بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 6 ، 65 لسنة 2023 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة طيران الإمارات وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ منى أحمد محمد رفاعي
مطعون ضده:
ميكا جان براتيكو
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/789 استئناف مدني
بتاريخ 06-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 6 لسنة 2023 مدنى اقامت الدعوى رقم 161 لسنة مدنى جزئى امام محكمة دبى الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 591.106.23 درهم، والفائدة 09% من تاريخ انهاء الخدمة وحتى السداد التام على سند أنها كانت تعمل لدى الطاعنة بوظيفة متعقب طيران، إلا أنها فوجئت بتوجيه اخطار من الطاعنة بتاريخ 18/6/2020بفصـلها من العمل دون مبرر وكانت قد تعرضت إلى إصابة عمل بسبب إهمال الطاعنة وعدم اتخاذها اجراءات الأمن والسلامة على معداتها مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للقضاء لها بالطلبات سالفة البيان تقدمت الطاعنة بطلب عارض طلبت فيه إجراء المقاصة القضائية بين ما عسى أن يقضي به للمطعون ضدها من مبالغ، والمستحقات المترتبة عليها لصالح الطاعنة تأسيسا على ان البين من واقع كشف الحساب النهائي أن للطاعنة في ذمة المطعون ضدها مبلغ (12,480). ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتاريخ 31/5/2021 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ 114,359 درهم وفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتذكرة عودة إلى موطنها إلى الدرجة السياحية عينا أو قيمتها نقدا مالم تلتحق بخدمة صاحب عمل آخر استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1085 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1214 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 6/12/2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف لجهة نسبة الفائدة القانونية المقضى بها لتصبح 5% وتأييده فيما عدا ذلك طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 59 لسنة 2022 مدني كما طعنت فيه الطاعنة بالتمييز رقم 62 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 24/3/2022 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية المشكلة من ثلاث قضاة تأسيسا على ان الحكم المستانف قد صدر من الدائرة الجزئية الغير مختصة نوعيا بنظر الدعوى واذ خالف الحكم المنقوض هذا النظر وقضى باختصاص الدائرة الجزئية بنظرالدعوى فأنه يكون معيبا مما يوجب نقضه . وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة الابتدائية حكمت بتاريخ 23/5/2022 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ (114,329.5) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 17/01/2021 و حتى السداد التام ، وتذكرة عودة الى موطنها على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم-نقداً- ،ما لم تلتحق بخدمة صاحب عمل أخر، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 789/2022 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 820/2022 مدني وبتاريخ 6/12/2022 قضت المحكمة في موضوع استئناف الطاعنة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ إجمالي مقداره 92,844.38 درهم وتذكرة السفر عيناً " على الدرجة السياحية " ، والفائدة القانونية على المبلغ المقضي به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وبرفض ماعدا ذلك من طلبات . وفي موضوع استئناف المطعون ضدها برفضه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 6/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 5/1/2023 طلبت فيها نقضه ،قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن. كما طعنت في الحكم المطعون ضدها بالتمييز رقم 65/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 1/2/2023 طلبت فيه نقضه ، قدمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مذكرة بدفاع المطعون ضدها خلال الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا / الطعن رقم 65/2023 مدني
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ قضى بان المرسوم رقم 7 لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة هو الواجب التطبيق على موضوع الدعوى في حين أن القانون الذي يحكم العلاقة هو القانون الساري وقت إبرام العقد وكان المرسوم المذكور قد صدر بتاريخ 20/2/2020 وأن الطاعنة قد التحقت بالعمل لدى المطعون ضدها في تاريخ 23/3/2007 أي أثناء سريان قانون الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 والتعديل الوارد عليه بالقانون رقم 8 لسنة 2018 وبذلك يكون هو القانون واجب التطبيق كما ان المادة (1) من المرسوم سالف الذكر نصت على ان الجهات الحكومية التي تتلقى الدعم من الحكومة تخضع لقانون الموارد البشرية المذكور ولما كانت المطعون ضدها تتلقى الدعم المادي من حكومة دبي فان القانون الواجب التطبيق على هو قانون الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2018 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيرمحلِّه ذلك انه من المقرر أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إما في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يمكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود والتصرفات طالما بقيت سارية عند العمل به، ولو كانت قد أبرمت قبل العمل بأحكامه ومن المقرر أن علاقة الموظف بجهة عمله هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ويستمد حقه المكتسب من هذه القوانين وبما هو أصلح له مما ورد في أي قانون آخر منظم لتلك الحقوق ، وأن النص في المادة (1) من المرسوم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي على أن ( (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يطبق القانون على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين العاملين لدى: 1- الجهات الحكومية المحددة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم .2- الجهات الحكومية التي يتقرر إخضاعها للقانون بموجب أي تشريع .3- الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تتلقى الدعم من حكومة دبي ،التي يتقرر اخضاعها للقانون بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي)) والنص في المادة (2)من ذات المرسوم على أن " تستمر الجهات الحكومية غير الخاضعة للقانون بتطبيق الأنظمة والقرارات المنظمة لمواردها البشرية المعمول بها لديها، ما لم يتقرر إخضاعها لأحكام القانون، وفقاً لما هو مبين بالمادة رقم (1) من هذا المرسوم".يدل على أن المشرع رسم طريقاً محدداً لاخضاع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية لأحكام قانون ادارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018 وهو صدور مرسوم من سمو الحاكم أوتشريع او قرار من رئيس المجلس التنفيذي ومن ثم فلا يجوز في غيرهذه الحالات إخضاع الجهة الحكومية لأحكام هذا القانون ، لما كان ذلك وكان المرسوم سالف الذكر قد صدر بتاريخ 14/2/2020 ويعمل به من تاريخ 1/1/2020 وكان عقد العمل موضوع الدعوى ساريا وقت العمل بالمرسوم فان احكامه تسري على علاقة العمل بين طرفي الدعوى وإذ خلا المرسوم سالف الذكر من إدراج اسم المؤسسة المطعون ضدها ضمن الجهات التي يسري عليها أحكام قانون ادراة الموراد البشرية المشار اليه ولم يصدر بشأنها تشريع أو قرار من رئيس المجلس التنفيذي بخضوعها لهذا القانون فلا تنطبق أحكامه على علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها وانما تطبق عليها الأنظمة والقرارات المنظمة للموارد البشرية المعمول بها لدى المطعون ضدها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض القضاء لها ببدل الفصل التعسفي على الرغم من ان المطعون ضدها فسخت عقد العمل قبل انتهاء مدته بالإضافة إلى عدم التزامها بأداء الاجر المستحق للطاعنة والاقتطاع منه وامتناعها عن سداد مستحقات الطاعنة المقررة لها بموجب العقد و القانون دون وجه حق كما أن كتاب الإنهاء الصادرعن المطعون ضدها لم يتطرق لوباء كورونا في تبرير فصل الطاعنة من العمل فقد ذكرت الاخيرة ان سبب انهاء العمل عدم الحاجة وقد اكدت الخبرة المنتدبة في الدعوى إستحقاق الطاعنة لراتب ثلاثة أشهرالا ان الحكم المطعون فيه قرران انهاء عقد عملها كان بسبب جائحة كورونا التي اثرت سلبيا على قطاع الطيران والسياحة وهو مجال عمل المطعون ضدها في حين ان الاخيرة لم تقدم تقرير مالي محاسبي يوضح الخسائر المزعومة وانه بمطالعة مستند النتائج النصف سنوية للفترة 2020/2021 والمقدم من المطعون ضدها كدليل على الخسائر التي لحقت بها -والذي تنكره الطاعنة- يتبين انه قد ورد به نصاً وجود انخفاض في إيرادات ولم يرد به بيان أية خسائر فعلية تكون قد لحقت برأس مال المطعون ضدها كما ان البين منه ان المطعون ضدها قد حققت ارباحا في ذات العام الذي انهت فيه عقد عمل الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر قي قضاء هذه المحكمة ان المشرع قد وضع مبدأ عدم المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عند الاستعمال المشروع للحق وحدد أربعة معايير للاستعمال غير المشروع للحق بما يصدق عليه وصف التعسف أولها أن يكون استعمال الحق مقصودا به الإضرار بالغير، وتستخلص هذه النية من انتفاء كل مصلحه من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينه من ذلك، والثاني أن يكون استعمال الحق بغرض تحقيق مصلحة غير مشروعة وهي تكون كذلك إذا قصد بها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو الآداب، والثالث أن يترتب على استعمال الحق تحقيق مصالح قليله الأهمية لا تتناسب مع ما يصيب الآخرين من ضرر، والرابع أن يتجاوز الشخص في استعمال حقه ما جرى به العرف والعادة بين الناس. مما مؤداه ألا يسئ الشخص استعمال حقه، ويكون ذلك إذا توافرت إحدى الحالات الواردة في المادة 106 سالفة الذكر ومبناها جميعا أن تكون الإجراءات المطلوبة مشوبه بالخبث وسوء النية ولا يقصد بها سوى الأضرار بالطرف الآخر، ويقع عبء إثبات ذلك كله على عاتق الخصم الذي يدعي ثبوت التعسف في استعمال الحق ولا يكفي إثبات قصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه لأن ذلك لا يغير بذاته قصد الإضرار، وترتيبا على ما تقدم إذا استعمل رب العمل حقه في إنهاء العقد غير محدد المدة استعمالا لحقه المقرر في القانون على نحو ما سلف بيانه، فلا يعد متعسفا في استعماله لهذا الحق إلا إذا أثبت العامل انه قد توفرت احدى الحالات المنصوص عليها في نص المادة 106 من قانون المعاملات المدنية ومن المقرر أن تقدير التعسف في إستعمال الحق هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدله والقرائن والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة القضاء لها بالتعويض عن فسخ عقد عملها لدى المطعون ضدها على ما اورده بمدوناته من ان ((الواقع في الدعوى وحسبما يبين من أوراقها أن المستأنفة (المطعون ضدها) قد أنهت عقد العمل ...المبرم بينها وبين المستأنف ضدها (الطاعنة) وقامت بإنذارها قبلها بوقت مناسب وذلك إعمالاً بالبند المسمي (( فترة الإخطار )) من عقد العمل المبرم بينهما ، وركنت في ذلك إلى أن سبب الإنهاء المباشر عائداً لأثار جائحة كورونا تعد من قبيل العلم العام التي يعلمها الجميع اذ لا يخفي على أحد وما تلاها من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بتعليق حركة الطيران كلياً تارة وبفرض قيود صارمة بشأنها تارة أخرى الى ان وصلت لفرض حظر التجول ، وعما تبعها من قرارات اقتصادية صادرة عن الدولة فقد صدر بتاريخ 10/1/2021 قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2020 والذي نص في مادته (( الأولى )) على أن " تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا - كوفيد 19- في الفترة من تاريخ 1/4/2020 وحتى 31/7/2021 (( أزمة مالية طارئة )) ، وذلك طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9لسنة 2016 شأن الإفلاس وتعديلاته " ، وان تأثير جائحة كورونا على الطيران المدني وتحديدًا الأثر الاقتصادي للجائحة على المطارات والناقلات الجوية وأعداد المسافرين وقطاع السياحة والتي تشير جميعها للأثار الاقتصادية المدمرة التي ألحقها فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي بشكل عام وبمجال الطيران والسياحة والسفر بشكل خاص وهو مجال عملها وحدوث خسائر تقدر بمليارات الدولارات وأن التعافي من تلك الاثار يستلزم فترة تتراوح ما بين أربع الي سبع سنوات حتى يعود ذلك المجال لما كان عليه قبل الازمة وقد صنفت الحالة الناتجة عن جائحه كورونا في الفترة من الاول من ابريل لعام 2020 وحتى 31/7/2021 على انها ازمه ماليه طارئه ، بالإضافة لما تضمنه تقرير هيئة دبي للطيران المدني من احصائيات من واقع سجلاتها بشأن جائحة كوفيد 19 وتأثيرها السلبي على قطاع الطيران في إمارة دبي بصفة عامة ، فضلاً عما أشارت إليه القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تبين الفترة التي تم تعليق حركة الطيران خلالها، والقيود المفروضة على حركة الطيران ، وقدمت المستأنفة إحصائيات توضح الفارق بين عامي 2019/2020 فيما يتعلق ((1- بأعداد السياح وإنخفاضه بنسبة (67%) في عام 2020 مقارنتا بالعام 2019 وكذلك الإنخفاض في إيرادات سوق دبي الحرة ، وإنخفاض بإجمالي المبيعات بنسبة (65.7) في عام 2020 مقارنتا بالعام 2019 وإنخفاض في صافي المبيعات بنسبة (66.1%)في عام 2020 مقارنتا بعام 2019 والتي لم تطعن المستأنف ضدها على تلك الإحصائيات بثمة مطعن وجاءت أقوالها بأنه تم إنهاء خدماتها بسبب إصابتها في العمل قد جاءت خلافاً للواقع وظاهر أوراق الدعوى ، وعليه ومن جماع ما تقدم تستخلص المحكمة ان المستأنفة قد استعملت حقها المشروع في هذا إنهاء خدمات المستأنف ضدها دون تعسف من جانبها ومن ثم فلا تستحق الأخيرة أية تعويضات كون أن إنهاء خدماتها كان بمبرر مشروع ولم تقدم المستأنف ضدها دليلاً بثبت التعسف المدعي به ، ومن ثم فلا تكون المستأنفة قد اساءت استعمال حقها في إنهاء العقد وبالتالي إنتفاء مسئوليتها عما تدعيه المستأنف ضدها من أضرار، ولا تلتزم بمبلغ التعويض ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض طلبها بالتعويض عن إصابة العمل المقرر بعقد العمل بواقع 400,000 درهم تأسيسا على ان وثيقة التامين قد خلت بنودها من التغطية التأمينية عن إصابة العمل كما خلت بنود عقد العمل من إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل المطالب به وأن التقرير الطبي لم يرد به مايفيد أن إصابة الطاعنة كانت نتيجة العمل وبسببه في حين ان المطعون ضدها اقرت برسالة البريد الإلكتروني الصادرة منها بتاريخ 28 فبراير 2019 بأن الإصابة التي لحقت بالطاعنة يوم 3 فبراير 2019 قد قبلت كإصابة عمل بالإضافة لشهادة التأمين الصحي الصادرة عن المطعون ضدها بتاريخ 28/07/2020 والذي تقر بموجبه المطعون ضدها بأن مبلغ التأمين الخاص بالطاعنة هو400,000 درهم كما ان المطعون ضدها اقرت بمذكرتها المقدمة امام محكمة اول درجة بجلسة 14/02/2021 بالحادث وبأنه لا مانع لديها من سداد مبلغ التعويض المناسب وفقاً لنسبة العجز الحاصل للطاعنة ولما كانت المطعون ضدها قد انهت عقد عمل الطاعنة وهي لا تزال تعاني من اصابة العمل وفقا للتقرير الطبي الصادر بتاريخ 15/07/2020 من قسم جراحة عظام اليد بمستشفى الإمارات فانها تستحق مبلغ التعويض المطالب به وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم مخالفته للمستندات واشترطه وجود نسبة عجز لحقت بالطاعنة حتى تستحق التعويض في حين ان عقد العمل نص على حدوث الاصابة ولم يشترط حدوث العجز بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقررــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات والمستندات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وفي استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ولا رقابة لمحكمة التمييزعليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو تجاوز المعنى الواضح لها وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضى الأسباب التي بنته عليها ومن المقرر وفقاً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية المعدل أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة القضاء لها بالتعويض عن اصابتها على ما اورده بمدوناته من ان ((أوراق ومستندات الدعوى المقدمة للمحكمة او للخبير المنتدب في الدعوى قد خلت من ثمة مايفيد إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل لاسيما وان وثيقة التامين قد خلت بنودها من التغطية التأمينية عن إصابة العمل ، كما خلت بنود عقد العمل الذى تستند إليه المستأنف ضدها (الطاعنة) في طلبها الماثل من إستحقاقها للتعويض عن إصابة العمل المطالب به ، وان ما جاء ببند التأمين من ذات العقد المشار إليه - وفقاً لما تتمسك به المستأنف ضدها في دفاعها - إقتصر على كيفية إحتساب رواتبها وملحقاته خلال فترة الإصابة ، فضلا عن أن التقريرالطبي المودع من قبل المستانف ضدها بملف الدعوى لم يرد به ثمة مايفيد أن الإصابة المبينة به للأخيرة كانت نتيجة العمل وبسببه كما ان التقرير صدر بتاريخ 15/7/2020 فى حين أن إصابة العمل كانت بتاريخ 3/2/2019 أي لم يكن معاصراً لتاريخ الإصابة ، الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عن ذلك التقرير المقدم والمنوه عنه لعدم إطمئنان المحكمة له ، بما تكون المستأنف ضدها قد عجزت عن تقديم ثمة دليل لإستحقاقها للتعويض عن إصابتها أثناء العمل وهي المكلفة بذلك ، مما يكون طلبها الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه .)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ إلزامها بمبلغ 8,881 درهم لصالح المطعون ضدها بعد ان عول في قضائه على تقرير الخبيرالمنتدب رغم اعتراضها عليه لعدم وجود دليل على استحقاق المطعون ضدها لهذا المبلغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بالمبلغ المقضي به بالطلب العارض على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بالدعوى والذي تطمئن اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الاسس والأبحاث التي بني عليها حيث جاءت نتيجة التقرير مكملة لأوراق الدعوى أن الثابت للخبير المنتدب بالدعوى بترصد مبلغ وقدره (888,1) درهم في ذمة المستأنف ضدها لصالح المستأنفة ، وهو ما يتعين معه إجابة المحكمة لطلب المستأنفة بإجراء المقاصة القضائية ، ولما كان المترصد للمستأنف ضدها (( المدعية )) في ذمة المستأنفة (( المدعى عليها )) عن كافة مستحقاتها المطالب به وفق ما تبين للمحكمة مبلغ إجمالي وقدره (101,725.38)مائة وواحد ألف وسبعمائة وخمسة وعشرون درهما وثمانية وثلاثون فلساً إماراتياً وبعد خصم المبلغ المستحق للمستأنفة وقدره (888,1 درهم)ثمانية ألاف وثمانمائة وواحد وثمانون درهماً إماراتياً ، يكون المترصد للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة مبلغ وقدره (92,844.38) درهم )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بطريق التمييز في ذات الدعوى ، ومن ثم فإنه لا يستوفى منها رسم التمييز في طعنها الماثل وذلك عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي المعدل. ولا محل لإلزامها برسومه
ثانيا / الطعن رقم 6/2023 مدني
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى باحقية المطعون ضدها بمبلغ 6497 درهم المقتطع من راتبها عن الأشهر من إبريل وحتى يوليو لعام 2020 تأسيسا على أن المطعون ضدها قد أعدت نفسها للقيام بالعمل وتفرغت لـه و أن القرار قد جاء منفرد الإرادة من قبل الطاعنة صاحب العمل دون موافقة المطعون ضدها كما قضى الحكم باحقيت الاخيرة بمبلغ 4753 درهم كرواتب متأخرة عن الفترة من 1/8/2020 الى 20/8/2020 تأسيسا على أن علاقة العمل كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضدها ولم تنتهي إلا في نهاية مدة الإخطار بتاريخ 20/08/2020 وذلك على الرغم من ان الطاعنة تمسكت بعدم احقية المطعون ضدها بالمبلغين وباقي طلباتها لأن قرار الطاعنة المتضمن التخفيض قد صدر استنادا إلى توافر حالة القوة القاهرة بسبب جائحة فيروس كورونا التي تطلبت تخفيض النفقات وقد استجاب الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة بتوافر القوة القاهرة وقضي برفض طلب المطعون ضدها ببدل الفصل التعسفي كون ان الطاعنة قد استعملت حقها المشروع في إنهاء خدماتها دون تعسف الا انه ناقض ذلك وقضى للمطعون ضدها بالمبلغين سالفي البيان رغم قضائه بتوافر حالة القوة القاهرة فضلًا عن أن العلاقة بين المطعون ضدها والمؤسسة الطاعنة تنظمها اللوائح التنظيمية للمؤسسة والتي أعطت الحق للأخيرة في تعديل أحكام عقد العمل على أن يتم إخطار العامل لديها بذلك خطيًا وهو ما تم مع المطعون ضدها بموجب الإشعارات الصادرة عن رئيس المؤسسة ونائب الرئيس التنفيذي بتاريخ 22/3/2020 و 7/6/2020 كما ان الأوراق خلت مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على القرارين المتعاقبين بتخفيض راتبها مما يعد موافقة ضمنية منها على التخفيض و ان البين من بند "فترات الإخطار التعاقدي" الوارد بالعقد موضوع الدعوى أنه "خلال فترة الاختبار تكون مدة الإخطار الخاص بإنهاء عقد العمل 7 أيام ميلادية بموجب إخطار مكتوب يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر. وبعد فترة الاختبار تكون مدة الإخطار 30 يومًا ميلادية وكانت الطاعنة قد اخطرت المطعون ضدها بتاريخ 18/6/2020 بإنهاء عقد عملها اعتبارًا من 21/6/2020 بسبب الزيادة عن حاجة العمل، على أن تكون فترة الإخطار التعاقدية 30 يومًا ميلاديًا بالإضافة إلى 30 يومًا إضافية ليكون أخر يوم عمل لها هو 20/8/2020 وتستحق المطعون ضدها عن الفترة الإضافية 50% من راتبها الأساسي مضاف إليه جميع البدلات الثابتة، وبذلك تكون الطاعنة قد التزمت ما نصت عليه لائحة الموارد البشرية وعقد العمل المنظمين للاخطار ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص علاقة العمل وبدايتها وتحديد مدتها وترتيب أثارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت إلى أسباب سائغة مما لـه أصل ثابت فى الأوراق كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان عقد العمل ما زال قائماً بين صاحب العمل والعامل ولم يثبت إنتهاء هذه الرابطة بأية صورة من الصور بحيث يكون العامل قد أدى عمله أو أعد نفسه للقيام به وتفرغ لـه وان لم يسند صاحب العمل لـه عملاً وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 912 من قانون المعاملات المدنية فإن ذلك من شأنه التزام صاحب العمل بأداء الراتب المتفق عليه للعامل ومن المقررأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ومن المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقة بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها، مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها لرواتبها المتاخرة والمبلغ المستقطع من راتبها على ما اورده بمدوناته من ان ((الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبير المنتدب بالدعوى والذي تطمئن اليه في شأن الوقائع المادية لسلامة الاسس والأبحاث التي بني عليها حيث جاءت نتيجة التقرير مكملة لأوراق الدعوى إلى وجود مستقطعات من راتب المستأنف ضدها (المطعون ضدها) على الأشهر المنوه عنها وقد بلغت إجمالي تلك الإستقطاعات مبلغ وقدره (6,497.50 درهم) ولاينال من ذلك ما تدعيه المستأنفة تقابلاً (الطاعنة) بأنها بتاريخ 18/6/2020 قد أرسلت للمستأنف ضدها وموظفين أخرين لديها رسالة بريد إلكتروني مفادها ، بالتقليل من حجم العمل وأن منصبها أصبح زائداً عن حاجتها نظر لتأثيرات جائحة كوفيد -19، واستحقاقها راتب شهر عن فترة الإخطار نفاذا لعقد توظيفها إذ أن المستقطعات للرواتب كانت قبل خطاب إنهاء الخدمة المبين به التفاصيل المبينة سلفاً ، فضلاً عن أن المستأنف ضدها (( الموظفة )) كانت قد أعدت نفسها للقيام بالعمل وتفرغت لـه ، فضلاً عن أن القرار الصادر قد جاء منفرد الإرادة من قبل المستأنفة (( صاحب العمل بمن يمثله )) دون وجود موافقة أو رضا مقابل له من قبل المستأنف ضدها (( الموظفة )) ومن ثم فإن المحكمة تستخلص مما تقدم بأن لا حجية لهذا المستند امام المحكمة لعدم صدوره بتراضي الطرفين ، وعليه ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى إستحقاق المستأنف ضدها على خصومات من الرواتب عن الأشهر (( إبريل ومايو ويونيو ويوليو لعام 2020 )) مبلغ وقدره (6,497.50 درهم) ...... الثابت للمحكمة من خلال إطلاعها على أوراق ومستندات الدعوى وعلى الإخطار المرسل من قبل المستأنفة للمستأنف ضدها بتاريخ 18/06/2020بشأن إخطارها بإنهاء خدماتها مع إمهالها كفترة إنذار حتى تاريخ 18/6/2020 وذلك وفق ماجاء بالخطاب بسبب جائحة كورونا ولما كان ذلك وكانت علاقة العمل حينها قائمة بين المستأنفة والمستأنف ضدها ولم تنتهي علاقة العمل بينهما إلا في نهاية مدة الإخطار بتاريخ 20/8/2020 ولما كانت المستأنفة لم تقدم ثمة ما يفيد سداد راتب المستأنف ضدها عن الفترة 1/8/2020 حتى 20/8/2020 وعليه ومن جماع ما تقدم تخلص المحكمة إلى إستحقاق المستأنف ضدها على بدل الراتب عن الفترة 1/8/2020 حتى 20/8/2020 بملغ قدره (4,753.3 ) درهم )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان الثابت من مدونات الحكم أنه رفض طلب المطعون ضدها بتعويضها عن الفصل التعسفي بعد ان نفى التعسف عن الطاعنة في استعمال حقها وقبل طلب المطعون ضدها بشان الرواتب المتاخرة والمبلغ المستقطعه منها للاسباب السالف بيانها مما يدل على أن أسباب الحكم واضحه فيما قصدته المحكمة وخاليه من أي تناقض،ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،والإخلال بحق الدفاع اذ قضى لها بمبلغ 8,881 بالطلب العارض المقدم منها في حين ان البين من كشف الحساب النهائي والمستندات المرفقة ان ذمة المطعون ضدها مشغولة بمبلغ (12,480) درهم لصاح الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان هذه المحكمة في معرض ردها على اسباب الطعن المنظم للطعن الماثل قد بتت بان الطاعنة تستحق مبلغ 8,881 درهم عن طلبها العارض ومن ثم فإن هذه المحكمة تحيل في رد على هذا السبب هذ إلى ما سبق الرد به في الطعن المشار إليه، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ،والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،والإخلال بحق الدفاع اذ قضى بالفائدة القانونية على المبلغ المقضي به في حين ان البين بالأوراق انها لم تتاخر في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد العمل وأقرت بمستحقات المطعون ضدها الواردة بكشف الحساب النهائي المقدم منها فقط دون سواها وحررت شيكاً بتلك المستحقات للمطعون ضدها وارسلت بريداً إلكترونيا لها لاستلامه إلا أن المطعون ضدها هي من أمتنعت عن استلامه ومن ثم لا تستحق الفائدة المقضي بها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد التأخيرية المطالب بها تكون مستحقة عندما يتراخى المدين عن الوفاء بالتزامه وتعد بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء - سواء كان هذا الالتزام مدنياً أو تجارياً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها لتراخي الطاعنة عن الالتزام بالوفاء به فانه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعنين والزام الطاعنة في الطعن رقم 6/2023 مدني بمبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين