الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أغسطس 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأمينات اجتماعية - المعاش / معاش الأجر المتغير والأجر الأساسي



معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. تسويته على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى



وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .



شغل الطالب درجة رئيس محكمة استئناف وبلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض واستمرار اشتراكه عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته بالتقاعد . أثره. وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق