بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مروان احمد محمد احمد
مطعون ضده:
سليمان عبدالوهاب احمد اسماعيل
هاريش دراشان سينغ نارواني
هاريش دراشان سينغ نارواني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1473 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن اقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2021 /1378مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ 1,572,940 درهم ومايستجد من ايجار اعتبارا من 11/12/2019 مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ،وذلك تأسيسا على انه يمتلك قطعة الأرض رقم 1421 بمنطقة ند الحمر بدبي ويرمز لها على الخرائط برقم (1509-416) وآلت ملكيتها إليه بالعطاء والمنحة من سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم عام 1995 وذلك حسبما هو ثابت من شهادة الملكية والخرائط ، وانه اقام على قطعة الأرض سالفة البيان بناء عبارة عن فيلا ، وبتاريخ 31/3/2004 حرر مع المطعون ضده الأول عقد تنازل عن الفيلا المقامة على قطعة الأرض سالفة الذكر مقابل مبلغ 725,000 درهم وبتاريخ 13/1/2006 قام الاخير بتأجير الفيلا للمطعون ضده الثاني بموجب عقد الإيجار المرفق .و لان التصرف بالفيلا باطلا فقد اقام الدعوى رقم 2986/2019 مدني جزئي بطلب بطلان عقد البيع والتنازل المؤرخ 31/3/2004 وتسليم الأرض بما عليها من بناء إليه بصفته المالك للفيلا والأرض وقد صدر حكم بات بالدعوى المذكورة ببطلان عقد البيع المؤرخ 31/3/2004 وإلزام المطعون ضده الاول بتسليم الأرض سند الدعوى بما عليها من مباني خالية من أي شواغل ، مع الزامه تقابلاً بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ 725,000 درهم مع الفائدة القانونية ، وكانت محكمة الإستئناف في تلك الدعوى قد ندبت خبيراً وكلفته بالإنتقال إلى الفيلا موضوع التداعي وتقدير قيمة الأرض والبناء لمثله في مواصفات مشابهة في ذات المنطقة أو في منطقة مماثلة بدبي ، وكذلك تقدير قيمة إيجار المثل السنوي للعقار المماثل عن الفترة من تاريخ 31/3/2004 وحتى 11/12/2019 ، وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن أُجرة المثل للفيلا موضوع التداعي عن الفترة المذكوة مبلغ 2,297,940 درهم ، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول لم يسدد عن مقابل التنازل الباطل عن الفيلا سوى مبلغ 725,000 درهم ومن ثم يحق له مطالبته بمبلغ 1,572,940 درهم و مايستجد وأن المطعون ضده الثاني يكون متضامنا مع المطعون ضده الأول عن سداد القيمة الإيجارية للفيلا عن الفترة من تاريخ استئجاره للفيلا بتاريخ 13/1/2006 وحتى تاريخ 11/12/2019 و مع ما يستجد أيضاً من إيجار بواقع 120,000 درهم سنوياً من تاريخ 11/12/2019 وحتى تمام الإخلاء وتسليم الفيلا خالية من الشواغل والأشخاص ومن ثم فقد اقام الدعوى ، و بتاريخ 1/8/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم1473 /2021 مدني وبتاريخ 25/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 20/1/2022 طلب فيها نقضه . قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم المستانف في رفض دعواه تأسيسا على انه كان على علم تام بأن الأرض منحة من سمو الحاكم وهو ما يدل على سوء نيته في حين ان البين من الاوراق ان المطعون ضده الاول يعلم بأن التصرف بالبيع باطل وأن النية المشتركة بين الطرفين كانت تمكين الاخير من استثمار العقار بالإيجار وبذلك يكون طرفي الدعوى مسئولان عن التعاقد الباطل لمخالفتهما الحظر الصادر من سمو الحاكم و أن مالحقه من خسارة وما فاته من كسب طوال فترة إستغلال المطعون ضده الاول للفيلا موضوع التداعي من عام 2004 وحتى تاريخه يشكل إثراء بلا سبب على حسابه وهو ما يتنافى مع الأثر المترتب على بطلان العقد بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد بحيث يسترد كل طرف ما أداه وعليه لا يستحق المطعون ضده الاول سوى إسترداد ما أداه من ثمن مع الفائدة القانونية ، ويستحق الطاعن عندها إسترداد الفيلا موضوع التعاقد مع غلتها من منافع ومكاسب تأسيسا على أن قبض المطعون ضده الاول لمقابل إيجار الفيلا من المطعون ضده الثاني هو قبض غير المستحق ويجب عليه رده إعمالاً لنص المادة 324 من قانون المعاملات المدنية ،كما عولت المحكمة في حكمها على ارتفاع القيمة السوقية للعقار ولم تأخذ بعين الإعتبار بان العقار مازال منحة من سمو حاكم ، ومن ثم فإنه لن يستفاد من هذه الزيادة لعدم تمكنه من التصرف بالعقار ،كما ان البين من عقد الوكالة المصدق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 31/3/2004 أنه قد وكل المطعون ضده الاول وإبنه المدعو / أحمد سليمان عبدالوهاب مجتمعين أو منفردين بإدارة الأرض محل التداعي والتعامل مع كافة الجهات المختصة بشانها واشتمل البند رقم 6 من الوكالة المشار إليها بتفويض المطعون ضده الاول بتأجير الفيلا المقامة على الأرض وتحصيل إيجارها ولكن بشرط أن يكون ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبتاريخ 25/9/2006 تم إخطار المطعون ضده الاول بإلغاء الوكالة . وهو الأمر الذي يجعل يد المطعون ضده الأول على الفيلا موضوع عقد البيع المؤرخ 31/3/2004 أثناء سريان الوكالة يد أمينة وتنصرف كافة آثار معاملاته مع الغير بموجب هذه الوكالة وما تحصل عليه من إيجارات للطاعن ، أما التصرفات التي أبرمها بشأن تأجير الفيلا للغير بعد إلغاء الوكالة فهي تصرفات خارجة عن حدود النيابة وتكون يده على العقار يد غاصبه ويترتب على ذلك إلزامه برد ماغصبته يداه من إيجارات للطاعن الا ان الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم فيها هي من سلطة محكمة الموضوع بما تتبينه من وقائعها وعليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى المطروح عليها وأن تعطى لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم مقيده في ذلك بالوقائع والطلبات المقررة عليها ،ومن المقرر أن العقد الباطل لا يولد إلتزامات بين طرفيه و يترتب على التقرير ببطلان العقد إنحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ إلى ما كان عليه قبل العقد و استرداد كل منهما ما أداه للآخر مما يكون معه رجوع المضرور منهما على الآخر المتسبب بخطأه في البطلان بالتعويض عن الضرر استناداً إلى قواعد المسئولية التقصيرية ، فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلى البائع و رد البائع الثمن إلى المشتري ، ويرد المشتري المبيع بثماراته من وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية ، و إنه إذا سلم البائع المبيع للمشتري تنفيذاً لعقد غير مشروع و لم يكن عدم المشروعية غير آت من جهته فله الحق في ثمراته أما إذا كان عدم المشروعية آت من جهته فإنه لا يحق له مطالبة المشتري بثمارات المبيع ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على ما اورده بمدوناته من ان ((البين من أوراق الدعوى و مستنداتها أن مطالبة المستأنف (الطاعن) بالقضاء له بالمبلغ المحدد في الصحيفة تقوم على سند من أن المدعى عليه (المطعون ضده الاول ) تحصل على منفعة من استغلال الفيلا وتأجيرها للغير طوال فترة حيازته لها من تاريخ التنازل الحاصل في 31/3/2004 وحتى تاريخ رفع الدعوى؛ و هو ما يعني أن مطالبته قائمة على استرداد المال الذي عاد على المدعى عليه من تأجير الفيلا محل الدعوى و التي آلت للأخير بموجب عقد تنازل قُضِيَ ببطلانه بطلانا مطلقا متعلقا بالصالح العام كونه قد أُبرم بالمخالفة لتعليمات صاحب السمو حاكم دبي المنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 215 الصادر في 8/11/1994 بشأن الاراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي و الجاري نصها على الآتي: [ أولا: يحظر التصرف بالأراضي الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة للمواطنين في إمارة دبي بطريق البيع أو الرهن أو الهبه أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات ، الا بإذن خاص من الحاكم . ثانيا: يقع باطلاً بطلاناً مطلقا اي تصرف يتم خلافاً لأحكام البند الأول. ثالثا: تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.]، و هي على هذا تكون مطالبة بنتاج عقد باطل حرية بالرفض و ليس مقبولا من المستأنف القول بحسن نيته و نسبة الخطأ للمستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) فكلاهما قد شارك في عقد باطل، و كان الثابت من الأوراق يوضح بأن المدعي ( عند إبرام التنازل ) كان على علم تام بأن الأرض منحة من سمو الحكم ، ثم عاد بعد أكثر من عشر سنوات ليقيم الدعوى محل الطعن لاستعادة الفيلا على سند من أن التنازل كان مخالفا للنظام العام و هو ما يدل على سوء نية ......مما يكون الحكم برفض الدعوى قد صدر صحيحا و لا تنال منه أسباب الاستئناف )) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه الواردة في وجه النعي ولاينال من ذلك ما ذكره الطاعن بوجه النعي بشأن ارتفاع قيمة الفيلا اذ لا يعيب الحكم اشتماله على أسباب زائدة لم يكون في حاجة إليها ويستقيم قضاء الحكم بدونها ، حتى لو كانت خاطئة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب محاماه للمطعون ضده الاول و مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق