الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 641 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 2 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 641 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
علي محمد عبيد القطامي
شركة جامز للمقاولات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
ابراهيم محمد عبيد قطامي السويدي
أحمد البري محمود الباز
محمود طه ثابت عفيفي
شركة/ بيست بردز لتجارة المعدات الثقيلة
شركة/ المجد العربي لتجارة قطع غيار السيارات ذ.م.م - (القاطرة لقطع غيار السيارات سابقاً).
شركة/ طيور الخليج لتجارة مواد البناء.
شركة/ تيكسون للتجارة العامة ش.ذ.م.م
السيد/ عبدالله محمد أحمد سعيد الزيودي.
بنك الامارات دبي الوطني.
بنك نور الاسلامي سابقاً المستحوذ عليه من بنك دبي الاسلامي حالياً.
مصرف الهلال.
بنك المشرق.
بنك رأس الخيمة.
ستاندر تشارترد بنك.
سيتي بنك.
بنك الخليج الأول.
هيئة كهرباء ومياه دبي .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2250 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2738 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 4,586,605 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، تأسيساً على أن المطعون ضده الأول ( شقيقه ) تعرض لازمة مالية وظروف اقتصادية ترصدت على أثرها مديونيات لأخرين قبله وطلب منه سدادها ، وعلى أثر ذلك قام بسداد تلك المديونيات البعض منها نقداً وأخرى بشيكات صادرة من حساباته الشخصية وحصل على تنازلات من الدائنين واستصدار كف بحث عن المطعون ضده الأول من السلطات القضائية ، وإذ طالب الأخير بسداد هذه المبالغ إلا أنه لم يمتثل ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقاً لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية ، وبتاريخ 13 / 12 / 2021 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2250 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 27 / 10 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 / 12 / 2022 طلب فيها نقضه، قدم محامي كل من المطعون ضدهم الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفه ، ذلك أن شرط رجوعه ( الطاعن ) على شقيقه ( المطعون ضده الأول ) بما قرر أنه أداه من مديونيه عنه ، أن يكون السداد بناءً على طلب أو أمر من الأخير له بأداء هذا الدين ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، مع أن سداده للمبالغ المستحقة على شقيقه ( المطعون ضده الأول ) كان بناء على طلب من الأخير له بذلك ، ودلل على ذلك بما جاء بإفادات بعض الخصوم المدخلين أمام محكمة الموضوع وكل من أحمد البري محمود الباز وإبراهيم السيد إبراهيم عمر أمام الخبير المنتدب ، فضلاً عن توافر المانع الأدبي المتمثل في صله الأخوة التي تربطه بالمطعون ضده الأول والتي حالت دون أخذ سند كتابي بالدين عليه في تلك الظروف التي كان يمر بها وحالة الضرورة الملجئة التي دفعته للسداد لإنقاذ شقيقه من السجن والحبس بتهم إصدار شيكات بدون رصيد ، وأن المطعون ضده سدد له جزء من مديونيته منها مبلغ 268,327 درهماً من ديوان أبوظبي في شهر أكتوبر عام 2015، ومبلغ 701,719 درهماً من بعض مديني المطعون ضده بناء على طلب شقيقه لهم بسدادها مباشره له ( الطاعن ) ، وقيام الخبير المنتدب بخصم تلك المبالغ من قيمة المديونية المترصدة بذمة المطعون ضده الأول وهو ما لم يعترض عليه أو ينفيه الأخير ، وبالتالي يعد إقراراً بصحة خصم تلك المبالغ من المديونية المستحقة عليه ، وأنه طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع بما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادتان 325، 344 من قانون المعاملات المدنية أن من أوفى دين غيره دون آمرة فإنه لا يحق له الرجوع على المدين بما أوفاه ما لم يكن الوفاء بالدين قد أوجبته الضرورة أو أذن به القاضي أو قضي به عرف فإنه يعتبر نائباً عنه، وأنه وإن كان تقدير توافر حالة الضرورة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى إلى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا لم تفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم تواجه دفاعه الجوهري وإبداء الرأي فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا بدفاعها المبين بوجه النعي ودللا عليه بالمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقرير الخبير المنتدب ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبات الطاعن الأول على ما أورده في مدوناته من أن ((شرط رجوع المستأنف ( الطاعن ) بما قرر أنه قد أداه من مديونية علي شقيقه المستأنف ضده الأول ( المطعون ضده الأول ) علي نحو ما جري عليه نص المادة رقم 333 آنفة البيان هو صدور أمر أو طلب من المدين ــ المستأنف ضده الأول ــ له بأداء الدين عنه ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوي ولم يقدم المستأنف دليلا عليه كما أنه ليس له الرجوع عليه بما أداه في حاله سداده له دون أمره .....فيكون طلب المستأنف بذلك .....ودعواه قد أقيما بغير سند فتقضي المحكمة برفضهما .)) وكان ما أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الأول ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق