الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 44 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 26 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 44 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مكتب الهوبي للمحاماة و الاستشارات القانونية
المحامي شحده حسن جمعه الهوبي - بصفته المهنية رقم القيد (64) والشخصية وبأي صفة أخرى
مطعون ضده:
سيف راشد سعيد حمرعين المهيري - بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهم الاخرين بموجب الوكالات المبرزة بحافظة المستندات رقم 1 لدى محكمة البداية - بوكالة المحامي عبد الله مروان المطروشي
راشد سيف سعيد حمرعين المهيري - ويمثله والده القيم عليه سيف راشد حمرعين بموجب القرار بالأمر على عريضه رقم 336/2011 أحوال شخصيه رأس الخيمه
عليا إبراهيم ناصر الذيب آل علي - زوجة المطعون ضده الأول بصفتها الشخصية وبأي صفة أخرى - بوكالة المحامي عبد الله مروان المطروشي
غانم إبراهيم ناصر الذيب - بالإصالة عن نفسه ووكالته عن ولديه محمد وعبد الله غانم إبراهيم ناصر الذيب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/66 استئناف تظلم مدني
بتاريخ 24-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين ( مكتب الهوبي للمحاماة والاستشارات القانونية ، و المحامي شحده حسن جمعة الهوبي ) تقدما بتاريخ 8/7/2020 بطلب استصدار امر علي عريضة المقيد برقم 360 لسنة 2020 مدني بطلب الزام المطعون ضدهم ( سيف راشد سعيد حمرعين المهيري ، راشد سيف سعيد حمرعين المهيري - ويمثله والده القيم عليه سيف راشد حمرعين ، عليا إبراهيم ناصر الذيب آل علي ، غانم إبراهيم ناصر الذيب - عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ولديه محمد وعبد الله ) بأن يؤدوا لهما مبلغ 47،885،000 درهماً والتعويض والضريبة المضافة - وذلك على سند من ان المدعى عليهما سيف وغانم وأفراد أسرتيهما يعتبرون كيان قانوني واحد فيما يتعلق بعملهم التجاري المشترك في عديد من الشركات التجارية والاستثمارات العقارية وخلافه بالاشتراك مع المرحوم يوسف راشد بورسلي " الكويتي الجنسية " الذي وكلهما بالإدارة والتصرف في جميع الأعمال التجارية والاستثمارات العقارية قبل وفاته بتاريخ 25/5/1995 ، وبعد وفاته حضر ورثته لحصر تركته وشرعوا برفع دعاوى متعددة للمطالبة بحقوقهم في إمارات دبي والشارقة ورأس الخيمة وكلفوه في جميع الأنزعة بينهم وبين ورثة المرحوم البورسلي منذ 1/11/1995 حتى قيامهم بعزله بتاريخ 7/6/2016 ، ولرفضهم سداد اتعابه المتفق عليها باتفاقية الاتعاب المؤرخة 23/5/2004 عن تلك الفترة اقام الدعوي رقم 52 لسنة 2017 مدني كلي للمطالبة بأتعابه ، وقدر الخبير اتعابه المترصدة بذمتهم عن فترة المطالة بمبلغ 47،885،000 درهماً ، وقضت المحكمة برفضها بحكم تأيد استئنافياً بالاستئناف رقم 976 لسنة 2017 مدني ، وتمييزاً بالطعن رقم 184 لسنة 2018 مدني لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون ، وهو ما حدا بهما الى التقدم بطلبهما لإصدار الامر بتقدير الاتعاب ، وبتاريخ 15/2/2021 اصدر القاضي الامر قراره برفض اصدار الامر ، فتظلما من ذلك الامر بتاريخ 28/3/2021 امام محكمة دبي الابتدائية بالتظلم رقم 30 لسنة 2021 مدني للقضاء لهما بطلباتهما ، وبعد اخطار النيابة العامة لوجود محجور عليه بالدعوى ، حكمت المحكمة بجلسة 30/5/2021 : أولاً : بقبول التظلم شكلاً ، ثانياً : في موضوع التظلم برفضه بحالته - استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 لسنة 2021 تظلم مدني ، وبجلسة 24/11/2021 : قضت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعيان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 23/1/2022 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة رد في الميعاد طلبا في ختامها رفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
     وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? البطلان للقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض التظلم علي قالة خلو الأوراق من بيان الدعاوي التي باشرها وترافع فيها امام محاكم الدرجة الاولي بدبي بالرغم من انه قدم كافة الأحكام التي صدرت في الدعوى المقضي برفضها لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون ، كما قدم عند طلب الامر علي عريضة والتظلم والاستئناف بياناً بكشوف الدعاوى التي ترافع بها سواء في دبي أو في الشارقة أو في رأس الخيمة على خلاف ما ورد بالحكم المطعون فيه بأن الأوراق جاءت خالية من تقديم الطاعن لبيانات الدعاوي ، كما قدم تقرير الخبرة الذي اثبت فيه الخبير تقديمه بمحضر اعماله رقم (2) بتاريخ 6/3/2017 بيان بكافة الدعاوي والاعمال التي باشرها لدى محاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة واستلم وكيل المدعي عليهم نسخة منها وقدموا تعقيبهم عليها ، كما قدم كشف بالدفعات المحولة علي حسابه الجاري مع مستندات التحويل ، كما قام الطاعن بعمل سكان لجميع ملفات الدعاوى التي كلف بالترافع فيها لدى جميع المحاكم دبي والشارقة ورأس الخيمة ، وحمل الملفات علي " فلاش " نظراً لاحتوائها على عشرات الالوف من الأوراق ويتعذر تحميلها بالنظام ، وقدم بتاريخ للمحكمة بجلسة 14/7/2021 مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف أكد فيها تقديمة بيان بالدعاوى التي ترافع بها طوال مراحل النزاع ، وقرر ان جميع الدعاوي المتعلقة بمحاكم دبي موجودة بالنظام وابرز " الفلاش " وطلب التصريح لأمين السر باستلام " الفلاش " لتعذر تحميلها بالنظام ، الا انه رفض استلامها لعدم التصريح له بذلك ، وكلفته المحكمة بجلسة 28/9/2021 بأرشفتها علي دفعات ، وبالفعل تمت ارشفتها الكترونياً واثبت ذلك بجلسة 6/10/2021 واطلع عليها الخصوم ولم يعقبوا عليها ، الا ان المحكمة وبالرغم من ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لخلو الأوراق من بيان الدعاوي التي ترافع بها امام محكمة دبي الابتدائية كي تقف علي اختصاصها بالرغم من ان تسلسل الاحداث والتوكيلات والنزاعات تؤكد ارتباط جميع القضايا سواء في دبي أو رأس الخيمة أو الشارقة ومن ثم تختص محاكم دبي بالنظر في أتعاب الطاعن عن جميع القضايا باعتبارها كيان قانوني واحد يكون في محله ، وكانت اتعاب الطاعن تنقسم الي قسمين ، القسم الأول عن الفترة من 1/11/1995 حتى 8/5/2006 وهي تخضع لإتفاقية الأتعاب التي حددت أتعاب الطاعن بمبلغ 3 مليون درهم سنوياً ويستحق عنها ( 10 سنوات + 6 اشهر ? 3 مليون درهم سنوياً = 31،500،000 درهم ، والقسم الثاني عن الفترة من 8/5/2006 حتى تاريخ عزله بتاريخ 26/7/2016 وهي تخضع للتقدير باعتبار التقايل عن العقد بتاريخ 8/5/2006 واعتباره مفسوخاً من هذا التاريخ يشمل جميع الدعاوى في دبي والشارقة ورأس الخيمة ولم يميز بين الدعاوى في دبي والشارقة ورأس الخيمة باعتبارها كلها كيان قانوني واحد ، وقد سلك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون لتقدير أتعابه اعتباراً من 8/5/2006 والتي استمر بعده في مباشرة ما اسند اليه من دعاوي ، الا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه المح الي اختصاص محاكم دبي بتقدير أتعاب الطاعن عن الدعاوي المقامة امام محاكم دبي فقط وقضي برفض الدعوي وكذا طلبي التعويض وضريبة القيمة المضافة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
      وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن النص في المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية على أنه : " (1) تسري قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويستثنى من ذلك : (أ) ... ، (ب) ... ، (ج) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق. (2) ... ، (3) ... " مفاده أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ثم استثنى من هذا الأصل القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل العمل بها إذا كانت قد ألغت طريق طعن قائم أو أنشأت طريق طعن لم يكن موجوداً في ظل القانون الملغي فاشترط لسريان القانون الجديد عليها أن يكون الحكم قد صدر قبل العمل به - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الأمر على عريضة المتظلم منه قد صدر بتاريخ 24/11/2021 ، فإنه يتعين الرجوع بشأنه الى الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والذي يسري العمل به اعتبارا من 17 فبراير 2019 وذلك فيما يتعلق بالأوامر على العرائض ، والذي قررت المادة (59) منه أن للخصم استصدار أمر بطلب يقدم علي عريضة إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى، ثم نظمت المادة (60) منه المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والذي يسري اعتبارا من أول مايو 2020 حالات التظلم من الأمر الصادر في الطلب فأشارت في فقرتها الأولى إلي أنه " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذى أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون أو هذه اللائحة على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة " ، وفي فقرتها الرابعة " يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بالاستئناف فقط ما لم يكن الحكم في التظلم صادرا من محكمة الاستئناف " وكان مفاد ما تقدم أن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة - كقاعدة عامة - لا يقبل الطعن فيه إلا بطريق الاستئناف فقط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان قد تقدما بتاريخ 8/7/2020 بطلب استصدار امر علي عريضة المقيد برقم 360 لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 15/2/2021 رفض القاضي المختص اصدار الامر، فتظلما من ذلك القرار بالتظلم رقم 30 لسنة2021 تظلم مدني ، وبجلسة 30/5/2021 حكمت المحكمة برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه ، فاستأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 66 لسنه 2021 استئناف تظلم مدني، وبجلسة 24/11/2021 قضت المحكمة بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وكان الحكم المطعون فيه على هذا النحو قد صدر بعد العمل بأحكام اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 سالف البيان والذي نص في المادة رقم (60/4) منه على أن الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة يكون قابلاً للطعن بالاستئناف فقط ، بما يعنى أن الحكم المطعون فيه هو ختام المطاف فلا يقبل الطعن فيه بطريق التمييز، ويكون الطعن هلي هذا النحو غير مقبول .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن ، والزام الطاعنين بالمصروفات ، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق