الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 11 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مدرسة الهلال الإنجليزية
مطعون ضده:
ملاعب لإدارة المرافق الرياضية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1795 استئناف مدني
بتاريخ 23-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع --علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضدها اقامت الدعوي رقم 1375 لسنة 2020 مدني جزئي بطلب الحكم بفسخ اتفاقية إدارة واستغلال مرافق رياضية والزام المدرسة الطاعنة بدفع مبلغ 300.000 درهما وتمكينها من استرداد التجهيزات المتحركة وعدد 2 كبينة وسياج شبكي حديدي متحرك واعمدة انارة متحركة مع الزامها بان تؤدي لها مبلغ مائة الف درهم تعويضا عن الكسب الفائت ، وقالت بيانا لذلك انه بموجب اتفاقية إدارة واستغلال مرافق رياضية مبرمة بتاريخ 1-1-2018 اتفقت مع المدرسة الطاعنة علي تطوير وإدارة وتشغيل واستغلال الملاعب الرياضية الخاصة بالمدرسة لمدة اربع سنوات والتزمت بان تنفق علي التطوير مبلغ 500.000 درهم وعلي ان يكون لها الحق في استغلال الملاعب وتأجيرها للزوار اثناء ساعات التشغيل ، وقد نفذت التزامها بتطوير الملاعب وقامت باستغلالها عامي 2018 و2019 ثم توقف بسبب جائحة كورونا وصدور قرارات سيادية بأغلاق الملاعب ثم كان ان بدأت الدولة في السماح باستخدام الملاعب بشرط الحصول علي التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ومن بين هذه الجهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية فطلبت من الطاعنة التواصل مع هذه الجهة لاستصدار التصريح المقرر منها وباعتبار انها لا تملك التعامل مباشرة مع هذه الجهة ودون جدوي رغم توجيه انذار اليها فخالفت بذلك البند 8/3 من الاتفاقية الذي تلتزم بمقتضاه الاتصال بالجهات المعنية بشان تمكينها من تنفيذ تطوير واستغلال الملاعب مما يحق لها فسخ الاتفاقية جزاء اخلال الطاعنة بالتزامها العقدي معها كما انه طبقا للبند 2-4-2 من الاتفاقية تلتزم الطاعنة في حالة فسخ العقد بان تدفع لها نسبة 60% من تكلفة التطوير التي بلغت 500.000 درهما وبما يوازي مبلغ 300.000 درهما ، كما انه لحقها ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب عن العامين المتبقيين من المدة المتفق عليها وتقدره بمبلغ مائة الف درهم علي أساس متوسط الأرباح المحققة عامي 2018 و2019 وأيضا فانه من حقها ان تأخذ التجهيزات المتحركة استنادا الي البند 11-2 من الاتفاقية ، ولذا فقد اقامت الدعوي . حكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية واسترداد المطعون ضدها التجهيزات المتحركة وإلزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 80.000 درهما علي سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت المدرسة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1289 لسنة 2020 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1310 لسنة 2020 مدني وضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا في الدعوي وبعد ان قدم تقريره  قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي والاستئناف الاخر ، طعنت المطعون ضدها علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 248 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 7-10-2021 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصورفي التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق دفاع المطعون ضدها بتقاعس المدرسة الطاعنة عن استصدار الترخيص من الجهات المعنية بالعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة الذي كان قد توقف بسبب جائحة كورونا وبالمخالفة بالعقد الذي يلزمها بالتواصل مع جهات الاختصاص في سبيل تمكينها من استغلال الملاعب المتعاقد علي تطويرها وتشغيلها ورغم ان الخبير المنتدب ترك للمحكمة البت في دلالة المكاتبات بينها وبين الجهات المعنية والتي اشترطت لإصدار التراخيص ان يكون بناء علي طلب المدرسة ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف اعيد قيد استئناف المطعون ضدها ليكون برقم 1795 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 23-12-2021 قضت المحكمة برفض الاستئناف رقم 1289 لسنة 2020 مدني المقام من المدرسة الطاعنة وفي الاستئناف الاخر رقم 1795 لسنة 2021 مدني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض المطعون ضدها ليصبح 300.000 درهم عن كافة الاضرار مع الفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم النهائي وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت المدرسة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-1-2022 وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ اعرض عن طلب إعادة الدعوي للمرافعة رغم انها لم تعلم بالرقم الجديد للاستئناف المقام من المطعون ضدها وان الحكم لم يورد بأسبابه تقديمها للطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ان طلب اعادة الدعوي للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم اجابتهم اليه طالما وجدت محكمة الموضوع في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها فالأمر في ذلك راجع الي مطلق  سلطتها التقديرية وان اغفال الحكم الإشارة الي الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له ، اذ كان ذلك فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت عن طلب الطاعنة إعادة الدعوي للمرافعة سيما وان رقم الاستئناف المرفوع منها طعنا في الحكم الابتدائي بفسخ العقد عليها مع التعويض وبإلزامها بتسليم المعدات المملوكة للمطعون ضدها والتي في حيازتها لم يتم تغييره و ما زال مضموما لاستئناف المطعون ضدها عما لم يقض لها من طلبات والذي تم تغيير رقمه وبما ينتفي معه قالة التجهيل بالدعوي بعد النقض والاحالة ويضحي بالتالي النعي علي غير أساس
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انه بعد صدور الحكم المنقوض والذي كان قد قضي لصالحها بإلغاء الحكم الابتدائي بفسخ العقد والتعويض للمطعون ضدها فقد وجهت اليها الأخيرة رسالة تطلب تنفيذ العقد والعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة وتم السماح لها بذلك ومازالت تزاول النشاط دون التعرض لها او تطلب استصدار تراخيص وانها ارفقت بطلب إعادة الدعوي للمرافعة المستندات الدالة علي ذلك وهو ما يؤكد علي ان المطعون ضدها تستهدف بدعواها الحصول علي مبالغ منها بدون وجه حق عن فترة توقف النشاط الرياضي بالمدارس بسبب جائحة كورونا وحتي عودتها الي مزاولة النشاط كما ان التعامل مع المؤسسات والدوائر الحكومية كان متعذرا بسبب الجائحة ولتغييرها اليات العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا كان باطلا ، ويقصد بهذا البيان ان تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يفهم منها الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني ويبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم وموضعه منه واثره في قضائه ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه العيب الذي تعزوه الي الحكم المطعون فيه فيما ساقته بوجه النعي وموضعه منه واثره في قضائه فان النعي عليه بهذا السبب يكون مجهلا وغير مقبول
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ خلا من بيان عناصر الضرر التي قضي بالتعويض عنها وان المطعون ضدها لم تثبت الضرر  وانه لم يلحقها ثمة ضرر اذ عادت الي مزاولة نشاطها الرياضي بملاعب المدرسة بعد رفع الإجراءات الاحترازية المفروضة في الدولة بسبب جائحة كورونا وقد تحصلت على مستندات تفيد تأجير المطعون ضدها من الباطن الملاعب فجنت بذلك الأرباح وان الحكم لم يشر الي مستندات توضح تقديره للتعويض وقدر التعويض عن المدة المتبقية من العقد قبل اكتمالها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت انها بينت عناصر هذا الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدي احقية المضرور في التعويض عنها ، كما ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان الدفاع الجديد الذي لم يسبق عرضه علي محكمة الموضوع لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حدد عناصر الضرر بما اقامته المطعون ضدها من تجهيزات ثابتة لا يمكن لها اخذها بعد انتهاء العقد وحرمانها من الانتفاع بالعقد الفترة المتبقية منه بسبب تقاعس الطاعنة عن اتخاذ الإجراءات التي تسمح للمطعون ضدها استخراج ترخيص بالعودة الي مزاولة النشاط الرياضي بالمدرسة المتعاقد عليه والذي كان متوقفا بسبب جائحة كورونا و ان محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها التقديرية قدرت التعويض عن عناصر الضرر وراعت في التقدير تنفيذ المطعون ضدها التزامها التعاقدي بتنفيذ اعمال تطوير في ملاعب المدرسة الطاعنة قيمتها 500.000 درهم وهو تقدير يكافئ الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدها ويجبرها وكانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك امام محكمة الموضوع بانتفاء الضرر بعودة المطعون ضدها الي مزاولة النشاط بالمدرسة وانها اجرت من الباطن الملاعب وجنت أرباحا فلا يجوز التمسك بذلك لأول مرة امام محكمة التمييز لما يقتضيه هذا الدفاع من اجراء تحقيق تناي عنه وظيفتها ويضحي بالتالي النعي جدلا في سلطة محكمة الموضوع الموضوعية تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق