الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 1249 لسنة 5 ق جلسة 14 / 1 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 73 ص 563

جلسة 14 من يناير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة علي إبراهيم بغدادي ومحمود محمد إبراهيم وعبد المنعم سالم مشهور وعبد العزيز البرادعي المستشارين.

-----------------

(73)

القضية رقم 1249 لسنة 5 القضائية

موظف - مرتب - الخصم من المرتب 

- نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على جوازه لأداء ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته - شموله أجرة المسكن الحكومي المخصص لشاغل وظيفة معينة دون ذلك الجائز الترخيص في شغله لموظف أو لغير موظف - جواز استيفاء الأجرة خصماً من المرتب في حدود الربع في الحالة الأولى دون الثانية - أساس ذلك - مثال.

--------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص في الفقرة الأولى منها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياًٍ بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة" ونقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة (لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته) وهل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومي الذي رخص لموظف بشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا.
وهذه الحالة لا تعدو أحد أمرين، أحدهما أن يكون المسكن الحكومي مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة وفي هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة ويكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته ويجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956، والحالة الثانية أن لا يكون المسكن الحكومي مخصصاً لصاحب وظيفة معينة ويجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف وفي هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدني شأن الموظف في ذلك شأن غيره فلا يجوز في هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية وكان المدعي يشغل هذه الوظيفة وقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا المسكن ومن ثم فإنه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه في حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956.


إجراءات الطعن

بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1959 أودعت سكرتيرية هذه المحكمة صحيفة طعن مقدم من إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 8 من يونيه سنة 1959 في القضية رقم 749 لسنة 12 القضائية المرفوعة من الدكتور إبراهيم رأفت مصطفى ضد وزارة الزراعة ومصلحة الطب البيطري والقاضي بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري الصادر في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة منه ومقدارها 145 جنيهاً و908 مليمات وفاء لأجرة مسكنه الحكومي بالإسماعيلية وما تضمنه هذا القرار من استمرار الخصم وفاء لهذه الأجرة مستقبلاً وإلزام الحكومة بالمصروفات.
ويطلب الطاعنان للأسباب الواردة في صحيفة طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أعلنت صحيفة الطعن للمدعي في 13 من أغسطس سنة 1959 وعين لنظره أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 من نوفمبر سنة 1960 وقد أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا لجلسة 17 من ديسمبر سنة 1960 وأجل لجلسة 7 من يناير سنة 1961 وبعد سماع ما رأى لزوماً لسماعه من ملاحظات أرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ما رأى لزوماً لسماعه من إيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي رفع هذه الدعوى وقال في صحيفتها أنه بتاريخ 10 من فبراير سنة 1958 صدر قرار من السيد مدير عام مصلحة الطب البيطري بوزارة الزراعة بناء على كتاب الوزارة إليه رقم 680 في 30 من يناير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتبه لاستيفاء مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات علاوة على مبلغ السكن والكسح الجاري خصمه من ماهيته نظير السكن الحالي. وإن هذا القرار مخالف للقانون لأنه غير مؤسس على نص قانوني يبيحه وأنه صدر بناء على فتوى لشعبة الرأي بمجلس الدولة التي لم يعرض عليها الموضوع على حقيقته فجاء رأيها بعيداً عن الواقع وفي غير الحالة التي عرضت عليها لتفتي فيها برأيها السليم. ويؤسس المدعي دعواه على أنه بتاريخ 6 من يوليه سنة 1947 صدر قرار مجلس الوزراء بإعفاء موظفي ومستخدمي مصلحة الطب البيطري الذين يعملون بالمحاجر البيطرية الواقعة في جهات نائية وبعيدة عن العمران من دفع أجرة المسكن الحكومي، وقد نفذ هذا الإعفاء على محجر بيطري الإسماعيلية لأنه يقع في البر الشرقي لقناة السويس أي في شبه جزيرة سيناء وهي منطقة نائية، وقد تمتع بهذا الإعفاء الأطباء البيطريون الذين اشتغلوا بمحجر بيطري الإسماعيلية منذ صدور هذا القرار كما تمتع هو به أيضاً أسوة بمن سبقوه منذ انتقاله إلى الإسماعيلية في 17 من فبراير سنة 1949 وبذلك أصبح السكن في المبنى حقاً مكتسباً له في ظل قرار مجلس الوزراء المذكور والذي لا يلغي إلا بقرار مثله. وفي 7 من أبريل سنة 1953 أعلن بقرار صادر في 24 من مارس سنة 1953 من مدير المستخدمين إلى مدير عام المصلحة البيطرية بمحاسبته عن أجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية بواقع 14 جنيهاً و470 مليماً بحيث لا يتجاوز الخصم 10% من ماهيته، مضافاً إليها إعانة الغلاء و2% من الأجرة الشهرية وقدرها 14 جنيهاً و470 مليماً لمصاريف الكسح مع محاسبته عن استهلاك المياه والنور حسب استهلاك العداد على أن يكون الخصم من الشهر التالي لصدور القرار وعلى أن يحاسب بحسب هذا القرار عن مدة سابقة وهي من 17 من يوليه سنة 1949 وهي بدء انتقاله وسكنه بمدينة الإسماعيلية. وقد طعن المدعي في هذا القرار بالقضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وقضي فيها بجلسة 9 من مايو سنة 1956 ببطلان الحجز المتوقع على مرتبه وإلغاء قرار مدير عام المصلحة الصادر في 7 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من مرتبه وفاء لأجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية من 17 من يوليه سنة 1949 وإلزام الحكومة برد ما استولت عليه من راتبه تنفيذاً لهذا القرار وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن المدعي هذا الحكم إلى وزارة الزراعة في 28 من يوليه سنة 1956 توطئة لتنفيذه ثم أنذرها على يد محضر في 28 من سبتمبر سنة 1956 وقد استقر رأي قسم الشئون القانونية على تقسيم المدة المطالب بها إلى مدتين الأولى من 17 من سبتمبر سنة 1949 وهي بدء شغله المسكن إلى 7 من أبريل سنة 1953 وهو تاريخ إعلانه بقرار المدير العام للمستخدمين باستحقاقه أجر مسكن عليه والثانية من 7 من أبريل سنة 1953 تاريخ إخطاره بقرار الوزارة بتحصيل أجر المسكن إلى الآن ورأى بالنسبة للمدة الأولى أحقية المدعي في صرف قيمة ما خصم من مرتبه تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري واستفتى قسم الرأي بالنسبة للمدة الثانية فأفتاه بعدم قانونية الحجز على راتبه لأن قرار مجلس الوزراء لا يزال ساري المفعول ويتمتع المدعي بمقتضاه بالإعفاء. وإزاء ذلك صرف قسم المستخدمين للمدعي ما خصم عن المدة الأولى وقدره 145 جنيهاً و908 مليمات (ولو أنها صرفت للمدعي مبلغ 118 جنيهاً و21 مليماً أي أقل مما حكم به) أما عن المدة الثانية فقد عارض قسم المستخدمين في صرفها واستشار قسم الشئون القانونية الذي استفتى بدوره قسم الرأي بمجلس الدولة فأفتى بأن للوزارة أن تستوفى المبالغ المستحقة لها لدى المدعي نظير أجر مسكنه الحكومي من المبالغ التي سبق أن خصمت من مرتبه وعليت أمانات من تاريخ شغله لهذا المسكن حتى الآن تطبيقاً للتعديل الجديد للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 بالقانون رقم 324 لسنة 1956؛ وتنفيذاً لهذه الفتوى أعلن المدير العام للمصلحة البيطرية مفتش منطقة القنال في 10 من فبراير سنة 1958 بعزم المصلحة على خصم مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات السابق صرفها مع استمرار الخصم لاستيفاء أجر السكن والكسح الجاري خصمه ويقول المدعي أن حقه في الإعفاء من أجر السكن مستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 وقد أبدى هذا الدفاع في دعواه السابقة ولكن محكمة القضاء الإداري لم تفصل فيه وقصرت حكمها على الدفع الثاني بعدم جواز الحجز، هذا الدفع الذي يتمسك به احتياطياً في دعواه الحالية إذ ليس للوزارة أن تحجز على مرتبه إلا لسببين:
(1) دين نفقة (2) أداء ما يكون للحكومة على الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة تطبيقاً للقانون رقم 324 لسنة 1956 المعدل للمادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951، فقيام الوزارة بالعودة إلى الحجز على راتبه استيفاء لمبلغ أل 145 جنيهاً و908 مليمات والتي صرفت له فعلاً 118 جنيهاً و21 مليماً مع استمرارها في حجز 10% من مرتبه كأجر سكن، هذا الحجز غير قانوني لأنه لا ينطبق عليه أي سبب من الأسباب الثلاثة التي يجوز الحجز من أجلها فهو ليس دين نفقة ولا هو دين للحكومة بسبب العمل ولا هو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق إذ أن هذا المبلغ إنما صرف إليه تنفيذاً للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية. وأضاف المدعي أن الوزارة عندما عرضت الأمر على مستشار إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة سألت عما إذا كان يجوز لها أن تحجز على ما خصم من راتبه بناء على أمرها الأول الصادر بالحجز في 7 من أبريل سنة 1953 على الأموال التي حجزت وعليت أمانات ولم تذكر أن هناك مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات التي صرفت تنفيذاً للحكم وأخفت بذلك أن هناك مبلغ صرف فجاءت الفتوى ناقصة واتخذتها الوزارة ذريعة لاسترداد ما صرف فعلاً وهو مبلغ الـ 145 جنيهاً و908 مليمات في حين أن الفتوى تبيح الحجز فقط على ما على أمانات أي على ما لا زال تحت يد الوزارة وليس على ما صرف فعلاً بحق وتنفيذاً لحكم، وانتهى المدعي في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلغاء قرار مدير عام مصلحة الطب البيطري الصادر في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع مرتب المدعي لاسترداد مبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات، وحقيقة ما صرف فعلاً هو مبلغ 118 جنيهاً و21 مليماً السابق صرفها للمدعي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم 1418 لسنة 7 القضائية على أساس أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 بإعفاء موظفي المصلحة البيطرية الذين يعلمون بجهات نائية وبعيدة عن العمران يسري على المدعي ويتمتع بالإعفاء وأنه تبعاً لذلك يكون الحجز المتوقع على ماهيته في 7 من أبريل سنة 1953 باطلاً وأن استمرار الخصم من المرتب غير قانوني وواجب الإلغاء وأن الحجز الجديد وفاء لمبلغ 145 جنيهاً و908 مليمات باطل لأنه صرف تنفيذاً لحكم قضائي، مع إلزام الوزارة بالمصروفات والأتعاب وحفظ حقه في التعويض.
أجابت الوزارة على الدعوى بمذكرة من مدير قسم المستخدمين والمعاشات قالت فيها أن المصلحة البيطرية طلبت إعفاء موظفي مساكن المحاجر البيطرية من إيجار السكن كما كان متبعاً عندما كانت تابعة لمجلس الصحة البحرية والكورنتينات واستصدرت الوزارة قراراً من مجلس الوزراء بتاريخ 6 من يوليه سنة 1947 بإعفاء شاغلي المساكن الحكومية النائية عن العمران من دفع إيجار تلك المنازل وشكلت لجنة بالوزارة لتحديد المساكن النائية التي يجب أن تنتفع بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر وفحصت اللجنة المنزل الكائن بالإسماعيلية الذي يسكنه المدعي فوجدته في مكان آهل بالسكان ولا ينطبق عليه قرار مجلس الوزراء وأصدرت اللجنة الأمر رقم 854 في 3 من مايو سنة 1954 بمحاسبة شاغل هذا المسكن على قيمة الإيجار فقامت المصلحة البيطرية بتحصيل الإيجار منه من تاريخ شغله هذا المسكن، فرفع الدعوى رقم 1418 لسنة 7 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري وطلب رد ما خصم منه على أساس أن التحصيل غير قانوني وقضى لصالحه في هذه الدعوى فردت المصلحة البيطرية إليه جميع ما حصل منه واستفتت الوزارة إدارة الفتوى بمجلس الدولة عن كيفية تحصيل الإيجار المستحق من المدعي فأفتى مجلس الدولة بتحصيل المبالغ من تاريخ شغله المسكن فقامت المصلحة البيطرية بالتحصيل منه تنفيذاً لكتاب مجلس الدولة رقم 15 في 27 من يناير سنة 1958 وأرفقت الإدارة بمذكرتها صورة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 22/ 3/ 5 المؤرخ 23 من يناير سنة 1958 وقد فصلت فيه وقائع المنازعة على النحو الذي فعله المدعي في صحيفة دعواه كما سبق بيانه وقد أبدت فيه إدارة الفتوى أنه يجوز للوزارة استيفاء المبالغ المستحقة لها لدى الدكتور إبراهيم رأفت مصطفى (المدعي) نظير أجر مسكنه الحكومي من المبالغ التي سبق أن خصمت من مرتبه وعليت بالأمانات اعتباراً من تاريخ شغله لهذا المسكن في 17 من يوليه سنة 1949 حتى الآن وما يستجد مستقبلاً عن طريق الخصم من صافي المرتب في حدود الربع، واستندت الإدارة في ذلك إلى أن الحكم السابق صدر قبل تعديل القانون رقم 111 لسنة 1951 بالقانون رقم 324 لسنة 1956 وبني على أن القانون رقم 111 لسنة 1951 لا يجيز الحجز على الراتب في هذه الحالة، وإنه كان يتعين الحصول على حكم قضائي ولم يتعرض الحكم المذكور لمدى أحقية الوزارة في المبالغ التي استقطعت من راتبه ولم ينف التزام هذا الموظف بأداء هذه المبالغ نظير أجر السكن الحكومي الذي يشغله حتى يحتج بأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي وكل ما قضى به الحكم المذكور إنما هو إلغاء القرار الوزاري الصادر في 26 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من راتب المدعي لعدم اتباع الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل إجراء الخصم من أجل دينها.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) أصدرت في 8 من يونيه سنة 1959 حكمها المطعون فيه وهو يقضي بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري في 10 من فبراير سنة 1958 بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة منه ومقدارها 145 جنيهاً و908 مليمات وفاء لأجرة مسكنه الحكومي بالإسماعيلية وما تضمنه هذا القرار من استمرار الخصم وفاء لهذه الأجرة مستقبلاً وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن محكمة القضاء الإداري في المنازعة السابقة رقم 1418 لسنة 7 القضائية إذ ألغت القرار الصادر في 7 من أبريل سنة 1953 بخصم جزء من راتب المدعي وفاء لأجر مسكنه الحكومي بالإسماعيلية ورد ما استقطع من راتبه تنفيذاً لهذا القرار لم تتعرض في قضائها إلى ما إذا كانت الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 الذي يقضي بإعفاء موظفي ومستخدمي الطب البيطري الذين يعملون بالمحاجر الطبية الواقعة في جهات نائية من أجرة السكن الحكومي متوافرة بالنسبة للمدعي أم لا وبنت حكمها فقط على السبب الثاني وهو عدم مشروعية الحجز على راتب المدعي لعدم وجود سند لذلك من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951. وأنه يتعين للفصل في الدعوى الحالية الفصل فيما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 يسري على المدعي أم لا، وبعد أن استعرضت المحكمة المذكرة التي رفعت لمجلس الوزراء في هذا الشأن ووافق عليها في التاريخ المذكور خلصت منها إلى أنه يشترط للإفادة من ذلك القرار أن يكون العمل في جهات نائية وبعيدة عن العمران وأن الجهات المنصوص عليها فيه هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر إذ أن تقدير الاستحقاق متروك للإدارة أن تتحقق منه دون معقب عليها ما دامت تتوخى الصالح العام بما في ذلك عدم تجاوز الاعتماد وبشرط ألا يكون عملها مشوباً بإساءة استعمال السلطة وقد اتضح للمحكمة أن الوزارة طلبت من السيد مفتش بيطري منطقة القنال بكتابها رقم 6281 في 11 من مارس سنة 1952 الإفادة عما إذا كان المسكن الحكومي المقرر لسكنى السيد مفتش بيطري الإسماعيلية يقع في منطقة نائية بعيدة عن العمران أم أنه يقع في نطاق المدينة لكي يسري عليه قرار الإعفاء المقرر بقرار مجلس الوزراء فأفاد بالكتاب المؤرخ 21 من فبراير سنة 1953 بأن المسكن الحكومي بالإسماعيلية يقع في نطاق المدنية وأن لجنة قد كلفت بتحديد المساكن النائية التي ينطبق عليها قرار مجلس الوزراء المذكور فأصدرت اللجنة الأمر رقم 854 في 3 من مايو سنة 1954 بمحاسبة شاغل هذا المنزل على قيمة الإيجار من تاريخ شغله له وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 بالإعفاء من أجر المسكن لا ينطبق على المسكن الذي يشغله المدعي ويكون طلبه الانتفاع بأحكامه غير قائم على أساس سليم وينبغي محاسبته على إيجار ذلك السكن الحكومي وفقاً لما جاء بأمر اللجنة السابق ذكرها واستطردت المحكمة بعد ذلك إلى بحث مشروعية خصم الأجرة من ربع مرتبه واسترداد مبلغ الـ 145 جنيهاً و908 مليمات الذي صرف إليه تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري في القضية 1418 لسنة 7 القضائية فقالت أنه يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المذكور أنه بني على أن الحكومة لم تسلك الطريق الذي رسمه القانون لاقتضاء دينها إذ كان ينبغي عليها أن تحصل على سند تنفيذي يثبت حقها قبل المدعي مما يبطل معه الحجز الذي أوقعته على راتبه ويستوجب إلغاءه وبعد أن قامت الحكومة بتنفيذ هذا الحكم المذكور غيرت موقفها من المدعي بعد صدور القانون رقم 324 لسنة 1956 بتعديل المادة الأولى من القانون 111 لسنة 1951 استناداً إلى فتوى من إدارة الفتوى والتشريع وقالت في أسباب حكمها المطعون فيه أن القانون المذكور الذي أصبح نافذاً من تاريخ نشره في 2 من سبتمبر سنة 1956 هو ترديد للنص الوارد في القانون رقم 111 لسنة 1951 ولم يضف إليه إلا العبارة الثالثة. "أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية" فالحكم الجديد الذي استحدثه القانون المذكور في أحوال ذكرت على سبيل الحصر لا على سبيل المثال قد صدر كما جاء في المذكرة الإيضاحية لكي يجيز للحكومة الخصم من الراتب أو المعاش أو ما في حكمهما دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك أو اتخاذ أي إجراء قضائي وللموظف إذا نازع في مقدار الخصم أن يلجأ هو إلى التقاضي، وقالت المحكمة أيضاً أن القانون رقم 324 لسنة 1956 لم يقصد إلى إلغاء المبدأ الذي قام عليه القانون رقم 111 لسنة 1951 بمعنى أنه لا يجوز توقيع الحجز على المرتب أو المعاش إلا في حدود الربع وفاء لنفقة أو لأداء أي ما يكون مطلوباً من الموظف بسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق سواء كان بدل سفر أو اغتراب أو تمثيل أو ثمن عهدة شخصية أي كل ما هو متصل بأداء الوظيفة وأن أجرة المسكن المطلوبة من المدعي لا تدخل تحت مدلول المبالغ المستحقة للحكومة لسبب يتعلق بأداء الوظيفة لأن المسكن لا يعتبر من أعمال الوظيفة إذ المقصود بالسبب المتعلق بأداء الوظيفة هو كل ما هو وثيق الصلة بعمل الموظف ويتفرغ عنه في سبيل أداء ذلك العمل فإذا كان غير مرتبط بالعمل بل جاء متصلاً به على أساس المزية التي تمنحها الحكومة فإنه لا يكون متعلقاً بأداء الوظيفة وأن المدعي لم يكن مستحقاً أصلاً مسكناً لأداء عمله ذلك أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 تضمن بعض القيود كان من آثارها عدم إفادته منه فلا يكون المسكن الذي شغله مرتبطاً بأدائه العمل بل تعتبر العلاقة بينه وبين الحكومة في هذه الحالة علاقة تأجيرية ولا يرقى إيثار الحكومة له والتأجير له بوصفه موظفاً دون غيره من الأفراد العاديين إلى اعتبار المسكن من مقومات الوظيفة بل هو مجرد ميزة أو منحة من الحكومة على سبيل الإيثار لا على أساس الارتباط بالعمل الذي يؤديه وخلصت المحكمة من ذلك إلى القول بأن أجرة المسكن الحكومي ليست من الحالات التي يجيز القانون 324 لسنة 1956 الخصم من المرتب لاقتضائها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه باستعراض الظروف التي تقرر فيها منح موظفي الطب البيطري الذين يعملون بجهات نائية سكناً حكومياً يتضح أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 قد صدر تنفيذاً لرغبة وزارة الزراعة في المساواة بين موظفي أقسامها المختلفة فيما يتمتعون به من امتيازات وظيفية ذلك أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في 22 من يوليه سنة 1947 (صحته 22 من يوليه سنة 1945) بمنح موظفي قسم المزارع سكناً حكومياً ما داموا يعملون في المزارع مع منح بدل سكن لمن يوجد منهم بها ولا تتسع له مساكن حكومية صالحة - دون أن يقرر ذلك بالنسبة لموظفي مصلحة الطب البيطري وغيرها ممن يعملون بجهة نائية فلما رفضت وزارة المالية رغبة وزارة الزراعة عاودت الأخيرة اقتراحها بكتابها المؤرخ في 25 من يناير سنة 1947 على أن يقتصر الأمر على منح المسكن الحكومي لموظفي الأقسام غير قسم المزارع الذين يعملون بجهات نائية دون منح بدل سكن لمن ليس له سكن حكومي وذك بعد أن اتضح أن هذا الأمر لن يكلف الدولة سوى 1024 جنيهاً سنوياً يمكن تدبيرها من سائر قيود الباب الأول. وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الاقتراح في أول يوليه سنة 1947، ومن ذلك يتضح أن المسكن الحكومي الذي يمنح للموظفين الذين يعملون بجهات نائية أو بدل هذا المسكن الذي تقرر من قبل لموظفي المزارع، إنما هو مزية من المزايا العينية المقررة للموظف بسبب أدائه للوظيفة وهذه المزايا تأخذ حكم المرتب فيجرى عليها جميع القواعد القانونية التي تجرى على المرتبات ومنها أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 معدلاً القانون رقم 324 سنة 1956 التي تجيز للحكومة استرداد ما استولى عليه الموظف بدون وجه حق بطريق الخصم من مستحقاته لديها ويكون ما أجرته الوزارة من خصم ربع مرتب المطعون ضده لاستيفاء المبالغ التي تمثل مقابل حصوله على مزية بغير وجه حق مطابق للقانون.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت مذكرة بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيها الحكم بقبوله شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى تأسيساً على أن المستفاد من المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء في 6 من يوليه سنة 1947 أن موظفي قسم المزارع والمحاجر البيطرية والكورنتينات اقتضت طبيعة عملهم بالجهات النائية عن العمران إقامتهم بالمساكن الحكومية وهي ولا شك من الأملاك العامة التي لا يرد عليها عقود إيجار بمعناها في القانون الخاص وإنما يكون الانتفاع بها بمقتضى ترخيص وبمقابل لهذا الانتفاع، وقد نظمت التعليمات المالية رقم 46 الصادر في يوليه سنة 1932 ورقم 53 الصادرة في يناير سنة 1936 نفاذاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 17 من فبراير سنة 1932، 10 من يوليه سنة 1935، قواعد محاسبة الموظفين والمستخدمين الذين يسكنون مباني الحكومة على مقابل انتفاعهم بها من مقتضاها أن الموظفين الملزمين بالإقامة في مساكن حكومية يدفعون إيجار المثل على أن لا يتجاوز 10% من الماهية، والموظفين المرخص لهم بالإقامة في المساكن الحكومية يدفعون إيجار المثل على أن لا يتجاوز 15% من الماهية، والملزمون بالسكن هم الذين تقضي مصلحة العمل بوجودهم في المساكن التي أعدتها لهم الحكومة على أن يكون تقدير ذلك متروكاً للمصالح المختصة، والموظفون المرخص لهم بالإقامة في المساكن الحكومية هم الذين يكون سكنهم بتلك المساكن رعاية لصالح العمل كأن يكون السكن متصلاً بمبنى مصلحة حكومية وليس من المرغوب فيه تأجيره للأفراد. وأما غير أولئك وهؤلاء من الموظفين فيطالبون بدفع إيجار المثل. وعلى هذا الأساس فإن موظفي قسم المزارع وأقسام الطب البيطري وتربية الحيوان والدواجن والبساتين والمحاجر البيطرية والكورونتينات الذين اقتضت طبيعة عملهم إعداد مساكن حكومية لهم، كانوا ملزمين بدفع مقابل انتفاعهم بهذه المساكن بحيث لا يتجاوز 10% من مرتباتهم، إلا أنه رأى تشجيعاً لهم على العمل بالمزارع والجهات النائية التي ينقصها الكثير من أسباب المدنية والضرورات المعيشية التجاوز عن مطالبتهم بمقابل هذا الانتفاع وإعفائهم من دفعه، وأن المدعي وقد شغل سكناً حكومياً وكان ملحوظاً عند شغله لهذا المسكن أنه يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية أي أن ثمت ارتباط بين الموظفين والمسكن بحيث ما كان يجوز للمدعي أن يشغل هذا المسكن لولا أنه يقوم بعمل الوظيفة التي خصص لها هذا المسكن بحيث يتعين عليه إخلاؤه إذا ما زايلته هذه الصفة أو انقطعت صلته بالوظيفة لأي سبب من الأسباب، ولا يحول دون هذا الارتباط كون المسكن المشار إليه لا يسري في شأنه الإعفاء من دفع مقابل الانتفاع المقرر وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 إذ أن تخصيص مسكن حكومي لوظيفة ما طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل شيء والإعفاء من مقابل الانتفاع شيء آخر.
ومن حيث إن الفصل في هذه المنازعة يثير بحث نقطتين أولاهما وهي وإن لم تتضمنها أسباب الطعن إذ فصل فيها بما يطابق وجهة نظر الطاعنة إلا أنها وقد كانت واحداً من الأسباب التي أسس عليها المدعي دعواه في النقطة موضوع النزاع وقد عرضت لها المحكمة في حكمها المطعون فيه وأن الطعن في الحكم يترتب عليه إثارة جميع الأوجه التي كانت موضوع البحث في نقطة النزاع. هذه المسألة هي ما إذا كان المدعي يتمتع بالإعفاء من أجرة مسكنه الحكومي في الإسماعيلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يوليه سنة 1947 أم لا، والثانية في حالة ما إذا كان الإعفاء الذي قرره مجلس الوزراء المشار إليه لا ينطبق على هذا المسكن فهل يجوز للحكومة اقتضاء أجرته خصماً من المرتب استناداً إلى القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956.
ومن حيث إنه بالنسبة للنقطة الأولى فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى من عدم انطباق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من يوليه سنة 1947 على المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي في مدينة الإسماعيلية وذلك للأسباب التي قام عليها الحكم في هذه النقطة من نقط النزاع.
ومن حيث إنه بالنسبة للنقطة الثانية فإن المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 تنص في الفقرة الأولى فيها المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 على أنه "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة". ونقطة النزاع تتصل بتفسير المقصود بعبارة "لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف بسبب متعلق بأداء وظيفته". وهل يدخل فيها أجرة المسكن الحكومي الذي رخص للموظف بشغله فيجوز الخصم من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا.
ومن حيث إن هذه الحالة لا تعدو أحد أمرين، أحدهما أن يكون المسكن الحكومي مخصصاً لمن يشغل وظيفة معينة وفي هذه الحالة يكون الترخيص للموظف بالسكن بمثابة ميزة عينية من ميزات الوظيفة ويكون المطلوب للحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن مطلوباً لها بسبب أداء هذا الموظف لأعمال وظيفته ويجوز لها خصم المطلوب لها من راتبه تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 324 لسنة 1956 والحالة الثانية أن لا يكون المسكن الحكومي مخصصاً لصاحب وظيفة معينة ويجوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير موظف وفي هذه الحالة تكون علاقة الحكومة بمثل هذا الساكن علاقة تأجيرية تحكمها قواعد القانون المدني شأن الموظف في ذلك شأن غيره فلا يجوز في هذه الحالة الخصم من راتبه بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المسكن الحكومي الذي يشغله المدعي إنما هو مخصص لمن يشغل وظيفة مفتش بيطري الإسماعيلية وكان المدعي يشغل هذه الوظيفة وقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً عند الترخيص له بشغل هذا المسكن ومن ثم فإنه يجوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير شغله لهذا المسكن خصماً من راتبه في حدود الربع تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 324 لسنة 1956 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار الصادر من مدير عام مصلحة الطب البيطري بخصم ربع صافي مرتب المدعي لاستيفاء المبالغ المطلوبة للحكومة لسبب شغل المدعي لهذا المسكن الحكومي مخالفاً للقانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق