بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 94 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد غياث حاجى يونس غازيانى
مطعون ضده:
ارفيند كومار بهاتناجار روب كيشور بهاتناجار
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/41 التماس إعادة نظر مدني-استئناف
بتاريخ 19-01-2023
بتاريخ 19-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 919 لسنة 2010 مدني كلي على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتعيين خبير متخصص لبيان طبيعة العلاقة بين طرفي الخصومة وبيان قيمة المبالغ التي سددها المطعون ضده للطاعن وآخرين وبيان جملة المبلغ المترصد في ذمتهم لصالحه وبتاريخ 28-3-2011 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغًا مقداره سبعمائة وسبعون ألف وأربعمائة درهمًا والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية في 27-9-2010 وحتى تمام السداد على ألا تجاوز الفائدة أصل المبلغ المقضي به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 2022 مدني بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلًا ، وببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ، وإ لغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبرفضها لعدم الصحة والثبوت. بتاريخ 25/10/2018 قضت المحكمة: بعدم قبول الاستئناف شكلًا لرفعه بعد الميعاد . ولم يرتضِ الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالالتماس رقم 41 /2022 التماس إعادة نظر مدني وبتاريخ 19/1/2023 حكمت المحكمة : بعدم جواز الالتماس وإلزام الملتمس الرسوم والمصاريف وبمصادرة مبلغ التأمين . طعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بالتمييز بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 13/2/2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وأودع المطعون ضده مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر الالتماس تأسيسًا على أن الغش الذي ساقه الملتمس لا تتوفر فيه الشروط التي تجعله مقبولًا لإلغاء الحكم الملتمس فيه وهو ما لا يجابه دفاع الطاعن الجوهري ويفنده ويرد عليه فيما قام به ا لمطعون ضده بط ريق الغش والاحتيال إذ آثر عدم ا تصال علم الطاعن بالحكم الصادر ضده وأخفى إعلانه بالحكم زهاء سبع سنوات، ولم يكن بمقدور الطاعن أن يطلع على أعمال المطعون ضده ولم يكن في مركز يسمح له بمراقبة تصرفاته ، وأنه حال ا ستلامه إعلان السند التنفيذ ي للحكم في الدعوى رقم 919/2010 مدني كلي بتاريخ 16/1/2018 بادر باستئنافه برقم 145/2018 مدني في الموعد القانوني بتاريخ 24/1/2018 ، إلا أنه فوجئ بدفاع المطعون ضده بإ علانه بالحكم المستأنف نشرًا في عام 2011 ، رغم أنه لا يوجد على نظام المحكمة الإلكتروني المعمول به من منتصف عام 2014 أي إعلان بالنشر للحكم الصادر في الدعوى 919/2010 مدني كلي وذلك لكون المطعون ضده لم يقم بإيداع ذلك الإعلان المزعوم بالنشر على نظام المحكمة الإلكتروني علاوة على إقراره بتاريخ 11/10/2011 بطلب التصحيح للخطأ المادي في ترتيب المحكوم عليهم بعد قيامه بالإعلان وقد خلت أوراق الدعوى من نسخة ذلك الحكم المطلوب تصحيحه ، بل تعمده أن يكون الإعلان باللغة العربية التي لا يعرفها الطاعن ،وما صدر من المطعون ضده غش أثَر في الحكم لم يكن باستطاعة الطاعن رده ، يضاف لذلك اختلاق رواية وهمية ووقائع كاذبة بأن الطاعن وهو الوكيل عن بائع الوحدة "منصور أيه ميهتا" أخبره بأن الوحدة ستكون جاهزة في غضون شهر يونيو لعام 2008 وهو ادعاء باطل كون العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري ماكسيماس وبين المطعون ضده والمشتري الآخر ولا علاقة للطاعن بها وهو ما أورده المطعون ضده بنفسه في صحيفة دعواه وأنه لم يتفق مع الطاعن وآخرين على أن يكون هناك ربح وأن المبلغ المسدد منه 1,201,824 درهم للطاعن بموجب شيك مقبول الدفع اعتقد بأنه كامل ثمن العقار إذ سلمت له استمارة حجز الوحدة العقارية رقم 3004 بالأبراج التنفيذية (إل) بالخليج التجاري مع المطور العقاري ( ماكسيماس ) بسعر إجمالي 2,876,160 درهم وما سدده المطعون ضده وآخر نسبة 15% من ثمن الوحدة العقارية مبلغ 431,424 درهم والتي سبق للمدعو / منصور ايه ميهتا بوكالة الطاعن سدادها بجانب مبلغ 770,400 درهم مقابل التنازل عن الوحدة العقارية بموافقة المطور العقاري ، وغدت العلاقة التعاقدية مباشرة بين المطعون ضده والمطور العقاري ودليلها إنذار الأخير للمطعون ضده يطالبه فيه بسداد باقي قيمة الوحدة العقارية 2,444,736 درهم بما يؤكد ما جاء به من إتباع الغش بغية الحصول على ما ليس من حقه والحصول على حكم بالباطل بعدما أخل بالتزامه مع المطور العقاري علاوة على ما اكتشفه الطاعن بمراجعة الملف الإلكتروني للدعوى 919/2010 مدني كلي وهو المتاح له دون الملف الورقي أن صحيفة الدعوى المعدلة المدرجة على نظام المحكمة قد أورد فيها المطعون ضده بالصفحة الثانية أن استمارة حجز الوحدة رقم 3004 وعقد الشراء تم توقيعها مباشرة بين المطعون ضده وشركة ماكسيماس ولم يكن الطاعن مالكًا للوحدة أو حتى وكيل عنها وهو ما لم يجابهه الحكم المطعون فيه بالحجة ولم يقف عنده وحكم بمصدر لا وجود له وتناقض مع ما جاء به من قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه ــ من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن مؤدى المادة 171/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022أن يقع غش من خصم الملتمس المحكوم له أو ممن كان يمثله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو من الغير إذا كان المحكوم له قد أسهم فيه وأن يكون هذا الغش خافيًا على طالب الالتماس خلال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لدحضه وتنوير حقيقته للمحكمة للجهل به، والمقصود بالغش المشار إليه هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة أو الكذب المتعمد في رواية الوقائع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة من الخصم الآخر، ويشترط في المادة 171/3 سالفة البيان أربعة شروط : أولها: أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لصالح الملتمس ، ثانيها : أن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده أثناء نظر الدعوى أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها ، ويفترض هذا أن يكون المحكوم له ملزمًا بتسليمها أو وضعها تحت تصرف المحكوم عليه إذ بغير ذلك لا يكون فعل الخصم هو الذي حال دون تقديم الأوراق ، ثالثها: أن يكون الملتمس جاهلًا أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، ورابعها: أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم على الأوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس، ومن المقرر أن استخلاص ثبوت الغش أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائها . وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يدعى خلاف ذلك عبء إثبات ما يدعيه ، ويقع عبء الإثبات على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلًا مدعيًا أو مدعى عليه والمدعي هو الملزم بإثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة فيها أنه تم إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي بطريق النشر في صحيفة الخليج في العدد رقم 11759 ب تاريخ 30/7/2011 بعد إجراء التحري وفقًا للإجراءات وقد تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه و لم يطعن الطاعن على هذا الإعلان بأي مطعن بل اقتصر طعنه على بطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى وقيد استئنافه بتاريخ 24/1/2018 بعد الميعاد فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبوله شكلًا لرفعه بعد الميعاد ، ولم يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد أتى عملًا احتياليًا من شأنه أن يحول بين الطاعن وعلمه بالحكم الصادر ضده أو أنه حال بينه وبين تقديم أوراق قاطعة تغير وجه الحكم في الدعوى خاصة وأن ما أشار إليه الطاعن من أنه اكتشف أن المطعون ضده كان حائزًا لاستمارة حجز الوحدة رقم 3004 وعقد الشراء الذي تم توقيعه مباشرة بين المطعون ضده وشركة ماكسيماس فإنه بحسبانه وكيلًا عن المالك فهو لايجهل وجودها تحت يد المطعون ضده بل إن الثابت أن المطعون ضده قد اتخذ إجراءات الإعلان بالنشر التي يتطلبها القانون عقب التحري، ولا يعد ذكر الحكم تاريخ قيد الاستئناف في 24/1/2018عقب تاريخ إعلانه الحاصل بطريق النشر في 30/7/2011 تناقضًا ذلك بأن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه في حين أن مؤدى ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس. وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق