الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 45 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 45 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
بروكون الامارات (ش.ذ.م.م)ويمثلها السيد / اريا جاوتام ماهيش
مطعون ضده:
تشاينا ناشيونال ايرو - تيكنولوجي انترناشيونال انجنيرينج كوربوريشن - فرع دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/962 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 633 لسنه 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 9,187,098.29 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تأسيسا على أنه في تاريخ 1/3/2019 أبرمت المطعون ضدها ? المقاول الرئيسي لمشروع سيتي لاند مول - معها عقد مقاولة من الباطن على توريد وتسليم وتركيب معدات السلامة وإطفاء الحريق المواد المبطنة والمواد العازلة والأكسسوارات الخارجية المانعة لانتشار الحريق في المشروع المذكور وقد نفذت الأعمال وسلمتها وترصد لها مبلغ المطالبة عبارة عن مبلغ 6,257,533.45 درهم قيمة فواتير الأعمال ومبلغ 2,929,564.84 درهم قيمة محتجز ضمان التنفيذ وإذ امتنعت المطعون ضدها عن سداده فاقامت دعواها ، وقد دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبتاريخ 29/ 4/ 2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 962 /2021 مدني وبتاريخ 29/ 11/2021 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم أسبابه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 21/ 01/ 2022 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسه لنظره .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ، ذلك أنها بينت في لائحة استئنافها أسباب استئنافها من خطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون والفساد والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وهي أسباب جوهرية تستدعي من محكمة الاستئناف البحث والتدقيق في أوراق الدعوى والدفوع المقدمة فيها إعمالاً لأثر الاستئناف الذي ينقل الدعوى إليها بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الإبتدائي ، كما أن الحكم قد صادر حقها بتقديم أصل إتفاقية التسوية الموقع عليها من قبل طرفي الدعوى والتي لا تتضمن أي شرط تحكيم ولم يتفحص الأوراق التى تبين ترصد المديونية بذمه المطعون ضدها، وهى أسباب كافية لتعييب الحكم متى كانت كاشفةً لأوجه النعى على الحكم المستأنف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في الاستئناف بعدم قبوله لعدم تقديم أسبابه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية والمستبدلة بالمرسوم بالقانون الإتحادي رقم 18 لسنة 2018 الصادر في23-9-2018 والمعمول به اعتباراً من تاريخ اليوم التالي لتاريخ نشره في30-9-2018 ــــ الواجب التطبيق على الواقعه الماثلة لصدور الحكم المطعون فيه خلال سريان أحكامه ـــ على أنه ((1ـــ يرفع الاستئناف بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك أو بقيدها الكترونياً ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة وتوقيع المستأنف أو من يمثله .  2 ـــ يجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لمكتب ادارة الدعوى وأن يرفق بكل صورة المستندات المؤيدة لاستئنافه. 3 ـــ مع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام محكمة ادارة الدعوى وإلا حكم بعدم قبول استئنافه))ـــ يدل ـــ وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ــــ أن مناط إلزام المستأنف بتقديم مذكرة بأسباب الاستئناف حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى ــــ أن تكون صحيفة الاستئناف خالية من الأسباب التي بنى عليها ، فإن تضمنت إيرادا لها وكانت كافية للكشف عن أوجه النعي على الحكم المستأنف فإن الاستئناف يكون مقبول شكلاً ، وذلك من غير حاجة لتقديم مذكرة بأسباب الاستئناف حتى تاريخ الجلسة الأولى لتبادل المذكرات والرد أمام مكتب إدارة الدعوى ، وإن وردت أسباب الاستئناف في الصحيفة في صورة عامة مجمله متى كانت كاشفه لأوجه النعي على الحكم ، وطالما أن هذه العمومية لا تؤدى إلى الشك في جدية تلك الأسباب متى كانت كاشفة لأوجه النعي على الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الطاعنة قد أقامت استئنافها بموجب صحيفة استئناف أوردت فيها أسباباً لاستئنافها على النحو التالي: ـــ ((لما كان الحكم المستأنف قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، فإن المستأنف يطعن عليه بالإستئناف الماثل لهذه الأسباب ويحتفظ بحقه في تقديم مذكرة شارحة بأسباب استئنافه بالجلسة الأولى . )) وزيلت صحيفة الاستئناف بطلباتها المبينة بالصحيفة، مما مؤداه أن الطاعنة  قد قدمت أسباباً لاستئنافها على نحو ما يكشف عن أوجه النعي على الحكم المستأنف ويتضمن بياناً كافياً لتلك الأسباب ولا يؤدي الى الشك في جدية تلك الأسباب ، بما لازمه ووفقاً لنص المادة 162 / 1 سالفة الذكر محمولاً على الفقرة الثالثة منها ، القضاء بقبول هذا الاستئناف شكلاً ، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وإنتهى إلى القضاء بعدم قبول الاستئناف المشار إليه ، بمقولة ان الطاعنة لم تضمن صحيفة الاستئناف أسباب استئنافها لا بصورة عامة مجملة ولا بصورة مفصلة تحدد من خلالها مواطن العيب الذي تعزوه الى الحكم المستأنف وأثره في قضائه، كما أن المستأنفة لم تبادر الى تقديم مذكرتها الشارحة المتضمنة لأسباب استئنافها قبل موعد الجلسة الاولى بتاريخ 24 /6 /2021 ، وهو ما حال بين المحكمة وبسط رقابتها على الحكم المستأنف في خصوص استئنافها ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وإذ حجبه ذلك عن نظر موضوع الإستئناف المشار اليه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق