الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 638 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 638 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة مكلارين أتوموتيف المحدوده (شركة بريطانيا محدودة المسؤولية مسجلة في انجلترا بالرقم01967714)
مطعون ضده:
شركة الإمارات للتأمين (فرع دبـي)
شركة الحبتور للسيارات ? ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1045 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن الدعوى رقم 1865 لسنة2020 مدني جزئي طلبت في ختامها إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتضامم بأن تؤديا إليــها مبلغ (4,483,520) والفائدة بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والنفاذ ، وقالت بيانًا لذلك إنه بتاريخ 4/4/2020 وأثناء قيادة المركبة المؤمن عليها على شارع الشيخ زايد فوجئ قائد المركبة المذكورة بنشوب حريق ذاتي في المركبة أدى لاحتراق أجزاء كبيرة منها، وتم إبلاغ شرطة دبي بالحادث بموجب البلاغ رقم 7185 لسنة 2020 وقد أثبت المختبر الجنائي أن سبب وقوع الحريق هو "خلل بموصلات الأسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي أدى لارتفاع حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وتلامس موصلاتها وحدوث دائرة قصر كهربائي بينها مصحوب بشرر متوهج ذو درجة حرارة مرتفعة كافية لانصهار معدنها واشتعال مواد عزلها ثم امتداد الحريق لما يجاورها من مكونات قابلة للاشتعال" وحدوث الحريق، ومن ثم قامت المطعون ضدها الأولى بتعيين السادة المعاينون العرب للكشف عن المركبة المذكورة بمكان تواجدها، وقد لاحظ الخبير بأن علبة الأجزوزت من جهة اليسار المتصلة مباشرة بالمانفولت الموصول بالمحرك بها ثقب كبير خرج منه عادم وحرارة الاحتراق الداخلي بالمحرك ليتسبب انتشاره في احتراق المنطقة المحيطة وبداية الحريق، وحيث قامت المدعية بتعويض المؤمن له والحصول على حوالة حق، كما توصل الخبير إلى أن تكاليف الإصلاح طبقًا لآخر عرض إصلاح تقدمت به المطعون ضدها الثانية بلغت 2,800,000 درهم، وهو مبلغ يتعدى ال 50% من القيمة التأمينية للمركبة بما يعني عدم جدوى الإصلاح، واعتبار المركبة في حالة الخسارة الكلية، ولما كان سبب احتراق المركبة هو عيب خفي في التصنيع إلا أن المطعون ضدها الثانية امتنعت عن سداد قيمة المطالبة ومن ثم أقامت دعواها. قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت في ختامها بعدم سماع الدعوي عن العيب الخفي عملًا بالمادة 555 من قانون المعاملات المدنية وطلبت ندب خبير فني لمعاينة السيارة وبيان ما لحقها من عيوب وتلفيات وسببها وأدخلت بموجبها الشركة المصنعة للسيارة "الطاعنة" بطلب إلزامها بما عسي ان يقضي به عليها في الدعوي الأصلية فقدمت الأخيرة مذكرة دفعت بموجبها بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم .بتاريخ 19/8/2021 حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام الطاعنة والمعون ضدها الثانية بسداد مبلغ 4,483,520 درهم مع إلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم حطام المركبة لهما، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى السداد، وألزمتهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأؤيد استئنافيًا، ورفض الطعن فيه بالتمييز . وإذ تقدمت المطعون ضدها الثانية بتاريخ 27/6/2022 بطلب أمام محكمة أول درجة للقضاء بما أغفلته في حكمها بشأن طلبها في دعوي الضمان الفرعية المقامة منها قبل الطاعنة وبتاريخ 1/7/2022 قررت محكمة أول درجة رفض طلب الإغفال. استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 1045 لسنة 2022 وبتاريخ 27/10/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوي الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية ما قضي به ضدها في الدعوي الأصلية وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبرد التأمين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت المطعون ضدها الثانية بوكيل عنها مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة ب السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن محكمة التمييز قد سبق لها وأن قضت في النزاع الماثل بموجب الحكم الصادر في الطعنين رقمي ??? لسنة ???? مدني و?? لسنة ???? مدني ، ومن ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي فيه حا ل أن النزاع لذات الموضوع وبين نفس الخصوم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بتلك الحجية من تلقاء نفسه إلا أنه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وفقًا لنص المادة 49 من قانون الإثبات ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وكان من المقرر أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر مستقلة بكيانها وإجراءات الخصومة فيها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعًا أو طلبًا عارضًا فيها فلكل منهما ذاتيتها ولايعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلًا فيها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم الصادر في الطعنين رقمي ??? لسنة ???? مدني و?? لسنة ???? مدني ، أنه لم يقطع في دعوى الضمان المقامة من المطعون ضدها الثانية بصفة صريحة أو ضمنية ومن ثم لم تستقر حقيقتها بين أطراف الخصومة مكتفيًا بالطلب الختامي للمطعون ضدها الأولى في إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به بما مؤداه أنه لا حجية للحكم الصادر في الطعنين محل النعي فيما يتعلق بالفصل في الدعوى الماثلة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ــ في الدعوى الماثلة ــ بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض دعوي الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية ما قضي به ضدها في الدعوي الأصلية فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بشأن وجود عيب مصنعي خفي في السيارة محل الحادث بناءً على ما ورد بالتقريرين التي بُنيَ عليهما الحكم الابتدائي في حين أن التقرير الاستشاري للسادة المعاينون العرب المقدم من المطعون ضدها الأولى انتهى إلى أن نشوب الحريق كان بسبب وجود ثقب في علبة الأجزوزت (علبة الشكمان) من جهة اليسار المتصلة مباشرة بالمانفولت الموصول بالمحرك وهى تناقض شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من مركز شرطة بر دبي بتاريخ 26/4/2020 بشأن نشوب الحريق التي انتهت إلى أن سبب الحريق هو وجود خلل بموصلات الأسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي ولم تُشر إلى وجود ثقب في علبة الأجزوزت وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها البعض أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يعد من قبيل التناقض أن توجد في أسباب الحكم عبارات توهم بوقوع تناقض فيما بينها مادام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت منه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما اطمأن إليه من جماع التقريرين أن المركبة بها عيب خفي مصنعي أدى إلى نشوب الحريق بما تتحقق به مسئولية الطاعنة التي لم تقدم ما يخالفه أو أن قائد المركبة تسبب في وقوعه، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ومن ثم فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي مما تستقل به محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ويكون النعي عليه غير مقبول.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق