الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 يونيو 2023

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / مدني / 2022

الطعن 2 لسنة 2022 جلسة 10 / 3 / 2022 النصاب + حجية الحكم
الطعن 3 لسنة 2022 جلسة 3/ 3/ 2022 المنازعات التأمينية + العقد
الطعن 6 لسنة 2022 جلسة 1 / 2 / 2022 الطعن بعد الميعاد
الطعن 7 لسنة 2022 جلسة 17 / 3 / 2022 الطعن بعد الميعاد
الطعن 8 لسنة 2022 جلسة 7 / 4 / 2022 مسئولية المحكم عقدية
الطعن 9 لسنة 2022 جلسة 26 / 5 / 2022 وثيقة التأمين + المتبوع
الطعن 11 لسنة 2022 جلسة 17/ 3/ 2022 إعادة للمرافعة + كورونا
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100
الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 179
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217
الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237 لسنة 2022 جلسة 29 / 9 / 2022 نقض الضمان الصحي + فواتير المستشفى
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269
الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622 لسنة 2022 جلسة 6 / 4 / 2023 التظلم من القرار الإداري
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 634
الطعن 635 لسنة 2022 جلسة 23 / 3 / 2023 أركان المسئولية - المتبوع
الطعن 636

الطعن 6 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 6 ، 65 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة طيران  الإمارات وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ منى أحمد محمد  رفاعي
مطعون ضده:
ميكا جان براتيكو
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/789 استئناف مدني
بتاريخ 06-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 6 لسنة 2023 مدنى اقامت الدعوى رقم 161 لسنة مدنى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 591.106.23 درهم، والفائدة 09% من تاريخ انهاء الخدمة وحتى السداد التام على سند أنها كانت تعمل لدى الطاعنة بوظيفة متعقب طيران، إلا أنها فوجئت بتوجيه اخطار من الطاعنة بتاريخ 18/6/2020بفصـلها من العمل دون مبرر وكانت قد تعرضت إلى إصابة عمل بسبب إهمال الطاعنة وعدم اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة على معداتها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بالطلبات سالفة البيان تقدمت الطاعنة بطلب عارض طلبت فيه إجراء المقاصة القضائية بين ما عسى أن يقضي به للمطعون ضدها من مبالغ، والمستحقات المترتبة عليها لصالح الطاعنة تأسيسا على ان البين من واقع كشف الحساب النهائي أن للطاعنة في ذمة المطعون ضدها مبلغ (12,480). ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 31/5/2021 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 114,359 درهم وفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة إلى موطنها إلى الدرجة السياحية عينا أو قيمتها نقدا مالم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1085 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1214 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف لجهة نسبة الفائدة القانونية المقضى بها لتصبح 5% وتأييده فيما عدا ذلك طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 59 لسنة 2022 مدني كما طعنت فيه الطاعنة بالتمييز رقم 62 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 24/3/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاث قضاة تأسيسا على ان الحكم المستانف قد صدر من الدائرة الجزئية الغير مختصة نوعيا بنظر الدعوى واذ خالف الحكم المنقوض هذا النظر وقضى باختصاص الدائرة الجزئية بنظرالدعوى فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الابتدائية حكمت بتاريخ 23/5/2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (114,329.5) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 17/01/2021 و حتى السداد التام ، وتذكرة عودة الى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم-نقداً- ،ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل أخر، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 789/2022 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 820/2022 مدني وبتاريخ 6/12/2022 قضت المحكمة في موضوع استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ إجمالي مقداره 92,844.38 درهم وتذكرة السفر عيناً " على الدرجة السياحية " ، والفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرفض ماعدا ذلك من طلبات . وفي موضوع استئناف المطعون ضدها برفضه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 6/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 5/1/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن. كما طعنت في الحكم المطعون ضدها بالتمييز رقم 65/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 1/2/2023 طلبت فيه نقضه ، قدمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة بدفاع المطعون ضدها خلال الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا / الطعن رقم 65/2023 مدني
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بان المرسوم رقم 7 لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة هو الواجب التطبيق على موضوع الدعوى في حين أن القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون الساري وقت إبرام العقد وكان المرسوم المذكور قد صدر بتاريخ 20/2/2020 وأن الطاعنة قد التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ 23/3/2007 أي أثناء سريان قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 والتعديل الوارد عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2018 وبذلك يكون هو القانون واجب التطبيق كما ان المادة (1) من المرسوم سالف الذكر نصت على ان الجهات الحكومية التي تتلقى الدعم من الحكومة تخضع لقانون الموارد البشرية المذكور ولما كانت المطعون ضدها تتلقى الدعم المادي من حكومة دبي فان القانون الواجب التطبيق على هو قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيرمحلِّه ذلك انه من المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به، ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه ومن المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ويستمد حقه المكتسب من هذه القوانين وبما هو أصلح له مما ورد في أي قانون آخر منظم لتلك الحقوق ، وأن النص في المادة (1) من المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي على أن ( (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق القانون على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين لدى: 1- الجهات الحكومية المحددة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم .2- الجهات الحكومية التي يتقرر إخضاعها للقانون بموجب أي تشريع .3- الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تتلقى الدعم من حكومة دبي ،التي يتقرر اخضاعها للقانون بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي)) والنص في المادة (2)من ذات المرسوم على أن " تستمر الجهات الحكومية غير الخاضعة للقانون بتطبيق الأنظمة والقرارات المنظمة لمواردها البشرية المعمول بها لديها، ما لم يتقرر إخضاعها لأحكام القانون، وفقاً لما هو مبين بالمادة رقم (1) من هذا المرسوم".يدل على أن المشرع رسم طريقاً محدداً لاخضاع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لأحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 وهو صدور مرسوم من سمو الحاكم أوتشريع او قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومن ثم فلا يجوز في غيرهذه الحالات إخضاع الجهة الحكومية لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك وكان المرسوم سالف الذكر قد صدر بتاريخ 14/2/2020 ويعمل به من تاريخ 1/1/2020 وكان عقد العمل موضوع الدعوى ساريا وقت العمل بالمرسوم فان احكامه تسري على علاقة العمل بين طرفي الدعوى وإذ خلا المرسوم سالف الذكر من إدراج اسم المؤسسة المطعون ضدها ضمن الجهات التي يسري عليها أحكام قانون ادراة الموراد البشرية المشار اليه ولم يصدر بشأنها تشريع أو قرار من رئيس المجلس التنفيذي بخضوعها لهذا القانون فلا تنطبق أحكامه على علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها وانما تطبق عليها الأنظمة والقرارات المنظمة للموارد البشرية المعمول بها لدى المطعون ضدها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض القضاء لها ببدل الفصل التعسفي على الرغم من ان المطعون ضدها فسخت عقد العمل قبل انتهاء مدته بالإضافة إلى عدم التزامها بأداء الاجر المستحق للطاعنة والاقتطاع منه وامتناعها عن سداد مستحقات الطاعنة المقررة لها بموجب العقد و القانون دون وجه حق كما أن كتاب الإنهاء الصادرعن المطعون ضدها لم يتطرق لوباء كورونا في تبرير فصل الطاعنة من العمل فقد ذكرت الاخيرة ان سبب انهاء العمل عدم الحاجة وقد اكدت الخبرة المنتدبة في الدعوى إستحقاق الطاعنة لراتب ثلاثة أشهرالا ان الحكم المطعون فيه قرران انهاء عقد عملها كان بسبب جائحة كورونا التي اثرت سلبيا على قطاع الطيران والسياحة وهو مجال عمل المطعون ضدها في حين ان الاخيرة لم تقدم تقرير مالي محاسبي يوضح الخسائر المزعومة وانه بمطالعة مستند النتائج النصف سنوية للفترة 2020/2021 والمقدم من المطعون ضدها كدليل على الخسائر التي لحقت بها -والذي تنكره الطاعنة- يتبين انه قد ورد به نصاً وجود انخفاض في إيرادات ولم يرد به بيان أية خسائر فعلية تكون قد لحقت برأس مال المطعون ضدها كما ان البين منه ان المطعون ضدها قد حققت ارباحا في ذات العام الذي انهت فيه عقد عمل الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر قي قضاء هذه المحكمة ان المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عند الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق مقصودا به الإضرار بالغير، وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحه من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينه من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليله الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس. مما مؤداه ألا يسئ الشخص استعمال حقه، ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناها جميعا أن تكون الإجراءات المطلوبة مشوبه بالخبث وسوء النية ولا يقصد بها سوى الأضرار بالطرف الآخر، ويقع عبء إثبات ذلك كله على عاتق الخصم الذي يدعي ثبوت التعسف في استعمال الحق ولا يكفي إثبات قصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه لأن ذلك لا يغير بذاته قصد الإضرار، وترتيبا على ما تقدم إذا استعمل رب العمل حقه في إنهاء العقد غير محدد المدة استعمالا لحقه المقرر في القانون على نحو ما سلف بيانه، فلا يعد متعسفا في استعماله لهذا الحق إلا إذا أثبت العامل انه قد توفرت احدى الحالات المنصوص عليها في نص المادة 106 من قانون المعاملات المدنية ومن المقرر أن تقدير التعسف في إستعمال الحق هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدله والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة القضاء لها بالتعويض عن فسخ عقد عملها لدى المطعون ضدها على ما اورده بمدوناته من ان ((الواقع في الدعوى وحسبما يبين من أوراقها أن المستأنفة (المطعون ضدها) قد أنهت عقد العمل ...المبرم بينها وبين المستأنف ضدها (الطاعنة) وقامت بإنذارها قبلها بوقت مناسب وذلك إعمالاً بالبند المسمي (( فترة الإخطار )) من عقد العمل المبرم بينهما ، وركنت في ذلك إلى أن سبب الإنهاء المباشر عائداً لأثار جائحة كورونا تعد من قبيل العلم العام التي يعلمها الجميع اذ لا يخفي على أحد وما تلاها من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بتعليق حركة الطيران كلياً تارة وبفرض قيود صارمة بشأنها تارة أخرى الى ان وصلت لفرض حظر التجول ، وعما تبعها من قرارات اقتصادية صادرة عن الدولة فقد صدر بتاريخ 10/1/2021 قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 والذي نص في مادته (( الأولى )) على أن " تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا - كوفيد 19- في الفترة من تاريخ 1/4/2020 وحتى 31/7/2021 (( أزمة مالية طارئة )) ، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9لسنة 2016 شأن الإفلاس وتعديلاته " ، وان تأثير جائحة كورونا على الطيران المدني وتحديدًا الأثر الاقتصادي للجائحة على المطارات والناقلات الجوية وأعداد المسافرين وقطاع السياحة والتي تشير جميعها للأثار الاقتصادية المدمرة التي ألحقها فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي بشكل عام وبمجال الطيران والسياحة والسفر بشكل خاص وهو مجال عملها وحدوث خسائر تقدر بمليارات الدولارات وأن التعافي من تلك الاثار يستلزم فترة تتراوح ما بين أربع الي سبع سنوات حتى يعود ذلك المجال لما كان عليه قبل الازمة وقد صنفت الحالة الناتجة عن جائحه كورونا في الفترة من الاول من ابريل لعام 2020 وحتى 31/7/2021 على انها ازمه ماليه طارئه ، بالإضافة لما تضمنه تقرير هيئة دبي للطيران المدني من احصائيات من واقع سجلاتها بشأن جائحة كوفيد 19 وتأثيرها السلبي على قطاع الطيران في إمارة دبي بصفة عامة ، فضلاً عما أشارت إليه القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تبين الفترة التي تم تعليق حركة الطيران خلالها، والقيود المفروضة على حركة الطيران ، وقدمت المستأنفة إحصائيات توضح الفارق بين عامي 2019/2020 فيما يتعلق ((1- بأعداد السياح وإنخفاضه بنسبة (67%) في عام 2020 مقارنتا بالعام 2019 وكذلك الإنخفاض في إيرادات سوق دبي الحرة ، وإنخفاض بإجمالي المبيعات بنسبة (65.7) في عام 2020 مقارنتا بالعام 2019 وإنخفاض في صافي المبيعات بنسبة (66.1%)في عام 2020 مقارنتا بعام 2019 والتي لم تطعن المستأنف ضدها على تلك الإحصائيات بثمة مطعن وجاءت أقوالها بأنه تم إنهاء خدماتها بسبب إصابتها في العمل قد جاءت خلافاً للواقع وظاهر أوراق الدعوى ، وعليه ومن جماع ما تقدم تستخلص المحكمة ان المستأنفة قد استعملت حقها المشروع في هذا إنهاء خدمات المستأنف ضدها دون تعسف من جانبها ومن ثم فلا تستحق الأخيرة أية تعويضات كون أن إنهاء خدماتها كان بمبرر مشروع ولم تقدم المستأنف ضدها دليلاً بثبت التعسف المدعي به ، ومن ثم فلا تكون المستأنفة قد اساءت استعمال حقها في إنهاء العقد وبالتالي إنتفاء مسئوليتها عما تدعيه المستأنف ضدها من أضرار، ولا تلتزم بمبلغ التعويض ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض طلبها بالتعويض عن إصابة العمل المقرر بعقد العمل بواقع 400,000 درهم تأسيسا على ان وثيقة التامين قد خلت بنودها من التغطية التأمينية عن إصابة العمل كما خلت بنود عقد العمل من إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل المطالب به وأن التقرير الطبي لم يرد به مايفيد أن إصابة الطاعنة كانت نتيجة العمل وبسببه في حين ان المطعون ضدها اقرت برسالة البريد الإلكتروني الصادرة منها بتاريخ 28 فبراير 2019 بأن الإصابة التي لحقت بالطاعنة يوم 3 فبراير 2019 قد قبلت كإصابة عمل بالإضافة لشهادة التأمين الصحي الصادرة عن المطعون ضدها بتاريخ 28/07/2020 والذي تقر بموجبه المطعون ضدها بأن مبلغ التأمين الخاص بالطاعنة هو400,000 درهم كما ان المطعون ضدها اقرت بمذكرتها المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 14/02/2021 بالحادث وبأنه لا مانع لديها من سداد مبلغ التعويض المناسب وفقاً لنسبة العجز الحاصل للطاعنة ولما كانت المطعون ضدها قد انهت عقد عمل الطاعنة وهي لا تزال تعاني من اصابة العمل وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 15/07/2020 من قسم جراحة عظام اليد بمستشفى الإمارات فانها تستحق مبلغ التعويض المطالب به وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم مخالفته للمستندات واشترطه وجود نسبة عجز لحقت بالطاعنة حتى تستحق التعويض في حين ان عقد العمل نص على حدوث الاصابة ولم يشترط حدوث العجز بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقررــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييزعليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ومن المقرر وفقاً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية المعدل أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة القضاء لها بالتعويض عن اصابتها على ما اورده بمدوناته من ان ((أوراق ومستندات الدعوى المقدمة للمحكمة او للخبير المنتدب في الدعوى قد خلت من ثمة مايفيد إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل لاسيما وان وثيقة التامين قد خلت بنودها من التغطية التأمينية عن إصابة العمل ، كما خلت بنود عقد العمل الذى تستند إليه المستأنف ضدها (الطاعنة) في طلبها الماثل من إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل المطالب به ، وان ما جاء ببند التأمين من ذات العقد المشار إليه - وفقاً لما تتمسك به المستأنف ضدها في دفاعها - إقتصر على كيفية إحتساب رواتبها وملحقاته خلال فترة الإصابة ، فضلا عن أن التقريرالطبي المودع من قبل المستانف ضدها بملف الدعوى لم يرد به ثمة مايفيد أن الإصابة المبينة به للأخيرة كانت نتيجة العمل وبسببه كما ان التقرير صدر بتاريخ 15/7/2020 فى حين أن إصابة العمل كانت بتاريخ 3/2/2019 أي لم يكن معاصراً لتاريخ الإصابة ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك التقرير المقدم والمنوه عنه لعدم إطمئنان المحكمة له ، بما تكون المستأنف ضدها قد عجزت عن تقديم ثمة دليل لإستحقاقها للتعويض عن إصابتها أثناء العمل وهي المكلفة بذلك ، مما يكون طلبها الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ إلزامها بمبلغ 8,881 درهم لصالح المطعون ضدها بعد ان عول في قضائه على تقرير الخبيرالمنتدب رغم اعتراضها عليه لعدم وجود دليل على استحقاق المطعون ضدها لهذا المبلغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به بالطلب العارض على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بالدعوى والذي تطمئن اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الاسس والأبحاث التي بني عليها حيث جاءت نتيجة التقرير مكملة لأوراق الدعوى أن الثابت للخبير المنتدب بالدعوى بترصد مبلغ وقدره (888,1) درهم في ذمة المستأنف ضدها لصالح المستأنفة ، وهو ما يتعين معه إجابة المحكمة لطلب المستأنفة بإجراء المقاصة القضائية ، ولما كان المترصد للمستأنف ضدها (( المدعية )) في ذمة المستأنفة (( المدعى عليها )) عن كافة مستحقاتها المطالب به وفق ما تبين للمحكمة مبلغ إجمالي وقدره (101,725.38)مائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون درهما وثمانية وثلاثون فلساً إماراتياً وبعد خصم المبلغ المستحق للمستأنفة وقدره (888,1 درهم)ثمانية ألاف وثمانمائة وواحد وثمانون درهماً إماراتياً ، يكون المترصد للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة مبلغ وقدره (92,844.38) درهم )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منها رسم التمييز في طعنها الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامها برسومه 
ثانيا / الطعن رقم 6/2023 مدني
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى باحقية المطعون ضدها بمبلغ 6497 درهم المقتطع من راتبها عن الأشهر من إبريل وحتى يوليو لعام 2020 تأسيسا على أن المطعون ضدها قد أعدت نفسها للقيام بالعمل وتفرغت لـه و أن القرار قد جاء منفرد الإرادة من قبل الطاعنة صاحب العمل دون موافقة المطعون ضدها كما قضى الحكم باحقيت الاخيرة بمبلغ 4753 درهم كرواتب متأخرة عن الفترة من 1/8/2020 الى 20/8/2020 تأسيسا على أن علاقة العمل كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضدها ولم تنتهي إلا في نهاية مدة الإخطار بتاريخ 20/08/2020 وذلك على الرغم من ان الطاعنة تمسكت بعدم احقية المطعون ضدها بالمبلغين وباقي طلباتها لأن قرار الطاعنة المتضمن التخفيض قد صدر استنادا إلى توافر حالة القوة القاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا التي تطلبت تخفيض النفقات وقد استجاب الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة بتوافر القوة القاهرة وقضي برفض طلب المطعون ضدها ببدل الفصل التعسفي كون ان الطاعنة قد استعملت حقها المشروع في إنهاء خدماتها دون تعسف الا انه ناقض ذلك وقضى للمطعون ضدها بالمبلغين سالفي البيان رغم قضائه بتوافر حالة القوة القاهرة فضلًا عن أن العلاقة بين المطعون ضدها والمؤسسة الطاعنة تنظمها اللوائح التنظيمية للمؤسسة والتي أعطت الحق للأخيرة في تعديل أحكام عقد العمل على أن يتم إخطار العامل لديها بذلك خطيًا وهو ما تم مع المطعون ضدها بموجب الإشعارات الصادرة عن رئيس المؤسسة ونائب الرئيس التنفيذي بتاريخ 22/3/2020 و 7/6/2020 كما ان الأوراق خلت مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على القرارين المتعاقبين بتخفيض راتبها مما يعد موافقة ضمنية منها على التخفيض و ان البين من بند "فترات الإخطار التعاقدي" الوارد بالعقد موضوع الدعوى أنه "خلال فترة الاختبار تكون مدة الإخطار الخاص بإنهاء عقد العمل 7 أيام ميلادية بموجب إخطار مكتوب يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. وبعد فترة الاختبار تكون مدة الإخطار 30 يومًا ميلادية وكانت الطاعنة قد اخطرت المطعون ضدها بتاريخ 18/6/2020 بإنهاء عقد عملها اعتبارًا من 21/6/2020 بسبب الزيادة عن حاجة العمل، على أن تكون فترة الإخطار التعاقدية 30 يومًا ميلاديًا بالإضافة إلى 30 يومًا إضافية ليكون أخر يوم عمل لها هو 20/8/2020 وتستحق المطعون ضدها عن الفترة الإضافية 50% من راتبها الأساسي مضاف إليه جميع البدلات الثابتة، وبذلك تكون الطاعنة قد التزمت ما نصت عليه لائحة الموارد البشرية وعقد العمل المنظمين للاخطار ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص علاقة العمل وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى أسباب سائغة مما لـه أصل ثابت فى الأوراق كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان عقد العمل ما زال قائماً بين صاحب العمل والعامل ولم يثبت إنتهاء هذه الرابطة بأية صورة من الصور بحيث يكون العامل قد أدى عمله أو أعد نفسه للقيام به وتفرغ لـه وان لم يسند صاحب العمل لـه عملاً وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 912 من قانون المعاملات المدنية فإن ذلك من شأنه التزام صاحب العمل بأداء الراتب المتفق عليه للعامل ومن المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقة بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها، مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها لرواتبها المتاخرة والمبلغ المستقطع من راتبها على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بالدعوى والذي تطمئن اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الاسس والأبحاث التي بني عليها حيث جاءت نتيجة التقرير مكملة لأوراق الدعوى إلى وجود مستقطعات من راتب المستأنف ضدها (المطعون ضدها) على الأشهر المنوه عنها وقد بلغت إجمالي تلك الإستقطاعات مبلغ وقدره (6,497.50 درهم) ولاينال من ذلك ما تدعيه المستأنفة تقابلاً (الطاعنة) بأنها بتاريخ 18/6/2020 قد أرسلت للمستأنف ضدها وموظفين أخرين لديها رسالة بريد إلكتروني مفادها ، بالتقليل من حجم العمل وأن منصبها أصبح زائداً عن حاجتها نظر لتأثيرات جائحة كوفيد -19، واستحقاقها راتب شهر عن فترة الإخطار نفاذا لعقد توظيفها إذ أن المستقطعات للرواتب كانت قبل خطاب إنهاء الخدمة المبين به التفاصيل المبينة سلفاً ، فضلاً عن أن المستأنف ضدها (( الموظفة )) كانت قد أعدت نفسها للقيام بالعمل وتفرغت لـه ، فضلاً عن أن القرار الصادر قد جاء منفرد الإرادة من قبل المستأنفة (( صاحب العمل بمن يمثله )) دون وجود موافقة أو رضا مقابل له من قبل المستأنف ضدها (( الموظفة )) ومن ثم فإن المحكمة تستخلص مما تقدم بأن لا حجية لهذا المستند امام المحكمة لعدم صدوره بتراضي الطرفين ، وعليه ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى إستحقاق المستأنف ضدها على خصومات من الرواتب عن الأشهر (( إبريل ومايو ويونيو ويوليو لعام 2020 )) مبلغ وقدره (6,497.50 درهم) ...... الثابت للمحكمة من خلال إطلاعها على أوراق ومستندات الدعوى وعلى الإخطار المرسل من قبل المستأنفة للمستأنف ضدها بتاريخ 18/06/2020بشأن إخطارها بإنهاء خدماتها مع إمهالها كفترة إنذار حتى تاريخ 18/6/2020 وذلك وفق ماجاء بالخطاب بسبب جائحة كورونا ولما كان ذلك وكانت علاقة العمل حينها قائمة بين المستأنفة والمستأنف ضدها ولم تنتهي علاقة العمل بينهما إلا في نهاية مدة الإخطار بتاريخ 20/8/2020 ولما كانت المستأنفة لم تقدم ثمة ما يفيد سداد راتب المستأنف ضدها عن الفترة 1/8/2020 حتى 20/8/2020 وعليه ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى إستحقاق المستأنف ضدها على بدل الراتب عن الفترة 1/8/2020 حتى 20/8/2020 بملغ قدره (4,753.3 ) درهم )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان الثابت من مدونات الحكم أنه رفض طلب المطعون ضدها بتعويضها عن الفصل التعسفي بعد ان نفى التعسف عن الطاعنة في استعمال حقها وقبل طلب المطعون ضدها بشان الرواتب المتاخرة والمبلغ المستقطعه منها للاسباب السالف بيانها مما يدل على أن أسباب الحكم واضحه فيما قصدته المحكمة وخاليه من أي تناقض،ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،والإخلال بحق الدفاع اذ قضى لها بمبلغ 8,881 بالطلب العارض المقدم منها في حين ان البين من كشف الحساب النهائي والمستندات المرفقة ان ذمة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ (12,480) درهم لصاح الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان هذه المحكمة في معرض ردها على اسباب الطعن المنظم للطعن الماثل قد بتت بان الطاعنة تستحق مبلغ 8,881 درهم عن طلبها العارض ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل في رد على هذا السبب هذ إلى ما سبق الرد به في الطعن المشار إليه، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بالفائدة القانونية على المبلغ المقضي به في حين ان البين بالأوراق انها لم تتاخر في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل وأقرت بمستحقات المطعون ضدها الواردة بكشف الحساب النهائي المقدم منها فقط دون سواها وحررت شيكاً بتلك المستحقات للمطعون ضدها وارسلت بريداً إلكترونيا لها لاستلامه إلا أن المطعون ضدها هي من أمتنعت عن استلامه ومن ثم لا تستحق الفائدة المقضي بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها لتراخي الطاعنة عن الالتزام بالوفاء به فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين والزام الطاعنة في الطعن رقم 6/2023 مدني بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين

الطعن 5 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شركة ميثاق للتأمين التكافلى ? ش.م.ع (فرع دبى)
مطعون ضده:
بلقيس خاتون والدة المتوفي غلزار علي ميراسي اكرم خان ميراسي
محمد نواز ميران اكرم خان شقيق المتوفي غلزار علي ميراسي اكرم خان ميراسي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1361 استئناف مدني
بتاريخ 20-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما تقدما ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 922/2022 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بطلب الحكم بالزام الطاعنة بأن تؤدى لهما مبلغ 200,000 درهم قيمة الدية الشرعية بالاضافة مبلغ 500,000 درهم وذلك جبرا لهما عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما نتيجة وفاة عائلهما الوحيد ليكون اجمالي المبلغ 700,000 درهم والفائده 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 16/12/2013 تسبب قائد المركبة رقم (75842 خصوصي دبي) المؤمن عليها لدى الطاعنة والذي قضي بادانته بالقضية رقم 1837 لسنة 2013 جزائي الظفرة بحادث سير نتج عنه وفاة مورثهما مما الحق بهما اضرار مادية ومعنوية و ثم فقد رفعا المنازعة وبتاريخ 30/5/2022 قررت اللجنة بالزام الطاعنة بسداد المبلغ المقضي به وقدره 200,000 درهم على قائد المركبة عن الدية الشرعية في القضية الجزائية رقم 1837 لسنة 2013 جزائي الظفرة بالتضامن مع الاخير و رفض طلب المطعون ضده الثاني و الزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الاولى بمبلغ 25,000 الف درهم تعويض عن الاضرار المادية التي لحقت بها والفائدة التاخيرية بواقع 5% من تاريخ صيرورة القرار الماثل او الحكم الصادر بعد الطعن فيه نهائيا وحتى تمام السداد على الا تزيد الفائدة على اصل المبلغ المقضي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، طعن المطعون ضدهما على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /965 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون عليه الصادر من لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين من مبلغ 225,000 درهم الى مبلغ 350,000 درهم وذلك جبراً لهما عن كافة الأضرار الماديه والادبية والمعنويه التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما مع الفائدة بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام ، كما طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /1043 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية والقضاء مجدداً اولا - بعدم سماع المنازعة لسقوطها بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادة 1063من قانون المعاملات المدنية . ثانياً: القضاء برفض المنازعة لعدم الصحة والثبوت و بتاريخ 1/9/2022 حكمت المحكمة في موضوع طعن الطاعنة برفضه . وفي موضوع طعن المطعون ضدهما بتعديل القرار المطعون فيه رقم 922 لسنة 2022 م ت بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للطاعنة الاولى بزيادته بجعله مبلغ 75,000 درهم وبإلغائه فيما قضي به من رفض التعويض الادبي والقضاء مجددا بإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 50,000 درهم يقسم بينهما بالسوية وتأييده فيما عدا ذلك ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1361 /2022 مدني و بتاريخ 20/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستانف ،طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3-1-2023 طلبت فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضدها الاولى مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم سماع الدعوى لمرورالزمان المسقط بالتقادم الثلاثي وفقاً لنص المادتين 298 و 1036من قانون المعاملات المدنية الا ان الحكم رفض دفعها لانها عجزت عن إثبات علم المطعون ضدهما بالضرر والمتسبب فيه في حين أنه وفقا لتقرير الحادث الصادر من قبل مديرية المرور والدوريات ( طريف ) والقضية الجزائية رقم 1837/2013م جزاء مرور ? الظفرة فان الحادث وقع بتاريخ 16/12/2013 و لم يرفع المطعون ضدهما الدعوى الماثلة للمطالبة بالتعويض إلا بتاريخ 04/03/2022م أي بعد إنقضاء المدة القانونية لرفع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين وهي ثلاث سنوات على حدوث الواقعه وان نعي المطعون ضدهما بعدم علمهما بالشخص المسئول عن الضرر طيلة هذه المدة الزمنية الطويلة غير مقبول عقلا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 298/1 من قانون المعاملات المدنية يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون ـ أن المشرع استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادماً قصيراً فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه ، والمراد بالعلم في مقصود هذا النص -وعلى ما قررته هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه على اعتبار أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي هذه المدة ، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم سماع الدعوى في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وان استخلاص العلم الحقيقي بالضرر الحادث وبالشخص المسئول عنه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت بالاوراق ان المستأنف ضدهم (المطعون ضدهما) قد اقاموا دعواهم للمطالبة بالدية الشرعية والتعويض عن الاضرار التي اصابتهم نتيجة وفاة مورثهم بالحادث الذي تسبب به قائد المركبة المؤمن عليها لدى المستأنفة (الطاعنة) وكانت الاخيرة قد دفعت بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان المسقط و قد تمسك المستأنف ضدهم امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم علمهم بالشخص المسئول عن الضرر ، وقد عجزت المستأنفة عن إثبات علمهم بالضرر والمتسبب الأمر الذي يكون معه دفعها على غير أساس من الواقع والقانون فترفضه المحكمة.)) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحا ولا مخالفه فيه للقانون ولـه أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم المستانف بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 50,000 درهم تعويضاً أدبياً عما أصابهما من حسرة ولوعة والم بسبب فقد مورثهما يقسم بينهما بالتساوي في حين أنه لا يجوز لمن قضى له بالدية أو الأرش إعادة طلب التعويض عن الأضرار الأدبية لأن الحكم بالدية أو الأرش قد شملها بالضرورة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس هناك ما يحول قانوناً دون حق ورثة المتوفي في المطالبة بالتعويض عما لحق بأشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية نتيجة وفاة مورثهم بالإضافة إلى حقهم في استيفاء قيمة الدية الشرعية المستحقة لهم قانوناً والمقضي بها على مرتكب الفعل الضار الذي ترتب عليه وفاة المورث، وأن المحظور وفق ما تقضي به المادة 299 من قانون المعاملات المدنية - هو الجمع بين الدية الشرعية أو الأرش وبين التعويض عما يلحق بشخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع عليه أما التعويض المستحق لورثته عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب فقدهم لمورثهم فإنه يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع بحظر الجمع بينه وبين الدية أو الأرش وبالتالي فإنه يجوز للقاضي الجمع بين الدية المستحقة لورثة المتوفي وما يكون قد لحق أشخاصهم من أضرار أدبية ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهما بالتعويض عن الاضرار الادبية التي لحقت بهما جراء وفاة مورثهما على ما اورده بمدوناته من ان ((المستقر عليه ان قضاء تمييز دبي قرر حق الأقارب في التعويض عن الضرر الادبي ولما كانت اللجنة قررت رفض الزام المدعية(الطاعنة) بالتعويض عنه فإنه قد جاء معيبا متعينا الغاءه في هذا الشق والقضاء بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيين (الام والاخ الشقيق ) (المطعون ضدهما) مبلغ خمسون الف درهم تعويضا جابرا عما اصابهما من حسرة ولوعه والم بسب فقد المورث يقسم بينهما بالتساوي)) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحا ولا مخالفه فيه للقانون ولـه أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، و من ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب اذ ايد الحكم المستانف بزيادة مبلغ التعويض عن الضرر المادي وجعله مبلغ 75,000 درهم على الرغم من أن المطعون ضدهما لم يقدما الدليل على ان موت مورثهما قد أصابهما بخسارة مادية أو فوت عليهما كسب أو أن المتوفي هو المعيل الوحيد لهما وأنه ليس لهما أي مورد رزق آخر للعيش به بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الضرر المادي الذي يستوجب التعويض هو الإخلال بمصلحة ماليه للمضرور وانه يتعين للقضاء لورثة المتوفى بالتعويض عن هذا الضرر المادي ان يثبت أن المتوفى كان يعولهم قبيل وفاته ومن المقرر انه يقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة ومن المقرر انه يتعين على المحكمة اذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها ان يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص اليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة مبلغ التعويض الذي قررته اللجنة للمطعون ضدها الاولى بصفتها والدة المتوفي بالحادث موضوع الدعوى ليصبح مبلغ 75,000 درهم وذلك عن الاضرار المادية التي اصابتها نتيجة وفاة مورثها تأسيسا على ان المتوفي كان يعول والدته المطعون ضدها الاولى في حين ان الاوراق قد خلت مما يفيد ان المتوفي كان يعيلها قبل وفاته والتي لم تقدم الدليل على ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور بالتسبيب مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث ان الاستئناف صالح للفصل فيه،ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمستانف ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم والقضاء برفض الدعوى عن هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمطعون ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين ، وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن قيمة التعويض المادي المقضي به للمستانف ضدها الاولى بزيادته بجعله 75,000 درهم والقضاء برفض طلب المستانف ضدها الاولى بالتعويض عن الضرر المادي وألزمت المستأنفة المصاريف ومبلغ 500 درهم أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .   

الطعن 4 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 9 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
يوسف سعيد جمعة مبارك
مطعون ضده:
نادي حتا الرياضي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/34 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 2022 / 34 بطلان حكم تحكيم امام محكمة الاستئناف بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بالـدعوى التحكيمية رقم 103|2022م مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتاريخ 20-7-2022م والذي قضي 1| قبول ادخال شركة نادي الشارقة لكرة القدم 2| بسقوط حق الطاعن بالتقادم لمضي المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، و بتاريخ 5/12/2022 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى ،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 2/1/2023 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كون انها أحكاما نهائية غير قابلة للطعن عليها وحائزة لقوة الأمر المقضي وفقا للمادة (15) من القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في حين ان القانون المذكور لم ينص على عدم جواز الطعن على الاحكام الصادرة من المركز بدعوى البطلان اذا ما توافرت حالة من حالاته كما ان احكام التحكيم الصادرة وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم تكون ملزمة للأطراف وتحوز حجية الأمر المقضي ومع ذلك يجوز الطعن عليها بدعوى البطلان ايا كانت الجهة مصدرة الحكم ومن ثم يكون المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الخامسة من القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على أن ((- مع مراعاة أحكام المادتين (17) و(18) من هذا القانون يختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عما يأتي: أ - القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقا لأنظمتها الأساسية. ب - القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة. ج - القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. 2- يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز.3- يختص المركز بالتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطا أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.))، والنص في المادة (15) على أن ((الأحكام والقرارات والمحاضر الصادرة عن المركز نهائية، ومشمولة بالنفاذ المعجل، ولها قوة السند التنفيذي.)) والنص في المادة (18) من ذات القانون على أن ((على الجهات العاملة تضمين لوائحها ونظمها الأساسية ما يفيد اختصاص المركز دون غيره بالتوفيق في المنازعات الرياضية والفصل فيها عن طريق التحكيم وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.)) وإن دلت على أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الرياضية إما بعرض المنازعة عليه مباشرة أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية وأن أحكامه وقرارته نهائية ولها قوة السند التنفيذي مثل أحكام التحكيم القطعية، إلا أن ذلك لا يعنى تحصين أحكام التحكيم الرياضي الصادرة عن المركز من رقابة القضاء ومنع المحاكم في إمارة دبي من رقابتها، ينبى على ذلك أن لمحاكم دبي ذات الاختصاص حق التدخل وممارسة سلطتها في الرقابة القضائية على ما يصدره المركز من أحكام وقرارات لبيان ما إذا كانت متفقة مع الشرعية من عدمه، ويقتصر دور المحكمة في هذه الرقابة على حالات محدودة وهى التثبت من استيفاء الحكم أو القرار لمقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة وعدم معارضته لحكم آخر سبق صدوره بين نفس الخصوم وفى ذات الموضوع وأن الموضوع الذى فصل فيه لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب، ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو إلى صحة ما قضى به حكم المحكم الرياضي أو قراره باعتبار أن كل منهما بعد استيفائهما الشروط السابقة يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي ، وبالتالي يجوز الطعن على أحكام وقرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي أمام القضاء العادي في إمارة دبي وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى بعدم جواز نظر الدعوى مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد مع الزام المطعون ضده المصروفات والفي درهم اتعاب المحاماة .  

الطعن 3 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 1 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 3 و 19 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
عارف عبد الحميد عبد الله يوسف
عادل عبد الحميد عبد الله يوسف  الخوري
نوال عبد الحميد عبد الله يوسف الخوري
فاطمة عبد الحميد عبد الله  يوسف الخوري
أسماء أحمد محمد علي آلعلي
عفان عبد الحميد عبد الله الخوري
مطعون ضده:
اكو  للصناعات البلاستيكية
عامر عبد الحميد عبد الله الخوري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/238 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضده الأول في الطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني اقام الدعوي رقم 1001 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بان يؤدوا له مبلغ 4.482.807.31 درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 24-4-2007 تكونت شركة تضامن بينه وبين والده ووالد الطاعنين ? وهي الشركة المطعون ضدها الثانية ? وبوفاة الوالد بتاريخ 27-8-2013 تولي إدارة الشركة وبتاريخ 31-12-2015 اتفق مع الطاعنين علي تقرير راتب شهري له بمبلغ 50.000 درهم نظير ادارته للشركة علي ان يحتسب الراتب اعتبارا من 1-11-2013 وبناء علي ذلك صدرت مذكرة داخلية من الشركة بمضمون الاتفاق فيكون المستحق له من متجمد راتب حتي 31-12-2015 مبلغ 1.300.000 درهما وقد تم التصديق علي المذكرة من الطاعن الثالث عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين ، كما استحق له راتب عن الفترة من 1-1-2016 حتي 31-12-2020 بأجمالي مبلغ 3.182.807.31 درهما وثابت ذلك بدفتر الأستاذ العام للشركة وفي الميزانية العامة حتي 31-12-2020 فيصير اجمالي ما يستحق له من راتب المبلغ المطالب به ، وقد امتنع الطاعنون عن دفع المبلغ ولذا فقد اقام الدعوي . ادخل المطعون ضده الأول الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي وطلب الزامها بالتضامن والتضامم مع الطاعنين بالمبلغ المطالب به ، وبتاريخ 4-8-2021 حكمت المحكمة بقبول ادخال الشركة المطعون ضدها الثانية خصما في الدعوي وبوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في النزاع رقم 235 لسنة 2021 تعيين خبرة تجاري المرفوع من الطاعنين ، اقام الطاعنون دعوي متقابلة بطلب الزام المطعون ضده الأول بان يؤدي لهم مبلغ 8.907.953.07 درهما والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وبان يؤدي لهم تعويضا بمبلغ مليون درهم والفائدة بذات السعر علي سند من ان تقرير الخبرة في النزاع رقم 235 لسنة 2021 انف الإشارة اثبت اهدار المطعون ضده الأول أموال الشركة بما يقدر بالمبلغ المطالب به الأول لتشكك الخبرة في البيانات المالية الخاصة بالمبلغ والواردة بميزانيات الشركة المطعون ضدها الثانية ولعدم تقديم المطعون ضده الأول المستندات المؤيدة لها ، وان الطاعنين لحقهم ضرر من جراء اهدار المبلغ ويقدرون الضرر بمبلغ مليون درهم ، وبتاريخ 28-11-2021 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد ان قدم تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته بإضافة طلب احتياطي هو الحكم بالزام الطاعن الثالث بالمبلغ المطالب به علي سند من ان الخبير انتهي في رايه الي انه وقع معه علي المذكرة الداخلية بتقرير راتب له وان توقيعه كان عن نفسه وليس بصفته وكيلا عن بقية الطاعنين الشركاء ، وبتاريه 31-1-2022 حكمت المحكمة برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 256 لسنة 2022 مدني ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين اعادت المأمورية للخبير وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 29-11-2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده الأول علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 19 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 12-1-2023 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت المحكمة بضم الطعنين للارتباط
أولا : الطعن رقم 3 لسنة 2023 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والبطلان وفي بيان ذلك يقولون ان المطعون ضده الأول هو القائم بأعمال إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية ويسال عن اهدار أموالها ذلك ان الخبير في النزاع رقم 235 لسنة 2021تجاري تعيين خبرة انتهي في رايه الي تحميل الشركة مصاريف ونفقات وخسائر غير مؤيدة بالمستندات ، الا ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير خبير اخر منتدب في الدعوي الراهنة وساق لقضائه أسبابا مجملة مقتضبة لا تعين علي فهمه واعتبرهم شركاء مع المطعون ضده الأول في خسائر الشركة رغم ان المسئولية تقع علي عاتقه وحده باعتبار انه المدير ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مدير الشركة لا يسال عن اعمال ادارته الا اذا ارتكب غشا او خطا جسيما او خالف القانون او عقد الشركة ونظامها الأساسي ، وان استخلاص توافر الخطأ الموجب لمسئولية المدير او عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها في سبيل تكوين عقيدتها الموازنة بين تقارير الخبراء المقدمة في الدعوي وترجيح ما تطمئن اليه منها ولا عليها ان اغفلت الإشارة الي تقرير الخبير الذي اطرحته اذ هي لا تقضي الا علي أساس مما تطمئن اليه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق تقريري الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي محمولا علي أسبابه ، وكان البين من التقريرين ان الخبير تناول بالبحث والدراسة القوائم المالية للشركة المطعون ضدها الثانية التي يتولى المطعون ضده الأول ادارتها فاجري دراسة تحليلية لبعض من بنود المصروفات الواردة بالقوائم وانتهي الي نفي وجود الانحرافات في البيانات المالية التي ارتأها الخبير المنتدب في النزاع التجاري رقم 235 لسنة 2021 تعيين خبرة ، وان الزيادة في تكلفة المصاريف معقولة ومناسبة علي المدي القصير وانه لا تفاوت واضح في نسبة مجمل الربح واطلع علي عينة من مستندات المصروفات التي تضمنتها القوائم المالية وتبين انها مؤيدة بالمستندات وان الطاعنين لم يتقدموا باعتراض محدد علي أي بند من بنود المصروفات وان اعتراضهم انصب علي ان إدارة الشركة من مسئولية المطعون ضده الأول ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير المنتدب الذي اطمان اليه الي عدم ثبوت اهدار المطعون ضده الأول لأموال الشركة وعدم احقية الطاعنين في دعواهم المتقابلة ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه فان النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 19 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ اعتنق تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي رغم قصورهما ذلك ان الخبير انتهي في رايه الي ان عقد الشركة المؤرخ 24-4-2007 وملحقه في 10-2-2016 لم يرد بهما استحقاقه مكافات او رواتب عن توليه إدارة حصص الورثة الشركاء وان المذكرة الداخلية الصادرة من الشركة بتقرير راتب شهري له نظير ادارته للشركة وقع عليها المطعون ضده الثالث عن نفسه وليس بالنيابة عن باقي المطعون ضدهم الورثة الشركاء وان إقرار هذا المطعون ضده المستمد من توقيعه علي المذكرة لا يفيد ان المبلغ المقرر له مقابل توليه الإدارة وان الجمعية العمومية للشركة لم تنعقد وتقرر راتب له وانه لم يقدم الدليل علي توليه الإدارة خلال الفترة التي يطالب فيها بالراتب ، ولم يفطن الخبير الي وجود مانع ادبي حال دون حصوله علي موافقة الشركاء المطعون ضدهم وعلي عقد جمعية عمومية و يغني عن ذلك عدم اعتراضهم علي القوائم المالية وكشوف حسابات الشركة ودفاتر الأستاذ التي كان يرسلها اليهم والتي تتضمن بيان الراتب الذي يستحقه وان دفتر الأستاذ يعد من الدفاتر التجارية التي لها حجية فيما بين التجار فيحاج المطعون ضدهم بما هو مدون به من استحقاقه راتب كما انهم لم يعترضوا علي توليه الإدارة واقروا بذلك في دعواهم المتقابلة من ان مسئولية الإدارة منوطة به وان المذكرة الداخلية انفة الإشارة تنص علي استحقاقه مكافاة إدارية شهرية وبما يفيد ان المكافاة مقابل اعمال الإدارة التي يتولاها ، الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن اعتراضاته علي تقرير الخبرة واتخذ منه سندا لقضائه بعدم استحقاقه راتب عن ادارته للشركة القائمة بينه وبين المطعون ضدهم مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي والاخذ بتقرير الخبير متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رايه وهي متي اقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله فأنها لا تكون ملزمة بتعقب الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وكافة ما يعرضونه من مستندات او التحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالا علي دعواهم عن طريق الاستنباط ولا تثريب عليها ان لم تفرد أسبابا ببيان مسوغات ما ارتأت اطراحه منها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لاطراح هذه القرائن وتلك المستندات وان في اخذها بتقرير الخبير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان دفاتر التاجر الإلزامية لا يحتج بها علي غير التاجر او اذا لم تتعلق المعاملة بنشاطه التجاري ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد تأسيس شركة انه بتاريخ 26-8-2010 تكونت شركة تضامن بين الطاعن ووالده حصة الوالد فيها بنسبة 80% والطاعن حصته 20% ونص في العقد علي ان مجلس الإدارة مكون من هذين الشريكين وإدارة الشركة يتولاها المجلس وان الطاعن يشغل منصب المدير التنفيذي المسئول عن الإدارة اليومية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وحدد العقد الموعد السنوي لانعقاد الجمعية العمومية للشركة وان الطاعن يتولى الدعوة الي انعقادها كما حدد العقد اختصاصات الجمعية بان احتجز لها سلطة تقرير مكافاة للمدير التنفيذي ، وبوفاة مورث الطاعن والمطعون ضدهم دخل الأخيرين شركاء في الشركة وتحرر بذلك ملحق لعقد الشركة بتاريخ 10-2-2016 استبقي فيه علي كافة بنود واحكام عقد التأسيس ، ومفاد ذلك ان تقرير راتب او مكافاة للطاعن نظير اداراته للشركة بعد دخول المطعون ضدهم شركاء فيها هو من اختصاص الجمعية العمومية وحدها التي تتخذ قراراتها بموافقة عدد من الشركاء يملكون علي الأقل نسبة 75% من الحصص في راس المال ، وكان البين من تقريري الخبرة الأصلي والتكميلي ان الخبير بحث اعتراضات الطاعن التي تضمنتها أسباب الطعن وانتهي الي عدم صحتها وان المذكرة الداخلية المحررة بتاريخ 31-12-2015 التي يركن اليها الطاعن في دعواه بأحقيته في راتب شهري نظير توليه إدارة الشركة ? ان الطاعن هو الذي حرر المذكرة ووجهها الي رئيس الحسابات وقرر فيها لنفسه مبلغ المكافاة الشهرية وارجع استحقاقه للراتب ليكون اعتبارا من شهر نوفمبر 2013 وان توقيع المطعون ضده الثالث علي المذكرة كان في تاريخ لاحق في 9-10-2016 ولم يكن توقيعه بالنيابة عن سائر المطعون ضدهم الورثة الشركاء فلا يحاجون بالمذكرة وان عقد تأسيس الشركة وملحقه لا يخول الطاعن الحق في ان يقرر لنفسه ثمة مبالغ سواء مكافات او رواتب وان الجمعية العمومية لم تنعقد لتوافق علي المذكرة التي حررها الطاعن وتقرر له مكافاة شهرية عن ادارته للشركة ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة قد اعتنق تقرير الخبرة الذي اطمان اليه وخلص الي عدم احقية الطاعن في راتب شهري عن ادارته للشركة لم يتقرر له بقرار من الجمعية العمومية المختصة بهذا الامر ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعن ، لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن من انه كان يرسل للمطعون ضدهم الميزانيات السنوية للشركة ودفتر الأستاذ وحجية هذا الدفتر باعتباره من الدفاتر التجارية فذلك لا يفيد بذاته موافقة المطعون ضدهم علي تقرير راتب للطاعن وتحديد مقداره علي نحو ما يطالب به ولا يغني عن الالتزام بعقد الشركة فيما يوجبه من ان تقرير المكافاة لا يكون الا بموافقة اغلبية الاصوات في اجتماع الجمعية العمومية ، وان دفاتر الشركة التجارية ومنها دفتر الأستاذ لا تكون حجة علي الشركاء لان النزاع بينهم لا يتعلق بصفقة تجارية بين تجار ومع الشركة وان الحجية تكون في علاقة الشركة مع التجار الذين يتعاملون معها في عمل يتصل بغرض الشركة ، الامر الذي يضحي معه النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 3 و 19 لسنة 2023 برفضهما والزمت الطاعنون في كل طعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين فيهما

الطعن 2 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 9 / 2 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-02-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
خط بينونة للعقارات والنقليات حالياً - مؤسسة سالم العلوي للنقليات سابقاً
مطعون ضده:
ادمجي انشورنس دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/854 استئناف مدني
بتاريخ 08-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة تقدمت ضد المطعون ضدها بشكوى قيدت برقم 9 لسنة 2022 منازعات تأمين أمام لجنة المنازعات التأمينية بدبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها المبلغ المحكوم به عليها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1394 لسنة 2020 مدنى دبى ، تأسيساً على أنه بتاريخ 23-4-2017 تسبب المدعو/ محمد زبير محمد أنور بخطئه في وفاة شاهد أكرم شيمبا حال قيادة المركبة رقم 81950 J دبي - والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بموجب الوثيقة رقم 1730005386 وذلك عن الفترة من 18/03/2017 و حتى تاريخ 19/04/2018 ، وقد أدين قائد المركبة عن ذلك بحكم بات في الدعوى الجزائية رقم 64721 لسنة 2017 جنح ، وبأن يؤدي للورثة الشرعيين مبلغ مائتي ألف درهم الدية الشرعية ، وقد قُضى بإلزامها بأن تؤدى لورثة المتوفى مبلغ 470,000 درهماً في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، واستئنافها رقم 1394 لسنة 2020 مدنى ، ولما كانت الشركة المطعون ضدها هي المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث ، ومن ثم تقدمت بمنازعاتها ، ، وبتاريخ 24 / 2 / 2022 قررت اللجنة برفض المنازعة لسابقة الفصل ، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالدعوى رقم 688 لسنة 2022 مدنى جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 501027 درهماً ( خمسمائة وواحد ألف وسبعة وعشرون درهماً )، والفائدة القانونية بواقع 9% من سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد ، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة المقضي بها بذات الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدني كلي ، والمستأنفة بالاستئناف رقم 1394لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 30/05/2022 حكمت المحكمة برفض وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 854 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 8 / 11 / 2022 قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 28 ـــ 12ــ 2022 طلبت فيها نقضه، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بالحق في الدفاع، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أنها سددت مبلغ التعويض لورثة المتضرر باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها ، ومن ثم فلا سند لها ولا صفة بالرجوع على المطعون ضدها ومطالبتها بما قامت بسداده ، وأن الدعوى خلت من أي أوراق أو مستندات تفيد وجود اتفاق مبرم بينها وبين المطعون ضدها يخولها حق الرجوع على الأخيرة ، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، وأن قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى يستوى من حيث الأثر مع القضاء بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ، مع أن المركبة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم فإن المطالبة الماثلة قائمة على سند صحيح ولا يصح للشركة المذكورة التنصل من إلتزاماتها التعاقدية التي كفلها القانون بالحماية ، وأن استخدامها للسيارة مرتكبة الحادث لا يجعل منها المسؤولة عما تحدثه تلك المركبة من أضرار تجاه الغير ، وهو حق كفله القانون ونظمه وهو الأمر الذى منحها الحق في مطالبة المطعون ضدها بقيمة ما حكم به عليها تجاه الغير، ومن ثم فإن صفتها قد كفلها القانون ، وأن ما أورده الحكم لا يواجه دفاعها بأحقيتها في الرجوع علي المطعون ضدها باعتبارها المؤمن لديها على المركبة مرتكبة الحادث وأنها هي المسئولة عن سداد المبالغ المقضي بها تجاه الغير، وأنها سبق القضاء عليها بإلزامها بسداد مبلغ التعويض المقضي فيه في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى ، وكانت المركبة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها بوثيقة تأمين سارية المفعول أثناء الحادث ، وبالتالي تكون الدعوى الراهنة قائمة على أساس من القانون والواقع جديرة بالقبول ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من الأصول المقررة أن للمضرور في حادث حق الرجوع بدعوى مباشرة على شركة التأمين ــ التي أمنت المسئول عن هذا الحادث ــ بالتعويض عن الضرر الذي أصابه، كما له الحق في الرجوع على ذات المسئول ، بمعنى أن للمضرور مدينان بالتعويض المستحق له، المؤمن له المسئول وهو مدين طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، والمؤمن - أي شركة التأمين- بحكم الدعوى المباشرة ومصدرها القانون، ولئن كان كلاهما مدين بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه، بل هما مسئولان عنه بالتضامم لاختلاف مصدر التزام كل منهما ، ومن المقرر أن مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحداً ، أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه ، ومن المقرر أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة، وللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور ــ أما بدعوى الحلول تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني أو بالدعوى الشخصية ــ لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 2020 مدنى كلى دبى ، والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1394 لسنة 2020 مدنى دبى قد ألزم الطاعنة بأن تؤدى لورثة المتوفى مبلغ 470,000 درهماً باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعها قائد المركبة المتسببة في الحادث ، وإن كان من حقها الرجوع على تابعها محدث الضرر إلا أنها ليس لها الرجوع على الشركة المطعون ضدها لانتفاء الرابطة بينهما ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على ما أورده في مدوناته من أنه (( عن الدفع المبدى من قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لانتفاء وجود أي علاقة بينها وبين الشركة المدعية ( الطاعنة ) ...لما كان ذلك وكانت المستأنفة ( الطاعنة ) قد أقامت دعواها بمطالبة المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) استناداً لوثيقة التأمين على المركبة المتسببة في الحادث ، ولما كانت المستأنفة حين قيامها بسداد التعويض لورثة المتضرر فإنها سددت باعتبارها مسؤولة عن أعمال تابعيها ، ومن ثم فلا سند لها ولا صفة بالرجوع على المستأنف ضدها بالمطالبة لما قامت بسداده وذلك لانتفاء السند القانوني بذلك ، وإذ خلت أوراق ومستندات الدعوى من ثمة أتفاق آخر مبرم بينها والمستأنف ضدها يخولها الحق بالرجوع على الأخيرة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ، ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي إلى رفض الدعوى وهو ما يستوى من حيث الآثر مع القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، الأمر الذى تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.