الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 14 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الامارات للهندسة الكهربائية (ش. ذ. م. م)
مطعون ضده:
شركة مجموعة الامارات للاتصالات (مجموعة اتصالات) ش م ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1384 استئناف مدني
بتاريخ 13-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن  المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1304 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (690,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وذلك تأسيساً على أنه نتيجة لقيام الطاعنة ببعض اعمال الحفر في مناطق متفرقة بإمارة دبى فقد تسببت في قطع عدد (4) كابلات الياف ضوئية وغيرها من المعدات الخاصة بها مما ادى الى توقف وانقطاع الخدمات في المناطق التي تم قطع الكابلات فيها، وقد تعهدت بتحمل كامل المسؤولية وبسداد كافة الالتزامات المترتبة على الحوادث وحررت تعهدات بذلك ، فسارعت المطعون ضدها الى إصلاح تلك الخسائر لتجنب انقطاع الخدمة عن مشتركيها وبلغت التكلفة المبلغ المطالب به - سندا للفواتير المرفقة- ، وانه بالرغم من المطالبات الودية المتعددة الا انها لم تستجب ومن ثم فقد أقامت دعواها ، وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ (690,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1384 لسنة 2021 مدني وقضت بتاريخ 13/12/2021 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 9/01/2022 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لرفضه الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، لوجوب رفعها بطريق أمر الأداء وليس بطريق الدعوى العادية ، في حين ان المطعون ضدها قد ارتكنت الى الفواتير الصادرة بتواريخ مختلفة والممثلة لقيمة المطالبة الى جانب الإقرارات في مطالبتها غير انها لم تكلف الطاعنة بالوفاء طبقا لنص المادة 62 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية بالمخالفة للنظام العام، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن النص في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرارين رقمي (33) لسنة 2020، (75) لسنة 2021 على أنه، استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة - إلكترونيا أو مستنديا - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا محددا بذاته او معيناً بنوعه ومقداره، ولا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. وتتبع الأحكام الواردة في الفقرة السابقة إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري، أو كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية، يدل وعلي ما به قضاء هذه المحكمة على أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها بقلم الكتاب واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية مع لزوم أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط بأن لم يكن كل الدين المطالب به ثابتا بالكتابة أو غير حال الأداء أو غير معين المقدار فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء، ومن المقرر أيضا ان طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه أو مقداره ، وأن قصد المشرع من أن يكون الدين ثابتا بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع على الورقة ويلتزم دون غيره بأدائه وقت استحقاقه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير لما كان ذلك وكان الثابت من الفواتير المقدمة في الدعوى سند المطالبة انها لم تصدر من الطاعنة ولاتحمل توقيع منسوب اليها وانها كانت محل منازعة منها وقد تمسكت بطلب ندب خبير للتحقق من صحتها، مما لاتكون معه شروط أمر الاداء قد توافرت في الدعوى وينبنى على ذلك أن دعوى المطعون ضدها على هذا النحو تكون مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون فانة يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعى علية بهذا السبب على غير أساس .

وحيث أن مما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مصطنعه وغير مرفق بها جدول التعويضات الصادر عن هيئة تنظيم الإتصالات المعده على اساسه ولا تكشف عن تكاليف الإصلاح الحقيقية والفعلية للأضرار المدعى بها وتاريخها وحساب تكلفة كل موقع على حدة منها بما يقطع بعدم صحة الفواتير والمبالغ المدرجة فيها، وطلبت ندب خبير هندسي متخصص في مجال تمديد كابلات الألياف الضوئية لبحث هذا الدفاع، الا ان الحكم المطعون فية قضى برفض الدعوى وأيد الحكم المستأنف بقالة أن من المرجح أنه قد زالت معالم إتلاف الكابلات بعد هذه المدة الطويلة ولا جدوى من ندب خبير للكشف عليها ، بما يعيبة ويستوجب نقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع تلتزم إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قد محصت الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وذلك وصولاً إلى ما ترى أنه الواقع الثابت فيها بحيث يكون استدلال الحكم بما ساقه في مدوناته مؤدياً بأسباب سائغة ومعقولة إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فلا يكفي أن يطرح الحكم دفاع الخصم والأدلة التي ركن إليها لإثباته دون أن يسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به، بما فيها إجابته إلى طلب ندب خبير في الدعوى خاصة إذا كان هذا الطلب هو السبيل الوحيد لتمكينه من تحقيق هذا الدفاع وكانت الواقعة المطلوب إثباتها بهذا الطريق منتجة في النزاع ، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع إذا اكتفت في تسبيب حكمها بأسباب مجملة مقتضبة لا تكشف عن أنها محصت الأدلة والقرائن والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصــم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت عدد من الفواتير لقيمة اصلاح الكبلات في عده مناطق متضررة للتدليل على صحة ما تدعية من أن الطاعنة مدينة لها بالمبلغ الذي تطالب به، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد نازعت في صحة المبالغ الوارده بالفواتير وطلبت ندب خبير هندسي متخصص في مجال تمديد كابلات الألياف الضوئية لبحث دفاعها بوجة النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب واعتمد في قضائه - بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به - على هذه الفواتير واتخذ منها دليلاً على ما قضى به استناداً إلى ما أورده بأسبابه من أن ((لما كانت المستأنف ضدها (المدعية) قد قدمت تأييدا لدعواها أربع فواتير مؤرخة في 30/3/2020 صادرة عنها بقيمة مبالغ كلفة إصلاح الكابلات وهي على النحو التالي : فاتورة بمبلغ 120،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 270،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 165،000 درهم ، وفاتورة بمبلغ 135،000 درهم أي بما مجموعه قيمة المطالبة البالغة 690،000 درهم ومرفقة بأربع تعهدات موقعة من قبل المستأنفة بتحمل كامل المسؤولية عن أضرار إتلاف شبكة ومعدات إتصالات وبقبول جميع الإلتزامات المترتبة على حوادثها... لذا فإن هذه التعهدات حجة عليها بشأن تحقق مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف ضدها نتيجة إتلاف الكابلات وفق الفواتير المقدمة من المستأنفة سيما وأن المستأنفة لم تبين موطن الخطأ الذي يتوجب التحقق منه في هذه الفواتير كما أن من المرجح أنه قد زالت معالم إتلاف الكابلات بعد هذه المدة الطويلة ولا جدوى من ندب خبير للكشف عليها، الأمر الذي أضحى معه الإستئناف غير قائم على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف )) وهي أسباب عامة مقتضبة لا تواجه دفاع الطاعنة بما يقتضيه من البحث والتمحيص ولا تنهض بمجردها مبرراً كافياً لرفض طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعها الوارد بوجه النعي رغم أنه دفاع جوهري من شأنه إن صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن محكمة الموضوع لا تكون قد استنفذت كل ما لها من سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الواقع في الدعوى ، وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق