الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 50 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 50 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
أشوك بهاونداس أوتانى
مطعون ضده:
بالاسوبر امانيام بادمانابهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1360 استئناف مدني
بتاريخ 30-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1074/2021 مدني جزئي امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضده طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يسدد له مبلغ قدره 6.820.000 درهم (ستة ملايين وثمانمائة وعشرون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ هذه المطالبة القضائية، ثمن البيع لمجموعة شركات فانيلا والمستحق له والتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء حبس المطعون ضده لماله دون وج ه حق على سند أن المطعون ضده كان شريكا معه وآخر بموجب عقد شراكة مؤرخ 29/05/1999 اتفقوا بموجبه على الاستثمار بطريق تأسيس كيان مشترك يضم عدة شركات يديرونها في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها، وكان من ضمن هذه الشركات مجموعة شركات تسمى/ مجموعة فانيلا، وكانت حصته وفقاً لعقد التأسيس نسبة (( 41.25% )) ،وانه وبتاريخ 20 /12/2000 وبموجب عقد بيع مبرم بين الشركاء قام ببيع كامل حصصه الى المدعى عليه في مجموعة فانيلا، والتى تضم (( فانيلا ميوزيك " ذ . م . م " ، وفانيلا للإلكترونيات " ذ . م . م " ، وفانيلا الامارات " ذ . م . م " ، وعصام الحكامي ، وفيجين ميوزيك " ذ . م . م " )) وذلك نظير مبلغ اجمالي قدره (( 10.600.000 )) درهم الا انه وبعد مرور أكثر من عام ونظراً لتقاعس المطعون ضده تمت مطالبته مرارا بسداد المبلغ إلا أنه وتهرباً من السداد أقام ضده الدعوى رقم (( 294/2012 )) تجاري كلي مطالباً مبلغ وقدره (( 101.000.000 )) درهم تأسيسا على انه مدين له بهذا المبلغ كحاصل لتصفية حسابات الكيان المشترك والذى يمثل قيمة فوائد وسحوبات زعم المطعون ضده أنه كان يتسلمها من مجموعة الشركات التي أسسها الطرفان وقُضِىَ برفض الدعوى وانتهى النزاع تماماً بصدور حكم محكمة تمييز دبي في تاريخ 18/03/2018، والتي ايدت الحكم برفض الدعوى لعدم الثبوت ، ونتيجة لإقامة المطعون ضده الدعوى سالفة البيان فقد تكبد العديد من النفقات القانونية والمصاريف المهنية والرسوم القضائية ما كان ليتكبدها لولا إقامة تلك الدعوى - والتي خلص اليها مكتب الخبرة الاستشاري إلى تقديرها بمبلغ (( 2.447.500 )) درهم عبارة عن مبلغ (( 82.300 )) درهم يمثل رسوم خبرة ، ومبلغ (( 43.850 )) درهم رسوم خبرة إضافية ، ومبلغ (( 1.121.350 )) درهم تكاليف الخدمات القانونية فضلا عن مبلغ (( 1.200.000 )) درهم يمثل قيمة الضرر الشخصي الذى أصابه ، فضلا عن احقيته في المطالبة بثمن شراء المطعون ضده مجموعة شركات فانيلا والمستحق له منه مبلغ (( 4.372.500 )) درهم، والتي لم يسددها مما حدا به الي إقامة دعواه للقضاء له بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 27/6/2021 حكمت المحكمة أ ولا : بعدم جواز نظر طلب الزام المدعى عليه بمبلغ 4.372.500 درهم لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 294/2012 واستئنافه رقم 2016 / 1195 تجاري والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 ثانيا : وفى طلب التعويض برفضه استأنف الطاعن هذا الحكم رقم 1360 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 30/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 26/1/2022 طلب فيها نقضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه قضى برفض طلبه بالتعويض عن الاضرار والخسائر التي لحقت به ومن بينها الضرر المعنوى جراء إقامة المطعون ضده دعواه رقم 294/2012 تجاري كلي في ادعائه المقابل في الدعوى المشار إليها في حين أن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق حصرا بطلب التعويض عما تبين للطاعن من تزوير خطابات من قبل المطعون ضده ومن واقع ما اكتشفه الطاعن حال مراجعته ملف الدعوى الجزائية عام 2017 ?أي بعد انتهاء الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي فإن هذه الواقعة على وجه اليقين تثبت انعدام أي صلة او علاقة لطلب التعويض في الدعوى الماثلة واسبابها بطلب التعويض في الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي وأنه استدل على الأضرار التي حاقت به بتقرير من خبير استشاري وارفق الخبير المستندات التي خلص منها إلى احقيته في طلب التعويض الا أن محكمة الموضوع لم تعرض لهذا التقرير وقد طلب في صحيفة استئنافه تمكينه من الاثبات بندب لجنة خبرة من ديوان سمو الحاكم الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وأيد الحكم المستأنف لأسبابه بمقولة أن الاستئناف لم يأت بجديد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة (49) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية المعدل أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق 0 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لثمن بيعه مجموعة شركات فانيلا والمستحق له منه مبلغ 4.372.500 رهم لسبق عرض الطاعن هذا الطلب في الدعوى المتقابلة للدعوى رقم 294 لسنة 2012 تجارى كلى دبى واستئنافها رقم 1195 لسنة 2016 تجارى والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 تجارى وذلك على ما أورده " وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للحكم الصادر فى الدعوى رقم 2012 / 294 تجاري كلي بتاريخ 26-06-2016 من خلال النظام أنه سبق للمدعى ابدائه لذات الطلب بقيمة حصته في مجموعة شركات فانيليا وفقا لطلبه الثاني في الدعوى المتقابلة والتي اشتراها المدعى عليه دون أن يسدد قيمتها البالغة 4372000 درهم، وكانت المحكمة قد انتهت فى تلك الدعوى الى القضاء برفض ذلك الطلب على سند من خلو الأوراق مما يفيد عدم قيام المدعى عليه الثاني فى الدعوى المشار اليها المدعى عليه فى الدعوى الراهنة بسداد قيمة هذه الصفقة ولم يقدم المدعى دليلا علي ذلك سوى ما أورده من قول مرسل ، كما وأن منازعته في قيمة الصفقة حسب الثابت بدعواه التحكيمية رقم 40 / 2006 ورغبته في العدول عنها يشير إلي استلام قيمتها سيما وأن الخبير المنتدب في الدعوى - والذي سبق وأن أشارت المحكمة إلي اطمئنانها لتقريره وأخذها به محمولا علي أسبابه - أفاد بتسوية قيمة الصفقة من خلال مستحقات المدعى علية تقابلا ومن ثم يكون المدعى تقابلا عجز عن إثبات أحقيته في ذلك المبلغ ويكون قد أقيم علي غير سند ، وكان ذلك الحكم قد اضحى نهائيا وباتا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 2016 / 1195 استئناف تجاري بتاريخ 31-01-2017 والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 ومن ثم يكون لهذا الحكم البات حجيته فيما قضى به في موضوع الدعوى و تمتد تلك الحجية لتشمل أي دعوى تقام بإعادة طرح النزاع مرة اخرى عن ذات الموضوع الذى سبق وان قضى فيه بحكم قضائي صار باتا ولو بأدلة واقعية أو قانونية جديدة لوحدة الخصوم والموضوع والسبب بين الدعويين وهو الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظر هذا الطلب لسابقة الفصل فيه على النحو السالف بيانه وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى ذلك بخصوص طلب التعويض وأنه سبق عرضه في الدعوى المتقابلة المشار إليها وقضى برفضه وأن الدعوى واستئنافها وحكم التمييز المشار إليهم قد حسموا طلب التعويض أيضا وذلك على ما أورده " لما كان ذلك وكانت المحكمة قد تبين لها من خلال اطلاعها عبر النظام الإلكتروني للمحاكم على الحكم الصادر بالدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي واستئنافها رقم 2016 / 1195 تجاري والطعن بالتمييز رقم 259 لسنة 2017 من أن المستأنف المدعى عليه الأول في الدعوى المنوه عنها قد تقدم بطلب التعويض في ادعائه المقابل بالدعوى رقم 294/2012 تجاري كلى عن ما أصابه من أضرار وخسائر نتيجة التأخير حسب ادعائه من سداد ثمن بيع حصته في مجموعة الشركات المسماة " فانيلا " للمدعى عليه المستأنف ضده في الاستئناف الماثل وقد قضى برفض طلب التعويض وأصبح الحكم نهائياً وباتاً ومن ثم يكون الحكم السابق في الدعوى رقم 294/2012 تجاري كلي قد حسم النزاع في هذا الطلب وذلك عن ذات الأطراف والسبب فيكون لذلك الحكم حجية الشيء المحكوم به في هذه المسألة بحيث تمنعهم من التنازع فيها في أي دعوى تاليه بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه على هذه المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بينهم الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه وهو ما يستوى في النتيجة مع قضاء الحكم المستأنف برفض هذا الطلب الامر الذى تقضى معه المحكمة بتأييده لما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض معها من أسبابه وبرفض الاستئناف . وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه هو اعمال للقانون على وجه صحيح ومن ثم فلا مجال لما تمسك به الطاعن من طلب ندب خبير بعد أن خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم جواز نظر الدعوى برمتها على النحو المشار إليه وهو ما يضحى معه النعي عليه بما سلف على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق