بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 642 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
محمد محمد سالمين السويدي
مطعون ضده:
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونيه لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1139 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2022
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 60 لسنة 2022 مدني كلي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزامها بإعادة بناء المحلات والمكتبة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للجهة المسؤولة عن إدارتهم وتوزيع الريع الناتج عنها، تأسيساً على أنه قام ببناء المسجد والمحلات والمكتبة المشار إليها على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، وبتاريخ 16-12-1992 أوقف المسجد فقط وقفاً خيرياً ، وصدر أمر بهذا الوقف من ديوان سمو الحاكم على أن يكون المسجد تحت نظارة و أشراف دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمحلات وقفاً خارج نطاق المسجد ، و في ديسمبر 2022 قامت المطعون ضدها بهدم المسجد و المحلات والمكتبة العامة وإعادة بناء المسجد فقط دون المحلات و المكتبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وبتاريخ 25 ــ 7 ــ 2022 إجابتها المحكمة لدفاعها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1139 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 15 ــ 11 ــ 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26 / 12 / 2022 طلب فيها نقضه، قدمت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي من تتولى نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أرض موقوفه أو غير موقوفه لإدارتها ، وأنه قام ببناء المسجد والمحلات التجارية والمكتبة والتي تبلغ أجمالي مساحتها 54,889 قدماً مربعاً وقام بتسليم المسجد فقط لدائرة الشؤون الإسلامية دون المحلات التي قام بتأجيرها لآخرين بموجب عقود إيجار قدمت أمام محكمة أول درجة إلا أنه فوجي بهدم المسجد والمحلات ثم قامت الدائرة ببناء المسجد فقط دون المحلات والتي كانت وقفاً خارج المسجد ، ولما كان الثابت بإشهاد الوقف الصادر بتاريخ 16/11/1999 أن المساحة الإجمالية للمسجد والمحلات قبل هدمها 54,889 قدماً مربعاً وأنه هو الواقف وله الصفة الموضوعية في هذا النزاع ذلك أن المحلات والمكتبة لم تخضع في ادارتها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مما تكون له الصفة في إقامة الدعوى ، وأنه طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (4) من القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على أن ((تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ــ ....6 ــ العناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها .7 ــ الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها. - نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.)) والنص في المادة (2) من ذات القانون بشأن التعريفات على أن ((المسجد هو المكان المخصص لإقامة الصلوات بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراضي موقوفة أو غير موقوفة، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد.)) والنص في المادة (16) من القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي على أن ((أ ــ ......، ب- يترتب على قيد الوقف في السجل ما يلي:-1 ــ.......2- انتقال ملكية الملك الموقوف وحيازته إلى الوقف...)) تدل مجتمعة على أنه بمجرد وقف أي قطعة أرض تنتقل ملكيتها إلى الوقف ، وتكون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي الجهة المعنية بالإشراف على تشييد مسجد عليها وتتولى نظارته وإدارته وملحقاته وتنظيم شؤونه والعناية به والاشراف عليه ، ينبى على ذلك أن الطاعن ليس له أية صفة في إدارة شؤون المسجد موضوع الدعوى والملحقات التابعة ، وإذ التزمت محكمة الموضوع بدرجتيها هذا النظر وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن قد قام ببناء المسجد والعقارات بما فيها المحلات التجارية والمكتبة وتسليمه بملحقاته للدائرة لتتولى إداراته كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة المساجد والأوقاف في إمارة دبي و المناط بها إدارة الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية، وأن الطاعن انقطعت صلته بذلك العقار بعد وقفه وانتقل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري و لا يكون له صفة في إقامة هذه الدعوى ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق