الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 51 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 51 ، 66 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
شركة العين الأهلية للتأمين - فرع
مطعون ضده:
امير احمد عروانى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1826 استئناف مدني
بتاريخ 20-01-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ? أحمد محمد عامر وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن المطعون ضده في الطعن رقم 51 لسنة 2022 أقام المنازعة رقم 1105 لسنة 2021 منازعات تأمين دبى على الشركة الطاعنة بطلب إلزامها ب أن تؤدى له مبلغ 2.342620 درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي حاقت ب ه والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي أنه بتاريخ 2019/11/24 تسبب قائد المركبة رقم   86136  دبي نقل عام بالاصطدام بمركبته المؤمن عليها لدى الطاعنة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي ، وقضي بإدانة قائد السيارة في الدعوي الجزائية رقم 1416 لسنة 2020 جنح ومخالفات المرور ، وبتاريخ 17 / 8 / 2021 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة أ لف درهم عن التعويض وفائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورته ورفض ما عداه من طلبات ، طعن المطعون ضده علي هذا القرار أمام محكمة دبى الابتدائية ب الدعوى رقم 2235 لسنة 2021 مدني جزئي طالباً تعديل القرار المطعون فيه والحكم بالمبلغ المطالب به ، تأسيساً علي أن المتسبب في الحادث قد تسبب بخطأه في إصابته واحداث نسبة عجز 50% به وفق التقرير الطبي واتلاف مركبته كلياً ، وبتاريخ 13 / 10 /2021 حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن المركبة والقضاء مجدداً بالزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86400 درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1826 لسنة 2021 مدني طالبة أصلياً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قيمة المركبة محل المطالبة والقضاء مجدداً برفض مطالبة الم طعون ضده بقيمة سيارته ، واحتياطياً بقصر تعويض السيارة بمبلغ 69620 درهم  مقابل تنازل المستأنف ضده عن حطام المركبة باسم الطاعنة وتزويدها بشهادة حيازة باسمها مع تسليمها المركبة على حالتها بعد الحادث دون نواقص ، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1905   لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 20/01/2022 قضت المحكمة   في الإستئناف المرفوع من الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن مقدار التعويض عن هلاك ال مركبة بجعله مبلغ 69620 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك ، وبرفض الاستئناف المرفوع من المطعون ضده ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 51 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25 / 1 / 2022 طلب ت فيها نقضه و الحكم بإلزام المطعون ضده تسليمها حطام المركبة والتنازل عنه باسمها   ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده في ذات الحكم بالتمييز رقم 66 لسنة 2022 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 9 / 2 / 2022 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما ، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
         حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن 51  لسنة 202 2  مدني
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عدل قيمة تعويض هلاك المركبة المتضررة في الحادث المملوكة للمطعون ضده بعد إنزال نسبة الاستهلاك وإحتساب قيمة رسوم التنازل عن المركبة بجعله مبلغ 69620 درهم ، ولم يقضي لها بما تمسكت به من دفاع من الحكم بأيلولة حطام المركبة وتسليمه لها على حالته بعد الحادث دون نواقص مع تنازل المطعون ضده لها عنه لدى الجهات المختصة وتزويدها بشهادة حيازة باسمها مع تسليمها المركبة على حالتها بعد الحادث دون نواقص ، إعمالاً لأحكام بالبند (8) من الفصل الأول من الشروط العامه لوثيقة التأمين الموحدة للمركبات من الفقد والتلف رقم 25 لسنة 2016 ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف لا تنظر إلا ما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروضاً على محكمة أول درجه وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف ، ومن ثم لا يطرح عليها أية طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين، ولذلك حظرت هذه المادة في فقرتها الثالثة على محكمة الاستئناف قبول أي طلبات جديدة . لما كان ذلك وكان قول الشركة الطاعنة باستحقاقها لحطام المركبة المتضررة في الحادث بعد أن قضى الحكم بإلزامها بالتعويض للمطعون ضده عن تلفها ، هو من الطلبات العارضة التي يمتنع على المحكمة إثارتها والفصل فيها من تلقاء نفسها ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة لم تتقدم بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتسليمها حطام المركبة -موضوع الدعوى- وذلك بالإجراءات المقررة في المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن 66 لسنة 2022  مدني
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى برفض طلبه زيادة التعويض المادي والمستقبلي والمعنوي عن ما اصابه من اضرار جسمانية مخالفاً بذلك ما هو منصوص عليه بوثيقة التأمين المبرمة بينه والمطعون ضدها من أن التغطية والمسؤولية المدنية عن آية حادث تكون بمبلغ إثنين مليون درهم تستحق تعويضاً للمؤمن (المضرور) عند تحقق الخطر أو وقوع الحادث ، و قد قدم بجلسة 2/11/2021م فواتير مسددة منه لمستشفيات مختلفة بالدولة منها ( السعودي الألماني ــ أن أم سي ـــ بيت البترجي) بمبلغ 273000 درهم بالإضافة إلى استمراره في الإنفاق على العلاج حتى الان ، وقدم أيضاً تقريراً طبياً صادراً عن المستشفى السعودي الألماني يقرر أن حالته غير مستقرة وسوف تستغرق علاجاً طويلاً مع وجود عجز في ساقه يمثل خطورة على حركته البدنية وتعيقه عن الحركة ، مما مؤداه انقطاعه عن عمله وحاجته لمساعد يعينه على القيام بشؤونه اليومية ، ولذا فقد تمسك في دفاعه  بعرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من نسبة اعاقة ومدى قدرته إلى الحركة واداء عمله ، إلا أن الحكم رفض دفاعه هذا بعبارة (لا ترى المحكمة موجباً لإعادة عرضه) ، في حين أن طلبه هذا جوهرياً لعدم سبق عرضه على الطب الشرعي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
         وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 4 من الفصل الرابع من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سنداً لقرار مجلس ادارة هيئة التأمين رقم 25 لسنة 2016 على أن "لا يغطى هذا التأمين المسئولية المدنية التي تنتج أو تنشأ عن الحوادث التي تقع من المركبة المؤمن عليها في الحالات الآتية : ..... الحوادث التي تقع للمؤمن له أو قائد المركبة أو الأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه إلا إذا حصل على تغطية إضافية بموجب ملحق أو وثيقة أخرى ، والنص في المادة الأولى من الفصل الثاني منها على أن تلتزم الشركة في حال وقوع حادث نتج أو ترتب علي استعمال المركبة بتعويض الغير المتضرر في حدود مسئوليتها المنصوص عليها في هذه الوثيقة عن جميع المبالغ التي يلتزم المؤمن له أو قائد المركبة قانوناً بدفعها بصفة تعويض عما يلى : أ - الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأي شخص بما في ذلك ركاب المركبة باستثناء المؤمن له وقائد المركبة المتسببة بالحادث والركاب الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه .... ويكون الحد الأقصى لمسئولية الشركة عن أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو قيمة ما يحكم به قضائياً مهما بلغت قيمته باستثناء الزوج والوالدين والأولاد حيث يكون حدها الأقصى 200000 درهم لكل مصاب في حالة الوفاة أما في حالة العجز فتكون حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200000 درهم" يدل على أن نطاق المسئولية التي تلتزم شركة التأمين بتغطيتها تقتصر على مسئولية المؤمن له قبل الغير ولا يستفيد من ذلك المؤمن له شخصياً ولا قائد السيارة وقت الحادث ولا أفراد عائلتيهما ، إلا إذا اتفق أصحاب الشأن على شمول التأمين لهم بموجب ملاحق إضافية تلحق بوثيقة التأمين. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولا إلزام عليها بإجابة الخصم إلى طلبه بندب خبير طبي وحسبها حينئذ أن تقيم قضاءها علي الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متي وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها قد قدمت ملحقاً لوثيقة التأمين يغطى مسئوليتها قبل المؤمن له ( قائد المركبة ومالكها )، ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن تعويض الطاعن على هذا الأساس وعلى ما جاء بالوثيقة الموحدة المشار إليها وملحقها والتي حددت نطاق مسئولية شركة التأمين في هذه الحال بنسبة العجز التي حاقت بالمطعون ضده وهى 50 % في الساق اليسرى طبقاً للتقرير الطبي المقدم في الدعوى مضروباً في الحد الأقصى للتعويض الذى قدرته الوثيقة الموحدة بمبلغ مائتي ألف درهم ليكون ما يستحقه المطعون ضده من تعويض هو مبلغ مائة ألف درهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وكان لا يسعف الطاعن تحديه بما ورد بوثيقة التأمين المقدمة منه من أن (الحد الأقصى لمسؤولية الشركة بالنسبة للفقرة ب من البند - من أي مطالبة أو جملة مطالبات نشأت عن حادث واحد هو أثنين مليون درهم) ذلك أن هذه الفقرة  تتعلق بما قد يحكم به قضائياً عن ما يصيب الغير من اضراراً مادية وليس المؤمن له أو قائد المركبة ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون على غير أساس. وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كل من الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق