الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 643 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 643 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مها سامي المصري
مطعون ضده:
مركز لافي & بال للتجميل - شركة اعمال مدنية
اكرام بن ساعد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/863 استئناف مدني
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبيــــــــن من الحكـــــــــم المطعـــــــون فيـــــه وســــائـــــر الأوراق ـــ تتحصـــــل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 134 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً عن المدة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها في غضون عام 2020 اتفقت مع المطعون ضدها الثانية على أنشاء مركز تجميل نسائي ودفعت لها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي بما يعادل 182,500 درهم إماراتي على أساس أنها شريكة بنسبة 50%، إلا أن المطعون ضدها الثانية حررت عقد الشركة على أن حصتها ( الطاعنة ) 25 % بقيمة 75,000 درهم وحصة المطعون ضدها بواقع 50% بقيمة 150,000 درهم ، وحصة الشريكة الثالثة (مايا بركات) 25% لم تسدد منها سوى مبلغ 30,000 درهم، وأخبرتها المطعون ضدها الثانية أنها سوف تسدد لها ما دفعته بالزيادة من الأرباح بعد مرور عام أو يتم زيادة رأس مال الشركة فيما بعد ، فقامت بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة والتصديق عليه لدى كاتب العدل بتاريخ 5/10/2020 وتم الاتفاق على أن تكون المطعون ضدها الثانية مديراً عاماً للشركة ولها كافة الصلاحيات ثم تم تعديل عقد الشركة لغرض تعديل النشاط وزيادة صلاحيات الم طعون ضدها الثانية وتحرير وكالة لها لتسهيل الإجراءات كونها مديرة وتم التصديق على العقد لدى كاتب العدل بتاريخ 26/10/2020 ، وقد طلبت الاطلاع على حسابات الشركة ومناقشة الوضع المالي وتوزيع نسبة الأرباح بالإضافة إلى باقي المبلغ المدفوع لرأس المال الذي لم يسجل ، إلا أن المطعون ضدها الثانية امتنعت عن تقديم حسابات الشركة ولم تسدد باقي مبلغ 50,000 دولار والذى يعادل 107,500 درهم بالإضافة إلى الأرباح ، وانتهى تقرير الخبير المحاسبي إلي ثبوت خطأ المطعون ضدها الثانية واحقيتها ( الطاعنة ) في المبلغ المطالب به ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الأولي خصماً في الدعوى وطلبت القضاء أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/11/2021 والمتضمن بيع المطعون ضدها الثانية حصتها دون علمها وإجازتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ذلك التاريخ واحتياطياً ندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية المبينة بصحيفة الإدخال ، ومن باب الاحتياط الأخير إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 500,000 درهم قيمة حصتها والأرباح عن الفترة من 12/10/2020 وحتى تاريخه ، وبتاريخ 26 / 5 / 2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 863 لسنة 2022 مدني ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 10 / 2022 برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأولين مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنها طلبت على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الثانية بالصيغة الأتية (( اقسم بالله العظيم بأنني لم استلم من المستأنفة ( الطاعنة ) أو من الشريكة / مايا محمد بركات بتكليف من المستأنفة أو من وسيط يخص المستأنفة مبلغ وقدره 50,000 ألف دولار أمريكي والله على ما أقول شهيد )) ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه اليمين وعولت في قضائها على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن الانسحاب والتخارج تم بعقد بيع وتوكيل صادر منها للمطعون ضدها الثانية وموثقين لدى الكاتب العدل يخول المطعون ضدها الثانية بيع حصتها البالغ قيمتها 75,000 درهم لنفسها أو للغير ولم يتبين ترصد أية مبالغ لها بذمة المطعون ضدهما ، ورتبت على ذلك أنه لامجال لتوجيه اليمين الحاسمة، مع أنه تم بيع حصتها تم دون علمها أو إجازتها له وأنها قدمت للتدليل على دعواها تقرير محاسبي استشاري أثبت أخطاء المطعون ضدها الثانية المالية والإدارية ، وإقرار الأخيرة أمام الخبير المنتدب باستلامها منها مبلغ 50,000 ألف دولار أمريكي عن طريق الشريكة الثالثة / مايا وأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير ، وأن قيام المطعون ضدها الثانية بالبيع لنفسها بموجب التوكيل وتوقيعها على العقد نيابة عنها بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي تكون مسئولة أمامها عن سداد الثمن لها إعمالاً للوكالة القانونية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة هي الملاذ للخصم عندما يعوزه الدليل في إثبات واقعة بعينها ويشترط فيها - وعلى ما تفيده المادتان 57، 59 من قانون الإثبات ـ المنطبق على واقعة الدعوى - أن تكون منتجة وحاسمة في النزاع وأن تكون الواقعة التي انصبت عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه وألا يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وألا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب وتقدير ذلك كله هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز بشرط أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أن مفاد نص المادة 948 من قانون المعاملات المدنية أن الوكيل إذا أتم تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم للموكل حساب وكالته مدعماً بالمستندات ، وأن يرد له ما في يده من مال وأوراق ومستندات تتعلق بالوكالة ، ولا يعفى الوكيل من تقديم الحساب إلا إذا كانت طبيعة المعاملة بين الطرفين أو الظروف تقتضى ذلك أو كانا قد اتفقا على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب ، وأن على الموكل عبء إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعى أنه قبضه ، فإن فعل على الوكيل أن يثبت صرف المال في شؤون الموكل أو تسليمه له ، ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها وأنها عرضت لدلالة المستندات المطروحة عليها في الدعوى، فإذا ما أغفلت التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، واكتفت في تسبيب حكمها بأسباب عامة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها، أو أخذت بالنتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير المنتدب وأحالت إليه في بيان أسباب الحكم وكانت هذه الأسباب لا تؤدي إلى هذه النتيجة بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدها الثانية قد استلمت من شريكتهم في الشركة المطعون ضدها الأولي / مايا محمد بركات بتكليف منها مبلغ 50,000 ألف دولار أمريكي ، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الثانية بشأن تسليم هذا المبلغ ، كما أنها أثبتت قيام المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلاً عنها ببيع حصتها في تلك الشركة لنفسها مقابل مبلغ 75,000 درهم ، أي قدمت الدليل على قبض المطعون ضدها الثانية مقابل البيع وانشغال ذمتها به ، وتمسكت في دفاعها بأن الأخيرة لم تسلمها هذا المبلغ ، فإنه على المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيل للطاعنة أن تقيم الدليل على خلوص ذمتها من المبلغ محل النزاع بتسليمه للطاعنة ، وكان إقرار المطعون ضدها الثانية في عقد البيع بصفتها وكيلاً عن الطاعنة بقبض الثمن في مقام إثبات ذلك لا يصلح دليلاً لإبراء ذمتها من مسؤوليتها عن رد الثمن للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لمجرد القول أن (( أن انسحاب وتخارج التي تستند إليه الخبرة ليس بدون عقد بيع كذلك موثق لدى الكاتب العدل وأن التوكيل التي قامت المستأنفة ( الطاعنة ) بمنح المستأنف ضدها الأولى ( المطعون ضدها الأولي ) ببيع حصتها لنفسها أو للغير كذلك موثق لدى الكاتب العدل وقامت بالتوقيع عليه المستأنفة، ومن ثم لامجال لتوجيه اليمين الحاسمة .... وأن العقد سند الدعوى والمبرم بين المدعية (الطاعنة) والمدعى عليها (المطعون ضدها الثانية) والذي يفيد بيع المدعية للمدعي عليها حصتها في الشركة (الخصم المدخل) ــ المطعون ضدها الأولي ــ والتي تقدر ب 25% من رأس مال الشركة بواقع 75 حصة من إجمالي 300 حصة بمبلغ 75,000 درهم وورد بالعقد استلام المدعية لقيمة العقد وقدرة 75 ألف درهم وأن توقيعها على العقد يعتبر بمثابة إقرار بالقبض وعوضاً عن أي إيصال أخر))، دون أن يتحقق ما إذا كانت شريكة طرفي النزاع / مايا محمد بركات قد سلمت المطعون ضدها الثانية المبلغ محل النزاع بصفتها نائبة عن الطاعنة من عدمه وسبب تسليمه ، كما لم يتحقق ما إذا كانت المطعون ضدها الثانية قد سلمت الطاعنة ثمن حصتها فعلاً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق