الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 12 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
عبد الرشيد مير غلام محي الدين مير
حاسينا مير
إيمان راشيد مير عبد الرشيد مير
مطعون ضده:
أشرف محمد سليمان عبد الرحيم الجمل
شركة قطر للتأمين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1258 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد والمداولة.
      حيث إن الوقائع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 849 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ خمسة ملايين درهم ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 12 / 05 / 2020 تسبب المطعون ضده الأول بخطئه حال قيادته المركبة رقم 8075 خصوصي دبي E والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية فى صدم عدة مركبات نتج عنها احتراق وموت مورثتهم ، وقد قُضى بإدانة قائد المركبة بحكم بات فى القضية الجزائية رقم 878 لسنة 2020 مرور دبي ، وإذ لحقهم أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثتهم يقدرون التعويض عنها بالمبلغ المطالب به , ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 02 / 06 / 2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 150000 درهم تعويضاً عما أصابهم من أضرار أدبية ، إستأنف الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 1258 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 11 / 11 / 2021 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف لجهة القضاء بالتضامن ليصبح بالتضامم, وتأييده فيما عدا ذلك ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 / 1 / 2022 طلبوا فيها نقضه ، وقدم كل من محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه _في الميعاد_ طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضي به من رفض التعويض المادي تأسيساً علي أن الطاعن الثالث قد بلغ سن الرشد ويعتمد على نفسه ولعدم تقديم الطاعنين الأول والثانية ما يثبت أن ابنتهما هي الوحيدة التي تعولهما أو وجود مستند أو دليل يبين وجود ضرر مادي ، في حين أن الطاعن الثالث فقد بوفاة والدته السند والعون والأمان في حياته فهو ليس له أشقاء أو من يراعيه في هذه السن الحرجة سواها ومازال يدرس في إحدى الجامعات البريطانية بلندن وهي من كانت تسدد سنوياً مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه إسترليني لمصاريفه الجامعية ومبلغ ستة آلاف جنيه إسترليني نفقات سكن خلافاً للإعاشة فهو لم يصل إلى الحد الكسب بعد ولا مال له ، وكان البلوغ وحده ليس معياراً على العمل والكسب وبوفاة والدته قد فقَد مصدر دخله الوحيد وهو ما يٌهدد مستقبله التعليمي ، كما أنهم قد قدموا أمام محكمة أول درجة ما يفيد أن مورثتهم كانت شريكة ومدير وعضو مجلس إدارة في عدد ستة شركات والقائمة على وضع استراتيجيات العمل بها ، وأن تلك الشركات كانت تدر دخلاً مادياً كبيراً ونتيجة لوفاتها أصبحت تعاني خسائر مادية جسيمة وهو ما سبب لهم أضراراً مادية ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ويمكن تقديره، فإن أصاب شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلا بد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضرراً أصابه، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة فقد عائلة ويقضى لـه بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض ، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص ثبوت أو نفي تحقق الأضرار المادية من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض القضاء بالتعويض المادي للطاعنين على ما أورده بأسبابه من أن (( لم يتبين للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها ثمة أي مستند أو دليل يبين وجود الضرر المادي وكان المدعي الثالث -الطاعن الثالث- بالغاً لسن الرشد ويعتمد على نفسه ولم يقدم المدعي الأول والثانية -الطاعنين الأول والثانية- أن ابنتهما هي الوحيدة التي تعولهما وكان عبء اثبات الاعالة يقع على عاتق المدعين، وعليه ترفض المحكمة الطلب وتلتفت عنه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((ولا ينال من ذلك طلب المستأنفين -الطاعنين- التعويض المادي سندا للمستندات المقدمة ضمن حافظتهم ، إذ أن الفاتورة المنسوبة للجامعة غير مترجمة الى اللغة العربية ولذلك لا تفيد قيام مورثة المستأنف الثالث -المطعون ضده الثالث-  بسدادها ، كما لا تفيد بأن مورثته كانت تقوم بإعالته دون أبيه, ولا يمكن الجزم بأن أرباح الشركات العائدة للمستأنف الأول -الطاعن الأول- تراجعت بسبب موت مورثته)) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون ، ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تحقق الضرر المادي من عدمه ، وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم الابتدائى فيما قضي به من مبلغ ????? درهم لكل منهم تعويضاً أدبياً عن ما ألم بهم من حزن وأسى على موت مورثتهم ، في حين أن هذا المبلغ به لا يتناسب مع ما أصابهم من حزن وألم وأسى لوفاة مورثتهم ، وكان علي الحكم  مراعاة الظروف المحيطة بهم وما سببه وفاتها لهم من حزن وألم بالغين فهي كانت الأبنة الوحيدة للطاعنين الأول والثانية والقائمة على إعالتهم ومراعاة شئون وأمور حياتهم وبفقدها أصبحوا بلا معيل معنوي يسأل عنهم أو يرعى شئونهم ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشرف أو الشعور بما في ذلك الآلام النفسية، ولا ريب أن أقارب المضرور من الأسرة يصيبهم ألم وحزن وفجيعة بسبب موت المضرور فيحق لهم وفقاً للمادة 293 من قانون المعاملات المدنية التعويض عنه ، وتقدير التعويض في هذا الحالة مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وهو في معرض تقديره للتعويض الأدبي المستحق للطاعنين قد بين عناصر الضرر الأدبي الذي أصابهم وحددها بما ألم بهم من حزن وأسي لموت مورثتهم  بمبلغ 50 ألف درهم لكل منهم ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم - في حدود سلطته الموضوعية - سائغاً بما لـه أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق