الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 640 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 640 ، 646 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الكبان ومشاكوه للمحاماة و الاستشارات القانونية
مطعون ضده:
شركة أبواب العقــارية المحدودة ( ش.ذ.م.م ) .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1170 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي و المرافعة و بعد المداولة

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 646لسنة 2022 مدني أقام على المطعون ضدها ــ الطاعنة في الطعن رقم 640 لسنة 2022مدني ــ الدعوى رقم 920 لسنة 2021 مدني جزئي طلب في ختامها ضم ملف الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني للدعوى الراهنة للارتباط مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغًا مقداره 4.550.000 درهم أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 9/1/2012 أبرم والمطعون ضدها اتفاقية للخدمات القانونية ليمثلها في تقديم دعوى تحكيمية ضد شركة ( دبي لاند ذ م م ) لدى مركز دبـي للتحكيم الدولـي لمطالبته ا بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره( 1.848.782.280درهـم ) مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف ومائتان وثمانون درهم ) فقام برفع الدعوى التحكيمية برقم 98 / 2012 مركز دبي للتحكيم الدولي بينما تقدمت " دبي لاند " بدعوى تحكيمية متقابلة ضد المطعون ضدها طالبت فيها بإلغاء مشروع البراري بمرحلتيه الأولي والثانية لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لعدم التزامها بالمواصفات المتفق عليه للمشروع وقيمة هذه الدعوى المتقابلة تتجاوز مبلغًا مقداره ثلاثة مليارات درهم وقد استمر نزاع التحكيم بين الطرفين على مدار ثلاثة أعوام متتالية إلى أن توصل الطرفان لتسوية النزاع وديًا وقاما بالتوقيع على اتفاقية تسوية بتاريخ 25/8/2015 بموجبها تم تعويض المطعون ضدها مع منحهـا الحرية الكاملة بالتصرف في تطوير المشروع دون قيود أو إرشـادات تطوير أو تدخلات ، وبتاريخ 7/9/2015 أصدرت هيئة التحكيم حكمها في دعوى التحكيم الأصلية بإنهـاء الإجراءات التحكيمية إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد باقي أتعابه ، فأقام الطلب رقم 131 لسنة 2018 مركز دبـي للتحكيم الدولـي طبقًا لاتفاقية الخدمات القانونية وتم تعيين المحكم الذي أصدر الحكم في الدعوى بتاريخ 5/3/2020 بإلـزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغًا مقداره 3.400.000 درهم ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهـم كتعويض عن الخدمات القانونية المقدمة أثناء المنازعة التحكيمية السابقة وفائدة ( 9% ) سنويًا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا الحكم النهائي مع إلزام المطعون ضدها بسداد نصف تكاليف التحكيم المتعلقة بالدعوى التي دفعها الطاعن للمركز وإلـزامها بتعويضه عن جميع تكاليف التحكيم المتعلقة بالدعوى المتقابلة حسبما يحددها مركز دبي للتحكيم الدولي وتمت المصادقة على حكم التحكيم المشار إليه في الأمر على عريضة تحكيم 84 لسنة 2020 بتاريخ 22/5/2020 ثم قام الطاعن بقيد ملف التنفيذ رقم 1046 لسنة 2020 مدني وفى تلك الأثناء قامت المطعون ضدها بقيد الدعوى رقم 18 لسنة 2020 بطلان حكم التحكيم وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في تلك الدعوى بتاريخ 9/9/2020 بعدم سماع دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد ، وطعن على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز بموجب الطعن رقم 1025 لسنة 2020 تجاري وقضى برفضه. وإزاء حكم التحكيم الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر المطالبة بأتعاب المحاماة عن الدعوى المتقابلة؛ أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ضد المطعون ضدها لندب خبير محاسبي لتقدير أتعابه عن الجهد المبذول في الدعوى التحكيمية المتقابلة وقد انتهى الخبير الى نتيجة مؤداها : المبدأ الأول : تقدير أتعاب الطاعن استنادًا إلى مناصفة مبلغ المطالبة بالدعوى الأصلية ليصبح مبلغ مقداره 4.529.516.59 درهم ، المبدأ الثاني : تقدير أتعاب الطاعن استنادًا إلى عدد الساعات المبذولة في متابعة الدعويين الأصلية والمتقابلة ليصبح مبلغ ( 4.550.000 درهم ) ومن ثم أقام دعواه. بتاريخ 30-5-2021 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2021، وبتاريخ 28-10-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه بالتمييز رقم 447-2021 وبتاريخ 24-2-2022 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد. ونفاذًا لذلك القضاء أٌحيلت الدعوى الى المحكمة الاستئنافية التي قضت بتاريخ 28-4-2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للنظر في موضوعها حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ مقـداره أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف درهم مع الفــائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفقًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب فـي الدعوى رقم ( 100 / 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ) ، كما قدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق بالمطالبات عن الأعمال المتصلة بالدعوى التحكيمية الأصلية والموضحة بصدر المذكرة ورفض ما تبقى من المطالبات لعدم الثبوت . وبتاريخ 5-6-2022 قدم الطاعن مذكرة تضمنت تعديل طلباته إلى إحالة الدعوى إلى الدائرة الكلية لنظرها لعدم الاختصاص القيمي وتعديل مطالبته إلى مبلغ مقداره ( 12.000.000 درهم ) ( أثنا عشر مليون درهم ) ورفض دفاع ودفوع المطعون ضدها لعدم صحتها وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مقـداره عشرة ملايين درهم مع الفــائدة القانونية بواقع ( 9% ) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وكذا مبلغ مقـداره مليوني درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء إخلال وتعسف المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها بسداد الأتعاب المقررة للدعوى المتقابلة والتأخير فيه بدون مبرر مع الفــائدة القانونية بواقع ( 9% ) من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. بتاريخ 13-6-2022 حكمت المحكمة الجزئية حضوريًا بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة الكلية الأولى ونفاذًا للقضاء السابق حكمت المحكمة بتاريخ 15/8/2022 حضوريًا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ( 4.550.000درهم ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1170 لسنة 2022 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1259 لسنة 2022 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 29/11/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها بالتمييز على الحكم الأخير بالطعن رقم 640 لسنة 2022 مدني كما طعن الطاعن على ذات الحكم بالطعن رقم 646 لسنة 2022مدني وقدم كلاهما مذكرته في الطعن الآخر وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ورأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
إن حاصل أسباب الطعنين تدور في فلك واحد ينعى كلاهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي اعتمد في قضائه على تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ذلك أن الطاعنة في الطعن الأول رأت أن التقرير جانبه الصواب في شأن تحديد أتعاب المطعون ضده إذ اتخذ معيارين أساسًا لتقدير الأتعاب شابههما الفساد إذ أسس المعيار الأول على مناصفته مبلغ المطالبة الأصلي بينها والمحتكم ضدها في دعوى التحكيم الأصلية وجعل من عدد ساعات العمل التي استغرقها المطعون ضده في متابعة الدعوى المتقابلة معيارًا آخر رغم أنه لم يحدد الجهد المبذول من المطعون ضده ولم يثبت تمثيله لها في الدعوي المتقابلة خاصة وأن دوره انحصر في مراجعة المذكرات المقدمة من وكيلها الآخر وأنها طلبت ندب خبير حسابي آخر إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه بينما رأى الطاعن في الطعن الثاني أن تقرير الخبير قدَر أتعابه وفقًا لساعات العمل الفعلية والجهد المبذول منه في تلك الدعوي دون اعتبار للأسس التي أوردها في تقديره للمبلغ المطالب به من قبله والذي استند في شأنه إلى التقريرين الاستشاريين المقدمين منه من محاميين لدي مركز دبي للتحكيم الدولي الذي انتهي إليه كل منهما برأيه فيه مستندًا إلي أسس فنية سليمة يمكن التعويل عليها وقدرا المبلغ الوارد برأي كل منهما بقيمة المطالبة في الدعوي التحكيمية خاصة وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما حاق به من أضرار مادية وأدبية إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذه الأسباب مرود ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد المادتين 29/1، 33/1 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وأن الموكل يكون ملزمًا بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها بينه وبين محاميه إذا قام بعزله بدون سبب مشروع بعد مباشرة الدعاوى الموكل فيها كما لو كان المحامي المذكور قد أنهى هذه الدعاوى لصالح موكله، وان استخلاص واقعة عزل الموكل لمحاميه دون سبب مشروع أو تنحى الأخير عن وكالته صراحةً أو ضمنًا، هي من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأتعاب المطالب بها باتت مستحقة الأداء وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، وأن الأتعاب محل الخلاف باتت محصورة في تمثيل الطاعن للمطعون ضدها في الدعوى التحكيمية المتقابلة والتي قدرها الخبير وفقًا لمعيار منضبط تمثل في تقدير ساعات العمل التي باشر فيها الطاعن مهام وكالته سواء بتقديم مذكرات أو بتقديم النصح وإبداء المشورة ومراجعة المذكرات المقدمة من المحامي الآخر الذي وكلته المطعون ضدها وقد استبعد الخبير أتعاب معاوني الطاعن و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اطمأن إلي سلامة أبحاث الخبير المنتدب في الدعوي رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني وأقام قضاءه على هداه فإنه لا ينال من ذلك ما أبداه كل من الطاعن والمطعون ضدها بمذكرته وما تضمنته من دفاع اعتراضًا على تقرير الخبير ذلك ان الطاعن في الطعن الثاني قد حقق النتيجة التي استهدفتها المطعون ضدها ومن ثم يكون له أحقية في اقتضاء أتعابه التي قدرها الخبير، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بالفوائد بحسبانها تعويضًا عما لحق بالطاعن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون ما انتهي إليه الحكم المطعون في هذا الصدد سائغًا مقبولًا كافيًا لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنيهما وينحل النعي برمته إلى جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول، ولا ينال من ذلك طلب إعادة ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق إذ إن الحكم المطعون فيه غير ملزم بإجابتهما إلى طلبهما مادام قد وجد بأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق