بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 644 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
سامر محمد اديب دملج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1570 استئناف مدني
بتاريخ 15-12-2022
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 833 /2022 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبى بطلب الحكم بالزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 1,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد، و بتاريخ 17/5/2022 قررت اللجنة الزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 997,500 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورته و رفض ما عداه من طلبات ، طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /1006 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في المنازعة رقم 833/2022 ت.م دبي و القضاء مجدداً برفض المنازعة واحتياطياً اولاً : بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل والتصرف في البلاغ الجزائي رقم 220004180452 المقدم من الطاعنة لكون ان الفصل فيه تعتبر مسالة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها ثانياً: رفض الدعوى فيما زاد عن 500,00 درهم وهي قيمة الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه عن الحادث الواحد وفق وثيقة التأمين المبرمة بين الأطراف، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 4/10/2022 برفض الطعن وتأييد القرار الطعين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1570 /2022 مدني وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 27/12/2022 طلبت فيها نقضه. قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
ذلك انها تمسكت امام اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها بخروج الحادث عن نطاق التغطية التأمينية لكون أن أساس التغطية هو تاريخ تقديم المطالبة او الشكوى وليس تاريخ الواقعة أو الحادث الذي ارتكبه الطبيب لان وثيقة التامين التي تربطها بالمطعون ضده هي وثيقة تأمين ضد المسئولية الطبية و ان التغطية فيها لا تقع على تاريخ حدوث الخطأ أو التقصير المهني وإنما تقع على دفع الأضرار الناتجة عن الدعاوى (المطالبات) التي تنشأ عن هذا الخطأ الطبي والعبرة فيها (تفعيل الغطاء التأميني) بتاريخ تقديم المطالبة أو إقامة الشكوى أو الدعوى التي تنتج عن الخطأ الطبي وليس تاريخ وقوع الخطأ اي أن إقامة المطالبة ضد المؤمن له هي أساس الواقعة المنشئة للتغطية التأمينية ويجب ان تكون المطالبة قد أقيمت خلال فترة سريان الوثيقة حتى يسري التأمين عليها وفقا لما نصت عليه الوثيقة المقدمة من المطعون ضده وكان البين منها ان فترة الوثيقة 12 شهرا من تاريخ 3/1/2017 إلى 2/1/2018 وكان تاريخ تقديم المطالبة من قبل المطعون ضده هو 08/03/2020 أي في تاريخ لاحق على تاريخ انتهاء الوثيقة ومن ثم فلا تكون المطالبة داخلة ضمن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ، الا ان الحكم فسر نطاق التغطية الوارد بوثيقة التامين بان العبرة فيه بتاريخ الحادث وليس تاريخ المطالبة كما انه قضى بمبلغ التعويض المقضي به متجاوزا الحد الاقصى للتغطية التامينية الوارد بوثيقة التامين التي نصت على أن الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد هو مبلغ 500,000 درهم وبما لا يزيد عن 1,000,000 درهم عن اجمالي الحوادث السنوية الا ان الحكم تعسف في تفسيرالوثيقة بقوله ان حرف و/ أو لغة يفيد التخييروخلص بذلك أنه يجوز تعويض المؤمن له بمبلغ 1,000,000 درهم طالما لم يرتكب سوى حادث واحد خلال السنة التأمينية وهو تفسير خاطئ ذلك أن النص ذكر صراحة الحد الاقصى للتعويض عن الحادث الواحد بمبلغ 500,000 درهم ولما كانت المطالبة موضوع الدعوى هي عن حادث واحد فقط فانه لا يجوز القضاء باكثر من الحد الاقصى الوارد بالوثيقة للحادث الواحد كما انها تمسكت امام محكمة الموضوع بانها تقدمت ببلاغ جنائي للنيابة العامة ضد المطعون ضده لتزويره الحد الاقصى المنصوص علية بوثيقة التامين وطلبت وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في البلاغ الجزائي الا ان الحكم رفض طلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعة ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية ، وأن ملحق الوثيقة جزءاً مكملاً لها ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير وثيقة التأمين وشروطها ما دامت لم تخرج عن المعنى الظاهر للعبارات الواضحة لهذه الوثيقة وشروطها وبما قصده المتعاقدان منها وعند الشك في التفسير فإن التفسير يكون لصالح المؤمن له ، وعلى المؤمن -وفقاً لما تقضي به المادة 1034 من قانون المعاملات المدنية- أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن المقرر أن النص في المادة 28/1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل على انه (( إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامه قبل رفعها أو أثناء السير فيها )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي المدني لا يلزم بوقف الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت بالفعل الى المحكمة الجزائية أما ما يسبق تحريك هذه الدعوى من تقديم بلاغ أو شكوى ومباشرة التحقيق فيها فليس من شأنه وقف الدعوى المدنية ، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد ايد قرار اللجنة بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن الواقعة قد تمت اثناء فترة سريان وثيقة التأمين بتاريخ 23-4-2019 بالفترة التأمينية بين 27-6-2018 لغاية 26-6-2019ولما كان المؤمن له في وثيقة التأمين هو المدعى عليه (الطبيب) (المطعون ضده) وكانت هذه الوثيقة تغطي المسئولية المدنية عن الممارسات الطبية فإن الطاعنة هي المسؤولة عن التعويض و بالتالي فإن الحادث مغطى تأمينياً، و لما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لصحة الأعمال و النتائج التي انتهى إليها في حدود سريان وثيقة التأمين و المسؤول عن أدائه و تغطية التأمين للحادث، لقيامها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنها تأخذ بتلك النتيجة محمولة على أسبابها في التقرير، و تطرح ما عداها فمما يتعلق باحتساب مبلغ التغطية التأمينية، ذلك أن وثيقة التأمين في بند حد المسؤولية نصت على أن مبلغ التغطية التأمينية يقدر بمبلغ 500,00 درهم لأي واقعة واحدة، و أو 1,000,00 درهم في الإجمالي السنوي مع خصم مبلغ حد التحمل بواقع 2500 درهم لكل مطالبة وكان البين للمحكمة أن القرار الطعين قد تناول استحقاق المدعى عليه لمبلغ التغطية التأمينية من الناحيتين القانونية والواقعية، بأسباب سائغة وصحيحة، فإن المحكمة تحيل إلى تلك الأسباب في هذا الخصوص دون حاجة لإعادة تكرارها، حيث أن المبلغ المقدر من قبل اللجنة قد جاء متوافقا لبنود وثيقة التأمين و في حدود مبلغ التغطية التأمينية المحددة في بوليصة التأمين الأمر الذي ترفض معه المحكمة دعواها لما سلف بيانه على نحو ما سيرد بالمنطوق و حيث إنه عن طلب المدعية (الطاعنة) بوقف الدعوى تعليقا لحين البت في البلاغ الجزائي برقم مرجعي 220004180452 المقدم منها، ....، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى . ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ((ولا ينال من ذلك دفع المستأنفة (الطاعنة) بأن قيمة الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه عن الحادث الواحد وفق وثيقة التأمين المبرمة بين الأطراف هو مبلغ 500,000 درهم, اذ ان الوثيقة نصت في بند حد المسئولية على مبلغ(500,000 درهم اماراتي لأي واقعة واحدة و/أو 1,000,000 درهم اماراتي في الإجمالي السنوي) بما يعني جواز استحقاق المستأنف ضده (المطعون ضده) التعويض لغاية مبلغ 1,000,000 درهم سنويا حتى لو كان عن واقعة واحدة وذلك بحسب مدلول حرف العطف (أو) الذي يفيد التخيير لغة, ولا ينال منه دفعها بأن العبرة باستحقاق التعويض من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الحادث, اذ ان بند نطاق التغطية الوارد بوثيقة التأمين-موضوع الدعوى- نص على انه(لأغراض هذا التأمين تعتبر المطالبة الناشئة في وقت لاحق عن السلوك او الظروف المشار اليها في ذلك الاخطار, قد قدمت أثناء سريان هذا التأمين), ......, مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق