الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 47 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 14 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 47 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
بلدية دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمد فاروق جادالله،
مطعون ضده:
سلامه علي عبد الله من ورثة لطيفة فرج مبارك
سعاد علي عبد الله من ورثة لطيفة فرج مبارك
سلوى علي عبد الله من ورثة لطيفة فرج مبارك
نوره درويش سيف من ورثة لطيفة فرج مبارك
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1778 استئناف مدني
بتاريخ 30-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعنة بلدية دبي اقامت الدعوي رقم 107 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بتمكينها من فتح المبني المشيد علي قطعة الأرض رقم 1271710 منطقة هور العنز واتخاذ الإجراءات اللازمة لهدمه وازالته وفقا للقرار الصادر من لجنة تقييم الحالة الانشائية للمباني في امارة دبي وذلك حفاظا علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، وقالت بيانا لذلك ان مورثة المطعون ضدهم كانت قد حصلت علي قطعة الأرض محل النزاع منحة من الدولة بغرض السكني دون الملكية وانه في حال تركها تعتبر وما عليها من مبان ملك للحكومة ، وانه بناء علي القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 بشان المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في امارة دبي فقد صدر قرار مدير إدارة المباني بهدم المبني المقام علي الأرض وذلك بناء علي تقرير هندسي صادر من لجنة تقييم الحالة الانشائية للمباني في الامارة الذي اثبت ان الأرض وما عليها من مبان مهجورة منذ فترة طويلة وان الوضع يشكل مخاطر صحية وبيئية للمناطق المجاورة وان أجهزة الشرطة اخطرت مرارا عن المخاطر الأمنية بسبب حالة المبني وإمكانية استغلاله في اعمال منافية للقانون وان حالة المبني تشوه المنظر العام ولا يتلاءم مع المظهر الحضاري للأمارة ، ولذا فقد اقامت الدعوي ، وبتاريخ 19-9-2021 حكمت المحكمة برفض الدعوي ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1778 لسنة 2021 مدني وبتاريخ 30-12-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25-1-2022 وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ خرج عن حدود سبب الدعوي عندما ذهب في قضائه الي ان موضوع الدعوي يقوم علي منازعة المطعون ضدهن في ملكية الأرض التي الت اليهن بالميراث وما عليها من مبان وانه لم يثبت ان مورثتهن تركت الأرض قبل وفاتها بتاريخ 19-5-2005 حتي تؤول بما عليها الي الحكومة وان الطاعنة لم تخطرهن بقرار الهدم قبل اتخاذ إجراءات تنفيذ  الازالة حسبما يوجب القرار رقم 61 لسنة 2011 سند دعواها ، ولم يفطن الحكم الي ان سبب الدعوي لا يتعلق بملكية العين وانتقالها للورثة وانها تستهدف بدعواها تمكينها من دخول العين وهدم ما تم من مبان بدون ترخيص ولسوء حال المبني وانه مهجور وان ترك المورثة له ثابت من محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم اجراء الترميمات وبالتالي لا تنتقل ملكية الأرض وما عليها للورثة المطعون ضدهم وان الحكم التفت عن الدلالة المستمدة من محاضر مخالفات البناء واعرض عن طلبها ندب اهل الخبرة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا أقيم الحكم علي دعامتين مستقلتين وكانت احداهما صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه فان النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الراي فيها يكون غير منتج ، لما كان ذلك وكان البين من استقراء مواد القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 بشان المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في امارة دبي المعدل انه أجاز لمدير إدارة المباني اصدار قرار بهدم وإزالة أي مبني او ترميمه اذا رات اللجنة الفنية المختصة ان حالة المبني تستوجب ذلك وانه ايل للسقوط او متصدع او متهالك ولو جزئيا او انه أنشئ بدون ترخيص او حالته تشكل خطرا علي قاطنيه او المارة او المباني المجاورة او علي السلامة العامة وكذلك في حالة ما اذا كان المبني مهجورا خالية من شاغليه او لعدم استكمال بنائه بحيث يكون في الحالتين مشوها للمظهر الجمالي العام للأمارة او يشكل خطورة علي البيئة الصحية او علي الامن ، واوجب القرار علي إدارة المباني اخطار مالك المبني بقرار الهدم والترميم وإمهاله مدة لا تزيد عن ستة اشهر لتنفيذه والا تولت هي التنفيذ علي نفقته ، ومفاد ذلك انه لا يجوز لبلدية دبي تنفيذ قرار الهدم والازالة او الترميم الا بعد اخطار مالك المبني بالقرار  وتقاعسه عن تنفيذه في فترة المهلة المحددة قانونا وانه يستوي في التزامها بالأخطار ان يكون سبب القرار ان المبني مهجورا من شاغليه او انه أنشئ بدون الحصول علي ترخيص بناء او الي غير ذلك من الأسباب المنصوص عليها في القرار الإداري رقم 61 لسنة 2011 المار ذكره ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي ان الطاعنة لا تماري في انها لم تخطر المطعون ضدهن بالقرار محل المنازعة ورتب علي ذلك عدم احقيتها في المطالبة بتمكينها من دخول المبني لتتولي هدمه تنفيذا لقرار الهدم ، وإذ كانت هذه الدعامة صحيحة وتكفي لحمل قضائه وتتفق مع تقرير اللجنة الهندسية التي عاينت العقار اذ هي لم توص بالهدم والازالة الا بعد مخاطبة الملاك ليعودوا الي استغلال المبني المهجور وعمل الصيانة اللازمة له واعذارهم بان تقاعسهم سيواجه بهدم العقار و تنفيذ اعمال الهدم علي نفقتهم ، وكانت الأوراق تخلو من تقديم الطاعنة قرار الازالة الصادر من مدير إدارة المباني بناء علي تقرير اللجنة الفنية والذي تركن اليه سببا لدعواها بطلب تمكينها من دخول المبني لتتولي بنفسها تنفيذ مقتضاه من اعمال الهدم والازالة ، ومن ثم فان النعي علي الدعامة الأخرى لقضاء الحكم أيا كان وجه الراي فيها وقد استقامت دعامته الاولي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق