الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 43 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 14 / 4 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-04-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 43 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
سوبريم جروب بي في
مطعون ضده:
منصور جلال للخدمات اللوجيستية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/12 استئناف أمر على عريضة مدني
بتاريخ 24-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة .
حيث إن الوقائـع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 29 / 04 / 2020 بطلب علي عريضة إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية قيد برقم 18 لسنة 2020 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية طلبت فيه استصدار أمر بتنفيذ الحكم رقم 474 الصادر لصالحها قبل الطاعنة من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية ، والاعتداد به لدى محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبتاريخ 8/5/2020 أصدر قاضي التنفيذ قراره بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم سالف الذكر ، استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 5 لسنة 2021 استئناف أمر علي عريضة مدني ، وبتاريخ 09 / 06 / 2021 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 212 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 2021/09/16 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وذلك تأسيساً علي أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بعدم اختصامها في الدعوى محل تنفيذ الحكم الأجنبي أو إعلانها أو تمثيلها فيها حيث تم إضافة أسمها بخط اليد في صدر ذلك الحكم دون وروده بشكل كامل في أي موضع آخر به ، وأنها شركة خلاف الشركة السويسرية المعنية في ذلك الحكم المتعاقدة مع المطعون ضدها ودللت علي ذلك بما قدمته الأخيرة من خطاب التكليف والوكالة بتمثيل الشركات المدعى عليها في الدعوى الأفغانية ولم يتضمن اسمها ، وأن ما أورده الحكم الاستئنافي بمدوناته من أن ما تمسكت به الطاعنة من دفاع من أنها لم تمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه ، وليست طرفاً في ذلك الحكم ولا في العقد الصادر بناءً عليه هو قول مرسل لا يسانده دليل في الأوراق ، هي أسباب قاصرة لا تواجه دفاع الطاعنة من أنها غير المعنية بتنفيذ الحكم الأجنبي -موضوع الدعوى- وبعد الإحالة قيدت الدعوي برقم 12 لسنة 2021 استئناف أمر على عريضة مدني وبتاريخ 2021/11/24 قضت المحكمة بتأييد الأمر المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـــت مـــكتب إدارة الدعـوى في 18 / 01 / 2022 طلبت فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى بتأييد الأمر المستأنف بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي _موضوع الدعوى_ تأسيساً علي تحقق شروط تنفيذه من حضور محامياً عنها في كافة إجراءات المحاكمة وترافعه عنها بوكالة عن الشركة الأم المالكة لها ، في حين أنها قد تمسكت في دفاعها بعدم اختصامها في تلك الدعوى أو تمثيلها فيها تمثيلاً صحيحاً ، ودللت علي ذلك بما قدمته المطعون ضدها بجلسة 21/4/2021 من خطاب التكليف والوكالة المتعلق بتوكيل مكتب محاماة في أفغانستان لتمثيل الشركة المدعى عليها في الدعوى الأفغانية -محل التنفيذ- التي تحمل أسم "مجموعة سوبريم" (سوبريم جروب) وقد حدد ذلك الخطاب أسم هذه الشركات وهي: سوبريم فوود سيرفيسيز جي إم بي اتش ، سوبريم لوجيستكس إف زد إي ، سوبريم فيوليز تريدينج إف زد إي ، وشركة/ "سوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي اتش السويسرية والكائنة بسويسرا" المتعاقدة مع المطعون ضدها بموجب عقد نقل الوقود المؤرخ في 15/3/2012 أساس قضاء الحكم محل التنفيذ وهي شركة خلافها فهي قائمة بهولندا ، ولم تتضمن تلك الوكالة اسمها كشركة مختصمة في تلك الدعوى الأفغانية فلا يكون ًقد مثل عنها وكيلا بها كما لم يثبُت تمثيلها بها ، ويكون الحكم قد فسر سند الوكالة الذي مُثلت بموجبه الشركات المدعى عليها في إجراءات الدعوى بأفغانستان تفسيراً مغايراً لمعناه ، مستدلاً منه على حضورها بمحامين عنها في تلك الدعوى الأفغانية رغم خلو سند التوكيل من اسمها فهي لها كيان قانوني مستقل عن تلك الشركات ، كما أنها قدمت مع لائحة استئنافها صورة من عقد نقل الوقود -سالف الذكر- واتفاقية تسوية مؤرخة في 14/12/2012 محررة فيما بين المطعون ضدها وبين شركة "سوبريم سايت سيرفيسز جي ام بي اتش"، بشأن النزاع الناشيء بينهما عن العقد سالف الذكر حيث تضمنت ذات المبلغ موضوع الحكم الأفغاني ، إلا أن الحكم المطعون فيه أثبت تمثيلها في الدعوى الأفغانية محل الحكم موضوع طلب التنفيذ مخالفاً الواقع في تلك الدعوى ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 88 , 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ?? لسنة ???? -المعدلة- أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية باعتبارها تشريعاً داخلياً ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 85 من اللائحة المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات ، ، وأن الاتفاقية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان السلامية حول المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية (المحررة في مدينة أبوظبي يوم الأحد 2008/10/19 والمصدق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 23 لسنة 2009 والمنشورة بالجريدة الرسمية في العدد أربعمائة وثلاثة وتسعون السنة التاسعة والثلاثون جمادي أول 1430 - مايو 2009 م) قد حددت الحالات التي يرفض فيها الاعتراف بالحكم الأجنبي ومن ضمن هذه الحالات ما نُص عليه بالمادة 21 منها إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه صادراً بتأييد مطالبة تنطوي على الإخلال بأي قانون نافذ ، أو يتعارض مع القواعد الدستورية أو السيادة أو الأمن ، أو أسس النظام العام في الطرف المطلوب إليه ، ومؤدى ذلك أن قاضي التنفيذ الذي ينظر طلب أمر تنفيذ الحكم الأجنبي يتعين عليه أن يتحقق من أن المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبي في مواجهته قد مثل في الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم تمثيلاً قانونياً صحيحاً باعتبار أن صحة التمثيل من الشروط الموضوعية لقبول هذا الطلب نفاذاً للاتفاقية سالفة الذكر حتي لا ينطوي الحكم علي إخلال بقانون نافذ في الدولة وما ورد بالمادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ل قانون دولة الإمارات التي اشترطت ألا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم الصادر من بلد أجنبي إلا بعد التحقق من مثول الخصوم الدعوى الصادر فيها الحكم الأجنبي تمثيلاً صحيحاً ، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الشركة ذات المسئولية المحدودة تكتسب شخصيتها الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتظل هذه الشخصية باقية لها إلى حين انقضائها قانوناً ولذلك فإن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقله عن شخصية الشركاء فيها وعن شخصية من يمثلها قانوناً وتظل محتفظة بهذه الشخصية المستقلة عن غيرها حتى لو كان أحد الشركاء فيها أو مديرها مالكاً لشركة أخرى أو كانت هي نفسها مالكاً أو شريكاً في شركة أخرى وحتى ولو كان مدير الشركتين شخص واحد ، ومن المقرر أيضاً أن فرع الشركة الأجنبية في الأصل له شخصية اعتباريه وذمة ماليه مستقله عن ذمه الشركة الأصلية ، مما مؤداه أن الفرع لا يمثل الشركة وأن لكل منهما التزاماتها المالية المستقلة ، بحيث يسأل كل منهما عن ديونه ولا يسأل عن غيره ، ما لم يثبت صاحب المصلحة أن الذمة المالية للفرع والشركة واحدة حتى تعتبر الشركة الأصل وفرعها شخصاً معنوياً واحداً ، ومن المقرر كذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطه النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحة فيها وعرضت للفصل فيها وإلا كان حكمها قاصراً وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنت عليها قضاءها مخالفة للقانون أو مخالفة للثابت في الأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله ، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها الوارد بوجه النعي من عدم مثولها في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم الصادر فيها من دولة أفغانستان ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم المراد تنفيذه رقم 474 الصادر لصالح المطعون ضدها من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية _موضوع الدعوى_ بمقولة أن الشركة الطاعنة قد مثلت تمثيلاً صحيحاً بحضور محامي ترافع عنها بجميع إجراءات المحاكمة بموجب الوكالة الصادرة له من الشركة الأم المالكة لها ، وذلك دون أن يعرض لما تمسكت به الطاعنة في دفاعها المبين بوجه النعي من أن لها كيان قانوني مستقل عن تلك الشركات المبينة بسند الوكالة -المقدم في الدعوي- المتعلق بتوكيل مكتب محاماة في أفغانستان لتمثيل الشركة المدعى عليها في الدعوى الأفغانية محل الحكم موضوع طلب التنفيذ أو أن يبين في قضائه أي من تلك الشركات الورادة بذلك التوكيل هي الشركة الأم للطاعنة وأنهما يشكلا شخصاً معنوياً واحداً وذمتهما المالية واحدة ، وهو دفاع جوهري قد يتغير به _إن صح_ وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فيتعين علي هذه المحكمة أن تفصل في موضوع ال ا ستئناف رقم 12 لسنة 2021 استئناف أمر على عريضة صيغة تنفيذية مدني المرفوع من الطاعنة ، إعمالاً للفقرة ج من المادة 19 من قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم 13 لسنة 2016.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ، ولما تقدم وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في 2015/02/23 من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية في الدعوى رقم 474 -المراد تنفيذه- لصالح المطعون ضدها أنه قد مثل محامياً بها مدافعاً عن الشركة المدعي عليها فيها بموجب كتاب -وكالة- قدمت المطعون ضدها صورته أمام محكمة الاستئناف بجلسة 2021/04/21 جاء به (من جليان ألين ، سوبريم ، مستشار الإدارة العامة ورئيس الأمن ، سوبريم جروب ، مكتب كاربوريت ، كابل ، أفغانستان ، 5 مارس 2014 ، الدفاع عن كيان سوبريم جروب من قبل ككر للمحاماة ش ذ م م ، إلى المحكمة الابتدائية التجارية جمهورية أفغانستان الإسلامية ، يرجي الإفادة بأن ككر العالمية للمحاماة ش ذ م م لديها صلاحية التصرف كمستشار قانوني وتمثيل سوبريم فود سيرفيسز جي أم بي أتش ، وسوبريم لوجيستكس إف زد إي ، وسوبريم فيوليز تريدينج إف زد إي ، وسوبريم سايت سيرفيسيز جي إم بي أتش ، بخصوص الأمور القانونية المتعلقة بالقضية التي رفعتها شركة منصور جلال داخل والتي تخص جمهورية أفغانستان الإسلامية ، ....) وكان البين من تلك الوكالة أنها قد خلت من أسم الشركة الطاعنة التي يبين من كتاب سلطة واحة دبي للسيلكون الصادر بتاريخ 2020/03/15 أنها شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة من أمستردام ? هولندا ومملوكة من قبل كل من بيسلوتن فينوفسكاب ، وسوبريم جروب بي في ، وسوبريم جروب هولدنج ، ولم يثبت أن أي من هذه الشركات الواردة في سند الوكالة المشار إليه هي الأم أو الأصل للشركة الطاعنة أو أنها وأي منهم يعدا شخصاً معنوياً واحداً وذو ذمة مالية واحدة ، وقد جاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 474 من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية - محل طلب أمر التنفيذ- خالياً من أسم الطاعنة في أي موضع من مدوناته يستدل منه علي أنها المعنية ممن حضر مدافعاً وممثلاً عن المدعي عليها في ذلك الحكم ، وكانت الطاعنة ذو كيان قانوني مستقل يعمل بإمارة دبي ، وبما مؤداه أنها لم تمثل تمثيل قانوني صحيح في الدعوى رقم 474 سالفة الذكر -موضوع الدعوي- ، ومن ثم لم تتوفر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 85 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر ، ونصوص الاتفاقية المحررة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية أفغانستان الأسلامية حول المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية سالفة الذكر ، ويكون الحكم المطلوب تنفيذه رقم 474 الصادر من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية غير صالح كسند تنفيذي يمكن التنفيذ بموجبه ، وإذ خالف قرار قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية رقم 18 لسنة 2020 أمر علي عريضة صيغة تنفيذية هذا النظر وأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي المشار إليه ، فإنه يكون جديراً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن ورفض الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف رقم 10 لسنة 2020 استئناف أمر علي عريضة مدني ، بإلغاء قرار قاضي التنفيذ الصادر في الأمر رقم 12  لسنة 2021 استئناف أمر على عريضة صيغة تنفيذية مدني بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم رقم 474 الصادر من المحاكم التجارية بمدينة كابول جمهورية أفغانستان الاسلامية واعتباره كأن لم يكن وبرفض الطلب ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي ، وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق