الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 16 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
حميد رضا قاسم ملكوتي بور
مطعون ضده:
سيد حميد اهلي سعادات
موزاكو للتجارة العامة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/15 التماس إعادة نظر مدني-استئناف
بتاريخ 16-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 907/2020 مدني أمام محكمة دبي الابتدائية، طالباً الزامهما بسداد مبلغ 3,040,586 درهماً والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ومبلغ 100,000 درهماً على سبيل التعويض، تأسيسا على أنه كان يرغب بالحصول على جنسية دولة (سان كيتس اند نافيس) وقد أوهمه المطعون ضده الاول ? من حملة جنسية سان كيتس اند نافيس - بأن لديه علاقات وثيقة ستؤمن له الجنسية شريطة الاستثمار في تلك الدولة عبر شراء عقار باسمه من خلال الشركة التى يعمل بها تخوله التقدم بطلب للحصول على الجنسية فوكله لتمثيله امام السلطات المعنية، وقد سدد للمطعون ضده الاول خلال عامي 2013 و2014 مبلغ المطالبة عبر دفعات نقدية وتحويل في حساب المطعون ضدها الثانية مقابل حجز العقار ورسوم الحصول على الجنسية، غير انه استولى على المبلغ المطالب به ولم يستخرج له الجنسية ولم ينقل ملكية العقار وأخبره أن طلب الجنسية قوبل بالرفض وباستعلام الطاعن من الشركة التي يعمل لديها المطعون ضده الاول بشأن طلب الجنسية وشراء الوحدة السكنية والمبالغ المدفوعة، أفادت الشركة بأن ملكية العقار لم يتم تحويلها والمبالغ المدفوعة بخصوص طلب الحصول على الجنسية تم اعادتها للمطعون ضده الأول، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 15-10-2020 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى، فطعن الطاعن على الحكم بالإستئناف رقم 1296 لسنه 2020 وبتاريخ 26/ 1 / 2021 حكمت المحكمة في الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز فى الطعنين رقمي 100و107 لسنه2021 مدني وبتاريخ 10/6/2021 حكمت المحكمة برفض الطعنين ، فتقدم الطاعن بتاريخ 5-7-2021 بالتماس إعادة نظر أمام محكمة الاستئناف قيد برقم 15 لسنه 2021 مدني تأسيساً على أنه قد تحصل بتاريخ 6/6/2021 على بعض المستندات قاطعة الدلالة في الدعوى تثبت غش المطعون ضده الاول وبتاريخ 16/11/2021 حكمت المحكمة بسقوط الحق بالإلتماس ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 7-01-2022 بطلب نقضة ، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما خلال الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن لسداد الرسم المقرر بعد المدة المقررة قانوناً ، وطلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره .

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لسداد الرسم بعد الميعاد، فأنه في غير محله ذلك أن المقرر طبقا لنص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية على أنه "يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز -بحسب الأحوال- موقعة من محامي مقبول للمرافعة أمامها علي أن يقدم ما يفيد أداء الرسم ً كامل مع التأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية لتاريخ الايداع، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك عقب استيفاء ذلك الإجراءات" ، كما أنه ووفقا للمادة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 بشان قبول الطعون الحقوقية امام محاكم دبي والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8-10-2018 ان ميعاد سداد رسوم الطعن والتأمينات هو ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطار الطاعن بالسداد ، وهذه المواعيد جميعها من المواعيد الناقصة التي يتعين اتخاذ الاجراء خلالها وقبل انقضاء اليوم الأخير منها ، لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن أودعت الكترونيا بتاريخ 7-1-2022 وكان الطاعن قد أخطر لسداد الرسوم في تاريخ 11 /1 /2022 وسدد الرسوم بذات التاريخ، فأن سداد الرسوم يكون قد تم في الميعاد ويضحي بالتالي الدفع علي غير أساس.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حينما قضى بسقوط الحق في الالتماس لتقديمه خارج المدة القانونية معولاً على أن الحكم الملتمس فيه قد صدر في 26/1/2021 وقدم الملتمس طلب التماسه بإعادة النظر في 1/7/2021 فيكون قد قدم خارج المدة القانونية ، في حين انه حصل بتاريخ 6/6/2021 على المستند الذي يثبت بشكل قاطع الغش والتدليس الذي مارسه المطعون ضده الاول ، وقام بتقديم الإلتماس بتاريخ 1/7/2021 أي خلال مدة الثلاثين يوما ، مما كان يتعين معه احتساب ميعاد الالتماس من تاريخ الحصول على المستند في 6/6/2021 وليس من تاريخ الحكم الملتمس فية بتاريخ 26/1/2021 بما يعيبه ويستوجب  نقضه.

وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك ان من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية المعدل نصت على أن ميعاد الالتماس بإعادة النظر ثلاثون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1- من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فية الغش ...- ونصت المادة 171 من نفس القانون على أن- يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى- مفاد هذين النصين انه يجب على طالب التماس إعادة النظر أن يودع طلبه بمكتب ادارة الدعوى بالمحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه وذلك بالطرق المعتادة لرفع الدعوى، وان تاريخ هذا الإيداع هو المعتبر في احتساب مدة الثلاثين يوما المشار إليها- لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن صحيفة طعن الملتمس انه علم بوقع الغش المدعى به قبل الملتمس ضده الأول بتاريخ 6/6/2021 ومن ثم فإن ميعاد الالتماس يبدأ من هذا التاريخ ، وإذ أودعت صحيفة الالتماس مكتب إدارة الدعوى بمحكمة الاستئناف بتاريخ 1-07-2021 أي خلال المدة القانونية وهى ثلاثين يوماً من تاريخ علم الملتمس بالغش ، فإن الالتماس يكون قد قدم خلال الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق