الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 633 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 633 ، 639 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج
مطعون ضده:
- شركه الصفاة للاستثمار مساهمه عامه
عبدالله حمد التركيت - بصفته رئيس مجلس إدارة المستأنف ضدها الأولى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1305 استئناف مدني
بتاريخ 24-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبيــــــــن من الحكـــــــــم المطعـــــــون فيـــــه وســــائـــــر الأوراق ـــ تتحصـــــل في أن المطعون ضدها الأولي في الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 159 لسنة 2022 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتكافل بأن يدفعا لها مبلغ 50/319,664,674 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى السداد التام ، تأسيسًا على أنه بتاريخ 27/06/2007 وافقت الشركة الطاعنة الأولي على الاكتتاب في شركة ايفولفنس إيديوكيشن هولدينج بمبلغ 40 مليون دولار يسدد 50% منها في يوليو 2007 ونسبة 50% الأخرى خلال 6 أشهر من السحب الأول ، وقد وقعت على اتفاقية الاكتتاب المؤرخة في 02/09/2007 بالاكتتاب في شركة إيفولفنس إيديوكيشن هولدينج بمبلغ 20 مليون دولار ، وقامت الطاعنة الأولي بسداد مبلغ 20,000,000.00 دولار والذى يمثل 50% من قيمة الاستثمار المتفق عليه وتخلفت عن سداد باقي حصتها في رأس مال الشركة ومقدارها مبلغ 20,000,000.00 دولار في ميعاد استحقاقها ، رغم مطالبتها بالسداد ، وقد حاق بها من جراء ذلك أضرار تمثلت في عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل المشروعات القائمة وتوقف هذه المشروعات وبالتالي عدم الاستفادة منها وخسارة التكاليف التي أنفقتها مما أدى إلى وقوع خسائر ضخمة لها وفوات فرصة تحقيق الأرباح والتعويض الجابر لتلك الأضرار بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، قدم الطاعنان طلباً عارضاً قبل المطعون ضدها الأولي بإلزامها بتقديم كافة أصول المستندات المرفقة طي لائحة الدعوى وبالأخص الكتاب المؤرخ 06/08/2008 ، 12/05/2012 وبرفض الدعوى الأصلية ، وعدم قبول الدعوى في مواجهة الطاعن الثاني لرفعها غير ذي صفة وقبول إدخال المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى لكونه ملزم شخصياً بكافة الالتزامات الواردة باتفاقية الصلح والتسوية المؤرخة 01/10/2014 بتوقيعه عليها بصفته الشخصية ، ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن أودعت اللجنة تقريريها الأصلي والتكميلي ، قدم الطاعنان مذكرة بدفاعهما تضمنت بالإضافة للطلبات السابقة القضاء بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 و إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل والتضامم بأن يؤديا للطاعنة الأولي مبلغ 20,000,000 دولار أمريكي (عشرون مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ ، وتعويض مقداره مبلغ 21,000,000 دولار أمريكي (واحد و عشرون مليون دولار أمريكي) أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ مع الفائدة القانونية 9% سنويًا على أصل المبلغ المسترد ومبلغ التعويض من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد التنفيذ ، وبتاريخ 29 / 8 / 2022 حكمت المحكمة بقبول إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى شكلًا وفى موضوع الإدخال برفضه ، وبقبول الدعوى المتقابلة شكلًا و في موضوعها بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وإلزام المطعون ضدها الأولى أصليًا برد مبلغ عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي عند التنفيذ والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد وبرفض الدعوى الأصلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1290 لسنة 2022 مدني ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 1305 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 24 / 10 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن كل من شركة الصفاة للاستثمار وعبدالله حمد التركيت في هذا الحكم بالتمييز رقم 633 لسنة 2022 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 20 ـــ 12 ــ 2022 طلبا فيها نقضه ، كما طعنت شركة ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج في ذات الحكم بالتمييز رقم 639 لسنة 2022 مدني بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدم محامى المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
أولاً: الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض إلزام المطعون ضده الثاني بالتضامن والتضامم مع الشركة المطعون ضدها الأولى لرد المبالغ المحكوم بها ، مع أن الثابت من تقريري الخبرة المقدمين في هذه الدعوى مسئوليته عن أموال اكتتاب شركة الصفاة في الشركة التي استولى عليها منفرداً وأنه مدير وشريك بالشركة المطعون ضدها الأولى وهو من وقع اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وعلى عقد التسوية والصلح المؤرخ 01/10/2014 والضامن بنفسه وبشخصه في هذا العقد للشركة المطعون ضدها الأولى وباقي أطراف العقد ، وقد أثبت تقريريْ الخبرة غشه و إهماله في إدارة أموال الاكتتاب التي استلمها منها بارتكابه العديد من المخالفات خلال فترة إدارة الشركة والتي تتجاوز الخمسة عشر عامًا ولإبرامه الصفقات وعقود الشراء مع نفسه ودون دراسات جدوى مما أهدر أموالها وألحق بها أضرار وخسائر مالية بسبب سوء إدارته بالمخالفة للقانون ولعقد الشركة والأعراف التجارية واهداره رأس مال الشركة بعقد صفقات دون موافقة الشركاء وإدارته الشركة منفردًا دون الحصول على إذن من الجمعية العمومية للشركة ، وعدم دعوته لعقد اجتماع جمعية عمومية أو مجلس إدارة حتى تاريخه ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدير الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل في ماله عن ديونها ما لم يرتكب خطأ، ومن المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولًا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء أو الخطأ الجسيم وهو ما يتعين على مدعيه إثباته كما تستقل محكمة الموضوع باستخلاص وجوده من عدمه متى كان استخلاصها مستمدًا مما له أصل في الأوراق ، ومن المقرر أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعى عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعًا عن الحق المدعى به أو مشتركًا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد قدما دعواهما المتقابلة قبل المطعون ضدهما الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة وأن المطعون ضده الثاني مديرها ، كما ثبت لهذه المحكمة من الرخصة المقدمة بمستندات الدعوى وسائر الأوراق أن للشركة ذمة مالية مستقلة وهي صاحبة الصفة في المقاضاة سواء كانت مدعية أم مدعى عليها ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لعدم صفته في الدعوى بعد أن خلص إلى أن الأوراق وتقرير الخبرة لم تقطع بمسئوليته بشخصه عن المبلغ محل النزاع ، ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الصحيح في الأوراق ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بكافة ما آثاره الطاعنان لإثبات صفة للمطعون ضده الثاني في الدعوى ومسئوليته التضامنية عن المبلغ المقضي به يكون على غير أساس صحيح من الواقع والقانون.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، إذ رفض القضاء بالتعويض للطاعنة الأولى وذلك بإلزام المطعون ضدهما بأداء مبلغ 21 مليون دولار تعويضًا عن الفترة التي استحوذا واستوليا فيها على أموال اكتتابها لمدة تجاوز خمسة عشر عامًا ، ذلك أن المطعون ضدهما قد استلما مبلغ الاكتتاب من الطاعنة الأولي ومقداره عشرون مليون دولار ، وقد أخلا بكافة التزاماتهم العقدية إذ لم يتم تسليمها شهادة بملكية الأسهم المكتتب فيها بقيمة 20 مليون دولار أمريكي بالرغم من تعهدهما بذلك في عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 ، كما لم يتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ التأسيس في عام 2007 وحتى تاريخه ، كما انفرد المطعون ضده الثاني بالاستيلاء على أموال الشركة الطاعنة الأولي المكتتب فيها منذ أكثر من خمسة عشر عامًا مما حاق بها أضرار تمثلت في كسب فائت عن عدم استثمار هذه الأموال خلال تلك الفترة ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، ولا يقضي بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توافر ركن الفعل الضار وحده دون ثبوت ركن الضرر وإن عبء إثبات الضرر المدعى به يقع على عاتق الدائن، ومن المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ومؤديًا إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، ولها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحها واستخلاص ما ترى أنه واقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة من بعد بالتحدث في حكمها عن كل قرينه من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم عن طريق الاستنباط وترد على كل منها استقلالًا، كما أنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج ، ومتى كان ما تقدم ولئن كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن (( المحكمة قد خلصت مما تقدم إلى أن المدعية ( المطعون ضدها الأولي ) هي الطرف المقصر في تنفيذ التزاماتها ، و أن المدعى عليها ( الطاعنة الأولي ) قد أوفت بالتزامها بسداد مبلغ عشرين مليون دولار و تخلفت المدعية عن سداده ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون قد توافر في حقها إلا أن المدعى عليها لم تثبت ما أصابها من ضرر ترتب على ذلك الخطأ لاسيما وأنها لم تطلب فسخ العقد إلا بتقديمها طلبها العارض في الدعوى الراهنة وهو ما تخلص منه المحكمة أنها لم تقدم ما يفيد الأضرار التي لحقت بها وهو ما مؤداه انهيار أحد أركان المسؤولية وتقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها من التحقق من توافر عناصر المسؤولية ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
ثانياً: الطعن رقم 639 لسنة 2022 مدني .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ عول على تقرير الخبير الذي رغم إعداده للمذكرة المختصرة وعرضها على المحكمة طبقًا لما أوجبته المادة 16 /ب/3 ،5 من القانون رقم (13) لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي ، إلا أنه تخلف عن القيام بما أوجبته الفقرة (5) من ذات المادة والتي قضت بأن يقوم الخبير باطلاع أطراف النزاع على المذكرة المختصرة المعتمدة من الجهة القضائية، وأخذ توقيعهم على نسخة منها ، كما أن التقرير تم إيداعه بتاريخ 21/7/2022 أي بعد الأجل الذى حددته المحكمة وهو 27/6/2022 دون الحصول على موافقة صريحة بتمديد أجل إيداع التقرير ذلك أن لجنة الخبرة تقدمت بتاريخ 24/6/2022 إلى المحكمة بطلب تأجيل إيداع التقرير لمده شهر إلا أن المحكمة لم تمنح اللجنة الأجل بل أصدرت قرارها بعباره "نظر" وليس موافقه على منح الأجل وذلك بالمخالفة لنص المادة (86) من قانون الإثبات المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 ، وأن لجنة الخبرة كانت مشكلة من ثلاث خبراء مختلفي التخصص ما بين خبير حسابي وآخر مصرفي وثالث خبير في الأوراق المالية دون أن يبين من التقرير رأى كل خبير على انفراد ودور كل منهم في إعداد التقرير مما يصم التقرير بالغموض والقصور مما يبطله ، وأن ما انتهى إليه الخبير من أنه تم الاتفاق على الاكتفاء بمساهمة الشركة المطعون ضدها الأولي بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي وعدم مطالبتها بباقي مبلغ المساهمة البالغ 20 مليون دولار أمريكي ، يخالف ما تم الاتفاق عليه من التزام المطعون ضدها الأولي الاكتتاب في (40) مليون سهم وليس (20) مليون سهم ، وأن شركه صفاتك صاحبه الاستثمار الحقيقي قد سددت للمطعون ضدها الأولي بصفتها وكيلة عنها قيمه الدفعة الثانية من مبلغ الاكتتاب البالغ 20,000,000 دولار أمريكي إلا أنها بدلًا من تسليم المبلغ إليها قامت بالاستلاء عليه لنفسها ، وأنها طلبت إعادة المأمورية للجنه الخبرة للرد على اعتراضاتها أو تعيين لجنة خبرة أخري ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة إن مناط بطلان تقرير الخبراء هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، وحيث إن النص في المادة 84 من قانون الإثبات الاتحادي ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ على الخبير أن يقدم تقريرًا موقعًا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها، فإذا تعدد الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريرًا مستقلًا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد؛ مفاده أنه لا إلزام على الخبراء بتقديم نتائج عملهم على وجه معين، وحسبهم أن يقدموا تقريرًا موقعاً منهم بنتيجة أعمالهم ورأيهم والأوجه التي استندوا إليها، ويجوز لهم أن يستعينوا بأحدهم في القيام ببعض إجراءات وأعمال الخبرة ما داموا في النتيجة قد قدموا تقريرًا موحدًا وموقعًا منهم، ومن ثم فإنه لا يلحق تقريرهم البطلان ، ومن المقرر كذلك أن نص المادة 85 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 يوجب على الخبير إيداع تقريره ومحاضر أعماله وجميع الأوراق التي سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التي ندبته ويبلغ الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله، إلا أنه لم يرتب البطلان جزاءً على عدم إيداع الخبير الأوراق المسلمة إليه مع تقريره إذ لو هدف المشرع إلى تقرير هذا البطلان لأورد النص عليه صراحة على نحو ما نص عليه في الفقرة الثالثة ? من المادة 81 ? من ذات القانون بشأن عدم دعوة الخبير للخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه (( قد ثبت للمحكمة من أدلة الدعوى ومستنداتها أن المدعية تقابلاً ( المطعون ضدها الأولي ) قد سددت للمدعى عليهما ( الطاعنة و أخر ) المبلغ سالف المقدار بالفعل وهو مما لا خلاف عليه بين طرفي الدعوى ، وإنما انصب الخلاف على ما إذا كان ذلك المبلغ هو القدر المتفق عليه كاملاً أم أنه جزء منها ، وكانت المحكمة في سبيل تكوين عقيدتها قد أحالت الدعوى للجنة خبراء للتحقق من موضع ذلك الخلاف وصولًا لحقيقة الطرف المقصر من طرفي الدعوى، وقد باشرت اللجنة المنتدبة المأمورية وأودعت عنها تقريرها الذى انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 2/9/2007 فأن الشركة المدعى عليها الأولى ( المطعون ضدها الأولي ) أصليًا قامت بالاكتتاب لدى الشركة المدعية أصليًا ( الطاعنة ) بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وأجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وكذلك تم إبرام عقد اتفاق مؤرخ في 01/10/2014 يتضمن طرفي الدعوى والتأكيد على ملكية الشركة المدعية أصليًا بالشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بشكل مباشر د 20 مليون سهم ( عشرون مليون سهم) وذلك نظير استثمار الطرف الأول بمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 ، لم يبين للخبرة وجود إخلال من قبل الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا تجاه الشركة المدعية أصليًا كما هو موضح بصلب التقرير، تبين للخبرة أن الإخلال وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وكذا عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 هو من طرف الشركة المدعية أصليًا بشأن عدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بالشركة المدعية أصليًا- بشكل مباشر- بعدد 20 مليون سهم ( عشرون مليون سهم )، وذلك نظير استثمار الشركة المدعى عليها الأولى بمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 علمًا بأنه عقب إعداد التقرير المبدئي قدمت صورة من شهادة مؤرخة 9 نوفمبر 2010 تشير إلى أن مساهمة المدعى عليها الأولى أصليًا بـ 20 مليون سهم لدى الشركة المدعية أصليًا ب/مطالبة المدعى عليها الأولى بقيمة 20 مليون دولار ج/عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه د/عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المدعية واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيري وذلك فقط لاستيفاء شروط تأسيس الشركة في جزر كايمان ، لم يقدم بأوراق الدعوى أية مستندات تتعلق بمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية التي تم فيها مناقشة مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ، مبين تفصيلًا بالتقرير الإجراءات المتخذة ودراسات الجدوى لتنفيذ مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ونسبة ما تم تنفيذه في المشروعين والمصروفات ، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بالشارقة حيث تم بيع المشروع بمبلغ34/ 20,793,025 درهماً (فقط عشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسة وعشرون درهم و34 فلس) ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص الشركة المدعية والتي تكبدت تلك المصاريف هي الشركة المدعية أصليًا لأنها القائمة على إدارة المشروع ولم يبين سداد الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا جانب من تلك المصاريف ، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بدبى حتى تاريخ توقف المشروع بمبلغ 16/ 6,635,974 درهماً ( فقط ست ملايين وستمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون درهم و16 فلس) ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص الشركة المدعية والتي تكبدت تلك المصاريف هي الشركة المدعية أصليًا لأنها القائمة على إدارة المشروع ولم يبين سداد الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا جانب من تلك المصاريف ، ولم يقدم إلى لجنة الخبرة نسخة من عقد الأرض المبرم مع شركة تيكوم وكذلك المستندات التي تؤيد دفع أية غرامات لصالح شركة تيكوم ، وتم الرد على اعتراضات المدعية أصليًا المبينة بمذكرتيها المقدمتين بتاريخي 17-4ـ 2022 ، 24-4-2022 كما هو موضح بصلب التقرير ، بشأن الأضرار المالية التي تطالب بها الشركة المدعية أصليًا استنادًا إلى تخلف المدعى عليها الأولى أصليًا عن سداد التزاماتها فقد جاء السند غير صحيح كما هو مبين سابقًا ولم يثبت للخبرة أنها بسبب يرجع إلى الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا ، الأمر الذى تخلص منه المحكمة وبما لا يدع مجالا للشك وبما لها من سلطة فهم الواقع و تقدير الأدلة و القرائن في أن المدعية تقابلًا قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية أصليًا لقيامها بالاكتتاب لدى الأخيرة بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وهو ما أكده عقد الاتفاق مؤرخ في 01/10/2014 باستثمار المدعية تقابلًا لمبلغ 20 مليون دولار ( عشرون مليون دولار) المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 و لم يثبت من الأوراق أو أمام الخبير أن المدعى عليها ـ المدعية أصليًا - قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية تقابلًا وذلك لعدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا بالشركة المدعية أصليًا كما أنها لم تقم بدعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه وعدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المدعية واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيري ، فضلًا عن أن تقرير الخبرة انتهى إلى أن الأضرار المالية التي تطالب بها الشركة المدعية أصليًا استنادًا إلى تخلف المدعى عليها الأولى أصليًا عن سداد التزاماتها فقد جاء السند غير صحيح ولم يثبت للخبرة أنها بسبب يرجع إلى الشركة المدعى عليها الأولى أصليًا ، ومن ثم فقد ثبت للمحكمة جليًا أن المدعية أصليًا هي الطرف المقصر في تنفيذ التزاماتها ويضحى للمدعي عليها ــ المدعية تقابلًا - الحق في فسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 المبرمة بين الطرفين وهو ما تقضى معه المحكمة للمدعية تقابلًا بفسخ اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 و حيث أنه عن طلب المدعية تقابلًا إلزام المدعى عليهما ــ المدعية أصليًا والخصم المدخل - بأن يؤديا لها مبلغ عشرون مليون دولار أمريكي قيمة المبلغ المدفوع كمقابل التعاقد موضوع الدعوى ، .....لما كان ذلــــــك و كان قـــــد ثبت للمحكمة أن المدعية تقابلًا سددت عشرين مليون دولار للمدعية ــ المدعى عليه تقابلًا ــ وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 المبرمة بين الطرفين ولم تنكر أو تنازع الأخيرة في ذلك ــ وهو ما أكده أيضًا تقرير لجنة الخبراء في الدعوى ، وكان من أثر فسخ التعاقد إعادة المتعاقدين إلى الحال التي كانا عليها قبل التعاقد ، ومن ثم يضحى طلب المدعية تقابلًا بإلزام المدعية أصليًا برد المبلغ الذى تسلمته كأثر لفسخ التعاقد قائم على سند من الواقع والقانون ، وتقضى معه بإلزامها برد مبلغ عشرون مليون دولار )) ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن (( ولما كانت محكمة أول درجة قد انتدبت لجنة خبراء في الدعوى وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب المؤرخة 2/9/2007 فإن شركة الصفاة للاستثمار قامت بالاكتتاب لدى ايفولفنس ايديوكاشن هولدينج بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وكذلك تم إبرام عقد اتفاق مؤرخ في 01/10/2014 يتضمن طرفي الدعوى والتأكيد على ملكية المستأنف ضدها أصليًا بالمستأنفة بشكل مباشر 20 مليون سهم (عشرون مليون سهم) وذلك نظير استثمار الطرف الأول بمبلغ 20 مليون دولار المدفوعة بتاريخ 10/10/2007، لم يتبين للخبرة وجود إخلال من قبل المستأنفة ( المطعون ضدها الأولي ) تجاه المستأنف ضدها ( الطاعنة ) ، وتبين للخبرة أن الإخلال وفقًا لاتفاقية الاكتتاب المؤرخة 02/09/2007 وكذا عقد الصلح والتسوية المؤرخ 01/10/2014 هو من طرف المستأنف ضدها بشأن عدم إصدار شهادة أسهم تفيد ملكية المستأنفة - بشكل مباشر- بعدد 20 مليون سهم، وذلك نظير استثمار مبلغ 20 مليون دولار المدفوعة بتاريخ 10/10/2007 علما بأنه عقب اعداد التقرير المبدئي قدمت صورة من شهادة مؤرخة 9 نوفمبر 2010 تشير إلى أن مساهمة المستأنفة لعدد 20 مليون سهم لدى المستأنف ضدها، مطالبة المستأنفة بقيمة 20 مليون دولار ج/عدم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ تاريخ الاكتتاب في عام 2007 وحتى تاريخه د/عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارة للشركة المستأنف ضدها واقتصار الإدارة على اثنين فقط هما السيد/ عز الدين الاعرج وخالد المهيرى وذلك فقط لاستيفاء شروط تأسيس الشركة في جزر كايمان، لم يقدم بأوراق الدعوى أية مستندات تتعلق بمحاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية التي تم فيها مناقشة مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي، مبين تفصيلًا بالتقرير الإجراءات المتخذة ودراسات الجدوى لتنفيذ مشروعي الجالية الأمريكية بإمارة الشارقة ودبي ونسبة ما تم تنفيذه في المشروعين والمصروفات، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بالشارقة حيث تم بيع المشروع بمبلغ34/ 20,793,025 درهمًا ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص المستأنف ضدها والتي تكبدت تلك المصاريف هي المستأنفة لأنها القائمة على إدارة المشروع، تكاليف مشروع المدرسة الأمريكية بدبى حتى تاريخ توقف المشروع بمبلغ 16/ 6,635,974 درهمًا ومقدم عنها مستندات تؤيد جانب منها وميزانيات مدققة تخص المستأنف ضدها والتي تكبدت تلك المصاريف هي المستأنفة لأنها القائمة على إدارة المشروع، لم يقدم إلى لجنة الخبرة نسخة من عقد الأرض المبرم مع شركة تيكوم وكذلك المستندات التي تؤيد دفع أية غرامات لصالح شركة تيكوم، الأمر الذى تخلص منه المحكمة وبما لا يدع مجالًا للشك وبما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن في أن المستأنف قد أوفت بالتزاماتها تجاه المستأنف ضدها لقيامها بالاكتتاب لدى الأخيرة بإجمالي عدد الأسهم 20 مليون سهم عادي وإجمالي قيمة الاكتتاب 20 مليون دولار أمريكي وقامت بسدادها في تاريخ 10/10/2007 وهو ما أكده عقد الاتفاق مؤرخ في 01/10/2014 ولم يثبت من الأوراق أو أمام اللجنة أن المستأنف ضدها قد أوفت بالتزاماتها، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي خلصت إليها اللجنة المنتدبة وذلك لسلامة وكفاية الأبحاث والأعمال التي بنت عليها ومنها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع أقوال الأطراف وعرضها التقرير المبدئي على الخصوم وفحص اعتراضاتهم والرد عليها ، وهو الأمر الذي تأخذ معه المحكمة بالتقرير وتعتبره جزءًا مكملًا ومتممًا لقضائها، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببًا تسبيبًا كافيًا إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها، لما كان ذلك وكانت أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على أسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة، وعليه ومن جماع ما ذكر يكون الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقًا سديدًا بمنأى عن الفساد في الاستدلال أو القصور في التسبيب أو الإخلال بحق الدفاع فيما قضى به بخصوص الطلبات المنعى بشأنها، كما أن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر دونما حاجـة إلى إضافة جديد، وحيث إن الاستئنافين أضحيا غير قائمين على سند من الواقع أو القانون مما يتعين رفضهما موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها ومما يدخل في نطاق سلطتها من التحقق من توافر عناصر المسؤولية ، لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة بوجه النعي بشأن تقرير الخبير ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان جزاءً على ما تمسكت به الطاعنة والتي لم تبين أثر ما أثارته من جانب الخبير في قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يغدو قائماً على غير أساس ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً: في الطعن رقم 633 لسنة 2022 مدني برفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

ثانياً: وفى الطعن رقم 639 لسنة 2022 مدني برفضه وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق