معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسىالحكم كاملاً
وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .الحكم كاملاً
شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض واستمرار اشتراكه عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته بالتقاعد . أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغيرالحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق