ، ومن ثم فان التكييف القانوني للدعوي هو انها دعوي مطالبة باجر وسيط عقاري ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا التكييف القانوني الصحيح فاعتبر الدعوي في حقيقتها مطالبة بعمولة عن اعمال سمسرة محرر بها اقرارين ، وإذ ذهب في قضائه الي بطلان اعمال الدلالة التي قام بها الطاعن ويطالب بالعمولة عن الصفقات التي تمت نتيجة مجهوده لأنه غير مرخص له بمزاولة اعمال الوساطة العقارية ورتب علي ذلك عدم استحقاقه مبالغ العمولة التي يطالب بها فانه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ، لا ينال من ذلك الاقرارين الصادرين من المطعون ضده الثاني فقد وقعا باطلين اذ محلهما اعمال غير مشروعة ومخالفة للنظام العام بما يجردهما من حجية الإقرار في الاثبات ، ويكون بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق