الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 637 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 637 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
زيتونى الشجعى
منتصر محمد عثمان   صابر
مطعون ضده:
محمد عبدالمنعم يحيى مصطفى
ايهاب مصطفى محمود زكريا
هند محمد عبد المنعم يحيى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/570 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنينْ سبق وأن أقاما النزاع رقم 3463 لسنة 2021 مدني امام مركز التسوية الودية للمنازعات ضد المطعون ضدهم فقررت إحالته للمحكمة المختصة، فأقاما الدعوي رقم 44 لسنة2022 مدني جزئي بموجب صحيفة مودعة مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27ــ12ــ2021بطلب الحكم ببطلان كفالة الطاعن الثاني للمطعون ضده الثاني من تاريخ التغرير والغش الذي وقع على الطاعن الأول، وإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني برد المدفوعات من تاريخ الكفالة وما يستجد عقب صدور الحكم إعمالاً لنص الفقرة رقم (3) من المادة 1099 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي ،وبنقل كافة الالتزامات المالية الواردة بالسند التنفيذي رقم 204/2019/ 717 شرعي دبي، وهي مبلغ 113,276 درهم وما يستجد من مبالغ مالية لاحقة لتصبح على كاهل المطعون ضده الأول لاتخاذه القول الكاذب والحيل الواهية والغش والتدليس وسيلة لتمكين المنفذ عليه الأصلي المطعون ضده الثاني/ ايهاب مصطفي محمود زكريا من الهروب والزج بآخر وهو الطاعن الأول وتمكين ابنته المطعون ضدها الثالثة(طليقة) المطعون ضده الثاني (المنفذ عليـــــــــــــــــــــــه الأصلي) من التنفيذ على الطاعن الأول حسن النية، مع الحكم بإعفـــــــــــــــــــــاء الأخير حسن النية من التنفيذ عليه بموجب السند التنفيذي سالف البيان ، وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا ضامنين متضاممين للطاعنينْ مبلغ مقداره 50,000 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد التام وبإلزامهما بالرسوم القضائية، وأتعاب المحاماة . وقالا بيانًا لذلك إن المطعون ضده الأول هو والد المطعون ضدها الثالثة وهي مطلقة المطعون ضده الثاني (ابن أخت المطعون ضده الأول) وقد تحصلت علي الحكم في الدعوى رقم 22/2018 أحوال نفس مسلمين دبي في تاريخ 05/02/2018، والمقيد تنفيذ شرعي بالأرقام 717/2019 م .وقد بلغ إجمالي ما تستحقه ابنة المطعون ضده الأول وترصد في ذمة مطلقها المطعون ضده الثاني حتي 31/10/2021 مبلغ مقداره 113,276 درهم مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وستة وسبعون درهمًا ، وبتاريخ 17 يناير 2021 قدم المنفذ ضده طلبًا للمحكمة ذيله بتعهد بإحضار من يكفله في فترة سفره إلى السودان لتلقي العزاء في وفاة والده إلى حين عودته، وقد طلب المطعون ضده الأول من الطاعن الثاني كفالة المطعون ضده الثاني فقام بوضع جواز الطاعن الأول "الموظف لديه" بشركته ــ بعد موافقته ــ ككفالة للمطعون ضده الثاني ولمدة أسبوع واحد فقط؛ نتيجة طمأنته للطاعن الثاني وبتحمله المسئولية كاملة عن سفر وعودة المطعون ضده الثاني وأنه المسئول عن حدوث أية تداعيات قد تنجم عن تخلف المطعون ضده الثاني عن العودة من السودان. وفوجئ الطاعنان بالمطعون ضدها الثالثة تقوم بالتنفيذ على راتب الطاعن الأول بمبلغ النفقة الشهرية البالغ مقدارها (1000) درهم ولسداد المترصد البالغ مقداره 113,276 درهم مائة وثلاثة عشر ألف درهم ومائتان وستة وسبعون درهمًا حتى 31/10/2021 ومن ثم فقد أقاما دعواهما. حكمت المحكمة حضوريًا للمطعون ضدهما الأول والثالثة وبمثابة الحضوري للمطعون ضده الثاني بإلزامه بأن يؤدي للطاعن الثاني مبلغ خمسة آلاف درهم ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنين بالمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 570 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 27ــ10ــ2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23ــ12ــ2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن إجراءات الطعن في الأحكام هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها، ولو لم يطرحها الخصوم عليها، بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان جائزًا ومقبولًا وكان النص في المادة 23/3 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 57لسنة 2018 في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ قد جرى على أن "تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز خمسمائة ألف درهم" ، والنص في المادة 24 من ذات اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أن "تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ..."تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافًا إليها الملحقات المقدرة القيمة وقت رفعها ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ رفع الدعوى، وأن المقصود بقيمة الدعوي هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية في الخصومة وعلى أساس هذه القيمة يتم توزيع الاختصاص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر الكلية بالمحكمة الابتدائية كما يتم علي هذا الأساس تحديد النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية وكذا النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الأحكام الصادرة فيها متي كانت قيمة الدعوي مضافًا إليها الملحقات مقدرة القيمة لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقرر للطعن أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين هي الحكم ببطلان كفالتهما للمطعون ضده الثاني في مبلغ 113,276 درهم وما يستجد من مبالغ مالية لاحقة والتعويض بمبلغ مقداره 50,000 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وكانت قيمة الطلبات في الدعوى الماثلة شاملة الفائدة القانونية لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، ومن ثم فلا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالتمييز لقلة النصاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق