بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 30 ، 32 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
زيدون فوزي مصطفى عربد
مطعون ضده:
أميل يوسف محمود سماره
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1431 استئناف مدني
بتاريخ 17-11-2021
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع - علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن في الطعن الأول - اميل يوسف - بعد ان لجا الي مركز التسوية الودية للمنازعات بالدعوي رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة اقام الدعوي رقم 13 لسنة 2020 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المطعون ضده بان يؤدي له مبلغ 7.704.186 مليون درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 1-4-2017 اتفق مع المطعون ضده وطرف ثالث علي تكوين شركة يكون نشاطها الاستثمار العقاري بدولة اليونان التي للمطعون ضده إقامة بها وبراس مال مقداره 2.422.500 مليون درهما وحصة كل شريك مبلغ 820.000 درهما وانه سدد حصته في رأسمال الشركة وفي مصاريف تأسيسها بأجمالي مبلغ مليون وستة عشر الف درهما ، الا ان المطعون ضده لم يتخذ إجراءات تأسيس الشركة ولم يسدد حصته فيها وقام بتأسيس شركة اخري لم يدخله فيها ومارس من خلالها نشاط الاستثمار العقاري لحسابه وامتنع عن تزويده بالمعلومات عن النشاط ونتائجه والارباح المحققة وكشوف الحسابات البنكية للنشاط الذي بلغ حجم الاستثمارات فيه حسبما اخبر به المطعون ضده مبلغ 2.750.000 يورو فتكون حصته في هذا المبلغ ما يوازي مبلغ 11000.000 مليون درهما وانه استعان بخبير استشاري لحساب مستحقاته في أرباح النشاط انتهي في تقريره الي ان اجمالي المبلغ المستحق له 8.61.86.000 مليون درهما خصم منه مبلغ 357.000 درهما كان قد قبضه فاصبح صافي المستحق له المبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي ، حكمت المحكمة بالزام المطعون ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ مليون وستة عشر الف درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 2020 مدني كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 452 لسنة 2020 مدني وحكمت المحكمة برفض الاستئنافين ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 308 لسنة 2020 مدني وبتاريخ 19-11-2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور والاخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة لطلبه ندب خبير لتحديد حجم الاستثمارات العقارية باليونان محل الشراكة بينه وبين الطاعن وطرف ثالث ونصيبه في الأرباح المحققة وفي الشقق المشتراه ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف اعيد قيد استئناف الطاعن برقم 1431 لسنة 2020 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 17-11- 2021 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-1-2022 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما
أولا : الطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ ايد الحكم الابتدائي بالزامه بالمبالغ التي يدعي المطعون ضده دفعها في شراكة بينهما ومؤسسا قضاءه علي قاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه حال انه لا مجال لتطبيق هذه القاعدة عند استئناف طرفي الخصومة للحكم وان الخبير المنتدب امام محكمة الاستئناف انتهي في تقريره الي عدم انشغال ذمته بالمبالغ التي يطالب بها المطعون ضده وانه في ذلك خالف راي خبير مركز التسوية الودية للمنازعات الذي اعتمده الحكم الابتدائي مما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه الا يؤيد الحكم الابتدائي بعد ان ثبت عدم انشغال ذمته بثمة مبالغ للمطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة اصلية من قواعد التقاضي تستهدف الا يكون من شان رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن او اثقال الأعباء عليه، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطعن بالتمييز علي الحكم الاستئنافي رقم 452 لسنة 2020 مدني الذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي بالزامه بان يؤدي للمطعون ضده مبلغ مليون وستة عشر الف درهما الذي يمثل حصة المطعون ضده في الشراكة بينهما فانه يكون قد حاز قوة الامر المقضي التي تسمو علي قواعد النظام العام ، لا ينال من ذلك نقض الحكم في خصوص قضائه برفض طلبات المطعون ضده بخلاف المبلغ المقضي له بالزام الطاعن به فلا يجوز لمحكمة الاستئناف بعد النقض والاحالة عند الفصل في الشق المنقوض من الحكم ان تمس الشق منه الذي اكتسب قوة الامر المقضي وان تضر المستأنف --المطعون ضده ? باستئنافه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واقتصر في قضائه علي الفصل في النزاع الذي يتعلق بمطالبة المطعون ضده بمبالغ اخري غير المبلغ الذي قضي بالزام الطاعن به والذي اكتسب الحكم بشأنه قوة الامر المقضي بعدم الطعن عليه في حينه من قبل الطاعن واعمالا لقاعدة عدم مضارة الطاعن بطعنه فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بسببي الطعن علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأوجه من الاولي حتي الخامسة من السبب الأول والشق الأول من السبب الثاني والسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير المنتدب رغم قصوره اذ نفي وجود شراكة بينه وبين المطعون ضده رغم توافر الأدلة عليها من عقد مكتوب موقع عليه منهما ومن الشريك الثالث وما قدمه من كشف حساب بأعمال الشراكة مرسل اليه من المطعون ضده ومن سداده حصته في الشراكة وكتابة المطعون ضده اقرارا بالمبالغ المسددة وقع عليه كشهود كل من الشريك الثالث وزوجة المطعون ضده وان الخبير لم يجبه لطلبه سماع اقوال هؤلاء الشهود بشان الشراكة والمبالغ المدفوعة فيها من جانبه ، وانه قدم رسائل واتس مع المطعون ضده والشريك الثالث تتعلق بأمور الشراكة بينهم وان الخبير انتهي الي انه لم يقدم الدليل علي ان دفعات الاستثمار التي سلمها للشريك الثالث وشخص اخر تم توصيلها للمطعون ضده رغم انه لا ينازع في ذلك وساير المطعون ضده في ان ما تسلمه من مبلغ دفعة الاستثمار لا يمثل جزء من حصته في الشراكة وانما هو نظير سعيه في استصدار إقامة له باليونان حال انه ليس في حاجة لها لأنه يمتلك شقة بها اشتراها من الشريك الثالث و قدم عقدها ومع ذلك نسب اليه الخبير علي خلاف الواقع انه لم يقدم الدليل علي دفع الثمن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالنقض انما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين ان ينصب النعي علي عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من ذلك العيب الموجه اليه كان النعي واردا علي غير محل ومن ثم فهو غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن اقام دعواه يطالب بمبلغ 7.407.186 مليون درهما علي أساس انه دخل في شراكة مع المطعون ضده واخر من اجل الاستثمار العقاري بدولة اليونان وبلغ ما دفعه من حصة في راس المال وتكاليف تأسيس الشركة مبلغ مليون وستة عشر الف درهما وان المطعون ضده لم يعطه نصيبه في الأرباح والتي تقدر بالمبلغ المطالب به شاملا الحصة المدفوعة والتعويض ، وقد قضي له بمبلغ حصته في الشراكة والذي يبلغ مليون وستة عشر الف درهما فاستأنف الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة2020 مدني يطالب بنصيبه في الأرباح والتعويض كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 452 لسنة 2020 مدني وقضي بتاريخ 28-6-2020 مدني برفض الاستئنافين ولو يطعن المطعون ضده علي الحكم وطعن عليه الطاعن فان الحكم المطعون فيه يكون قد حاز الحجية في خصوص الزام المطعون ضده برد المبالغ التي دفعها الطاعن في الشراكة والمبني علي ثبوت هذه الشراكة وقيامها بينهما، وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض في قضائه بعد الإحالة الي مسالة الشراكة ولم ينف وجودها ولم يمس حق الطاعن في المبلغ المقضي له به وانتهي الحكم الي ان القضاء السابق له بهذا المبلغ حاز الحجية المانعة من المساس به وحتي لا يضار الطاعن بطعنه واقتصر قضاءه علي الفصل في باقي طلبات الطاعن ، فان النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يصاف محلا من قضاء الحكم وكان الطاعن لم يبين وجه العيب الذي يعزوه الي الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه الخبير علي خلاف الواقع من انه لم يثبت دفعه ثمن شراء شقة باليونان من الشريك الاخر واثر ذلك في قضائه فان النعي بهذا الشق يكون مجهلا ويضحي بالتالي النعي برمته غير مقبول
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه السادس من السبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك ان برامج الحاسب الالي تأخذ حكم الدفاتر التجارية فيعتبر الدليل المستمد منها حجة لصاحبها التاجر وان الحكم خالف المادة 17 مكرر من قانون الاثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين ان تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز علي بيان الأسباب التي بني عليها الطعن والا كان باطلا ويقصد بهذا البيان ان تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يفهم منها الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوني و يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن الي الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، وكان الطاعن لم يبين وجه العيب الذي يعزوه الي الحكم المطعون فيه في خصوص ما لبرامج الحاسب الالي من حجية ووجه مخالفة المادة 17 من قانون الاثبات واثر ذلك في قضاء الحكم فان النعي بهذا السبب يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول
وحيث ان الطاعن ينعي بالشق الثاني من السبب الثاني والسببين الرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول انه اعترض علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة ثاني درجة اذ لم يحتسب أرباح الاستثمار وحصته فيها وفي العقارات الناتجة عن الاستثمار وفي الريع الناتج عن تأجير الشقق المشتراه وذلك طبقا لشروط عقد الاستثمار مع المطعون ضده وطلب التعويض عن الربح الفائت وانه تمسك في دفاعه بان الاستثمار في اليونان اثمر عن تحقيق أرباح استخدمت في شراء عدد 17 شقة بعقار بمنطقة جراتي باثينا مساحتها الاجمالية 660 متر مربع وتقدر قيمة المتر بمبلغ 3400 يورو ودلل علي صحة دفاعه بتحقيق الارباح بكشف حساب حركة الاستثمار الوارد اليه من المطعون ضده عبر بريده الالكتروني وباقرار موثق صادر من الشريك الثالث يؤكد فيه ان أرباح الاستثمار المحققة حتي 30-10-2018 بلغت 1.184.400 مليون درهما وان هذا المبلغ استخدم في شراء شقق ، وباقرار موثق للشخص الذي تدخل لفض الخلاف مع المطعون ضده افاد فيه بان المطعون ضده اقر بان العقارات التي باسمه هي نتاج الشراكة في الاستثمار، كما تمسك بالتعويض عن الكسب الفائت عن حرمانه من نصيبه في الأرباح الا ان الحكم المطعون فيه اخذ بتقرير الخبير ولم يبحث اعتراضاته الجوهرية وتجاهل طلب التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الاخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولا علي أسبابه الا ان ذلك مشروط بان يكون الخبير قد بحث دفاع الخصوم وان تكون النتيجة التي خلص اليها متفقة مع هو ثابت بالأوراق وان يفصح عن المصدر الذي استقي منه ما خلص اليه وادلته فاذا ما اقتصر قضاؤها علي مجرد الإحالة الي التقرير رغم الاعتراضات الموجهة اليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا لو صح لكان له اثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص اليها ولم ترد علي هذا الدفاع الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد انها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوي عن بصر وبصيرة مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات و النتائج التي انتهي اليها الخبير في تقريره والتي عولت علي أسبابه في قضائها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد اعترض علي تقرير الخبير المنتدب امام محكمة ثاني درجة لعدم احتساب أرباح الشراكة مع المطعون ضده في الاستثمار العقاري باليونان وحصته كشريك في الأرباح المحققة وفي العقارات المشتراه من ناتج الاستثمار وفي عائدات تأجير هذه العقارات ومن ان الخبير لم يبحث دفاعه المؤيد بالمستندات من ان الأرباح الناتجة من الاستثمار استخدمت في شراء عدد 17 شقة بعقار باليونان مساحتها الاجمالية 660 متر وتقدر قيمة المتر بمبلغ 3400 يورو ومن ان تحقق الأرباح وشراء الشقق ثابت من كشف الحساب المرسل له من المطعون ضده عبر بريده الالكتروني ومن اقرارات موثقة صادرة من الشريك الاخر ومن الشخص الذي تدخل لأنهاء الخلاف مع المطعون ضده تفيد بان الشراكة اثمرت عن تحقيق أرباح بلغت حتي 30-10-2018 مبلغ 1.184.400 مليون درهما تم به شراء الشقق انفة الإشارة ومن ان المطعون ضده اقر بان العقارات التي باسمه هي من نتاج الشراكة في الاستثمار ، وكان الخبير لم يبحث دلالة هذه الاقرارات الموثقة والتي تضمنت ان المطعون ضده عرض شراء حصة الطاعن في راس المال وفي الأرباح المحققة وفي الممتلكات نتاج الاستثمار، وكان الخبير لم يأخذ بكشف الحساب المرسل من المطعون ضده بقالة عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لما تضمنه من البيانات الحسابية وانه لا دليل علي ان المطعون ضده هو الذي اعده رغم انه هو الذي ارسل الكشف الي الطاعن وانه مرسل من البريد الالكتروني الخاص به فيحاج ببياناته وان محادثات الواتس مع المطعون ضده والمقدمة من الطاعن تضمنت تعهد المطعون ضده للطاعن والشريك الثالث بتقديم كشف حساب بالاستثمارات ، وكان الحكم المطعون فيه قد اخذ بتقرير الخبرة ووقف في قضائه عند حد اطلاق القول بان الطاعن لم يقدم الدليل علي احقيته لكامل مبلغ المطالبة القضائية وان المطعون ضده ذمته مشغولة فقط بمبلغ مليون وستة عشر الف درهما المسددة من الطاعن ولم يبحث دفاع الطاعن ويقسطه حقه بلوغا لغاية الامر فيه فانه يكون مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث ان الطعن للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في النزاع عملا بالفقرة ج من المادة 19 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في امارة دبي، ولما تقدم فان المحكمة تقضي بإعادة المأمورية للخبير لتحقيق دفاع الطاعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا: في الطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات ومصادرة التامين
ثانيا: في الطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني بنقض الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة وحكمت في الاستئناف رقم 1431 لسنة 2020 مدني وقبل الفصل في الموضوع بإعادة المأمورية الي الخبير السابق ندبه امام محكمة الاستئناف لتحقيق دفاع المستأنف والمستندات التي يركن اليها في دفاعه ببحث كشف الحساب المرسل الي المستأنف من البريد الالكتروني للمستأنف ضده وبيان ما عسي ان يكون قد تضمنه من حركة حساب الاستثمار العقاري بدولة اليونان والارباح المحققة من هذا الاستثمار وطبيعتها وما اذا كانت تمثل عائدات بيع عقارات او إيرادات تشغيل عقارات ، وما اذا كانت الأرباح مجنبة بالحساب ام اعيد استثمارها وفي هذه الحالة بيان وجه هذا الاستثمار واذا كانت الأرباح قد استخدمت في شراء عقارات فتبين قيمتها المدرجة بالكشف والا تقدر قيمتها التقريبية ، وبيان ما اذا كان كشف الحساب قد تضمن مبلغ 1.184.400.000 مليون درهما والذي ورد بإقرار الشريك الاخر في الشراكة علي انه يمثل تقريبا الأرباح المحققة حتي 30-10-2018 تاريخ كشف الحساب وتحديد حصة المستأنف في الأرباح النقدية او العينية المحققة وتحقيق دفاع المستأنف عن الكسب الفائت عن عدم الحصول علي الأرباح ان كان ، وذلك بذات الأمانة والصلاحيات الواردة بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28-4-2021 وليقدم الخبير تقريره قبل جلسة 21-4-2022 وابقت الفصل في المصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق