الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 893 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 72 ص 555

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

----------------

(72)

القضية رقم 893 لسنة 5 القضائية

(أ) موظف - مد مدة الخدمة وتجديدها 

- تساويهما في الأثر القانوني المترتب عليهما - اعتبار كل منهما قراراً بالتعيين في الوظيفة يختص بنظر الطعن فيه مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
(ب) موظف - بعثة دراسية 

- إلزام لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات عقب عودته - قبول عضو البعثة السفر لا يؤثر فيه عدم توقيعه على الإقرار المنصوص عليه باللائحة - أساس ذلك.

------------------
1 - إن تجديد الخدمة وامتدادها يتساويان في الأثر القانوني المترتب عليهما وهو اتصال الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة وكلاهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة في المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بامتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين في الوظيفة ولا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالامتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة، ومن ثم يكون مجلس الدولة مختصاً بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء قرار تجديد خدمة المدعي بالبحرية.
2 - إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أوفد في بعثة دراسية ولا وجه لما يزعمه من أنه لم يكن له اختيار في قبول هذه البعثة أو رفضها ذلك أنه وقع عليه الاختيار لهذه البعثة ولم يعترض على هذا الاختيار، ونقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد أن أجرى له كشف خاص للتأكد من صلاحيته للعمل في هذه الوحدة التي يتطلب العمل فيها تأهيلاً خاصاً ولا يمكن العمل فيها دون الحصول على هذا التأهيل وليس في عدم توقيعه على الإقرار الذي تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية ما يغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية وتنطبق عليه أحكام اللائحة التي تلزمه بالعمل في الجهة التي أوفدته مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء بعثته إذ أن مركز الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ليس مركزاً تعاقدياً وإنما هو مركز قانوني تنظمه اللوائح. وعلى ذلك يكون القرار الصادر بامتداد خدمة المدعي لمدة سبع سنوات من تاريخ عودته من البعثة قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من مايو سنة 1959 أودعت إدارة قضايا الحكومة، بالنيابة عن السيد وزير الحربية صحيفة طعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 26 من مارس سنة 1959 في القضية رقم 2 لسنة 5 القضائية المرفوعة من محمد أحمد شحاتة الغندور ضد وزارة الحربية والقاضي بإلغاء القرار الصادر من إدارة البحرية في مارس سنة 1957، بامتداد مدة خدمة المدعي حتى 11/ 12/ 1963 وإلزام الإدارة بالمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
ويطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في صحيفة طعنه، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بإلغاء القرار المطعون فيه واحتياطياً الحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه في جميع الأحوال المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده في 14 من يوليه سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من أكتوبر سنة 1960 وأخطر بها الطرفان وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 29 من أكتوبر سنة 1960 وبعد تداولها في الجلسات وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات أرجئ النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية قال فيها أنه في أوائل سنة 1957 أعلن عن أمر بتجديد مدة خدمته استناداً إلى أنه ينطبق على حالته الأمر البحري رقم 141 لسنة 1955 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من أبريل سنة 1955 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية والذي نص في المادة 22 منه على أن يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة الهيئة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد صدر الأمر بتجديد مدة خدمته تأسيساً على سفره في ديسمبر سنة 1956 إلى الخارج (بولنده) مع أن هذا السفر لا يمكن أن يعتبر بعثة دراسية لأسباب عديدة أهمها أنه وزملاءه الذين سافروا لم يحاطوا علماً بأن هذا السفر كان من قبيل البعثات، ولم يكن لهم أي اختيار في قبوله أو رفضه، وإنما كلفوا به على أساس أنه مهمة سرية حتى أنهم لم يعلموا أن وجهتهم كانت بولنده إلا في عرض البحر، وهذه الظروف لا تدع محلاً لاعتبار السفر إلى بولنده من قبيل البعثات الدراسية بالمعنى المقصود من لائحة البعثات وغيرها من القواعد والأحكام التنظيمية في هذا الشأن. وإذ انتفت صفة البعثة الدراسية بداءة عند السفر إلى بولنده، فإنه يكون من غير المقبول فرض هذه الصفة عليه بعد عودة الطالب وزملائه وإلزامهم بالآثار المترتبة على ذلك. وأن مقتضى الأمر المطعون فيه تجديد مدة خدمته بعد 8 من نوفمبر سنة 1958 تاريخ انتهاء خدمته طبقاً لعقد استخدامه، ويلزم التجديد طبقاً لعقد الاستخدام والقواعد المنظمة له أن يتم بناء على طلب الطالب وموافقة القوات البحرية وبذلك يكون القرار الصادر بتجديد مدة خدمته دون طلب منه مخالفاً للقانون وقد تظلم منه بتاريخ 8 من يونيه سنة 1957 إلى السيد قائد الغواصة رقم 2 طبقاً للتعليمات المقررة في القوات البحرية وانقضى ما يزيد على الستين يوماً دون أن يتلقى رداً على تظلمه وطلب الحكم بإلغاء الأمر المذكور فيما قضى به من تجديد مدة خدمته مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلنت صحيفة الدعوى للسيد وزير الحربية والبحرية في 7 من أكتوبر سنة 1957. وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة مؤرخة 11 من ديسمبر سنة 1957 موقعة من نائب رئيس هيئة إدارة البحرية قال فيها أن المدعي تطوع للخدمة بالقوات البحرية اعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1951 في وظيفة مساعد كهرباء وتنتهي مدة تطوعه في 2 من نوفمبر سنة 1958 وقد أوفد بعثة ببولندة انتهت في 11 من ديسمبر سنة 1956 وتطبيقاً للمادة 22 من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 20 من أبريل سنة 1955 بشأن لائحة البعثات والإجازات الدراسية بوزارة الحربية التي تقضي بإلزام عضو البعثة بخدمة الحكومة لمدة لا تقل عن سبع سنوات تبدأ من تاريخ عودته من البعثة، فقد صدر الكتاب الدوري رقم 2/ 57 سري للغاية من هيئة إدارة البحرية برقم 20/ 1/ 57/ 1334 بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 بامتداد خدمة المساعد المذكور إلى 11 من ديسمبر سنة 1963. ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لأن القرار الإداري موضوع الدعوى هو قرار بامتداد خدمة وهو يختلف عن قرار التعيين الذي ينصب على حالة بدء الالتحاق بالوظيفة ولا يندرج هذا القرار تحت أي بند من بنود المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مجلس الدولة وهي التي حددت اختصاص المحكمة الإدارية. وطلبت في الموضوع رفض الدعوى. وقالت أنه قد صرف للمدعي وزملائه المبعوثين معه في البعثة مصاريف استعداد للسفر ومرتب بدل كساوي، فلا يستقيم ادعاؤه عدم عمله بالبعثة مع صرفه تلك المبالغ التي لا تصرف إلا للموفدين في بعثات، والحقيقة أنه كان على بينة من سفره بل وبناحية التخصص التي سيؤهل لها بالبعثة ولم يتقدم بأي اعتراض إلا بعد أن صدر الأمر بامتداد خدمته لمدة سبع سنوات وهي أقل مدة يلتزم المبعوث بقضائها في خدمة الحكومة بعد عودته من البعثة وكأنما يريد التمتع بمزايا البعثة دون التقيد بالواجبات التي تفرضها عليه اللائحة بشأنها. وفي مذكرة أخرى مؤرخة 17 من سبتمبر سنة 1958 موقعة من رئيس هيئة إدارة البحرية أضافت الحكومة أن المدعي كان من ضمن الأفراد الذين وقع عليهم الاختيار للعمل بالغواصات التي تقرر تزويد القوات البحرية بها لأول مرة ولذلك نقل المدعي من وحدته حينذاك إلى قوة الغواصات اعتباراً من 1 من يناير سنة 1956، بعد أن أجرى له كشف طبي خاص للتأكد من صلاحيته للعمل بالغواصات نظراً لاختلاف ظروف العمل بها عنها بالسفن العادية، ومن المعلوم أن العمل بالغواصات يتطلب تخصصاً فنياً يتحتم اجتيازه قبل تولي العمل بها، ولا يمكن بأي حال العمل بالغواصات دون الحصول على هذا التأهيل الخاص. وفي مذكرات أخرى مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1958 أضافت الحكومة إلى دفعها بعدم الاختصاص دفعاً آخر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني. وأسست هذا الدفع على أن القرار الإداري المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 ولم ترفع الدعوى إلا في 3 من أكتوبر سنة 1957 ولا عبرة بالتظلم المقدم من المدعي بتاريخ 8 من يونيه سنة 1957 حيث إنه مقدم لقائد وحدته ولم يقدم إلى الجهة المختصة وهي مكتب التظلمات العسكرية طبقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 من أبريل سنة 1955 والقرار الوزاري الصادر من وزير الحربية بتاريخ 15 من فبراير سنة 1956 الخاص بإنشاء مكتب للتظلمات العسكرية ولا يؤثر على ذلك ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 من وجوب التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية، إذ أن نفس المادة نصت على أن تبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء وقد صدر قرار مجلس الوزراء في 6 من أبريل سنة 1955 ونص صراحة في المادة الأولى منه على وجوب تقديم التظلم من القرار الإداري إلى الوزير المختص، وبناء على هذا القرار صدر القرار الوزاري رقم 194 من وزير الحربية بتاريخ 15 من فبراير سنة 1956 بإنشاء مكتب التظلمات العسكرية لبيان إجراءات التظلم الإداري وطريقة الفصل فيه ونص في المادة الثانية منه على أن يقدم التظلم من القرار الإداري إلى مكتب التظلمات العسكرية مباشرة في صورة طلب مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، ونشر عن ذلك بالأوامر البحرية رقم 48 في 29 من فبراير سنة 1956.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية بالإسكندرية أصدرت في 26 من مارس سنة 1959 حكمها المطعون فيه، وهو يقضي، بإلغاء القرار الصادر من إدارة البحرية في مارس سنة 1957 بامتداد مدة خدمة المدعي حتى 11 من ديسمبر سنة 1963 وألزمت الإدارة المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ورفضت في أسباب حكمها الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والدفع بعدم قبول الدعوى. وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر في 25 من أبريل سنة 1957 فتظلم منه المدعي في 8 من يونيه سنة 1957 ولم يتلق رداً فرفع دعواه في 3 من أكتوبر سنة 1957 وبذلك يكون قد رفعها في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبوله في غير محله متعيناً رفضه. وبالنسبة للدفع بعدم الاختصاص قالت "إن التكييف السليم للقرار المطعون فيه أنه قرار بتجديد مدة خدمة المدعي في البحرية عن طريق امتداد خدمته خمس سنوات من تاريخ انتهائها ذلك أن العمل في القوات المسلحة إما أن يكون إلزامياً أي قضاء لمدة التجنيد الإجباري طبقاً لقانون التجنيد أو تطوعاً بموجب عقد محدد المدة أو تكليفاً طبقاً لأحكام القانون رقم 185 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1956 وأن قرار تجديد الخدمة هو قرار بالتعيين في الوظيفة المتطوع لها وبذلك يدخل في اختصاص المحكمة" وبالنسبة للموضوع قالت المحكمة "أن عقد التطوع يتضمن إلى جانب القواعد التنظيمية العامة التي مردها إلى القوانين والأوامر العسكرية نصوصاً عقدية منها تجديد مدة التطوع وهذا النص يلزم الطرفين المتعاقدين بحيث لا يجوز لأيهما الإخلال به، وإذا كانت الهيئة المختصة التابع لها المتطوع ترى نظراً لظروف خاصة إبقاء المتطوع إلى ما بعد انتهاء مدة التطوع، ففي القواعد الخاصة بالتكليف أو الاستدعاء للطوارئ ما يسعفها في هذا الشأن؛ وعلى ذلك فلا يسوغ للإدارة مد مدة التطوع المتفق عليها إلى ما بعد تاريخ انتهائها وإلا كان قرارها في هذا الشأن باطلاً ويحق إلغاؤه ولا يجدي الحجاج بأن المدعي أوفد إلى بعثة خارجية وأنه ملزم طبقاً للمادة 22 من لائحة البعثات بالعمل في البحرية وهي الهيئة التي أوفدته مدة أقلها خمس سنوات - لا يجدي ذلك لأن ذلك الإلزام لا يكون عن طريق إجباره قسراً على العمل وإنما يكون عن طريق قيام عضو البعثة بالالتحاق بالخدمة طبقاً للقواعد العامة المنظمة لهذا الشأن وهو التطوع أو تجديد الخدمة وفقاً للقانون. وليس في نصوص لائحة البعثات الخاصة بوزارة الحربية ما يقضي بإجبار عضو البعثة على العمل قسراً عنه. ومفهوم ذلك أنه في حالة رفض عضو البعثة الوفاء بالتزامه بالعمل للمدة المقررة جاز إلزامه بالتعويض عن عدم الوفاء وأنه يبين من الاطلاع على لائحة البعثات والإجازات الدراسية بوزارة الحربية أنها تنظم قواعد البعثات الخارجية والإجازات الدراسية الفردية، واستعرضت المحكمة نصوص المواد التي خلصت فيها إلى هذه النتيجة وانتهت إلى القول بأنها تتنافى مع إيفاد بعض أفراد القوات المسلحة ضباطاً وصف ضباط وجنود للحراسة في الخارج أو تلقي بعض الدراسات الخارجية في البلاد الأجنبية ولا يكون لأي منهم الخيار في رفض أو قبول تلك الدراسات خضوعاً للأحكام العسكرية كما في حالة المدعي، إذ لم يثبت أنه وقع إقراراً بقبوله البعثة ولا يفترض هذا القبول من تطوعه في فرع معين من أفرع الهيئة التي يعمل بها أو حصوله على بدل كساوي أو استعداد للسفر. وعلى ذلك فإن المهمة التي أوفد إليها المدعي لا تعتبر من البعثات الدراسية التي تنطبق في شأنها القواعد الخاصة بلائحة البعثات وأن مدة خدمة المدعي تنتهي طبقاً لعقد تطوعه في 8/ 11/ 1958 فيكون القرار الصادر من البحرية بامتدادها خمس سنوات بعد انتهاء تطوعه في 8 من نوفمبر سنة 1958 قد تم مخالفاً لأحكام القانون".
ومن حيث إن الطعن يقوم على وجهين أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فيما قرره من أن القرار بامتداد خدمة المدعي إنما هو قرار بتجديد التطوع وأنه لذلك يعتبر قراراً بالتعيين يدخل طلب إلغائه في اختصاص مجلس الدولة، ذلك أن قرار تجديد الخدمة يستلزم إنهاء مدة الخدمة السابقة ثم يبدأ التجديد من التاريخ التالي لانتهائها في حين أن القرار المطعون فيه صدر ولم تكن مدة تطوع المدعي قد انتهت. فقد صدر القرار بتاريخ 25 من أبريل سنة 1957 بينما تنتهي مدة التطوع في 12 من نوفمبر سنة 1958 كما أن القرار ينص على سريان الامتداد لمدة سبع سنوات تبدأ من 11 من ديسمبر سنة 1956 وليس من التاريخ التالي لانتهاء التطوع، كما أن تجديد الخدمة هو عرض من جانب المتطوع ليقابله قبول من جانب الإدارة في حين أن القرار المطعون فيه صدر تطبيقاً لنص المادة 22 من لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية دون عرض من جانب المتطوع والامتداد يفترض الاستمرار في الخدمة في حين أن التجديد يفترض انتهاء مدة خدمة سابقة وبذلك يخرج القرار المطعون فيه عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري. والوجه الثاني من أوجه الطعن يقوم على أن المادة 22 من لائحة البعثات والإجازات الدراسية لوزارة الحربية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 20 من أبريل سنة 1955 - تنص على أن "يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة الجهة التي أوفدته مدة لا تقل عن سبع سنوات ويلزم الموفد في إجازة دراسية بالخدمة مدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في إجازته الدراسية" ولم يعلق المشرع سريان حكم هذا النص على موافقة المبعوث على ما جاء به بل ورد نصه بصيغة اللزوم الذي يترتب حتماً بمجرد عودة المبعوث من بعثته. ولا سند في القانون لتلك التفرقة التي أوردها الحكم المطعون فيه بين البعثات الفردية والبعثات الجماعية وإنكاره صفة البعثة على الحالة الأخيرة. والمواد التي تتحدث عن واجبات عضو البعثة تسري على أعضاء البعثات الفردية والجماعية بغير تفرقة وليس بينها نص يتعذر أو يمنع تطبيقه إذا كان المبعوث ضمن بعثة جماعية. وقد كان المدعي على علم تام بإيفاده في بعثة منذ وقع عليه الاختيار للعمل بالغواصات وذلك قبل سفره بمدة طويلة، فقد صرف إليه بدل ملابس ومرتب استعداد سفر قبل سفره ووقع على مستندات الصرف التي تبين بوضوح أن هذه المرتبات خاصة بالموفدين في بعثة ولم يعترض على إيفاده للبعثة ولا يغير من هذا أنه لم يوقع هذا الإقرار المنصوص عليه في المادة 6 من لائحة بعثات وزارة الحربية، ذلك أن هذا التوقيع هو إجراء شكلي لم يربط المشرع إتمامه بالإلزام الذي أورده في المادة 22 من اللائحة والتي تلزم عضو البعثة بالخدمة سبع سنوات بعد عودته. وخلصت الطاعنة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه صدر سليماً مطابقاً للقانون والحكم إذ قضى بإلغائه يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن المتعلق بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بمقولة أنه قرار بامتداد خدمة المتطوع لا تجديداً لها فلا يعتبر قراراً بالتعيين في الوظيفة إذ أن امتداد الخدمة يفترض الاستمرار فيها في حين أن التجديد يفترض انتهاء مدة سابقة، هذا الوجه من أوجه الطعن مردود؛ بأن تجديد الخدمة وامتدادها يتساويان في الأثر القانوني المترتب عليهما وهو اتصال الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها بعد انتهاء المدة السابقة وكلاهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة في المدة التالية مما يعتبر معه القرار الصادر بامتداد الخدمة أو بتجديدها قراراً بالتعيين في الوظيفة ولا يغير من هذا أن يكون تجديد الخدمة بناء على عرض من المتطوع تقبله الجهة الإدارية أو أن يكون القرار الصادر بالامتداد تطبيقاً للائحة البعثات ما دام أن أثر كل منهما يؤدي إلى تولية الموظف للوظيفة.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن فإن الثابت من الأوراق أن المدعي قد أوفد في بعثة دراسية ولا وجه لما يزعمه المدعي من أنه لم يكن له اختيار في قبول هذه البعثة أو رفضها ذلك أنه وقد وقع عليه الاختيار لهذه البعثة ولم يعترض على هذا الاختيار، ونقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد أن أجري له كشف خاص للتأكد من صلاحيته للعمل في هذه الوحدة التي يتطلب العمل فيها تأهيلاً خاصاً ولا يمكن العمل فيها دون الحصول على هذا التأهيل، وليس في عدم توقيعه على الإقرار الذي تنص عليه لائحة البعثات لوزارة الحربية ما يغير من اعتباره عضواً في بعثة دراسية تنطبق عليه أحكام اللائحة التي تلزمه بالعمل في الجهة التي أوفدته مدة سبع سنوات من تاريخ انتهاء بعثته إذ أن مركز الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية ليس مركزاً تعاقدياً وإنما هو مركز قانوني تنظمه اللوائح.
ومن حيث إنه لذلك يكون القرار الصادر بامتداد خدمة المدعي لمدة أربع سنوات من تاريخ عودته من البعثة قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون الحكم المطعون فيه والقاضي بإلغائه قد انطوى على مخالفة للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى. وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق