الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 645 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 645 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
يينغوى زهانج
مطعون ضده:
زهيقيانج زهانج
جيانهونج زهاو
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/710 استئناف مدني
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على المطعون ضده الثاني و الطاعنة الدعوى رقم 2022 / 562 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالتوجه إلى إدارة مرور دبي وأم القيوين والفجيرة لنقل ملكية المركبات محل الدعوى للمطعون ضده الاول على أن يكون لهذا الحكم حجية لدى إدارة مرور دبي وأم القيوين والفجيرة لنقل ملكية هذه المركبات باسمه، واحتياطياً إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ 4.600.000 درهم قيمة المركبات الستة والفائدة القانونية 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 3/3/2020 تاريخ تحويل وشراء المركبات وحتى تمام السداد، وذلك تأسيسا على أنه في غضون عام 2020 اتفق مع المطعون ضده الثاني على أن يقوم بشحن مركبتين الأولى من نوع رولز رويس ريث كوبية - ابيض واسود اللون سنة الصنع 2016 قيمتها 2.400.000 درهم من مدينة مكاو بموطنه الصين، والثانية من نوع رولز رويس جوست قيمتها 1.426.000 درهم من دولة كمبوديا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يقوم المطعون ضده الثاني بتسجيلهما بإسمه لحين نقل ملكيتهما للمطعون ضده الاول وكان ذلك دون مقابل وبالفعل تم تسجيل المركبتين باسم المطعون ضده الثاني الأولى بتاريخ 3/3/2020 لدى مرور أم القيوين بلوحة رقم 69، والثانية بتاريخ 9/7/2020 لدى مرور دبي برقم 41695، وبعدها اشترى المطعون ضده الاول عدد أربع مركبات أخرى الاولى من نوع اودى ار 8 كوبيه لونها اسود واحمر سنة الصنع 2021 وثمنها آنذاك 650.000 درهم، والثانية مازدا سي اتش دي 30 استيشن اللون فضي سنة الصنع 2012 وثمنها آنذاك 34.000 درهم، والثالثة تويوتا كامري صالون فضي اللون سنة الصنع 2017 وثمنها آنذاك 47.000 درهم، والرابعة تويوتا أفالون صالون فضي اللون سنة الصنع 2015 وثمنها آنذاك 43.000 درهم بإجمالي مبلغ 774.000 درهم من ماله الخاص وقام بتسجيلها جميعها باسم المطعون ضده الثاني لحين تحويلها باسمه فيما بعد، وفي عام 2021 ترك المطعون ضده الثاني العمل لدى المطعون ضده الاول وطلب منه تحديد إسم شخص آخر لنقل ملكية المركبات بإسمه وتم الاتفاق على أن يقوم بنقل مليكة تلك المركبات لاسم الطاعنة لحين تسجيلها باسم المطعون ضده الاول وبعد تمام ذلك طلب من الطاعنة نقل ملكيات تلك المركبات لاسمه الا انها امتنعت عن تنفيذ ذلك دون مبرر ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 20/4/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم710 /2022 مدني ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 31/10/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات ملكية المطعون ضده الاول للمركبات ذات اللوحات أرقام 88 الفجيرة و9634 دبي و 47316 دبي و 47568 دبي و 69 ام القيوين و 41695 دبي وإلزام الطاعنة بالتوجه الى إدارات المرور بإمارة دبي وإمارة الفجيرة وإمارة أم القوين لتسجيل السيارات باسم المطعون ضده الاول ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/12/2022 طلبت فيها نقضه .قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ خالف حجية الحكم الجزائي الصادر بالدعوى رقم 2427 لسنة 2022 جزاء دبي والذي قضى بادانة المطعون ضده الأول بتهمة اختلاس المركبات موضوع الدعوى الماثلة والمُسلمة له على سبيل الوكالة إضراراً بصاحبة الحق المجني عليها ( الطاعنة ) وبذلك يكون الحكم الجزائي قد فصل في مسالة مشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية وهي ثبوت ملكيه المركبات للطاعنة و اختلاس المطعون ضده الأول للمركبات بما يتعين معه على المحكمة المدنية الالتزام بتلك المسالة والامتناع عن إعادة بحثها كما خالف الحكم حجية المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتها للمركبات موضوع الدعوى ذلك ان البين من اوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب انها قدمت نسخة من بيان نقل ملكية مركبة مع تسجيل مركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات بحكومة دبي من المطعون ضده الثاني الى الطاعنة بتاريخ 5/4/2021 بلوحة رقم 47316 ونسخة من بيان صادر من المرور موضح به المركبات المملوكة للطاعنة ومنها المركبة تويوتا افالون برقم لوحة 47568 و نسخة من شهادة جمركية صادرة من جمارك دبي بتاريخ 29/6/2020 موضح بها دخول المركبة رولز رويس شبح الى دولة الامارات وأن المستورد هو الطاعنة و نسخه من رخص المركبات موضوع الدعوى ثابت بها ملكية الطاعنة لها جميعا كما ان الخبير المنتدب ذكر بالتعقيب على اعتراضات الطاعنة ان مالك المركبات مستندياً هي الطاعنة وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير المنتدب دون بحث اعتراضاتها عليه رغم تناقضه ومخالفته للمستندات فالبين من الاوراق عدم تقديم المطعون ضده الأول أي دليل او مستند يثبت قيامه بسداد المقابل النقدي للمركبات ومن تحصل على ذلك المقابل وكان الخبير قد عول في تقريره على شهادة المطعون ضده الثاني من انه لم يستلم اية مبالغ من الطاعنة وان المركبات تخص المطعون ضده الأول وهو مالكها الأصلي في حين انه لا يجوز الاخذ بتلك الشهادة ذلك ان المطعون ضده الثاني ادلى بها مقابل المبلغ الذى تسلمه من المطعون ضده الأول وفقا لما ورد بافادة المدعو / زيكيانغ ليانغ كما عول الخبيرعلى العقد العرفي الذي قدمه المطعون ضده الأول بأنه قام بشراء الرولز رويس الشبح من المدعو \ بون سريتوش مقابل مبلغ (435,000) دولار أمريكي في حين ان هذا العقد من اصطناع المطعون ضده الأول ولا أساس له من الصحة فهو مجرد ورقة عرفية وأنه وفقاً للسجلات الرسمية بمملكة كمبوديا فإن المطعون ضده الأول لم يكن مالكاً للمركبة وأن المالك السابق لها هو المدعو/ زهانج زيهوي مما يدل عدم صحة العقد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجزائي لاتكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لايقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ومن المقررأن مفاد المادة (25) من قانون الإثبات المعدل أن الحجية المقررة للمحررات الرسمية تقتصر فقط على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجه عن هذه الحدود أو ما يتعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو ما يتعلق بمدى صحته ما أثبته الموظف العام من تقدير بناء على ما أدلى به هؤلاء أمامه إذ أن إثبات مثل هذه البيانات في المحرر الرسمي لا يعطيها قوه خاصة في ذاتها ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات ومن المقررأن شأن الورقة الرسمية هو شأن الورقة العرفية عند تقدير محكمة الموضوع للأدلة في مجال الإثبات، فلا صحة للقول بأن المستند الرسمي يعلو على الورقة العرفية طالما أن الأمر مرده في النهاية لمحكمة الموضوع التي لها مطلق السلطة في بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى سواء كانت رسميه أو عرفيه وفي موازنتها ببعضها البعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفي لحمله ولا تراجع هذه المحكمة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن واستخلاص الواقع في الدعوى طالما كان استخلاصها سائغا ومما له أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر -كذلك- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ملكية المركبات موضوع الدعوى للمطعون ضده الاول على ما اورده بمدوناته من ان ((الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة ووفقا للنتيجة التي توصل إليها والتي تطمأن المحكمة إليها لصحتها وبما خلص فيها لسلامه الدراسة وتأخذها كاملة محمولة على أسبابها وتحيل إليه وتعتبره جزءا من أسباب حكمها، قد انتهى الى ان السيارات تم تسجيلها باسم المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الثاني) صوريا ومن بعدها قام بنقل ملكية هذه السيارات للمستأنف ضدها الثانية (الطاعنة) بناءً على طلب المستأنف (المطعون ضده الاول) وذلك لتركه العمل لديه وان المستأنف ضدها الثانية لم تُسدد ايه مبالغ وإن المستأنف هو مالك السيارات الأصلي، إذ لم تقدم المستأنف ضدها الثانية المستندات الدالة على قيامها بسداد المقابل النقدي لهذه السيارات ومن تحصل على ذلك المقابل، حيث ان السيارة رولز رويس شبح رقم (D/41695) دبي القائم بشرائها من مملكة كمبوديا هو المستأنف وتم استيرادها من قبل المستأنف ضدها الثانية وعلى الرغم من قيامها باستيراد السيارة سالفة الذكر الا انه تم تسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي باسم المستأنف ضده الأول ومن بعدها تم تسجيلها باسم المستأنف ضدها الثانية ولم تبرر المستأنف ضدها الثانية سبب ذلك ) ، ولما كانت المحكمة تطمئن الى النتيجة التي خلص اليها الخبير المنتدب وذلك لسلامة وكفاية الأبحاث والاعمال التي بنى عليها ومنها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع اقوال الاطراف وعرضه التقرير المبدئي على الخصوم وفحص اعتراضاتهم والرد عليها وهو الامر الذي تأخذ معه المحكمة بالتقرير وتعتبره جزءا مكملا ومتمما لقضائها وتتفق معه في ان المستأنف هو المالك الحقيقي للمركبات موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا الرأي ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات ملكية المستأنف للمركبات ذات اللوحات أرقام k88 الفجيرة، I96304 دبي، J47316 دبي، J47568 دبي، 69 أم القوين، D41695 دبي وإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتوجه الى إدارات المرور بإمارة دبي وإمارة الفجيرة وإمارة أم القوين لتسجيل السيارات باسم المستأنف،)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لايجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي بشان مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الجزائي ذلك انها لم تقدم شهادة تفيد بان الحكم الجزائي صار باتا وقد خلت الاوراق من ذلك ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق