استحقاق المؤمن عليه المصاب للمعونة المالية في ظل قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. شرطه. والحد الأقصى لمدة سنة واحدة.الحكم كاملاً
المعونة المالية المستحقة للعامل في فترة عجزه عن العمل بسبب إصابته. وجوب وقف صرفها عند بلوغ العامل سن الستين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق