الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 49 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مهند جبار كاظم العلواني
مطعون ضده:
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور).  وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمد عبد الواحد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1732 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن اقام الدعوى رقم 1788 لسنة 2020مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لــه مبلغ (1.135.000 درهم) والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، ، وذلك على سند أنه يعمل لديها من شهر 9/2005 بمهنة مدير مشاريع براتب إجمالي 35.000 درهم الأساسي منه 20.700 درهم وبدلات 14.300 درهم، واستمر على رأس عمله حتى قامت المؤسسة المطعون ضدها بتاريخ 28/5/2018 باتهامه بدون وجه حق بجريمه استغلال الوظيفة بحكم منصبه لتحقيق منافع شخصية له ولآخرين، وأصدرت قراراً بوقفه عن العمل وقيدت الواقعة برقم 8305/2019 بلاغ جنائي بر دبى ثم قيدت برقم 18043/2019 جزاء، وتولت النيابة العامة التحقيق معه ومع غيره من المتهمين في القضية المذكورة وبتاريخ 8/10/2019 اصدرت النيابة العامة قراراً في القضية المشار اليها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبله هو وغيره من المتهمين، واصبح الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى نهائيا لعدم الطعن عليه، ومن ثم يكون مستحقا كامل الراتب من تاريخ الوقف عن العمل في 13/5/2018 وحتى تاريخ اصدار الأمر بألا وجهة لإقامة الدعوى في 8/10/2019، إلا أن المطعون ضدها فصلته دون وجه حق ولم تقم بصرف مستحقاته كاملة، وهى بدل مكافاة نهاية خدمة ورواتب مستحقة من تاريخ وقفه عن العمل ولمدة 16 شهرا وبدل فصل تعسفي لمدة 3 شهور وبدل شهر انذار وتذكرة عودة بما قيمته المبلغ المطالب به مما حدا به إلى إقامة الدعوى ابتغاء الحكم له بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 13/1/2021 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 1.139.530 درهما وفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام عدا التعويض عن الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام وتذاكر عودة إلى موطنه لشخصه وزوجته وثلاثة من أبنائه تحت سن الثامنة عشر على الدرجة السياحية عينا أو قيمتها نقدا وقت تنفيذ الحكم ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم304 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 24/5/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بالتمييز رقم 220 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 16/9/2021 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة على أساس أن المحكمة اغفلت الفصل فيما تمسكت به المطعون ضدها من أن الطاعن هو من وضع نفسه في مواضع الشبهات التي يتعين على متقلدي الوظائف العامة البعد عنها وهو دفاع جوهري يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمحكمة المحال إليها الدعوى قضت بتاريخ 29/11/2021 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادار الدعوى في 25/1/2022 وقدم الممثل القانوني للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لمخالفته الحكم الناقض الصادر في الطعن رقم 220 لسنة 2021 مدنى بصحة إجراءات مطالبة الطاعن برواتبه بمبلغ 31000 درهم و رفض سبب النعي الذي قدمته المطعون ضدها في طعنها في هذا الخصوص وأن قرار المطعون ضدها بإنهاء خدماته في 2/11/2020، لكونه وضع نفسه في مواضع الشبهات التي يتعين على متقلدي الوظائف العامة البعد عنها فإن هذا القرار لا يؤدى إلى حرمانه من راتبه عن الأشهر التي قررت محكمة التمييز صحة قضاء الحكم المستأنف بها وهى بمبلغ 31000 درهم . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد عجز المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية المعدل أن المحكمة التي تحال إليها الدعوى بعد نقض الحكم تلتزم بالحكم الناقض في النقاط التي فصلت فيها محكمة التمييز الا أن المقصود بذلك أن تكون محكمة التمييز قد ادلت برأيها فى هذه النقاط عن بصر وبصيرة فيكتسب حكمها فيها قوة الأمر المقضي به بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة النظر في الدعوى المساس بهذه الحجية اما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت عليه وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ومن ثم يكون لمحكمة الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله من جميع عناصرها لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد رفض سبب النعي المتعلق ببطلان إجراءات رفع الدعوى بخصوص مطالبته بمبلغ 31000 درهم باقي راتبه وانتهى إلى صحة هذه الإجراءات فإنه لا يحوز حجية بخصوص هذا النعي الا في صحة هذه الإجراءات المشار إليها ولا حجية له فيما عدا ذلك الأمر الذى يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه اغفل ما جاء بأمر النيابة العامة الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بأن الملف التعريفي للمطعون ضدها تمت مشاركة بياناته مع جهة أخرى ولا يتضمن ثمة معلومات سرية وأنه مجرد ملف متاح في متناول أيدي جميع الموظفين والعملاء ومنشور بغرض التعريف بطبيعة عمل الشركة ومجالها وهذا ما شهد به الشاهد الثاني /سونيل ايكانات كهادي والذي يعمل لدى شركة الزرعوني بمهنة مدير تنفيذي ولم يتضمن الملف أي معلومات سرية ولا يخص الشركة المطعون ضدها وانما يخص شركة الزرعونى و أن قرار المطعون ضدها بفصله من العمل الصادر بتاريخ 2/11/2020 كجزاء تأديبي ما هو إلا إجراء كيدي صدر بعد 1 شهر و3 أيام من قيد الدعوى الماثلة وهو تعسف منها لا يتناسب مع ما وقع منه وقصد به الكيد له وحرمانه من مستحقاته العمالية التي كفلتها له اللائحة الداخلية للمطعون ضدها والمادة 13/3منها بخصوص باقى الراتب الموقوف صرفه بسبب وقفه عن العمل الا أن الحكم المطعون فيه إذ لم يمحص الأدلة المطروحة ويحقق كافة عناصر دفاعه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي بالنسبة للجزاء التأديبي وصرف باقي الراتب مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير العقوبة التأديبية من سلطة رئيس الدائرة أو الهيئة دون معقب ما دام في حدود النص المنطبق لما كان ذلك وكان البين من كتاب النيابة العامة المؤرخ 9/10/2019 والموجه إلى مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشأن الدعوى الجزائية رقم 18042/2019 والمقيدة بالبلاغ رقم 8305/2019 مركز شرطة بر دبى والمتهم فيها الطاعن وآخرين بأن النيابة العامة قد أصدرت في القضية المشار إليها أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهمين الأول مهند جبار كاظم العلوانى ( الطاعن) والمتهم الثالث عن جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله مع العلم بذلك لعدم الأهمية مع التوصية بإبعاد المتهمين المشار إليهما عن الدولة إداريا وادراج اسميهما في قائمة الممنوعين من دخول الدولة مرة أخرى وعقب ذلك وبتاريخ 2/11/2020قررت المطعون ضدها انهاء خدمة الطاعن كجزاء تأديبي عما اقترفه من أخطاء وكانت المادة 13/3 من اللائحة الداخلية للمطعون ضدها قد نصت على الإيقاف عن العمل خلال التحقيقات في حال تم تعليق خدمة موظف محل إتهام عن العمل لحين انتهاء التحقيق حينها يتم سداد نصف راتبه الشهري الكلي خلال فترة توقيفه عن العمل ? في حال تمت تبرئة الموظف أو في حال تم اعتبار الاتهام بمثابة مخالفة صغيرة والتي تستوجب جزاء مخففا أي إنذار شفهي أو إنذار كتابي حينها يتم سداد كامل الراتب المعلق الى هذا الموظف فقد اشترط النص المذكور لسداد باقي المرتب الموقوف صرفه براءة الموظف أو اعتبار الاتهام بمثابة مخالفة صغيرة تستوجب جزاء مخففا كإنذار شفهي أو انذار كتابي وكان الطاعن قد عوقب تأديبيا بإنهاء خدمته وهى عقوبة ليست مخففة بل عقوبة جسيمة فهي اشد الجزاءات التأديبية الواردة باللائحة ومن ثم فلا ينطبق عليه نص المادة 13/3 من اللائحة الداخلية ولا يرد له باقي المرتب الموقوف صرفه بسبب الإيقاف عن العمل وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يتعين تأييده في هذا الشق ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إن النعي في محله بخصوص مكافأة نهاية الخدمة فقد نصت المادة 13/1/5 من اللائحة الداخلية للمطعون ضدها على اقصى جزاء تأديبي يتم توقيعه ضد أي موظف وهو الاقالة من العمل واحتجاز مكافأة نهاية الخدمة أو المستحقات أو مصادرة أي منهم بحد اقصى الربع ومن ثم فطبقا للنص المذكور وقد عوقب الطاعن بالإقالة من عمله فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن في هذا الشأن فإنه يتعين نقضه في خصوص هذا الطلب
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين نظر الموضوع اعمالا للفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي وتعديل الحكم المطعون فيه إلى الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وتأييده فيما عدا ذلك
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبتعديله إلى الزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مكافأة نهاية الخدمة مخصوما منها الربع وتأييده فيما عدا ذلك والزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وبالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق