الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أغسطس 2023

الطعن 52 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
اتلانتس للصرافة
مطعون ضده:
عادل أمين محمد أمين مير
عبدالملك نورالدين عمر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1713 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) أقام على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم 1218 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم  بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 709426 درهماً مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة و حتي تمام السداد ، ومبلغ 50000 درهم تعويضاً لجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به منذ واقعة الاختلاس في 28/7/2017 وحتى رفع الدعوى ، وذلك تأسيساً على أنه في شهري يونيو ويوليو 2017 قام من خلال الشركة الطاعنة بواسطة مديرها المطعون ضده الأول بتحويل المبلغ المطالب به الى شركات خارج الدولة وسلمته أحد عشر ايصالاً باسم شركة سي لينك للتجارة العامة ولم تقم بتدوين اسمه أو توقيعه عليها ، وفوجئ بعدم وصول الأموال المحولة للشركات المستفيدة وب إ غلاق الشركة الطاعنة مع وجود حالات أخرى مشابهة له ، وقد قضي بإدانة المطعون ضده الأول مدير الطاعنة والشريك بنسبة 49% من رأس مال شركة سي لينك في الدعوى الجزائية رقم 84425 لسنة 2017 عن ما أسند إليه من اختلاسه وأخرين -هاربين- مبلغ 22.670573 درهماً خاص بعدد (51) شخصاً من عملاء الشركة الطاعنة والمسلمة اليهم على سبيل الوكالة لتحويلها لخارج الدولة ، وإذ لحق به أضرار مادية ومعنوية يقدرها بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تدخل محمد فيروز محمد علي الحسن هجومياً في الدعوى طالباً برفض الدعوى قبله كونه كفيل رخصة للطاعنة  ، وبتاريخ 17/08/2021 حكمت المحكمة بالزام الطاعنة والمطعون ضده الأول بالتضامن والتضامم أن يؤديا للمطعون ضده الثاني مبلغ 709426 درهماً ومبلغ 20000 درهم تعويضاً مادياً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ، وبرفض موضوع التدخل الهجومي، استأنف المتدخل الهجومي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1657 لسنة 2021 مدني ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1713   لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 29 /11/2021 قضت المحكمة في الاستئناف المرفوع من الخصم المتدخل بعدم جوازه ، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 26 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
   وحيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالشق الأول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالمبلغ المطالب به ، في حين أنها قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ذلك أن الإيصالات سند المطعون ضده الثاني ( عبدالملك نور الدين عمر ) في الدعوي لا تحمل أسمه في خانة المستفيد أو المحول له ، وتحمل أسم شركات في خانة القائم بالتحويل لا تخصه فثمانية منها بإسم شركة/ سي لينك للتجارة ، وواحدة باسم شركة/ اليت إمباير للتجارة العامة ش.ذ.م.م ، كما أن الحكم الجزائي قد خلص إلى أن المطعون ضده الأول قد استولى على المبالغ المسلمة إليه وأنه كان شريكاً بنسبة 49% من شركة سي لينك الوارد أسمها في إيصالات التحويل المقدمة في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النقض لا يتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن ذلك أن محكمة التمييز وهي تقوم بوظيفتها تحقق غرضاً أساسياً هو تقويم ما يقع في الأحكام من خطأ في تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة ، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع إلا لأوجه النعي التي تنصب علي قضاء الحكم المطعون فيه بما مؤداه أنه لا يجوز تعييب الحكم فيما لم تتناوله أسباب الطعن فلا تنظر محكمة النقض إلا في الأسباب وأوجه النعي التي ذكرها الطاعن تعيباً للحكم ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر الصفة فيها وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداها، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ، ولا بالتحدث عن كل قرينة قانونية يدلون بها ولا بأن بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وبرد استقلالا على كل منها لأن في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد في أسبابه للحكم الابتدائي قد استخلص من أوراق الدعوى والحكم الجزائي الصادر في الدعوى رقم 84425 لسنة 2017 بإدانة المطعون ضده الأول عن ما بدر منه عن جريمة اختلاس أموال شركات وأفراد حال إدارته للشركة الطاعنة ، أن المطعون ضده الثاني كان من بين هؤلاء الأشخاص الذين استولي المطعون ضده الثاني منه دون وجه حق علي المبلغ المطالب به ومقداره 709426 درهماً ، وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني -المدعي- في إقامة دعواه ولم تكن هذه الدعامة محل نعي من الطاعنة ولم يتناولها سبب الطعن ، ومن ثم فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى في استخلاص صفة المطعون ضده الثاني بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث أن الطاعنة تنعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنها قد تمسكت في دفاعها وفي لائحة استئنافها بجحد جميع صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني  الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري وعددها 97 ورقة اشتملتها تلك الحافظة وأنكرت صدورها منها فالبين من صور الإيصالين رقمي 00228061700020 و 00219071700010 أنهما صادران خارج أوقات الدوام الرسمي للطاعنة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف في رفضه هذا الدفاع تأسيساً علي أن جحدها جاء جحداً عاماً ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز للخصم جحد وانكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة فى الدعوى بصورة عامة مجمله دون ان ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمه لمستند أو مستندات معينة ومدى اثرها فى دفاعه ، وأن جحد الخصم للصورة الضوئيه للمحرر المنسوب اليه يكون غير مقبول إذا ناقش موضوع هذا المحرر  ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير مكلفه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للأدلة والمستندات المطروحه عليها بما يكفي لحمله ، كما أنها غير مكلفة بإثبات دفاع الخصوم وعليهم تقديم الدليل على ما يدعونه ، لما كان ذلك وكان لا صحــة لمــا تدعيــه الطاعنة من انها قد حددت المستندات التي جحدتها المقدمة من المطعون ضده الثاني فى الدعوى - الواردة بالمستند رقم 3- قبل مناقشة موضوعها ، ذلك أن البيــن من المذكــرات المقدمــة منهـا أمام محكمة أول درجة أنها قد أوردت بها أنها تجحد وترفض صور المستندات بصورة عامه مجمله دون أن تنكر أو تجحد صراحة وبصورة جازمه صور إيصالات التحويل المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده الثاني الواردة بالمستند رقم 3 دون عداها من صور مستندات أخري اشتملتها تلك الحافظة ، وإنما قد حددت تلك المستندات بلائحة استئنافها فقط بعد أن ناقشت موضوعها أمام محكمة أول درجة، فيكون النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالشق الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول أن صور الإيصالات المقدمة في الدعوى لا تتطابق مع المبلغ المطلوب القضاء به ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الرابعة من المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية قد أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان تحديد أسباب الطعن والتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن الى الحكم المطعون فيه وموضعه منه واثره في قضائه . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعي ماهية الايصالات التي تستند إليها في وجه النعي ومدى عدم تطابقها مع المبلغ المطلوب القضاء به وأثر ذلك بشأن هذا المبلغ والنتيجة التي انتهى إليها الحكم في قضائه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق